شروط ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) في المدن والمحافظات الرئيسية على المياه الخام من (الآبار):
سجل تجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب)
إرفاق ما يثبت توفير الشيب لجهاز نقاط البيع (جهاز مدى).
إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سامي، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع، أو عقد إيجار موثَّق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على إقامة الشيب.
أن تكون البئر القائمة محفورة بموجب رخصة أو صدر لها شهادة إفصاح من الوزارة.
إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب.
يجب صيانة المبنى والآلات والمعدات والخزانات وكل ما يستخدم في الشيب بما في ذلك شبكة الصرف الصحي لتكون في حالة جيدة دائمًا.
يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسية والمحافظات عن (1000) م2
يحظر استخدام المساحة المخصصة لإنشاء الشيب كليًّا أو جزئيًّا لأي غرض آخر.
تكون أرضيات ممرات حركة الصهاريج من دخولها حتى خروجها من الخرسانة المسلحة عالية المقاومة، مع تنفيذ شبكة من مصائد المياه عند المداخل والمخارج وعند موقع التعبئة لمنع تجمع المياه.
يجب أن تتوفر شبكة داخلية للتخلص من مياه الصرف الصحي، على أن يكون خزان تجميع مياه الصرف الصحي (البيارة) معزولاً تمامًا، بحيث لا تسمح بتسرب مياه الصرف الصحي إلى خارجها.
يجب أن تكون دورات المياه والمغاسل معزولة تمامًا عن مناطق تداول المياه.
يجب أن يحتوي الشيب على مكتب إداري واحد على الأقل، ووحدة مراقبة دخول وخروج الصهاريج أو حسب الاحتياج للوظائف المختلفة التي تضمن سير العمليات الإدارية.
توفير الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب حسب حجم الشيب وموقعه.
في حال وجود خزانات في الشيب يجب التقيد بما يلي:
أ- أن تكون الخزانات محكمة الغلق مع دهانها من الداخل بلون أبيض لمعرفة حالة نظافة الخزان، مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف والتعقيم، وتكون الأنابيب مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ب- أن تكون الخزانات بعيدة عن مصادر التلوث.
ج- أن تكون خزانات المياه الأرضية معزولة بمواد غير منفذة وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وبارتفاع عن خزان الصرف الصحي (البيارة) بمقدار لا يقل عن متر، وعلى بعد عشرة أمتار، أو أبعد مسافة ممكنة وآمنة عن خزان الصرف الصحي لمنع التلوث.
د-الالتزام بوضع علامات مميزة على أماكن الخزانات الأرضية حتى لا تكون عرضة للتلوث.
ه- أن تكون فتحة الخزان الأرضي مغطاة بإحكام، وآمنة ومحمية لمنع دخول الأتربة والملوثات السطحية إليها، وألا يقل ارتفاعها عن (10) سم عن سطح الأرض.