تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى الشروط والاحكام العامة

​1.     لطلبات تراخيص مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الابار (الاشياب)، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج) يتم التقدم لفرع الوزارة او المكتب التابع له وفقا للمسار الاجرائي المرفق بهذه الشروط 

2.     لا يجوز مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب) من خلال الأشياب ونقلها بالصهاريج إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

3.     لا يجوز البدء في مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب) من خلال الأشياب ونقلها بالصهاريج إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة واستكمال جميع المتطلبات وفقا لهذه الشروط والضوابط سواء للاشياب او الصهاريج.

4.     يجب الالتزام بمعايير جودة المياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وأوجه استخداماتها.

5.     أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على موقع الشيب.

6.     أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع الشيب.

7.     لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على (الآبار) إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا (المجددة) في دائرة نصف قطرها (5) كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة.

8.     للوزارة الحق في تحديد عدد الاشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الاشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.

9.     يجب ان تكون جميع الابار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخص حفرها من الوزارة بموجب رخصة حفر او شهادة افصاح.

10.  تقديم دراسة هيدروجيولوجية حديثة للبئر من أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة من الوزارة على أن تعتمد الدراسة من قبل الإدارة العامة لموارد المياه، وتشمل الدراسة: (اختبارات الضخ للبئر، وتحديد الحد الآمن لإنتاج البئر، ومدى تأثير كمية المياه المنتجة من البئر على الآبار المجاورة للشيب، ونتائج التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر)، وذلك تحت إشراف المختصين في فرع الوزارة.

11.  لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.

12.  في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ فيشترط الا تقل المسافة عن أقرب بئر عن (100) متر ويتم تقنين الكميات المسموح ببيعها على النحو الآتي:

  1. الدرع العربي والتكوينات الثانوية التي لا يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية عن (200) م3/يوم.
  2. التكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية عن (300) م3/يوم.
  3. الرف الرسوبي (الطبقات الرئيسية): لا تزيد الكمية عن (500) م3/يوم.

13.  تركيب عداد حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.

14.  مدة رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب (سنتين) قابلة للتجديد.

15.  مدة رخصة توزيع المياه غير الصالحة للشرب (سنتين) قابلة للتجديد.

16.  مدة رخصة استخدام المصدر (البئر) (سنتين) قابلة للتجديد.

17.  للوزارة الحق في إلغاء رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب، أو عدم تجديدها أو تخفيض الكمية المحددة، في حالة توفر مصدر بديل، أو انتفاء الحاجة إلى بقاء الشيب، أو وجود أي مخالفات على صاحب الرخصة، أو وجود ضرر على النطاق العمراني المجاور، أو ثبوت وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.

18.  يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصدر المائي بشكل مباشر أو غير مباشر.

19.  يجب الالتزام بكميات المياه المحددة في الرخصة.

20.  يلتزم المرخص له بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص (مره كل 3 أشهر على الأقل) للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك.

21.  على المرخص له الاحتفاظ برخصة استخدام المصدر المائي، ورخصة إنشاء شيب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في الموقع لإبرازها لمراقبي الوزارة.

22.  على المستفيد الذي انتقلت إليه ملكية الشيب استكمال إجراءات نقل الرخصة إليه خلال (تسعين) يومًا.

23.  يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وللدفاع المدني حق استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

24.  الوزارة غير مسؤولة عن أي خسائر أو تعويضات من أي نوع كانت نتيجة نضوب المصدر أو تلوثه أو عدم تجديد الرخصة.

25.  يجب الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق الشيب، ووضع اسم الشيب، ورقم الرخصة، ورقم التواصل، وسعر التعبئة على البوابة بصورة واضحة.

26.  يمنع على صهاريج التوريد الذاتي (المياه غير المخصصة للبيع) بيع المياه.

27.  على مالك الصهريج تحديث الرخصة، في حالة نقل ملكية الصهريج، أو تغيير رقم اللوحة، أو أي معلومة تخص الصهريج.

28.  يحظر تعبئة الصهاريج المخصَّصة لنقل المياه الصالحة للشرب.

29.  يجب على مالك الشيب تسجيل بيانات الصهريج (رقم اللوحة، رقم الترخيص، تاريخ وتوقيت التعبئة).

30.  سداد المقابل المالي لرخصة استخدام المصدر (البئر) متى ما أقرت.

31.  سداد المقابل المالي لرخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب متى ما أقرت.

32.   سداد المقابل المالي لرخصة توزيع المياه غير الصالحة للشرب متى ما أقرت.

33.  سداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه متى ما أقرت.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية