الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يمثل هذا الدليل المرجع لمقدمي الخدمة وللمستهلك، والقواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين المستهلكين وفق ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي، كما يحدد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين بكافة شرائحهم، ويتم اعتماد هذا الدليل من قبل المنظم، ويحق للمنظم التعديل عليه كل ما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع مقدمي الخدمة.
المرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، بشأن الموافقة على نظام المياه.
قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، القاضي في البند سابعاً منه بأن تباشر الوزارة مهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء الواردة في نظام المياه والمتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج.
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/5/1442هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة المياه والكهرباء، وما ورد في الفقرة (2) من البند خامساً من ذات القرار بأن تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج.
اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (140115/1/1442) وتاريخ 7/3/1442هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (811) بتاريخ 28/7/1392هـ بشأن تحديد رسوم الارتفاق بالمياه في العقارات والمباني.
قرار مجلس الوزراء رقم (13) بتاريخ 28/1/1416هـ القاضي بالسماح لمن يرغب بإيصال الماء إلى منازلهم على حسابهم الخاص.
القرار الوزاري رقم (267/1) بتاريخ 22/4/1426هـ المتضمن لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات لحماية مرافق المياه.
قرار المجلس الاقتصادي رقم (2/27) بتاريخ 14/2/1427هـ الخاص بـالقواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي.
القرار الوزاري رقم (151/1) بتاريخ 20/2/1428هـ، المتضمن دارسة توحيد أقطار التوصيلات المنزلية وفقاً لعدد الوحدات السكنية.
قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 11/5/1428 هـ، القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ، واللوائح والوثائق المتعلقة بها.
قرار مجلس الوزراء رقم (194) بتاريخ 3/6/1431هـ، بشأن ـتنفيذ شبكات الصرف الصحي في المخططات الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (198) بتاريخ 1/8/1426هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (265) بتاريخ 6/4/1441هـ.
القرار الوزاري رقم (503) بتاريخ 11/6/1432هـ، بشأن تحديد رسوم الارتفاق بالمياه في العقارات والمباني.
القرار الوزاري رقم (548) بتاريخ 16/6/1434هـ، بشأن تركيب عداد لكل وحدة سكنية في العقارات الخاصة أو المعدة للبيع أو التأجير.
القرار الوزاري رقم (1354) بتاريخ 22/12/1436هـ، بشأن آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
قرار مجلس الوزراء رقم (95) بتاريخ 17/3/1437هـ، المتضمن تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي.
الأمر السامي رقم (45950) بتاريخ 22/9/1437هـ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة للمياه والترتيبات المقترحة المتعلقة بها.
الأمر السامي رقم (47115) بتاريخ 29/9/1437هـ، بشأن تسديد المشتري للعقار للمديونية المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء.
قرار مجلس الوزراء رقم (3522) بتاريخ 22/1/1439هـ، بشأن عقوبات مخالفي نقل وتعبئة المياه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
القرار الوزاري رقم (728496/1440) بتاريخ 25/9/1440هـ، المتعلق بإجراءات معالجة ارتفاع فواتير المياه وتقدير متوسط الاستهلاك.
موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رقم (4100117173) بتاريخ 4/4/1441هـ، وذلك بشأن إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخصة البناء وكذلك مرشدات المياه.
الأمر السامي رقم (67162) بتاريخ 16/12/1441هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط واشتراطات توصيل الخدمات الى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها.
الأمر السامي رقم (26767) بتاريخ 14/5/1442هـ، القاضي بإصدار فواتير استهلاك المياه خلال أي يوم من أيام الشهر.
الفصل الأول
الـــتـــعـــريـــفـــات والمصطلحات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
النظام: نظام المياه.
المنظم: الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناء على أحكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، بموجب البند سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9/11/1441هـ.
مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ لنشاط توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو تجميع ونقل مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو نقل وتوزيع مياه الصرف المعالجة وبيعها بالتجزئة.
الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
طالب الخدمة: المالك أو من يمثله نظاماً بموجب وكالة معتبرة نظاماً، الذي يتقدم بطلب لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد التوصيل.
المستهلك: كل شخص يزود بخدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما.
اتفاقية التوصيل: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، تحدد شروط توصيل خدمة المياه والصرف الصحي.
اتفاقية الاستهلاك: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة والمستهلك، تحدد شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
مياه الصرف: المياه التي اُستخدمت وأدى ذلك إلى تغير لونها أو طعمها أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.
مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري بما في ذلك مياه الصرف التجاري.
المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها.
توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستهلكين أو طالبي الخدمة، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
المواقع المخططة: المواقع الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.
المخططات العامة: المخططات المعتمدة من الأمانات وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراني، ويشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
نطاق الشبكة: 30 متر طولي لأقرب شبكة مياه ، 20 متر طولي لأقرب شبكة صرف صحي.
المخططات الخاصة: المخططات التي تعود ملكيتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان أو مستثمر أو مستثمرين محددين.
المنشأة: المبنى أو الوحدة المستقلة أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من الجهة المختصة.
تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الشهري (والذي يحسب بالمتر المكعب) والموضح في الملحق رقم (1) وما يطرأ عليه من تعديلات.
الوحدة السكنية: هي التي تتكون على الأقل من غرفة ومطبخ ودورة مياه ومدخل مستقل وعداد كهرباء سكني مستقل.
وحدة البناء: هي وحدة مستقلة أشير لها في رخصة البناء وفق أحكام نظام التراخيص البلدية.
مقابل التوصيل: المقابل المالي المعتمد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لطالب الخدمة أو إحدى هذه الخدمات.
التكاليف الفعلية: هي التكاليف المترتبة على طالب خدمة لقاء أعمال ينفذها مقدم الخدمة، خلاف طلبات توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي المعتمدة.
العداد الرئيسي: العداد الرئيسي المغذي للعقار.
العداد الفرعي: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للوحدة المستقلة.
عداد الخدمات المشتركة: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للخدمات المشتركة داخل العقار.
شبكة التغذية: هي شبكة المياه التي تغذي كل الوحدات المستقلة.
الشبكة المنفصلة الخارجية: هي عملية الفصل الخارجي للعدادات بحيث يكون لكل وحدة شبكة تغذية مستقلة ومرتبطة بعداد رئيسي على حدود العقار الخارجية (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).
الشبكة المنفصلة الداخلية: هي عملية الفصل الداخلي للعدادات بحيث يتم تركيب عداد رئيسي للعقار وكذلك عدادات ثانوية على شبكة التغذية الداخلية لكل وحدة مستقلة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة واشتراك جميع الوحدات في الخزان الأرضي أو العلوي).
المرافق الصناعية: المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارجها.
المرافق الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أوالمباني المستأجرة من قبل هذه الجهات أو التي تشغلها تلك الجهات انتفاعاً.
لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة: لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات لحماية مرافق المياه والصرف الصحي، المعتمدة بقرار من معالي الوزير.
الفئة السكنية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام السكني الدائم أو السنوي أو النصف سنوي.
الفئة التجارية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام التجاري.
الفئة الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أوالمباني المستأجرة من قبل هذه الجهات.
الفصـــــل الثاني
أحكام عـــــــــــــــامة
منظم المياه هو المرجع النهائي والوحيد في تفسير أي نص أو بند في هذا الدليل.
يلتزم مقدم الخدمة بجميع الأنظمة واللوائح السارية.
يلتزم مقدم الخدمة بعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أوجزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية.
يلتزم مقدم الخدمة في الظروف العادية بضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت عبر شبكات التوزيع متى ما كانت متوفرة أو عبر صهاريج المياه.
يلتزم مقدم الخدمة في الظروف العادية بضمان تصريف مياه الصرف الصحي من جميع المنشآت عبر شبكات الصرف الصحي متى ما كانت تلك الشبكات متوفرة.
يلتزم مقدم الخدمة بعمل تقييم كامل لشبكة المياه والصرف الصحي من أجل تحديد نوعية وحجم توصيلات إمدادات المياه والصرف الصحي إلى ومن المنشآت.
يحق لمقدم الخدمة إضافة (50%) لقيمة صهاريج المياه عند إيصالها للمستهلكين المستفيدين من خدمة الصرف الصحي.
يحق لمقدم الخدمة عند استفادة المستهلك من خدمة الصرف الصحي دون وجود عداد للمياه محاسبته وفقاً للمقابل المالي بما يوازي الاستهلاك الفعلي المثيل للصرف الصحي.
