الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. سجل تجاري مضافاً إليه نشاط البذور.
2. مهندس زراعي يعمل لدى الشركة.
3. عند استكمال المتطلبات، يتم تقديمها الكترونياً على موقع الوزارة عبر نظام حصاد، وبعد اعتمادها، يتم تقديم طلبات الاستيراد عبر النظام.
4. عند الرغبة بتسجيل صنف بذور جديد، يتم استيراد عينات تجارب وتتم تجربتها تحت إشراف الوزارة وعند الموافقة يتم تسجيل الصنف وبيعه تجارياً.
5. الاطلاع على لائحة البذور والتقاوي والشتلات.
6. استخراج موافقة استيراد من الوزارة قبل الشحن، للاطلاع على الاشتراطات المطلوب تقديمها للمنفذ عند وصول الإرسالية.
1. سجل تجاري مضافاً إليه نشاط الشتلات.
3. مشتل مرخص من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
4. عند استكمال المتطلبات، يتم تقديمها الكترونياً على موقع الوزارة عبر نظام حصاد، وبعد اعتمادها، يتم تقديم طلبات الاستيراد عبر النظام.
1. صك المزرعة.
2. تقرير فني عن المزرعة صادر من أقرب فرع للوزارة يوضح استيعاب المزرعة للكمية المطلوبة ومناسبتها لها.
3. تعهد بعدم البيع.
4. فاتورة مبدئية.
5. أن تكون الأصناف غير ممنوعة، وغير مسجلة لوكيل محلي.
يتم السماح باستيراد شتلات الزيتون بغرض إحلال الشتلات التالفة فقط.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.