تؤدّي الحوكمة الفعالة دورًا كبيرًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في مجال إدارة النفايات. فيهدف نموذج الحوكمة الفعال إلى ضمان الامتثال للوائح التنظيمية لتعزيز المشاركة في ممارسات الفصل من المصدر، وذلك من خلال تحديد أدوار واضحة لأصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون الفعال وضمان المواءمة.
4.1. أصحاب المصلحة الرئيسيون
يرتكز مختلف أصحاب المصلحة المعنيون على هذه الضوابط والأدلة الفنية، ولا سيما الجهات المشاركة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في عمليات الفصل من المصدر المجموعة، ومنهم:
- منتجو النفايات.
- منظّم قطاع النفايات (المركز).
- أصحاب المصلحة العامة والجهات المختصة الأخرى.
- مقدمو الخدمات.
4.1.1. منتجو النفايات
تتألف هذه المجموعة من الجهات أو الأفراد العاملين في أنشطة تشمل تنمية المحاصيل والحيوانات وإنتاج الماشية والمجازر والغابات وصيد السمك وتربية الأحياء المائية، والتي تولد نفايات مثل المخلفات النباتية والسماد الحيواني والمنتجات الثانوية للمسالخ ومخلفات الغابات والمنتجات الثانوية للأسماك، بالإضافة إلى النفايات غير العضوية مثل مخلفات الأسمدة الكيميائية ومخلفات المبيدات وأكياس الأعلاف.
4.1.2. منظّم قطاع النفايات (المركز)
يتولّى المركز مسؤولية تنظيم قطاع إدارة النفايات الزراعية من خلال وضع الضوابط والأدلة الفنية اللازمة المتعلقة بالممارسات الآمنة والمستدامة، بما في ذلك الفرز والمعالجة والتخزين والتخلص. وتشمل مهام المركز إصدار التصاريح والتراخيص المطلوبة لضمان الامتثال، وتشجيع الاستثمارات في مجال التدوير واسترداد الموارد، وتصنيف النفايات حسب مستوى الخطر لتوجيه عملية المعالجة، بالإضافة إلى رصد الامتثال في القطاع، وتنفيذ اللوائح من خلال عمليات التفتيش والعقوبات، ودعم برامج التوعية لتثقيف أصحاب المصلحة بشأن أفضل الممارسات في هذا السياق. ومن خلال بذل هذه الجهود، يساهم المركز في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الزراعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لحماية البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
4.1.3. أصحاب المصلحة العامة والجهات المختصة الأخرى
تضم هذه المجموعة الجهات المعنيّة بتنظيم جوانب مختلفة من قطاع إدارة النفايات غير أنها مرتبطة به بشكلٍ غير مباشر، مثل مركز وقاء (WEQAA)، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC), والجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS)، والجمعية السعودية للزراعة العضوية (SAFO)، والمركز الوطني للنخيل والتمور (NCPD)، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (NCVC). وستؤدي جميع هذه الجهات دورًا رئيسيًّا في تنفيذ هذه الضوابط والأدلة الفنية.
وتشمل هذه المجموعة أيضًا الجهات المختصة، وهي الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن الإدارة التشغيلية للنفايات وفقًا لأحكام قانونية محددة، مثل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات المحلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئات الملكية وغيرها.
4.1.4. مقدمو الخدمات
تتألف هذه المجموعة من مقدمي الخدمات المرخص لهم أو المصرح لهم من قبل المركز، وهي تنقسم إلى أربع فئات رئيسية بموجب التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة إدارة النفايات مثل:
- جامعو النفايات: الشركات الحاصلة على ترخيص من المركز لجمع ونقل النفايات الخطرة أو غير الخطرة.
- مقدمو خدمات التدوير: الشركات الحاصلة على تصريح من المركز لبناء وتشغيل مرافق التدوير.
- مقدمو خدمات معالجة النفايات والتخلص منها: الشركات الحاصلة على ترخيص من المركز للتخلص النهائي من النفايات، بما في ذلك الشركات المشغّلة للمحارق.
- تجار المواد القابلة لإعادة التدوير: الشركات التي حصلت على تراخيص من المركز لتخزين وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير.
يمكنكم الاطّلاع على القائمة الشاملة بمقدمي الخدمات المرخصين على الموقع الإلكتروني الرسمي للموقع[1]. وقد تم تفصيل أدوارهم ومسؤولياتهم في القسم 4.2.
4.2. الأدوار والمسؤوليات
ترِد فيما يلي قائمة تفصيلية بأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين ومجموعات أصحاب المصلحة، بناءً على مستوى مشاركتهم في الأنشطة المتعلقة بفصل النفايات الزراعية من المصدر، بما في ذلك:
- مقدمو خدمات الترخيص.