يلتزم مقدم الخدمة بعملية إيصال المياه بواسطة الصهاريج مجاناً للحالات التالية:
حالات التلوث المثبتة والتي تتطلب تفريغ خزان المستهلك وتعقيمة وتعبئته.
صهاريج الدفاع المدني في أعمال الطوارئ (أعمال الإطفاء) فقط.
يلتزم مقدم الخدمة بضمان جميع حقوق طالب الخدمة والمستهلك الواردة في هذا الدليل وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها حقه في الحصول على الخدمة، وحقه في توفير المعلومات عن اشتراكه وفقاً لأحكام هذا الدليل.
يلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتشغيل شبكة الصرف الصحي، وعندها يلزم المستهلك إظهار مخرج منظومة الصرف الصحي لعقاره والتنسيق مع مقدم الخدمة للربط بالشبكة.
يلتزم طالب الخدمة والمستهلك بأداء الواجبات المتعلقة بهما وفقاً لأحكام هذا الدليل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها:
أداء المستحقات المالية.
تحديث البيانات.
الصيانة الدورية للشبكة الداخلية للمنشأة.
عدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة.
إنشاء اتحاد ملاك لشقق التمليك.
يحق لمقدم الخدمة إزالة أسباب الضرر الواقع على شبكته في حال عدم إزالتها من قبل المتسبب في الضرر، وتحميل المتسبب التكاليف الفعلية المتعلقة بذلك وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
يلتزم مقدم الخدمة باستقبال ومعالجة شكاوى المستهلكين بأسلوب فاعل وعادل وضمن مؤشرات الأداء المحددة في وثيقة معالجة الشكاوى، عبر جميع قنوات الخدمات التي يوفرها مقدم الخدمة لعملائه.
يلتزم مقدم الخدمة بوضع ونشر لوحات توضيحية/شاشات عرض للعملاء، في كافة مكاتب تقديم الخدمة تبين إجراءات معالجة الشكاوى والمدة الزمنية لمعالجتها، كما يلتزم مقدم الخدمة بتزويد المستهلك بنتيجة معالجة الشكوى إلكترونياً وتوضيح تفاصيل المعالجة، وعدم إغلاق الشكوى دون أي تفاصيل توضح نتيجة معالجتها.
عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الدليل أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين الذي يلتزم مقدم الخدمة بإعدادها والمعتمدة من المنظم.
الفصل الثالث
ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي
ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي
المخططات الخاصة
العقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو (مستندات ملكية) معتبرة
تحديد عدد العدادات
ضوابط تحديد قُطر التوصيلة لطالب الخدمة
توصيل الخدمة للمراكز
المخططات العامة
مقدمة:
يتناول هذا الفصل اشتراطات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمدن والمراكز المعتمدة، والمخططات العامة والخاصة ولجميع المنشآت باختلاف أنواعها وأحجامها، كما يتناول هذا الفصل أسس تحديد الكميات وعدد العدادات واشتراطات توصيل الخدمة، بالإضافة إلى ضوابط التوصيل المختلفة.
يتم توصيل خدمة المياه والصرف الصحي إلى المخطط الخاص وفقاً للائحة قواعد النطاق العمراني الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعلى مالك المخطط (المطور) تقديم طلب التوصيل لمقدم الخدمة لدراسته، وفي حال الموافقة عليه من مقدم الخدمة، يتم إبرام اتفاقية خاصة بينهما لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخطط، وتتم الموافقة من مقدم الخدمة وفقاً للضوابط الآتية:
يتقدم المطور طالب الخدمة بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي، مرفق معه مخططات الأرض مشتملة على التصميم الابتدائي لشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي المعتمدة على ضوء استخدامات قطع الأراضي والمرافق الأخرى.
يقوم مقدم الخدمة بمراجعة مخططات شبكة المياه والصرف الصحي وفق ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط وحسب الأنظمة والتعليمات، ومن ثم تحديد التزامات المطور وبيان مرافق ومنشآت خدمات المياه والصرف الصحي المطلوب تنفيذها من قبل المطور وإعادتها للمطور لإعدادها في شكلها النهائي، مع تزويده بنسخة من الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الشبكة.
يتم تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي داخل المخطط من قبل مقاول متخصص معتمد من قبل مقدم الخدمة ويعمل تحت إشرافه، ويتحمل المطور التكاليف المالية للتنفيذ والإشراف، وفي حال كان المخطط الخاص خارج المواقع المخططة فيقوم مقدم الخدمة بتصميم الخط الناقل وما قد يلزمه من خزانات أو محطات ضخ أو محطات معالجة، للتنفيذ على حساب المطور وتحت إشراف مقدم الخدمة.
يقوم مقدم الخدمة باستلام الشبكة وتشغيلها بعد أن يقوم بإختبارها، وتكون السنة الأولى تحت ضمان المطور، وعلى طالب الخدمة دفع مقابل التوصيل المعتمد لمقدم الخدمة.
مع مراعاة ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي؛ فإنه يتم تخصيص عداد واحد لعدد من الوحدات المخدومة بخزان واحد، كما يمكن تزويد كل وحدة مستقلة بعداد مستقل إذا ظهرت لمقدم الخدمة إمكانية من الناحية الفنية في المنشأة.
7-1 خدمة المياه:
يتم حساب قطر التوصيلة لكل منشأة كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة المياه عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
7-2 خدمة الصرف الصحي:
يتم حساب قطر توصيلة الصرف الصحي بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (5).
يقوم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة لطالبيها في جميع المراكز ضمن منطقة الإمداد من شبكته العامة حسب الشروط التالية:
يقوم مقدم الخدمة بوضع خطة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات العامة، وتُحَدَّث في كل عام.
لغرض حساب قيمة استهلاك المياه، فإنه يتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لعدد عدادات الكهرباء للوحدات السكنية المستقلة والتي تشترك مع غيرها في التغذية من عداد مياه واحد.
11-1 طلب تغيير عداد:
بموجب فحص مقدم الخدمة له، يتم تبديل العداد المركب بعداد جديد ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناءً على طلبه وكان العداد الأول سليماً فنياً بموجب فحصه، وأما إذا كان العداد غير سليم لسبب لا يعود لطالب الخدمة فيتم تغييره على حساب مقدم الخدمة.
11-2 طلب نقل عداد:
ينقل العداد المركب داخل المنشأة عندما يوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمالك إلى خارج المنشأة على حساب مقدم الخدمة وذلك بعد قيام المالك بتجهيز موقع بديل، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المالك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل، ويتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل.
في حالة اكتشاف مقدم الخدمة أو استلام بلاغ بفقد عداد مخصص للمنشأة فإنه يلزم إثبات الواقعة، والتأكد من صلاحية المنشأة للاستخدام ويتحقق مقدم الخدمة بعدها من نظامية التوصيلة في نظام الفوترة ويتم تركيب عداد على حسابه، وفي حال عدم نظامية التوصيلة يتم تطبيق الإجراءات المعتمدة، وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
يلتزم مقدم الخدمة بعدم فصل خدمة المياه عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الأوقات والحالات الآتية:
يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الأوقات والحالات الآتية:
13-4 إعادة خدمة المياه بعد السداد:
يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقاً للمادة رقم (28).
13-5 مغادرة المستهلك للمنشأة المفصول عنها خدمة المياه لعدم السداد:
الجديدة التي انتقل إليها نفس المستهلك أو سداد مديونية المنشأة المفصول عنها الخدمة.
مع مراعاة أحكام المادة (15) والفقرة (13-2) من هذا الفصل، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد في الحالات الآتية:
يقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك بموجب قرار قاضي التنفيذ، وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن المستهلك
موضحاً فيه سبب فصل الخدمة، واسم المستهلك ورقم الحساب.
ب. يحق لمقدم الخدمة استيفاء مقابل فصل وإعادة خدمة المياه وفقا للمادة رقم (29).
ت. ما لم تقتض الحالة أو يتضمن الخطاب فصل خدمة المياه عن المستهلك فوراً، يقوم مقدم الخدمةبتوجيه خطاب للمستهلك موضحاً فيه أسباب فصل الخدمة كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة أسبوع من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطاب من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه.
ث. تتم إعادة خدمة المياه بناءً على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة.
14-2 فصل خدمة المياه في حالات الطوارئ:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه مؤقتاً لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو لأغراض إعادة الخدمة المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة في أقرب فرصة ممكنة بإبلاغ المستهلك قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال وسائل التبيلغ الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
14-3 فصل خدمة المياه تجنباً للأخطار أو الأضرار المحتملة:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي منشاة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها، إذا كان استمرار تدفق المياه يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويقوم مقدم الخدمة في هذه الحالة بالعمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر، مع إشعار المستهلك بذلك.
