تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المسار الإجرائي لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الأشياب

​​

​ مقدم الطلب

​فروع الوزارة

​الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه

  1. تقديم طلب لفرع الوزارة او مكتب الوزارة التابع له الشيب.

  2. تعبئة استمارة الطلب.

  3. تقديم سجل تجاري مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب).

  4. تقديم رخصة حفر البئر أو شهادة الإفصاح أو تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

  5.  تقديم وثيقة ملكية الأرض أو عقد الإيجار موثق

  6.  إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب محدد به مساحة الارض واحداثياتها  

  1. التأكد من أن مساحة الأرض المراد اقامة شيب عليها لا تقل عن (1000م2) في المدن الرئيسية والمحافظات، و(500م2) في القرى والهجر.
  2. التأكد من عدم وجود آبار على مسافة (100م).

  3. مخاطبة البلدية وإدارة المرور التابعة لمنطقة الشيب لأخذ الموافقة على الموقع.

  4. توقيع التعهدات.

  5. رفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه


  1. مراجعة الطلب وإبلاغ مقدم الطلب بالموافقة من عدمها، والتأكد من عدم وجود أشياب على محطات الصرف الصحي المعالجة في دائرة نصف قطرها (5كم) من خلال المنصة الجيومكانية

  2. طلب الدراسة الهيدروجيولوجية من مقدم الطلب بما فيها التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر).

  3. التأكد من تركيب نظام نقاط بيع (مدى) وتقديم ما يثبت ذلك من البنك.

  4. التأكد من تركيب العدادات على الآبار المستخدمة للشيب حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.

  5. إصدار رخصة استخدام مياه البئر/ الآبار ورخصة مزاولة النشاط.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية