الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. لطلبات تراخيص مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الابار (الاشياب)، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج) يتم التقدم لفرع الوزارة او المكتب التابع له وفقا للمسار الاجرائي المرفق بهذه الشروط
2. لا يجوز مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب) من خلال الأشياب ونقلها بالصهاريج إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
3. لا يجوز البدء في مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب) من خلال الأشياب ونقلها بالصهاريج إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة واستكمال جميع المتطلبات وفقا لهذه الشروط والضوابط سواء للاشياب او الصهاريج.
4. يجب الالتزام بمعايير جودة المياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وأوجه استخداماتها.
5. أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على موقع الشيب.
6. أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع الشيب.
7. لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على (الآبار) إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا (المجددة) في دائرة نصف قطرها (5) كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة.
8. للوزارة الحق في تحديد عدد الاشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الاشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.
9. يجب ان تكون جميع الابار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخص حفرها من الوزارة بموجب رخصة حفر او شهادة افصاح.
10. تقديم دراسة هيدروجيولوجية حديثة للبئر من أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة من الوزارة على أن تعتمد الدراسة من قبل الإدارة العامة لموارد المياه، وتشمل الدراسة: (اختبارات الضخ للبئر، وتحديد الحد الآمن لإنتاج البئر، ومدى تأثير كمية المياه المنتجة من البئر على الآبار المجاورة للشيب، ونتائج التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر)، وذلك تحت إشراف المختصين في فرع الوزارة.
11. لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.
12. في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ فيشترط الا تقل المسافة عن أقرب بئر عن (100) متر ويتم تقنين الكميات المسموح ببيعها على النحو الآتي:
13. تركيب عداد حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.
14. مدة رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب (سنتين) قابلة للتجديد.
15. مدة رخصة توزيع المياه غير الصالحة للشرب (سنتين) قابلة للتجديد.
16. مدة رخصة استخدام المصدر (البئر) (سنتين) قابلة للتجديد.
17. للوزارة الحق في إلغاء رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب، أو عدم تجديدها أو تخفيض الكمية المحددة، في حالة توفر مصدر بديل، أو انتفاء الحاجة إلى بقاء الشيب، أو وجود أي مخالفات على صاحب الرخصة، أو وجود ضرر على النطاق العمراني المجاور، أو ثبوت وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.
18. يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصدر المائي بشكل مباشر أو غير مباشر.
19. يجب الالتزام بكميات المياه المحددة في الرخصة.
20. يلتزم المرخص له بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص (مره كل 3 أشهر على الأقل) للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك.
21. على المرخص له الاحتفاظ برخصة استخدام المصدر المائي، ورخصة إنشاء شيب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في الموقع لإبرازها لمراقبي الوزارة.
22. على المستفيد الذي انتقلت إليه ملكية الشيب استكمال إجراءات نقل الرخصة إليه خلال (تسعين) يومًا.
23. يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وللدفاع المدني حق استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
24. الوزارة غير مسؤولة عن أي خسائر أو تعويضات من أي نوع كانت نتيجة نضوب المصدر أو تلوثه أو عدم تجديد الرخصة.
25. يجب الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق الشيب، ووضع اسم الشيب، ورقم الرخصة، ورقم التواصل، وسعر التعبئة على البوابة بصورة واضحة.
26. يمنع على صهاريج التوريد الذاتي (المياه غير المخصصة للبيع) بيع المياه.
27. على مالك الصهريج تحديث الرخصة، في حالة نقل ملكية الصهريج، أو تغيير رقم اللوحة، أو أي معلومة تخص الصهريج.
28. يحظر تعبئة الصهاريج المخصَّصة لنقل المياه الصالحة للشرب.
29. يجب على مالك الشيب تسجيل بيانات الصهريج (رقم اللوحة، رقم الترخيص، تاريخ وتوقيت التعبئة).
30. سداد المقابل المالي لرخصة استخدام المصدر (البئر) متى ما أقرت.
31. سداد المقابل المالي لرخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب متى ما أقرت.
32. سداد المقابل المالي لرخصة توزيع المياه غير الصالحة للشرب متى ما أقرت.
33. سداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه متى ما أقرت.
شروط ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) في المدن والمحافظات الرئيسية على المياه الخام من (الآبار):
سجل تجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب)
إرفاق ما يثبت توفير الشيب لجهاز نقاط البيع (جهاز مدى).
إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سامي، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع، أو عقد إيجار موثَّق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على إقامة الشيب.
أن تكون البئر القائمة محفورة بموجب رخصة أو صدر لها شهادة إفصاح من الوزارة.
إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب.
يجب صيانة المبنى والآلات والمعدات والخزانات وكل ما يستخدم في الشيب بما في ذلك شبكة الصرف الصحي لتكون في حالة جيدة دائمًا.
يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسية والمحافظات عن (1000) م2
يحظر استخدام المساحة المخصصة لإنشاء الشيب كليًّا أو جزئيًّا لأي غرض آخر.
تكون أرضيات ممرات حركة الصهاريج من دخولها حتى خروجها من الخرسانة المسلحة عالية المقاومة، مع تنفيذ شبكة من مصائد المياه عند المداخل والمخارج وعند موقع التعبئة لمنع تجمع المياه.
يجب أن تتوفر شبكة داخلية للتخلص من مياه الصرف الصحي، على أن يكون خزان تجميع مياه الصرف الصحي (البيارة) معزولاً تمامًا، بحيث لا تسمح بتسرب مياه الصرف الصحي إلى خارجها.
يجب أن تكون دورات المياه والمغاسل معزولة تمامًا عن مناطق تداول المياه.
يجب أن يحتوي الشيب على مكتب إداري واحد على الأقل، ووحدة مراقبة دخول وخروج الصهاريج أو حسب الاحتياج للوظائف المختلفة التي تضمن سير العمليات الإدارية.
توفير الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب حسب حجم الشيب وموقعه.
في حال وجود خزانات في الشيب يجب التقيد بما يلي:
أ- أن تكون الخزانات محكمة الغلق مع دهانها من الداخل بلون أبيض لمعرفة حالة نظافة الخزان، مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف والتعقيم، وتكون الأنابيب مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ب- أن تكون الخزانات بعيدة عن مصادر التلوث.
ج- أن تكون خزانات المياه الأرضية معزولة بمواد غير منفذة وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وبارتفاع عن خزان الصرف الصحي (البيارة) بمقدار لا يقل عن متر، وعلى بعد عشرة أمتار، أو أبعد مسافة ممكنة وآمنة عن خزان الصرف الصحي لمنع التلوث.
د-الالتزام بوضع علامات مميزة على أماكن الخزانات الأرضية حتى لا تكون عرضة للتلوث.
ه- أن تكون فتحة الخزان الأرضي مغطاة بإحكام، وآمنة ومحمية لمنع دخول الأتربة والملوثات السطحية إليها، وألا يقل ارتفاعها عن (10) سم عن سطح الأرض.
سجل تجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب)
ألا تقل المساحة عن (500) م2.
إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب
تتولى المؤسسة العامة للري إقامة أشياب المياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو تطرحها للقطاع الخاص (للاستثمار) بعد التنسيق مع (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والإدارة العامة للمرور). وفق الشروط والضوابط المتبعة لديهم، وبعد الحصول على رخصة لإقامة الشيب من هذه الوزارة.
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تجديد رخصة الشيب.
موافقة الإدارة العامة للمرور على تجديد رخصة الشيب.
تقديم التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر.
السجل التجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (توزيع المياه غير الصالحة للشرب)
إرفاق استمارة، ورخصة تشغيل للصهريج سارية المفعول.
تسجيل الصهريج بمنصة التتبع الخاصة بالوزارة.
تركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة، وربطه بمنصة التتبع الخاصة بالوزارة..
تمييز الشكل الخارجي للصهاريج المخصصة لنقل المياه غير الصالحة للشرب بلون خاص لكل مصدر (مياه آبار - مياه صرف صحي معالجة ثلاثيا) مع ضرورة الكتابة على الصهريج مصدر المياه، وأنها غير صالحة للشرب، وذلك (حسب نموذج مواصفات الصهاريج المرفق).
أن يكون الصهريج مزود بمخرجين على الأقل بقطر (4) بوصه مع المحابس، على أن يكون إغلاقهما محكمًا أسفل نهاية الصهريج.
عمل توصيلة في الصهريج من الجهتين مقاس (2,5) بوصة حسب تعليمات ومواصفات الدفاع المدني.
تثبيت مواسير على جانبي الصهريج لحفظ خراطيم نقل المياه، بقطر (5) بوصات، وبطول الصهريج، ويجب أن تكون هذه المواسير مغلقة من الجانبين لمنع تلوث الخراطيم.