14-4 فصل خدمة المياه بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للتوصيل لطلب جديد:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه مؤقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد لخدمة المياه لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستهلكين المتأثرين بالإنقطاع المخطط له قبل خمسة (5) أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يُضمَّن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
14-5 فصل خدمة المياه بسبب العبث في العداد أو التوصيل بطريقة غير نظامية:
نظامية لخدمتي المياه والصرف الصحي، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
14-5-2 يعتبر توصيل المياه إلى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد أو إعادة خدمة المياه بطريقة
غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
14-5-3 يسقط حق مقدم الخدمة في مطالبة المستهلك بالضرر من المخالفة عند عدم تسجيل المخالفةخلال (30) يوماً من تاريخ اكتشافها.
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حال عدم التجاوب بالربط بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الآتية:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستهلك، على أن يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقاً للإجراءات الآتية:
يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك أو المستهلك بفصل الخدمة بشكل مؤقت، ويتحمل المالك أو المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (28).
اللازم.
يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك بإلغاء الخدمة وإزالة العداد نهائياً أو بشكل مؤقت، وباستثناء ما يرد في المادة (17) من هذا الفصل، لا يجوز لطالب الخدمة حجز العداد وحفظه إلى حين الانتهاء من إحداث تغييرات في المنشأة، كما لا يجوز له نقل العداد من منشأة إلى أخرى، ويتم ذلك حسب الآتي :
16-1 الإزالة النهائية:
يحق لمقدم الخدمة رفض طلب إلغاء الخدمة وإزالة العداد نهائياً إذا كان ذلك لغير الأغراض المذكورة في هذا الفصل أو كانت خدمة الصرف الصحي متوفرة.
إذا تقدم المالك بطلب إزالة العداد نهائياً نتيجة هدم المنشأة فيقوم مقدم الخدمة بإزالة العداد حسب الإجراءات الآتية :
16-2 الإزالــة المؤقتـة :
إذا تقدم المالك بطلب إزالة العداد ثم إعادته لغرض إعادة البناء أو الترميم يتم إتباع الإجراءات الآتية :
يمكن إبقاء العداد لدى المالك سواءً في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في المنشأه نفسها لحين الانتهاء من الترميم بشرط أن يلتزم المالك بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء الترميم ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقـوم المالك في حـالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل، كما يتم تعديل وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الترميم وإشعار مقدم الخدمة بذلك، مع الالتزام بعدم استخدام المياه لأعمال الترميم وفقاً لما ورد في نظام حماية المرافق العامة ولوائحه وقواعدة ذات العلاقة.
تطبق تعريفة الاستهلاك لجميع فئات المستهلكين وفق الملحق رقم (1)، ويتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً لما جاء في هذا الفصل.
تُطبق التعريفة والتصنيف السكني على جميع المنشآت ذات الطابع السكني والغرض منها سكني والتي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم، وتشمل بلا حصر الآتي:
أنفسهم.
تُطبق التعريفة والتصنيف التجاري على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض التجاري وتشمل بلا حصر الآتي:
تُطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
تُطبق التعريفة والتصنيف الصناعي على جميع المنشآت ذات الطابع الصناعي والمرخصة من الجهات الحكومية المعنية، وتشمل بلا حصر الآتي:
يتم حساب الاستهلاك بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (م3) ويقوم مقدم الخدمة بتدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع أو انخفاض فواتير الاستهلاك بشكل غير طبيعي فيقوم مقدم الخدمة بفحص العدادات المشكوك في صحة فواتيرها، على حساب مقدم الخدمة.
14-2 الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:
يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات ومعايرتها مجاناً وفق برامج زمنية دورية محددة (لا تتجاوز 10 سنوات ميلادية مع مراعاة توصيات المصنع)، ولا يتم مطالبة المستهلك بتكاليف الفحص وإتمام إجراءات صيانة أو استبدال العداد، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بدورة الفحص والمعايرة فلا تتم مطالبة المستهلك بتقدير الاستهلاك عند وجود عطل في العداد.
14-3 التعامل مع نتيجة الفحص:
الفصل.
