تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة المواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب

  1. أن يكون الصهريج مزود بمخرجين على الأقل بقطر (4) بوصه مع المحابس، على أن يكون إغلاقهما محكمًا أسفل نهاية الصهريج.

  2. عمل توصيلة في الصهريج من الجهتين مقاس (2,5) بوصة حسب تعليمات ومواصفات الدفاع المدني.

  3. تثبيت مواسير على جانبي الصهريج لحفظ خراطيم نقل المياه، بقطر (5) بوصات، وبطول الصهريج، ويجب أن تكون هذه المواسير مغلقة من الجانبين لمنع تلوث الخراطيم.

  4. أن تكون خراطيم المياه من مواد آمنة صحيًّا.

  5. يجب تزويد الصهريج بحاجز علوي لا يقل ارتفاعه عن (15) سم ملحَّم على كامل محيط الخزان لتجميع المياه الفائضة.

  6. تصنَّع الصهاريج من مواد لا تتفاعل مع المياه، ومن معدن غير قابل للصدأ لا يقل سمكه عن (4) ملم، وتكون ذات سطح أملس من الداخل ليسهل تنظيفها.

  7. يجب أن يتم تزويد الصهريج بسلم أو سلمين في الجهة الجانبية الأمامية للخزان.

  8. الالتزام بنظافة الصهريج من الداخل والخارج.

  9. الالتزام بوضع شريط فوسفوري خلف الصهريج وعلى جوانبه.

  10. يجب أن تكون خلفية الصهريج خالية من أي إضافات أو سلالم في المنتصف أو الأطراف لإتاحة الفرصة لوضع كتابة السعة والأسعار بشكل واضح للمستفيدين.

  11. تركيب مضخة مياه على الصهريج لضخ المياه لنقطة التفريغ المرتفعة أو البعيدة، حسب الحاجة.

  12. يجب أن يكون المظهر الخارجي للصهريج (الدهان - الألوان - الخط - الأرقام "رقم الرخصة، والسعة، وسعر البيع، وغيرها") مطابقًا للمواصفات الواردة، وذلك بحسب حجم الصهريج والغرض من استخدامه.

  13. يحظر على صهاريج توزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب نقل أي نوع آخر من المياه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية