تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المسار الإجرائي لرخص نقل وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب بالصهاريج

​ مقدم الطلب

​فروع الوزارة

​الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه

  1. تقديم طلب لفرع الوزارة او مكتب الوزارة التابع له.

  2. تعبئة استمارة طلب رخصة صهريج نقل مياه آبار غير صالحة للشرب

  3. تقديم سجل تجاري مضاف إليه نشاط نقل وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب.

  4. إرفاق استمارة، ورخصة تشغيل للصهريج سارية المفعول.

  5. تحديد الشيب او الاشياب التي سيتم نقل وتوزيع المياه منها


  1. استقبال ودراسة الطلب.

  2. توقيع التعهدات

  3. رفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه


  1. مراجعة الطلب وإبلاغ مقدم الطلب بالموافقة من عدمها.

  2. قيام صاحب الصهريج بتمييز الشكل الخارجي للصهريج حسب مواصفات الوزارة وتقديم ما يثبت ذلك

  3. قيام صاحب الصهريج بتركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة وتقديم ما يثبت ذلك

  4. إصدار رخصة صهريج نقل مياه آبار غير صالحة للشرب.

  5. ربط الصهريج بالمنصة الخاصة بالأشياب.

​​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية