الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لتطبيق اللائحة يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينةُ أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.
النظام: نظام المياه.
القطاع الحضري: المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد والمرافق العامة، ونحوها.
القطاع الزراعي: المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.
القطاع الصناعي: المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.
الحد الأقصى للتدفق: الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيساً باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/دقيقة).
التدفق الاسمي: حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيساً باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/دقيقة).
المواصفات القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس، أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وكما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المنتجات: هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون) ومقاعد الاستنجاء (البديه)؛ وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.
المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.
المرخص لهم: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
مزود الخدمة: مرخص له - بموجب أحكام نظام المياه - لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف:
تهدف اللائحة إلى:
1. وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.
2. تحقيق الاستدامة المائية من خلال ترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
3. ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.
4. ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
5. تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.
6. التكامل مع الجهات ذات العلاقة في بناء وتحقيق معايير كفاءة وترشيد المياه.
7. تفعيل دور المركز في القطاعات المختلفة في ظل التحديات البيئية والمجتمعية والثقافية المتزايدة.
8. وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
تطبق هذه اللائحة لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
تسري أحكام هذه اللائحة على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري يتم الالتزام باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفقاً لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني "المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي".
2. معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.
3. معدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
4. المواصفات القياسية لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.
5. أولويات استخدام المياه حسب نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة.
عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي يتم الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، وتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي يتم الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، وتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
عند قيام المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه يلزم التحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقاً لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
لتحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه يمارس المركز الأدوار التالية:
1. إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ خطة المركز حيال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
3. استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
4. إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
5. الرفع للمقام السامي بتقرير عن الاستهلاك متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه للجهات الحكومية.
6. مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:
1. توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقاً للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
2. تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.
3. تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.
4. قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.
على المرخص لهم من قبل المركز تحقيق الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقاً لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.
يعد مخالفاً كل من قام بأي من الأفعال التالية:
أولاً: في القطاع الحضري.
2. العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).
3. هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
4. استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
5. عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.
6. استخدام منظومة ري غير مرشدة.
7. وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.
8. عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).
ثانياً: القطاع الزراعي.
1. الاخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص ترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.
2. عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
ثالثاً: القطاع الصناعي.
1. تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من 1إلى 8).
2. عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
رابعاً: مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
1. عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية .
2. عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة .
3. عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز .
4. القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.
خامساً: مخالفات عامة.
1. عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
2. مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
3. منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:
1. ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.
2. تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.
3.تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.
4. يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.
5. يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقاً لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبته.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.