تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة شروط وضوابط تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)

  1. ​موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تجديد رخصة الشيب.

  2. موافقة الإدارة العامة للمرور على تجديد رخصة الشيب.

  3. تقديم التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية