تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconتحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    المادة الأولى الشروط والاحكام العامة
    المادة الثانية
    المادة الثالثة شروط إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) في المراكز والقرى والهجر
    المادة الرابعة شروط رخص إقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة
    المادة الخامسة شروط وضوابط تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)
    المادة السادسة شروط وضوابط إصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)
    المادة السابعة المواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب
    نموذج مواصفات صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب
    استمارة تقديم طلب رخصة نشاط استخراج مياه غير صالحة للشرب (الأشياب)
    استمارة تقديم طلب رخصة نشاط توزيع مياه غير صالحة للشرب (الصهاريج)
    بيان موافقة الجهات الحكومية لإنشاء شيب مياه غير الصالحة للشرب
    التعهدات
    نموذج السجل اليومي لدخول الصهاريج (خاص بصاحب الشيب)
    تصنيف مخالفات مزاولة نشاط استخراج وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وما يقابلها من جزاءات (1-3)
    تصنيف مخالفات مزاولة نشاط استخراج وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وما يقابلها من جزاءات (2-3)
    تصنيف مخالفات مزاولة نشاط استخراج وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وما يقابلها من جزاءات (3-3)
    المسار الإجرائي لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الأشياب
    المسار الإجرائي لرخص نقل وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب بالصهاريج

آخر تحديث : 30 أكتوبر 2023

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية