الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبـــــــــــــارات الواردة في هذه اللائـــــــحة المعـــاني الموضحة قرين كل منها، والمفرد يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع جهات التدريب الراغبة في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه التي يقرها المركز.
المركز هو الجهة المعنية باعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات التي تحددها اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الارشادي.
تتكون البرامج التدريبية في المركز من عدة مسارات وفق الآتي:
تتقدم جهة التدريب بطلب الحصول على الاعتماد إلى المركز، على أن يكون مستوفياً الطلبات التالية:
1. التراخيص والاعتمادات من الجهات المعنية حسب الاختصاص.
2. وصف مفصل لنطاق ومحتوى وأهداف البرنامج التدريبي.
3. منهجية لتطوير البرنامج التدريبي.
4. تحديد عدد البرامج المستهدفة خلال السنة.
5. جدولة مواعيد وفترات تنفيذ البرامج.
6. نموذج الشهادات التي ستمنح للمتدربين بعد اجتياز البرامج التدريبية على أن تتضمن البيانات التالية:
7. تاريخ تقديم البرنامج التدريبي وتاريخ إصدار الشهادة.
8. ما يتم تحديده من بيانات من قبل المركز.
9. قائمة المرافق التدريبية والموارد المتخصصة حسب ما يراه المركز، على سبيل المثال لا الحصر (المطبوعات، أجهزة التدريب، تحديد منصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بعد وغيرها).
10. التزام جهة التدريب بوجود مدربين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى وخبرات كافية في نفس المجال، وذلك وفقاً لما يقره المركز لكل محتوى تدريبي.
11. ما يثبت وجود إجراءات الرصد، والتقييم، والشكاوى للبرامج التدريبية.
12. تعيين وتحديد أسماء المدن المزمع تنفيذ البرامج فيها.
13. التزام جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم حتى يتم الربط والتكامل معها من خلال المنصة الإلكترونية للمركز.
14. نموذج التقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.
يجب أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولاً نظاماً بالتوقيع، وتحمل كافة المسؤوليات، والواجبات المترتبة على الاعتماد حسب اللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات والإجراءات والقرارات والتعليمات ذات العلاقة التي يصدرها المركز.
تلتزم جهة التدريب بسداد المقابل المالي للحصول على الاعتماد أو تجديده بقيمة (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي، لتنفيذ البرامج التدريبية المحددة في قرار الاعتماد، وتُستحق قيمة المقابل المالي للاعتماد عند استلام الطلب المكتمل ولا يحق لجهة التدريب استرداد المقابل المالي في حال صدور قرار عدم الاعتماد.
تقوم لجنة الاعتماد بالمركز بمراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، ولها أن تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تزويدها بالمستندات والبيانات اللازمة لاستكمال التدقيق عبر وسائل الاتصال المبينة في الطلب خلال مدة يحددها المركز.
على جهة التدريب طالبة الاعتماد استكمال النواقص وتزويد المركز بالمستندات والبيانات اللازمة خلال المدة المحددة في إشعار التبليغ من قبل المركز، وإلا فإن له الحق اعتبار الطلب لاغي.
عند اكتمال تدقيق الطلب، يتم تقييم البرنامج التدريبي من قبل فريق التقييم الذي يشكله المركز لزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفاء معايير الاعتماد.
يقوم فريق التقييم بالمركز بزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة، وللفريق الحق في الاجتماع مع من يراه من منسوبي جهة التدريب عند الحاجة والاطلاع على الوثائق والمستندات المطلوبة.
تحصل جهة التدريب على الاعتماد بعد تحقيقها للاشتراطات الموضحة في هذه اللائحة، ولا يجوز لها البدء في تنفيذ برامج التدريب التي يقرها المركز أو قبول المتدربين في هذه البرامج إلا بعد الحصول على الاعتماد اللازم.
بناء على توصية من لجنة الاعتماد، يصدر الرئيس التنفيذي للمركز:
تكون مدة الاعتماد الصادرة من المركز لتقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (3) سنوات فقط، أو بحسب ما يراه المركز مناسباً.
تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بما يلي:
للمركز في سبيل الإشراف على جهة التدريب ومتابعة أعمالها اتخاذ الإجراءات التالية:
1- القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من جهة التدريب.
2- طلب أي مستندات متعلقة بجهة التدريب وأعمالها أثناء فترة سريان الاعتماد.
3- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
4- القيام بالدور الإشرافي لضمان تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
يجب على جهة التدريب في حال رغبة تجديد الاعتماد التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء سريان الاعتماد بمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الاعتماد، وللمركز قبول الطلب بناءً على الآتي:
في حال إخلال جهة التدريب لأي من أحكام هذه اللائحة، فيحق للمركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة كالإنذار أو تعليق أو إلغاء الاعتماد.
يسري قرار إلغاء الاعتماد من التاريخ المحدد بالقرار، وتتحمل جهة التدريب وحدها المسؤولية والتبعات القانونية، والمالية، والإدارية، تجاه المتدربين أو الغير، ويحق لجهة التدريبية التقدم بطلب جديد للاعتماد بعد مضي (سنة) من تاريخ صدور قرار إلغاء الاعتماد.
لا يجوز لجهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد التعاقد من الباطن مع جهة أخرى لتقديم البرنامج التدريبي أو التعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز.
يجب على جهة التدريب في حال وجود مانع أو قوة قاهرة تؤثر على قدرتها في الاستمرار في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية الحاصلة فيها على اعتماد المركز؛ إبلاغ المركز خطياً خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تحقق الحالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الارشادي.
للمركز إنشاء قنوات تواصل يتم من خلالها استقبال البلاغات عن ممارسات جهات التدريب المخالفة لأحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الارشادي.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ للمركز عند رصد أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو قواعدها التنفيذية أو الدليل الارشادي، التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق جهة التدريب التي صدرت منها المخالفة.
للمركز إصدار قواعد تنفيذية أو دليل إرشادي يوضح أحكام هذه اللائحة أو إصدار ضوابط أو إجراءات أو سياسات لتنظيم إجراءات العمل وفقاً لأحكامها.
تسري هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها بعد الاعتماد .
آخر تحديث : 04 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.