الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد التنفيذية – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
النظام: نظام الزراعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
القواعد: القواعد التنظيمية للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
مقدمو الخدمة: الأفراد أو الجهات التي رخص لهم المركز للقيام بتقديم خدمة أو خدمات تختص بالوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
مقدمو الخدمة الرقمية: الأفراد أو الجهات التي رخص لهم المركز للقيام بتقديم خدمة أو خدمات رقمية لغرض الوقاية أو المكافحة.
التأهيل (التصريح المؤقت): وثيقة رسمية (تصريح مؤقت) تصدر عن المركز – وفق شروط وضوابط- لفترة زمنية محددة، للتحقق من توافر المؤهلات لدى مقدم طلب الخدمة قبل البدء بممارسة إي نشاط يتعلق بالوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
الترخيص: وثيقة رسمية تصدر عن المركز -وفق شروط وضوابط - لفترة زمنية محددة قابلة للتجديد باستمرار، تسمح لمقدم الخدمة بممارسة نشاط متعلق بالوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
المصرح له مؤقتاً: مقدم طلب الخدمة والذي يحمل التصريح المؤقت.
المرخص له: مقدم الخدمة الذي يحمل الترخيص.
خدمة الوقاية: الإجراءات الاستباقية التي يضعها المركز، وتختص بأعمال الوقاية وحماية النباتات والحيوانات من الآفات والأمراض، بهدف المحافظة على الثروات النباتية والحيوانية.
خدمة المكافحة: الإجراءات التنفيذية التي يضعها المركز، للسيطرة على بؤر الإصابة بالآفات النباتية أو الأمراض الحيوانية.
الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية.
الأمراض الحيوانية: الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية.
الوباء: ظهور مرض في نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية، وارتفاع في عدد الإصابات به بصورة فجائية أو سريعة في موقع معين أو عدة مواقع، وتزايد الإصابات به فوق المعدلات الطبيعية.
الحجر الحيواني أو النباتي : تقييد أو حظر حركة الثروة النباتية أو الحيوانية أو تداولها في منطقة معينة إما لفترة محددة أو دائمة.
التحصين: تلقيح نوع أو أنواع الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية للوقاية من الامراض أو للحد من انتشارها بصورة دورية، قد تكون إلزامية أو اختيارية بحسب البرامج المعتمدة.
برامج التحصين: برامج يصدرها المركز تتعلق بالتحصينات الملزم تحصين جميع الثروة الحيوانية والداجنة في المملكة ضدها
المقابل المالي: المبلغ المالي الذي يفرضه المركز على مقدمي الخدمات المشمولة بأحكام هذه القواعد.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للمركز، للإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال الزيارات والتقييم الدوري، لضبط مخالفات أحكام اللائحة أو القواعد والتحقيق فيها واثباتها.
المخالفة: كل فعل أو تصرف مخالف لأحكام القواعد التنظيمية أو النظام العام أو أي من الأنظمة والتعاميم الصادرة في مجال الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمة الوقاية والمكافحة بالمركز.
المادة الثانية: الأهداف
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم وتقييم ومتابعة مقدمي الخدمة في مجال الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق للقواعد
تسري هذه القواعد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتأتي تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتنظيم المركز والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 3/3/1442هـ.
المادة الرابعة: نطاق عمل المركز فيما يتعلق بالتأهيل والترخيص
يتولى المركز القيام بالاختصاصات الموضحة في المادة الرابعة من تنظيم المركز، فيما يتعلق بالتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.