الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تٌحدد الوثيقة الحالية الضوابط والأدلة الفنية المقدمة من المركز الوطني لإدارة النفايات (المركز)؛ لتنظيم إدارة النفايات بالمخيمات خلال موسم الحج بالمشاعر المقدسة. وذلك من أجل:
- التخطيط والتطوير:
تطوير المخطط الاستراتيجي الشامل للمشاعر المقدسة لبناء منتظم لقطاع إدارة نفايات متكامل متماش مع أفضل الممارسات العالمية، وتأسيس الشراكات الدولية والمحلية من أجل دفع التقدم في القطاع مع المؤسسات المتخصصة والمستثمرين.
- التنظيم والحوكمة:
تطوير إطار تشريعي شامل لقطاع إدارة النفايات (النظام ولائحتة التنفيذية والأدلة والضوابط الفنية) لكافة الأنشطة، وإنشاء نموذج حوكمة وتفاعل فعال بين المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات المعنية.
- الترخيص والرقابة لتعزيز الامتثال:
إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمات والمستثمرين بهدف تقنين القطاع. وإجراء عمليات الرقابة والتفتيش وإصدار المخالفات لرفع مستوى الالتزام بالقطاع.
- التوعية وبناء القدرات:
رفع مستوى الوعي بثقافة إدارة النفايات بين جميع أنواع منتجيها.و تمكين بناء القدرات البشرية النوعية المتخصصة بالمملكة.و إشراك القطاع غير الربحي في رفع مستوى الثقافة بإدارة النفايات.
تتناول الوثيقة الحالية جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة بإدارة النفايات البلدية الصلبة فقط بالمخيمات خلال موسم الحج:
- المركز الوطني لإدارة النفايات (أو المركز).
- الجهات ذات الاختصاص بحماية البيئة، أو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC).
- وزارة الحج والعمرة.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الصحة.
- الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
- شركة كدانة للتنمية والتطوير.
- أمانة العاصمة المقدسة.
- شركات خدمة الحجاج.
- هيئة الأمن العام.
- هيئة الدفاع المدني.
- لجنة السقاية والرفادة.
- معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
- الهيئة العامة للأمن الغذائي.
صيغت هذه الضوابط والأدلة الفنية وفقاً لمتطلبات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتم التركيز على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة، مع مراعاة السياقات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المحلية في المملكة، بالإضافة إلى وضع منهج أكثر تفصيلاً لتوفير الإرشادات خلال عملية التخطيط. ويجب على المُستخدمين مراجعة نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية لمعرفة المزيد عن المتطلبات النظامية؛ لادارة النفايات خلال موسم الحج.
يُحدّد نظام إدارة النفايات التوجه العام لقطاع إدارة النفايات في المملكة، ويضع الأساس لبناء قطاع نفايات مُستدام يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري. ويُشدّد النظام على الجهات المُنتجة للنفايات باعتماد التسلسل الهرمي لإدارة النفايات، ومنح الأولوية لتقليل النفايات والاستهلاك المُقنّن للمواد الخام، وإعادة استخدام المنتجات، قبل اللجوء إلى مراحل التدوير واسترداد الموارد والتخلص الآمن.
وتنص المادة رقم 9 من نظام إدارة النفايات على أنه يتعين على المركز إعداد مخطط استراتيجي شامل لإدارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتحديثها حسب الحاجة، كما تنص على أنه يتعين على كل جهة مختصة وضع الخطط التشغيلية لإدارة النفايات طبقاً للمخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الذي يصدره المركز.
وتُقدّم هذه الوثيقة نهجًا متتابعًا يُرشد خلال كل مراحل عملية التخطيط لإدارة النفايات. ويُنصَح المستخدمون بالرجوع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية كإطار مرجعي، للاطّلاع على أيّ متطلبات نظامية إضافية تتعلق بتخطيط إدارة النفايات، كما هو مُوضّح في الجدول التالي:
الجدول (1): الإطار النظامي المرجعي لتخطيط إدارة النفايات.
المادة التاسعة: تنص على أنه يتعين على المركز اعداد مخطط استراتيجي شامل لادارة النفايات في المملكة بالتنسق مع الجهات ذات الصلة وتحديثها حسب الحاجة.
