الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الجدول (1) - المخالفات والعقوبات
م
(50,000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس(1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2)
(500,000)
(10,000) بالإضافة الى غرامة (100) عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى
(100,000)
في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر
مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية
(لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم اطلاقه)
جسيمة
تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
وإحالة المخالف للنيابة العامة
تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
التدرج في فرض الغرامات المالية للمخالفات غير الجسيمة:
* أ) في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة.
ب) في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.
آخر تحديث : 18 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.