الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
النظام: نظام المياه وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات.
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة بموجب النظام ولوائح الهيئة.
الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة، مع الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط رخصة تقديم الخدمة، أو إذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمة، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
1. نشاط: المشتري الرئيس.
2. نشاط: المتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة.
3. نشاط: المتاجرة بمياه الصرف الصحي.
4. نشاط: إنتاج المياه المحلاة.
5. نشاط: إنتاج المياه المنقاة.
6. نشاط: نقل المياه المحلاة والمنقاة.
7. نشاط: التخزين الاستراتيجي.
8. نشاط: توزيع المياه المحلاة والمنقاة.
9. نشاط: تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
10. نشاط: معالجة مياه الصرف الصحي.
11. نشاط: نقل وتوزيع المياه المعالجة.
12.نشاط: إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.
1) نماذج طلبات الرخص:
أ. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: المشتري الرئيس.
ب. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: المتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة.
ت. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: المتاجرة بمياه الصرف الصحي.
ث. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: إنتاج المياه المحلاة.
ج. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: إنتاج المياه المنقاة.
ح. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.
خ. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: نقل المياه المحلاة والمنقاة.
د. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: التخزين الاستراتيجي.
ذ. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: توزيع المياه المحلاة والمنقاة.
ر. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
ز. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: معالجة مياه الصرف الصحي.
س. نموذج طلب رخصة مزاولة نشاط: نقل وتوزيع المياه المعالجة.
2) نماذج طلبات التصاريح:
أ- نموذج تصريح تقديم خدمات المياه.
3) نماذج الرخص:
أ. نموذج رخصة مزاولة نشاط: المشتري الرئيس.
ب. نموذج رخصة مزاولة نشاط: المتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة.
ت. نموذج رخصة مزاولة نشاط: المتاجرة بمياه الصرف الصحي.
ث. نموذج رخصة مزاولة نشاط: إنتاج المياه المحلاة.
ج. نموذج رخصة مزاولة نشاط: إنتاج المياه المنقاة.
ح. نموذج رخصة إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.
خ. نموذج رخصة مزاولة نشاط: نقل المياه المحلاة والمنقاة.
د. نموذج رخصة مزاولة نشاط: التخزين الاستراتيجي.
ذ. نموذج رخصة مزاولة نشاط: توزيع المياه المحلاة والمنقاة.
ر. نموذج رخصة مزاولة نشاط: تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
ز. نموذج رخصة مزاولة نشاط: معالجة مياه الصرف الصحي.
س. نموذج رخصة مزاولة نشاط: نقل وتوزيع المياه المعالجة.
4) نماذج التصاريح:
أ. نموذج تصريح تقديم خدمات المياه.
الإذن العام: لا يلزم بالتقدم بطلب الحصول على رخصة إنتاج المياه من تنطبق عليه جميع الشروط التالية:
أ- الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة مؤقتة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها.
ب- عزوف مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها.
ج- تحفيز الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والصناعي.
د- بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة في تقديم خدمات محددة تحتمها ضرورات إدارة طوارئ وكوارث المياه الوطنية وفقا لما يصدر عن مجلس المخاطر الوطنية.
هـ- أي أسباب أخرى تراها الهيئة بموافقة صاحب الصلاحية.
يقدم طلب الحصول على الرخص الواردة في هذه القواعد من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في المواقع الإلكتروني للهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة لديها.
1. تحدد مدد الرخص حسب النشاط وهي كالتالي:
2. يجوز للهيئة تحديد مدة الرخص بمدد أقل من المدد الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان العمر الافتراضي للمحطة أقل من تلك المدد، ويتم تحديد المدة بانتهاء العمر الافتراضي لآخر وحدة في المحطة يفترض خروجها من الخدمة بناءً على انتهاء عمرها الافتراضي.
للهيئة خلال مرحلة دراسة الطلب إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بذلك، فيتم تعليق الطلب، ويمكن تفعيله -وفق الإجراءات المعتمدة- خلال (180) يوماً من تاريخ التعليق، وإلا فيعتبر الطلب لاغٍ بشكل نهائي ما لم يقدم مقدم الطلب عذراً تقبله الهيئة.
أ. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الرخصة خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه ومتطلباته، فإن لم يبت بالطلب لأي سبب خلال تلك المدة فيعد الطلب مرفوضاً مالم تشعر الهيئة مقدم الطلب بحاجتها لمدة إضافية.
ب. إذا لم يكن هناك موانع من صدور الرخصة، تصدر الهيئة رخصة تقديم الخدمة وفق النموذج المعتمد لنشاط الخدمة المرخص به، ويسلمها للمرخص له خلال (15) يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للمادة (81) من اللائحة التنفيذية.
ت. ما لم يتم إلغاء الرخصة قبل نهاية مدتها، تكون الرخصة صالحة حسب المدة الواردة فيها، وعلى مقدم الرخصة الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بها وفق اللوائح وما يصدر عن الهيئة، وفي حال الرغبة في تجديدها، فيجب تقديم طلب التجديد خلال المدة ووفق الإجراءات المقررة لذلك وفقاً للمادة (82) من اللائحة التنفيذية.
أ- يجوز لأي شخص تأثر سلبياً بقرار الهيئة أن يتقدم إليها بطلب إعادة النظر في القرار خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ب- يجب أن يوضح طلب إعادة النظر في القرار الأسباب الجوهرية التي يعتقد الشخص بأن هناك شكوكاً جوهرية حول صحة القرار إضافة إلى إرفاق جميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تمكن الهيئة من إعادة النظر ويجوز لها إرسال نسخة من الطلب وكافة الوثائق المرفقة به إلى أي جهة أخرى ذات علاقة خلال نفس الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجب على الشخص الذي تقدم بطلب إعادة النظر تقديم رده خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه لأي إجابة من جهة أخرى.
أ- لأغراض حساب المقابل المالي المطلوب من المرخص لهم، تصدر الهيئة إشعار إلى المرخص لهم بطلب تحديث بيانات السعات التصميمة للأنشطة المرخصة، وذلك قبل بداية السنة المالية للهيئة بتسعين (90) يوم.
ب- يجب على المرخص لهم التجاوب مع الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ هذه الإشعارات.
ج- تُطبق الخطوات الإجرائية المنصوص عليها من المادة (16) من الفقرة (ج) ومن اللائحة التنفيذية لنظام المياه في حال عدم تجاوب المرخص له مع طلبات الهيئة في الوقت المحدد.
يتم تقديم الطلب للهيئة من خلال الموقع الإلكتروني (SWA.GOV.SA) أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
يجب أن ترسل وثائق طلبات الحصول على الرخص أو التصاريح مع مرفقاتها إلى العنوان الوطني الرسمي للهيئة سواءً كانت مناولة أو بالبريد وأن تكون النسخة الأصلية موقعة وموجهه إلى الإدارة العامة للتراخيص ويمكن أيضاً التقدم للهيئة بهذه الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (SWA.GOV.SA).
تتولى الهيئة مراجعة هذه القواعد كلما دعت الحاجة لذلك.
آخر تحديث : 18 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.