كما تنص على أنه يتعين على كل جهة مختصة وضع الخطط التشغيلية لادارة النفايات طبقاً للمخطط الاسترراتيجي الشامل لادارة النفايات الذي يصدره المركز.
ستُطبق أحكام اللائحة التنفيذية بإدارة النفايات، التي تشمل تصنيف النفايات وفصلها ونقلها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، على عملية تخطيط إدارة النفايات.
يتناول الفصل التاسع، القسم 1 من اللائحة التنفيذية تخطيط إدارة النفايات، ويوضح متطلبات الحد الأدنى للخطط الرئيسية المتعلقة بخطة إدارة النفايات (المادة 193) ومراقبتها وتقييمها (المادة 194).
يلتزم منتِج نفايات الرعاية الصحية بما يلي:
(1) التقليل من كمية نفايات الرعاية الصحية التي ينتجها ومحتوياتها الخطرة.
(2) فصل مختلف أنواع نفايات الرعاية الصحية في المصدر من أجل تقليل حجم النفايات الخطرة والحد من خطر تلوث النفايات غير الخطرة.
(3) عدم مزج مختلف فئات النفايات الرعاية الصحية الخطرة، وعدم مزج نفايات الرعاية الصحية الخطرة مع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة.
(4) التأكد من التعبئة السليمة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة وجمعها ووضع الملصقات والنشرات عليها واستلامها والتخزين المؤقت لها.
(5) معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بذاته (بموجب رخصة) في مرافق معالجة حرارية أو نقلها إلى مقدم خدمة.
(6) التأكد من أن نقل نفايات الرعاية الصحية والتخلص منها يتم من خلال مقدم خدمة.
تنفيذا لأحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، يتم إعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يشمل ذلك كافة فئات النفايات التي يتم إنتاجها وإدارتها في المملكة، وسيشمل المخطط – كحد أدنى – ما يلي:
(1) المبادئ التوجيهية والتوجهات الاستراتيجية لقطاع إدارة النفايات في المملكة.
(2) تحليل الوضع الراهن لقطاع إدارة النفايات بما يتضمن ما يلي كحد أدنى:
أ. الخطط والمرافق والإجراءات القائمة لجمع النفايات وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واسترجاعها ومرافق التخلص النهائي، ويشمل ذلك أي ترتيبات تتعلق بالنفايات الخطرة، وللمركز الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بهذا العنصر من المخطط الاستراتيجية الشامل والتي قد تكون في حيازة أي جهة عامة أو خاصة.
ب. نوع وكمية ومصدر وتكوين النفايات التي يتم إنتاجها في المملكة، وأي تقديرات تتعلق بالتطورات المستقبلية لتدفق النفايات، وللمركز – إن لزم ذلك – إجراء دراسات استطلاعية ميدانية وسحب العينات من مرافق إدارة النفايات و/أو الحاويات و/أو أي موقع آخر، وذلك بعد التنسيق مع من يلزم.
(3) الأهداف والغايات المستهدفة الخاصة بقطاع إدارة النفايات بالمملكة بما يتفق مع الاستراتيجيات التي يطورها المركز وبما يتفق مع مبدأ الاقتصاد الدائري.
(4) وضع خطط جديدة لإدارة النفايات ومنح معلومات وافية عن السعة المستقبلية لمرافق إدارة النفايات، بالإضافة إلى آليات الإدارة وتقنيات المعالجة والتخلص واستعادة التكلفة.
(5) خلق الفرص الاستثمارية بالقطاع وتقدير تكاليف الاستثمار والممكّنات والضمانات الحكومية المطلوبة للاستدامة.
(6) بناء نماذج العمل والنماذج الاقتصادية اللازمة للاستثمار بمختلف أنواع النفايات بالمملكة ووضع و/أو تعيين الأدوات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحقيق استدامة هذه الاستثمارات.
(7) ترسيم المناطق والحدود الجغرافية للاستثمارات وكذلك تحديد أنواع النفايات ومصادرها المشمولة بالاستثمارات بما يضمن ارتفاع الفاعلية وانخفاض التكاليف وبما يحقق آثارا إيجابية على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
(8) تقديم الخيارات المتعلقة بالنماذج التعاقدية وآليات إدارة كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، ويشمل ذلك فرص الشراكة مع القطاع الخاص ونماذج هذه الشراكة.
(9) خطة العمل التي تشمل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق أهداف النظام واللائحة، والخطوات التي يجب العمل بها من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام واللائحة.
(10) فيما يخص الإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف: المؤشرات التي تجب مراقبتها، والجهات التي تكون مسؤولة عن تزويد البيانات، ومنهجية القيام بحسابات للمؤشرات.
(11) أي معلومات أخرى لازمة من أجل تحقيق أهداف النظام واللائحة.
ينبغي استخدام هذه الوثيقة من قِبل جميع الجهات المعنية العامة والخاصة المشاركة في تخطيط إدارة النفايات وتنفيذها فيما يتعلق بالأنشطة (بالمشروعات وأعمال التطوير) التي ينتج عنها نفايات.
يشمل ذلك الجهات العامة والوزارات والبلديات والأمانات والمسؤولين عن المشروعات والمخططين ومديري المشروعات والمشغلين، إضافة إلى مزودي الخدمة. موضح أدناه أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في تخطيط إدارة النفايات.
فيما يلي موجز بأهم الأدوار والمسؤوليات جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة بإدارة النفايات خلال موسم الحج:
شركة كدانة للتنمية والتطوير
الهيئة العامة للأمن الغذائي
شركات خدمة الحجاج
الشكل 0‑1: الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بتخطيط إدارة النفايات.
يُؤدّي اتّباع نموذج الاقتصاد الخطيّ في إدارة النفايات، القائم على السلوك غير المُستدام (في الإنتاج والاستخراج والاستهلاك وتوليد النفايات)، إلى عواقب بيئية واقتصادية واجتماعية. وتتمثّل أبرز المخاوف في استنزاف المواد الخام المحدودة، وانبعاثات غازات الدفيئة، والتأثيرات البيئية السلبية الأخرى المرتبطة بممارسات إدارة النفايات غير المُستدامة لذلك، يجب تنفيذ تخطيط إدارة النفايات بما يتوافق مع الطموحات والاستراتيجيات الوطنية للمملكة، وبناءً على المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري.
يعرض الشكل 3 (انظر نسخة (pdf)) التسلسل الهرمي لإدارة النفايات وفقًا لنهج الاقتصاد الدائري. ويتصدّر هذا التسلسل الهرمي "المنع" الذي يمثّل الأولوية الرئيسية، ويهدف إلى تقليل النفايات من مصدرها من خلال تشجيع أنماط استهلاك وإنتاج أكثر ذكاءً. وتأتي "إعادة الاستخدام" في المرتبة الثانية، حيث تُشجّع على إعادة استخدام العناصر لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل الطلب على المنتجات الجديدة. وتليها "التدوير"، حيث تُحوّل مواد النفايات إلى منتجات جديدة، مما يُقلّل الحاجة إلى استخراج ومعالجة المواد الخام الجديدة. ويشمل “الاسترداد" استخراج الطاقة أو المواد من النفايات التي لا يُمكن إعادة استخدامها أو تدويرها. وأخيرًا، يأتي "التخلص" في قاعدة التسلسل الهرمي، وهو الخيار الأقل تفضيلًا، ويُطبّق على النفايات التي لا يُمكن تدويرها أو استردادها.
لتطبيق أفضل المعايير الدولية في المملكة، يُوصى بأن تُراعي خطة إدارة النفايات المبادئ التالية، إضافةً إلى أيّ مبادئ أو استراتيجيات يُحدّدها المركز:
حدّدت الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (NSWM) أحد عشر (11) هدفًا استراتيجيًا، إلى جانب تسعة عشر (19) مؤشر أداء رئيسيًا (KPIs) يُستهدَف تحقيقها بحلول عام 2040. وبينما يُعدّ كلّ مؤشر منها حيويًا ومُحرّكًا لتقدم المملكة، فإنّ أربعة (4) منها ذات صلة مباشرة بتخطيط إدارة النفايات، وتُعدّ ضرورية وينبغي مراعاتها عند إعداد خطط لإدارة النفايات. تركز مؤشرات الأداء الرئيسية على:- الحد من انتاج النفايات (%):- فرز النفايات من المصدر (%)- النفايات المعدة للتدوير (%)- معدل التحوّل عن مرادم النفايات (%)ويُشترَط أن تُسهم كل خطط إدارة النفايات في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الموضّحة أدناه، التي صُنّفت حسب تدفقات وتصنيفات النفايات، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ لتحسين تدفقات النفايات ذات الصلة.
تعتبر عملية إدارة النفايات البلدية الصلبة بمناطق المشاعر المقدسة ذات خصوصية، حيث يختلف نمط تولد النفايات خلال مواسم الحج من مشعر لاخر تبعاً لالية أداء المناسك والوقت المستغرق لاداؤها. حيث يتولد عن مشعر عرفات أنواع متعددة من النفايات البلدية الصلبة، والتي تتراوح كمياتها ما بين (8.000 إلى 12.000) طن خلال مواسم الحج، نظراً لوقوف الحجاج بمشعر عرفات يوم التاسع من ذي الحجة. في حين يتولد عن مشعر مزدلفة كميات تترواح ما بين (2000 إلى 3000) طن نظراً لوقوف الحجاج بمشعر مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، كما يتولد عن مشعر منى العديد من النفايات البلدية الصلبة والتي تتراوح كمياتها ما بين (20.000 إلى 30.000) طن خلال موسم الحج (الشكل 5)، يتولد منها ما يقارب 17.000 طن خلال أيام الذروة بدءاً من يوم التروية ويوم العيد وأيام التشريق (تقارير الأدارة العامة للنظافة - أمانة العاصمة المقدسة).
لذا فإن عملية التخزين المؤقت للنفايات بالمخازن الأرضية والصناديق الضاغطة بمشعر منى تُعتبر إحدى الاستراتيجيات الهامة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة في خطة أعمال النظافة أيام الذروة، نظراً لصعوبة نقل النفايات المتولدة خارج مشعر منى، حيث تُقدر الطاقة التخزينية للمخازن الأرضية بحوالي 6440 طن تقريباً بينما الطاقة التخزينية للصناديق الضاغطة بحوالي 6054 طن تقريباً إضافة إلى تخصيص حاويات ذات السعة 240 لتر لنفايات الشوارع والممرات.
الشكل (4): قطاعات مشعر منى الادارية (انظر نسخة (pdf):
الأطار الإداري لقطاعات خدمات النظافة بمشعر منى:
ويمكن ايجاز المنهجية التالية لادارة النفايات البلدية الصلبة بمشعر منى خلال موسم الحج:
1) اعتماد نقل النفايات البلدية الصلبة خارج المشاعر خلال موسم الحج كخيار مبدئي
2) وفي حال تعذر نقل النفايات البلدية الصلبة خلال موسم الحج لظروف الازدحام القصوى وقيود الأمن العام يتم الاستعانة بالبنية التحتية المخصصة لعملية التخزين المؤقت للنفايات
3) وفي حال اعتماد منظومة التخزين المؤقت، يتم تصنيف النفايات المتولدة بمشعر منى الى جاف ورطب
-يتم توجيه النفايات الرطبة (العضوية) الى المخازن الأرضية
-بينما يتم توجيه النفايات الجافة الى الصناديق الضاغطة لتجنب تولد الروائح غير المستحبة والرشيح بمحيط مخيمات الحجاج
4) يجب تخفيف العبء عن منظومة التخزين المؤقت بمشعر منى من خلال عدة مقترحات:
-نقل النفايات للمناطق المخدومة بالنقل الترددي بمشعر منى خلال موسم الحج.
-خفض معدل تولد النفايات للحاج من خلال التوعية الفعالة.
-تشجيع الأفكار الابتكارية.
ويمكن ايجاز تحديات إدارة النفايات بالمشاعر المقدسة من خلال المصفوفة التالية آخذاً في الاعتبار سلسلة القيمة الموضح أدناه (انظر نسخة (pdf)):
تنحصر مصادر النفايات الصلبة بمشعر منى (الأشكال 6، 7، 8) في:
- المخيمات.
- الشوارع الرئيسية والفرعية بالمشعر.
- لأنشطة التجارية بالمشعر.
- الشوارع المؤدية لمشعر منى.
