الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك
المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
القواعد: القواعد التنظيمية للمخيمات البرية.
الجهة ذات العلاقة: الجهات الحكومية التي تشرف على أراضي قد تخصصها للتخييم البري.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالأشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص للممارسة للأنشطة التي تخضع لإشرافها.
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية ومافي حكمها وتشمل المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية والمناطق الرطبة والمناطق السهلية والمناطق الرملية (الكثبان) والمناطق الجبلية والوديان والمناطق الساحلية والجزر
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
ترخيص التخييم: وثيقة مكتوبة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط التخييم البري.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
التخييم البري: نشاط ترفيهي يسمح للأشخاص باستخدام المخيمات المنسوجة من الشعر أو الصوف أو البوليستر أو أي مواد أخرى ويتم تثبيتها بالأرض بأطناب وأوتاد ولها أعمدة ويدخل في حكمها الكرافانات المتنقلة، دون استخدام المواد الإنشائية كمواد البناء أو ما في حكمها.
التنزه اليومي: نشاط ترفيهي لا تزيد مدته عن (24 ساعة) لغرض التنزه أو المبيت باستخدام خيمة المبيت أو الرواق الذي لا يزيد طوله على (6 متر) أو مظلات المركبات المتحركة المرتبطة بالمركبة وما في حكمها وفقا للملحق رقم (2)
محضر تنسيقي: محضر تنسيق بين المركز وأي جهة حكومية تشرف على أراضي وترغب في تخصيصها كموقع للتخييم البري وتحتاج تطبيق أحكام هذه القواعد على التخييم أو استخدام منصة تراخيص التخييم التي يعتمدها المركز.
السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان محافظا على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.
النشاط الترفيهي المصاحب: أي أنشطة أو فعاليات يتطلب تنفيذها أو إقامتها مخيمات برية.
المفتشون البيئيون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات هذه القواعد والتحقيق فيها وإثباتها، وفقًا لما تنص عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام البيئة.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش ويكون مشتملا على رقم وتاريخ المحضر والبيانات اللازمة عن المخالف والمخالفة محل الضبط والجواب عليها والمناقشات والمعاينات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.
تهدف هذه القواعد لتنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات لأنشطة التخييم وفق محضر تنسيقي يتم اعداده بهذا الخصوص.
يتولى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المتصلة بها واتخاذ ما يأتي:
يراعى عند تحديد المواقع المخصصة لأنشطة التخييم البري الآتي:
تصنف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها كالآتي:
7. يمنح الشخص ترخيص مخيم فردي واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من ترخيص في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
8.على المرخص له الالتزام بالاشتراطات الواردة في الترخيص.
تكون المساحة المحددة لكل مخيم بري بناءً على استخدامات المخيم والمواقع المحددة للتخييم البري من المركز أو الجهات ذات العلاقة كالتالي:
1- المخيمات الفردية لا تتجاوز مساحتها (2000 متر مربع).
2- المخيمات الاستثمارية تكون مساحتها وفق المساحة المحددة في عقد استثمار الموقع.
3- المخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة تكون مساحتها حسب المساحة المطلوبة وبما لا يتجاوز (20,000عشرون ألف متر مربع).
4- يجوز بقرار من المركز زيادة أو خفض المساحات المحددة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
الأنشطة التي تتطلب تراخيص كالأنشطة السياحية، أو الخدمية والتجارية، أو الترفيه، أو الرياضية أو غير ذلك من الأنشطة يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المشرفة على النشاط قبل تقديم طلب منح ترخيص التخييم للمركز.
يلتزم المرخص له بالآتي:
1) إقامة وبناء المخيم في الموقع المحدد والمساحة المحددة بالترخيص أو ما يحدده الموظف المختص بالموقع
2) إقامة وبناء المخيم خلال المدة المحددة من المركز من تاريخ صدور الترخيص، وإزالته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء الترخيص.
3) الاحتفاظ بالترخيص في الموقع المخصص لإبرازه للمفتشين عند طلبه.
4) توفير أدوات الصحة والسلامة للوقاية من الحرائق أو وقوع خطر.
يحظر القيام بأي من الأفعال المخالفة للنظام واللوائح، كما يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
المقابل المالي لإصدار التراخيص والخدمات:
الرقابة والتفتيش:
يلتزم المرخص له حال ارتكابه أي فعل يترتب عليها ضرر يؤثر على البيئة أو أراضي الغطاء النباتي بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات اللازمة وفق قرار يصدر من المركز وفقاً لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية .
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمرخص لهم بالتخييم الفردي أو الحكومي أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة التجارية أو الاستثمارية.
سحب الترخيص أو إلغاؤه:
1) يجوز للمركز سحب الترخيص في حال تقديم بيانات غير حقيقية.
تسري أحكام هذه القواعد من تاريخ اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.
المدد الزمنية لتراخيص المخيمات البرية
نوع المخيم
مدة الترخيص
الملاحظات
1
المخيمات
الفردية
المدة القصيرة
يوم حتى عشرة أيام
لا تتجاوز مدة التجديد
مائة وثمانون يوم
مدة الموسم
3 أشهر
2
الأستثمارية
عقد مؤقت
(موسمي)
6 أشهر
يراعى مدة العقد
3 سنوات
3
مخيمات
الأعمال
الخاصة
عقد سنوي
1 سنة
4
الحكومية
مناسبات وطنية وأمنية
المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها
مجاناً
300 ريال
500 ريال
1200 ريال
خلال فترة العقد كل ثلاث سنوات
يراعى مدة العقد ويجدد لمدة مماثلة
800 ريال
يجدد لمدة مماثلة كحد أقصى
مناسبات خاصة بالجهات ومنسوبيها
ملحق 1
ضوابط واشتراطات التخييم من دليل القواعد والشروط والضوابط المعتمدة من قبل مجلس إدارة المركز
الضوابط العامة
(الإجـراءات التي تحـدد ممارسة النشاط والحصول على الترخيص أو التصريح)
· يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.
· يبت المركز في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.
· يصدر المركز الترخيص متضمناً الاشتراطات المطلوبة.
· يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد).
· تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة.
· يلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات.
الاشتراطات العامة
(المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب)
· الهوية الوطنية للأفراد.
· السجل التجاري للمؤسسات.
· العنوان الوطني.
· تعبئة نموذج طلب الترخيص.
· توفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني.
· يلتزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له.
· لا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم.
· يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
· يحق للمركز طلب إلغاء الترخيص من اللجنة في حال مخالفة أحكام نظام البيئية أو اللائحة التنفيذية.
· يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.
الاشتراطات الخاصة
(هي التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقييد بها)
· لا تتجاوز مدة التخييم ثلاثة شهور.
· لا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة للتخييم.
· الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد 2000 متر مربع.
· يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية دالة على ذلك.
· الابتعاد عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء - النفط -محطات الوقود – المياه) بمسافة لا تقل عن ۱۰۰ متر.
· التوقيع على التعهدات اللازمة.
· سجل تجاري يوضح النشاط.
· وجود عقد استثمار للموقع في أراضي الغطاء النباتي.
· ترخيص من وزارة السياحة لنشاط الإيواء السياحي.
· الهوية الوطنية.
· يمنح الترخيص بناءً على المساحة المحددة في عقد الاستثمار.
· عدم مخالفة نظام البيئية ولوائحه التنفيذية.
ملحق 2
مستلزمات التنزه الفردية التي لا تعد أدوات تخييم
ملحق 3
أشكال المخيمات والكرفانات والبيوت المتنقلة
آخر تحديث : 11 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.