أن تكون خراطيم المياه من مواد آمنة صحيًّا.
يجب تزويد الصهريج بحاجز علوي لا يقل ارتفاعه عن (15) سم ملحَّم على كامل محيط الخزان لتجميع المياه الفائضة.
تصنَّع الصهاريج من مواد لا تتفاعل مع المياه، ومن معدن غير قابل للصدأ لا يقل سمكه عن (4) ملم، وتكون ذات سطح أملس من الداخل ليسهل تنظيفها.
يجب أن يتم تزويد الصهريج بسلم أو سلمين في الجهة الجانبية الأمامية للخزان.
الالتزام بنظافة الصهريج من الداخل والخارج.
الالتزام بوضع شريط فوسفوري خلف الصهريج وعلى جوانبه.
يجب أن تكون خلفية الصهريج خالية من أي إضافات أو سلالم في المنتصف أو الأطراف لإتاحة الفرصة لوضع كتابة السعة والأسعار بشكل واضح للمستفيدين.
تركيب مضخة مياه على الصهريج لضخ المياه لنقطة التفريغ المرتفعة أو البعيدة، حسب الحاجة.
يجب أن يكون المظهر الخارجي للصهريج (الدهان - الألوان - الخط - الأرقام "رقم الرخصة، والسعة، وسعر البيع، وغيرها") مطابقًا للمواصفات الواردة، وذلك بحسب حجم الصهريج والغرض من استخدامه.
يحظر على صهاريج توزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب نقل أي نوع آخر من المياه.
تدهن الصهاريج باللون الأبيض مع كتابة عبارة مياه غير صالحة للشرب مع ذكر المصدر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج، ويتم الالتزام بحجم ونوع الخط (GE Dinar One) ودرجات الألوان الموضحة.
تدهن صهاريج التوريد الذاتي باللون الأبيض مع كتابة عبارة (مياه غير مخصصة للبيع) باللون الأخضر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج.
يكتب رقم الرخصة وحمولة الصهريج بالمتر المكعب وسعر البيع بخط واضح خلف الصهريج.
الجهة المختصة
رأي الجهة المختصة
الاسم
التوقيع والختم
البلدية
المرور
الدفاع المدني
محافظة – مركز
إرفاق خطابات عدم الممانعة لإقامة الشيب من الجهات المذكورة أعلاه
السادة/ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة........................................... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة لممارسة:
î نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الاشياب)
î نشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)
باسم (................................................) سجل تجاري رقم ..............................الواقع في محافظة.............................. بمركز..............................، أتعهد أمام فرع الوزارة بأنني اطلعت على شروط وضوابط رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.
اسم المرخص له/المفوض:
السجل المدني:
رقم الجوال:
التوقيع:
الختم:
اسم الشيب: السجل التجاري: رقم رخصة الشيب: يوم وتاريخ السجل:
أولاً: الأشياب (1-2)
ت
نوع المخالفة
الإجراء الأولي
مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال
مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال
عقوبات إضافية/ملاحظات
من حيث الجسامة
1
مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) بدون رخصة
إنذار وتصحيح الوضع خلال (شهر) أو الإغلاق
40,000
80.000
العقوبة 100,000 في حال التكرار
جسيمة
2
مزاولة النشاط برخصة منتهية
30.000
60.000
العقوبة 80,000 في حال التكرار
3
بيع مياه غير مطابقة لمعايير ومواصفات المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً
20.000
40.000
مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار
4
تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة
100.000
200.000
5
عدم توفير الشيب لجهاز نقاط البيع (جهاز مدى).
