الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أحكام عامة للتراخيص والموافقات
(1) مع مراعاة الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص المؤسسة، بصفتها المنظم لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة، بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالتراخيص والموافقات.
(2) لا يجوز لأي شخص أو كيان أن يمارس أيًا من الأنشطة والأعمال الواردة في المادة الثالثة من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص ذو الصلة من المؤسسة.
(3) لا يجوز لأي شخص أو كيان مزاولة الأعمال الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الموافقة ذات العلاقة من المؤسسة.
(4) لا يعتد بالتراخيص الصادرة ما لم تكن متوافقة مع النموذج المعتمد لها ومرقمة برقم خاص مقيد ومطابق لما هو وارد في سجل المؤسسة، وفي حال الاختلاف بين أي من معلومات التراخيص الصادرة وبين ما هو مقيد في سجل المؤسسة فيعتد بما هو مثبت في سجل المؤسسة.
لا يعد الحصول على الترخيص أو الموافقة إعفاءً من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة، أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذوات علاقة.
أحكام عامة
(1) مع مراعاة الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص الهيئة -بصفتها المنظم لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة- بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة والعمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل مطاحن إنتاج الدقيق.
(2) لا يعد الحصول على الترخيص أو الموافقة إعفاءً من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة، أو إعفاءً من الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذوات علاقة.
تم التعديل لتبسيط الصياغة دون الإخلال بالمتطلبات الجوهرية، وتحقيق الاتساق مع الجهة التنظيمية المختصة.
كما تم إعادة ترتيب الفقرات لضمان وضوح المعايير المطلوبة، وإزالة التكرار لتعزيز الدقة وسهولة التطبيق.
* المخالفة الجسيمة": هي كل مخالفة لأحكام النظام أو لائحته أو ملحقاته انطوت على غش أو تحايل أو تدليس، أو كان من شأنها التسبب بشكل مباشر في الإضرار بالإنسان، أو الصحة العامة، أو الاقتصاد الوطني، أو الأمن الغذائي.
آخر تحديث : 04 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.