وتبين من البيانات والدراسات المرجعية، أنه ينتج عن مدينة مكة المكرمة أنواع متعددة من النفايات البلدية الصلبة ولم يثبت وجود فصل عند المصدر لهذه الأنواع المختلفة الا مع نفايات الرعاية الصحية الناتجة من المستشفيات، ولم تتوفر بيانات عن كميات أنواع معينة من النفايات مثل نفايات الأسواق ونفايات الأنشطة التجارية والنفايات الصلبة الصناعية ولا عن طرق ادارتها وهذا يعنى أنه من المحتمل أن يكون هناك جمع للنفايات بصورة مختلطة مما سيكون له أكبر الأثر في امكانية فرص التدوير.
تشمل البنية التحتية للنفايات البلدية الصلبة بالمشاعر المقدسة جميع عمليات الجمع، والنقل، والتخلص. والجدير بالذكر أن المنظومة تفتقد لأي مرافق أو بنية تحتية ذات الصلة بعمليات تدوير النفايات البلدية الصلبة بكامل أرجاء مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتشمل المرافق العامة للنفايات البلدية الصلبة بالمشاعر المقدسة ما يلي:
الشكل (5): خريطة ثلاثية الأبعاد توضح طبوغرافية مشعر منى بالنسبة للمناطق المحيطة (أنظر نسخة pdf).
الشكل (6): خريطة موضحة لمواقع الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية بمشعر منى خلال موسم حج 1444هـ (أنظر نسخة pdf).
الشكل (7): خريطة توزيع الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية - موسم حج 1445هـ (أنظر نسخة pdf).
من خلال الدراسات البحثية والمتابعة الميدانية لمنظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة بمكة المكرمة وبصفة خاصة المشاعر المقدسة، تبين انه توجد زيادة كبيرة وواضحة بكمية النفايات المتولدة من المشاعر المقدسة خلال شهر ذي الحجة، وذلك لخصوصية عملية إدارة النفايات بالمشاعر المقدسة، والتي يمكن ايجازها فيما يلي:
لتقييم أنظمة التخزين المؤقت للنفايات البلدية الصلبة بمشعر منى، يستلزم التعرف على البنية التحتية القائمة بالفعل حالياً للنفايات البلدية الصلبة بالمشاعر المقدسة خلال جميع مراحل عمليات الجمع، والنقل، والتدوير والتخلص:
الجدول (2): الوضع الراهن للبنية التحتية المخصصة لادارة النفايات خلال موسم الحج بمشعر منى (أنظر نسخة pdf).
على إدارة المخيم اعداد خطة لإدارة النفايات بالمخيم بمشعر منى خلال أيام التشريق بموسم الحج، تشتمل على:
وفيما يلي تفصيل للبنود الواردة بالجدول السابق:
بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، تقوم إدارة المخيم بعد استلامها لموقع المخيم:· معرفة المخزن الأرضي المخصص للمخيم وتحديد موقعه· التأكد من وجود صندوق ضاغط مخصص للمخيم بحالة سليمة وقابل للتشغيل
بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، تقوم إدارة المخيم بعد استلامها لموقع المخيم:
· معرفة المخزن الأرضي المخصص للمخيم وتحديد موقعه
· التأكد من وجود صندوق ضاغط مخصص للمخيم بحالة سليمة وقابل للتشغيل
تقوم إدارة المخيم بعد استلامها لموقع المخيم:
· تقليل انتاج النفايات والحد منها كلما أمكن (الارشادات المرفقة)
· نمذجة معدل انتاج النفايات المتوقع بالمخيم
· فصل النفايات من المصدر الى تدفقين (مسارين):
o نفايات جافة (قابلة للتدوير)
o نفايات رطبة (عضوية)
· تحديد الوتيرة المناسبة لجمع النفايات بالمخيم
· تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها بالمخيم
· وضع جدول زمني لإخراج النفايات بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة
وفيما يلي مواصفات حاويات النفايات بالمخيمات:
· توفير حاويات زرقاء للنفايات الجافة القابلة لإعادة التدوير.
· توفير حاويات سوداء للنفايات العضوية الرطبة.
· وضع ملصقات تعريفية على الحاويات الزرقاء والسوداء.
· توفير الأكياس الداخلية للحاويات بنفس ألوان الحاويات.
· توزيع الحاويات بممرات المخيم بمسافات بينية لا تقل عن 20 متر.
· توحيد حجم الحاويات بالممرات الداخلية بالمخيم بـ 240 لتر.
· توفير الحاويات بمحيط صالات تناول الطعام والمطبخ.
النفايات البلاستيكية
نفايات الورق والكرتون
النفايات المعدنية
(أنظر نسخة pdf)
بقايا اطعمة
والمشروبات
والنفايات الرطبة
وتتمحور مهام المشرف للتحقق فيما يلي:
· معرفة المخزن الأرضي المخصص للمخيم
· معرفة الصندوق الضاغط المخصص للمخيم
· التأكد من جاهزية الصندوق الضاغط وطريقة تشغيله طبقاً لإرشادات التشغيل المرفقة
· التأكد من تفريغ الصندوق الضاغط قبل يوم 10 ذوالحجة
· التأكد من توفر الحاويات المخصصة والكافية للمخيم وتوزيعها حسب الاشتراطات
· تدريب عمال نظافة المخيم
· اخطار المركز للتنسيق مع المبادرات التطوعية ذات الصلة بإدارة النفايات بالمخيم
· اعداد تقرير متابعة يومية لإدارة النفايات بالمخيم (النموذج المرفق)
· توثيق بيانات النفايات وإعداد تقرير نهائي لإدارة النفايات بالمخيم.
الصندوق الضاغط
المخزن الأرضي
· جمع النفايات من المخيمo جمع النفايات بالمخيم وتوجيهها للصندوق الضاغط أو المخزن الأرضي حسب نوعهاo تشغيل الصندوق الضاغطo اخراج النفايات في المواعيد المحددة· توجيه النفايات حسب نوعها:o نفايات جافة (قابلة للتدوير) الى الصناديق الضاغطةo نفايات رطبة (عضوية) الى المخازن الأرضية· متابعة تشغيل الصناديق الضاغطة بصفة دورية· منع تكون الرشيح أسفل الصناديق الضاغطة· رش الجير الحي أسفل الصناديق الضاغطة للحد من روائح الرشيح ان وجدت توجيه النفايات الجافة المتواجدة بالحاويات الزرقاء الى الصناديق الضاغطة المخصصة للمخيم(أنظر نسخةpdf)توجيه النفايات العضوية الرطبة المتواجدة بالحاويات الزرقاء الى الصناديق الضاغطة المخصصة للمخيم(أنظر نسخةpdf)
· جمع النفايات من المخيم
o جمع النفايات بالمخيم وتوجيهها للصندوق الضاغط أو المخزن الأرضي حسب نوعها
o تشغيل الصندوق الضاغط
o اخراج النفايات في المواعيد المحددة
· توجيه النفايات حسب نوعها:
o نفايات جافة (قابلة للتدوير) الى الصناديق الضاغطة
o نفايات رطبة (عضوية) الى المخازن الأرضية
· متابعة تشغيل الصناديق الضاغطة بصفة دورية
· منع تكون الرشيح أسفل الصناديق الضاغطة
· رش الجير الحي أسفل الصناديق الضاغطة للحد من روائح الرشيح ان وجدت
توجيه النفايات الجافة المتواجدة بالحاويات الزرقاء الى الصناديق الضاغطة المخصصة للمخيم(أنظر نسخةpdf)
توجيه النفايات العضوية الرطبة المتواجدة بالحاويات الزرقاء الى الصناديق الضاغطة المخصصة للمخيم(أنظر نسخةpdf)
· أن يتم الاستعانة بوسائل التوعية الالكترونية قدر الامكان.· توزيع وسائل التوعية على:o مواقع تناول الطعامo محيط المطبخo الثلاجاتo الممرات الرئيسية بالمخيمات
· أن يتم الاستعانة بوسائل التوعية الالكترونية قدر الامكان.
· توزيع وسائل التوعية على:
o مواقع تناول الطعام
o محيط المطبخ
o الثلاجات
o الممرات الرئيسية بالمخيمات
· توثيق كميات النفايات اليومية المنتجة بالمخيم· توثيق كميات النفايات الجافة المنقولة الى الصندوق الضاغط بالمخيم· توثيق كميات النفايات العضوية الرطبة المنقولة الى المخزن الأرضي المحدد للمخيم· توثيق كميات النفايات الرعاية الصحية بالمخيم· توثيق كميات نفايات البناء والهدم (التجهيز قبل بدء المناسك) بالمخيم· تقديم تقرير متكامل عن كمية النفايات الكلية المنتجة بالمخيم محتوية على جميع البنود المشار اليها سلفاً
· توثيق كميات النفايات اليومية المنتجة بالمخيم
· توثيق كميات النفايات الجافة المنقولة الى الصندوق الضاغط بالمخيم
· توثيق كميات النفايات العضوية الرطبة المنقولة الى المخزن الأرضي المحدد للمخيم
· توثيق كميات النفايات الرعاية الصحية بالمخيم
· توثيق كميات نفايات البناء والهدم (التجهيز قبل بدء المناسك) بالمخيم
· تقديم تقرير متكامل عن كمية النفايات الكلية المنتجة بالمخيم محتوية على جميع البنود المشار اليها سلفاً
قدم القطاع الثالث والجهات البحثية الاكاديمية، العديد من المبادرات ذات الصلة بمنظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة، كما هي موضحة بالجدول والشعارات المقابلة، ومن أهم هذه الجهات:
• مبادرة فرز النفايات من المصدر (موان)
• مبادرة مخيم الحج الأخضر (معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى)
• مبادرة استراتيجية الحج الأخضر
• مبادرة جمع الاحرامات (جمعية مراكز أحياء جدة)
• مبادرة حفظ الطعام (جميعة اكرام لحفظ النعمة)
هدفت أساساً جميع المبادرات الى:
• الاستفادة من النفايات البلدية الصلبة وتعزيز سلسلة القيمة بجميع مراحلها
• تحويل النفايات من عبء بيئي الى قيمة مضافة
• زيادة السعة التخزينية للنفايات البلدية الصلبة بمشعر منى
• الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة وقدسيتها
عكف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة خلال السنوات الماضية على إجراء العديد من الدراسات التي من شأنها تقييم الوضع البيئي الحالي للمشاعر المقدسة وتطويره بما يحقق الأمن البيئي، وتعتبر النفايات الصلبة أحد أهم المؤثرات على بيئة المشاعر المقدسة، وأهم الدراسات التي اجراها المعهد خلال الاعوام الماضية بما يتعلق ببيئة مشعر منى: -
- دراسة كمية ونوعية النفايات الناتجة عن مخيمات الحجاج بمشعر منى (موسم حج 1432هـ).
- تطبيق تجربة فرز المخلفات من المصدر بمخيمات الحجاج بمشعر منى (مخيم الحج الأخضر) (موسم حج 1432هـ).
- برنامج رصد المخلفات الصلبة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة (موسم حج 1434هـ).
- معدل تولد النفايات الصلبة ونوعيتها بمشعر مني واسكان الحجاج (موسم حج 1435هـ).
- رصد المخلفات الصلبة (موسم حج 1436هـ).
- برنامج وقاية الحجاج والمعتمرين من انتقال العدوى "حملة غسل اليدين" (موسم حج 1437هـ).
- متابعة تقييم مشروع مخيم الحج الأخضر بالمشاعر المقدسة (موسم حج 1441هـ).
- معايير المخيم المستدام لمؤسسة حجاج الداخل بمشعر منى خلال موسم حج 1443هـ.
- معايير المخيم المستدام لمؤسسة حجاج الداخل بمشعر منى خلال موسم حج 1444هـ.
1) التقليل من نفايات الطعام (العضوية)، من خلال:
-التقدير الفعلي توريد المواد الغذائية للمخيم
-الحد من هدر الطعام من خلال البوفيه المقنن
-تحسين طرق تخزين بالمخيم
-المشاركة في مبادرات حفظ النعمة
2) مبادرات الحد من النفايات البلاستيكية
3) تقليل النفايات الورقية من خلال الخيارات الرقمية واللاورقية
4) الاستعانة بآليات تغليف خاصة بموسم الحج لتقليل نفايات التغليف
5) الحلول والتقنيات الابتكارية
(أنظر نسخة pdf)
آخر تحديث : 06 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.