إنذار ومهلة لمدة 15 يوم
-
التنسيق مع وزارة التجارة
غير جسيمة
6
عدم تمكين مراقبي الوزارة أو من يمثلها أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة
30,000
50.000
7
عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة
8
وجود تسرب للمياه خارج حرم الشيب
3,000
5.000
9
استخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها
10
عدم وجود سجل دخول للصهاريج و بيانات الصهاريج والتعبئة والسائقين
10.000
11
عدم تعيين الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب
6,000
12
عدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع
أولاً: الاشياب (2-2)
13
تقديم معلومات غير صحيحة بشكل متعمد للحصول على الرخصة
مع تصحيح الوضع خلال (3) أشهر او الازالة،
ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار
14
عدم وضع اسم الشيب ورقم الرخصة على بوابته
15
التغيير في مساحة الشيب دون موافقة الوزارة
16
مزاولة نشاط آخر في الشيب دون موافقة الوزارة
17
إهمال النظافة العامة للشيب أو إحداث تشوه بصري بالموقع
18
تكسر الأرضيات الخرسانية في مواقع تداول المياه وممرات حركة الصهاريج
19
عدم تصريف المياه بشكل جيد بما يتسبب في تجميع المياه
20
عدم الالتزام باشتراطات الخزانات
21
عدم توفير أوعية تجميع النفايات والأغراض غير الصالحة للاستخدام
22
عدم الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة
ثانياً: الصهاريج (1-1)
مقدار الغرامة ريال (الحد الأدنى)
مقدار الغرامة ريال (الحد الأعلى)
1.
مزاولة النشاط بدون رخصة
2.
3.
تعبئة الصهاريج من غير المصدر المائي المصرح للصهريج التعبئة منه
12,000
4.
عدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات والمتطلبات
5.
القيام بتوزيع المياه على أنها صالحة للشرب
60,000 مع ايقاف التصريح
100.000 مع ايقاف التصريح
6.
قيام صهاريج التوريد الذاتي (المياه غير المخصصة للبيع) بتوزيع المياه
7.
عدم الالتزام بأسعار بيع المياه التي تحددها الجهة المختصة
8.
تغيير أو تشويه أو إزالة أو إخفاء العلامات والإشارات والكتابات التي تبين السعة وسعر البيع ورقم الرخصة واستخدامات الصهريج
9.
عدم إبلاغ الوزارة في حالة نقل ملكية الصهريج أو تغيير رقم اللوحة أو السائق أو أي معلومة تخص الصهريج
10.
عدم تركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة، أو العبث به.
11.
منع أو عرقلة مفتشي الوزارة من فحص وتفتيش الصهاريج والتأكد من رخصة سائقيها
12.
تسريب المياه من الصهاريج وعدم إيقاف التسرب
إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار
13.
فتح محابس الصهريج أثناء التعبئة لاستخدام المناهل لغسيل الصهريج أو لأي غرض
14.
تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الرخصة
15.
عدم التزام الصهريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة
مقدم الطلب
فروع الوزارة
الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
تقديم طلب لفرع الوزارة او مكتب الوزارة التابع له الشيب.
تعبئة استمارة الطلب.
تقديم سجل تجاري مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب).
تقديم رخصة حفر البئر أو شهادة الإفصاح أو تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
تقديم وثيقة ملكية الأرض أو عقد الإيجار موثق
إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب محدد به مساحة الارض واحداثياتها
التأكد من عدم وجود آبار على مسافة (100م).
مخاطبة البلدية وإدارة المرور التابعة لمنطقة الشيب لأخذ الموافقة على الموقع.
توقيع التعهدات.
رفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
مراجعة الطلب وإبلاغ مقدم الطلب بالموافقة من عدمها، والتأكد من عدم وجود أشياب على محطات الصرف الصحي المعالجة في دائرة نصف قطرها (5كم) من خلال المنصة الجيومكانية
طلب الدراسة الهيدروجيولوجية من مقدم الطلب بما فيها التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر).
التأكد من تركيب نظام نقاط بيع (مدى) وتقديم ما يثبت ذلك من البنك.
التأكد من تركيب العدادات على الآبار المستخدمة للشيب حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.
إصدار رخصة استخدام مياه البئر/ الآبار ورخصة مزاولة النشاط.
تقديم طلب لفرع الوزارة او مكتب الوزارة التابع له.
تعبئة استمارة طلب رخصة صهريج نقل مياه آبار غير صالحة للشرب
تقديم سجل تجاري مضاف إليه نشاط نقل وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب.
تحديد الشيب او الاشياب التي سيتم نقل وتوزيع المياه منها
استقبال ودراسة الطلب.
توقيع التعهدات
مراجعة الطلب وإبلاغ مقدم الطلب بالموافقة من عدمها.
قيام صاحب الصهريج بتمييز الشكل الخارجي للصهريج حسب مواصفات الوزارة وتقديم ما يثبت ذلك
قيام صاحب الصهريج بتركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة وتقديم ما يثبت ذلك
إصدار رخصة صهريج نقل مياه آبار غير صالحة للشرب.
ربط الصهريج بالمنصة الخاصة بالأشياب.
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.