- تطوير وتحديث واعتماد الضوابط والأدلة الفنية والمتطلبات الداعمة الأخرى.
- توفير معدات احتواء النفايات.
- عملية الفصل من المصدر.
- الجمع والنقل.
- المراقبة والإشراف.
- حفظ سجلات البيانات وتتبعها.
- رفع الوعي وبناء القدرات.
تنقسم الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة حسب نطاق نشاطها، على النحو التالي:
أ) مقدمو خدمات الترخيص: تنطوي هذه العملية على الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للقيام بالأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات، حيث إن المركز هو الجهة المنظمة للقطاع والمسؤولة عن إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة. ويجب على مقدمي الخدمات التأكد من الحصول على التراخيص/التصاريح المحددة للأنشطة التي يقدمونها للعمل بشكلٍ قانوني. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 10 الأدوار والمسؤوليات – مقدمو خدمات الترخيص
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (26) و (27) للإطلاع على الجدول المذكور.
ب) تطوير وتحديث واعتماد الضوابط والأدلة الفنية والمتطلبات الداعمة الأخرى: تنطوي هذه العملية على إعداد الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بالفصل من المصدر من قبل المركز والحصول على الموافقة المطلوبة من وزارة البيئة، بالإضافة جمع المرئيات من خلال "منصة استطلاع" حيث تتم دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين (من القطاعين العام والخاص) للمشاركة بنشاط لمراجعة جميع الضوابط والأدلة الفنية المقترحة والتعليق عليها قبل إصدار الموافقة النهائية واعتمادها.
ت) توفير معدات احتواء النفايات: تنطوي هذه العملية على توفير المعدات المطلوبة لاحتواء النفايات مثل الحاويات والأكياس وفقًا لهذه الضوابط والأدلة الفنية. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 11 الأدوار والمسؤوليات - توفير معدات احتواء النفايات
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (27) للإطلاع على الجدول المذكور.
ث) عملية الفصل من المصدر: تنطوي هذه الخطوة على الممارسة الفعلية لفصل النفايات الزراعية من المصدر. وتقع على عاتق منتجي النفايات مسؤولية اتباع الإرشادات المتعلقة بممارسات الفصل من المصدر وعلى جامعي النفايات ضمان المواءمة المطلوبة عند جمع النفايات الزراعية المفصولة من المصدر. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 12 الأدوار والمسؤوليات - عملية الفصل من المصدر
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (27) للإطلاع على الجدول المذكور.
ج) الجمع والنقل: تنطوي هذه العملية على جمع النفايات المفصولة من المصدر ونقلها إلى مرافق مخصصة حسب نوعها. وتؤدي هذه الخطوة دورًا مهمًّا في ضمان استلام النفايات المفصولة من المصدر في المنشأة المخصصة لها دون التسبب بأي تلوث أو خلط محتمل. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 13 الأدوار والمسؤوليات - الجمع والنقل
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (28) للإطلاع على الجدول المذكور.
ح) المراقبة واإلشراف: تنطوي هذه العملية على المراقبة واإلشراف لضمان االمتثال واتّباع الممارسات المناسبة والفعالة لفرز النفايات. و يؤدي المركز
الدور األساس في هذه العملية بصفته المسؤول عن إدارة النفايات الزراعية، مع مشاركة مجموعة أخرى من أصحاب المصلحة. وتتو ّزع األدوار
المحددة كما يلي:
الجدول 14 األدوار والمسؤوليات - المراقبة واإلشراف
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (28) للإطلاع على الجدول المذكور. أ) حفظ سجلات البيانات وتتبعها: حفظ بيانات النفايات التي تم فرزها، مثل مصدرها وحجمها ونوعها، بالإضافة إلى المنتج والجهة المعنيّة بنقلها. ويشارك كل من المركز وجميع مقدمي الخدمات، بما في ذلك جامعي النفايات ومقدمي خدمات التخلص من النفايات وخدمات التدوير، في هذه العملية. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 15 الأدوار والمسؤوليات – حفظ سجلات البيانات وتتبعها
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (29) للإطلاع على الجدول المذكور.
زيادة الوعي وبناء القدرات: تركز هذه العملية على زيادة الوعي وتوفير التدريب لمختلف أصحاب المصلحة المشاركين في عملية فصل النفايات من المصدر لتعزيز الوعي والمشاركة وضمان الامتثال للّوائح. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 16 الأدوار والمسؤوليات – زيادة الوعي وبناء القدرات
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (29) للإطلاع على الجدول المذكور.