يتم حساب استهلاك فاتورة المستهلك على أساس فئة الاستهلاك وعدد الوحدات المفوترة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة وحسب التعريفة المعتمدة، على أن يتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً للمادة (18)، وتحديد عدد الوحدات لغرض حساب قيمة استهلاك المياه وفقاً للمادة (10).
تتم محاسبة المستهلك من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستهلك بذلك.
يقوم مقدم الخدمة بحساب المقابل المالي لتأمين العداد وفقاً للقيمة المحددة في الملحق رقم (2).
يقوم مقدم الخدمة بحساب تعريفة شهرية مقابل خدمة العداد وفق الملحق رقم (1).
يتم تحصيل مبلغ وقدره مئة وخمسون (150) ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة طالب الخدمة مع مراعاة ما ورد في المادتين (23) و (33) من هذا الدليل.
يتم إضافة مبلغ مئة (100) ريالاً إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد الإيقاف المؤقت.
في هذه الحالة يعيد مقدم الخدمة المبلغ لطالب الخدمة سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها.
16-1 يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي
(م3)، مُضافاً لها مقابل خدمة العداد المعتمدة، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة لكل عداد مستقل، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (28) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.
16-2 فترة الاستهلاك:
16-1 في حالة مواجهة مقدم الخدمة لبعض العوائق المادية التي تمنع من أخذ القراءة في وقتها المحدد
بحيث لا يمكن لقارئ مقدم الخدمة من أخذ القراءة فيتم زيارة العداد (مرتين في نفس دورة القراءة) لأخذ القراءة الفعلية مع إشعار المستهلك بذلك. وفي حال استمرار وجود العائق يتم إصدار فاتورة باستهلاك تقديري مع مراعاة أحكام الفقرة (31-4) والمادة (36).
16-2 يحق لمقدم الخدمة بعد اصدار فاتورة الاستهلاك التقديري فصل الخدمة وفقاً للفقرة (14-8) من هذاالدليل.
عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على 50% من معدل متوسط الاستهلاك الشهري خلال آخر(12) شهراً، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك خلال (5) أيام عمل ابتداءً من تاريخ قراءة العداد، عن طريق وسائل الإبلاغ المعتمدة في الملحق رقم (7)، ويكون المستهلك مسؤولاً عن كل التسربات في منشأته سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة
في حال ظهر من نتيجة تدقيق فواتير الاستهلاك أو من خلال نتيجة فحص العدادات أن هناك خطأ في حساب الاستهلاك الحقيقي أو استحقاق المستهلك للتسوية فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:
33-3-1 التصحيح لصالح المستهلك:
يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ وتعاد كامل الفروقات لحساب المستهلك.
33-3-2 التصحيح لصالح مقدم الخدمة:
مع مراعة ما ورد في الفقرة التالية (33-4-3)، يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، أما فئة الاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي فيكون التصحيح لكامل الفترة، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات، ويحق للمستهلك تقسيط المبلغ عليه بما لا يتجاوز 10% شهرياً، ويحق لمقدم الخدمة زيادة المدة حسب الحالة وقيمة الفاتورة.
لا يستحق مقدم الخدمة مقابل التصحيح والتسوية في الحالات التالية:
في حال اكتشاف خطأ في قراءة العداد أو نتيجة استخدام قراءات تقديرية في الفوترة فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:
إذا تقدم المستهلك بطلب شكوى عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا يُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقاً للآتي:
إذا قُدمت الشكوى بعد فصل الخدمة، فيقوم مقدم الخدمة بالتعامل معها بشكل فوري حسب الآتي:
إذا تم التأكد من صحة الفاتورة فإنه يتم إبلاغ المستهلك بذلك ومطالبته بسداد قيمة الفاتورة مضافاً إليها المبلغ المحدد لإعادة الخدمة حسب ما هو موضح في المادة رقم (28)، وتتم إعادة الخدمة بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك من صحة الفاتورة ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح في المادة رقم (27)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب الآتي:
35-2-1-1 العداد سليم:
إذا ثبت أن العداد سليم فيُخطر المستهلك بالنتيجة ولا تعاد له قيمة الفحص، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بذلك.
35-2-1-2 العداد غير سليم:
إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إتباع الآتي :
المادة (36) ضوابط تقدير الاستهلاك:
36-2-1 المعيار الأول (عند وجود معدلات استهلاكات سابقة بحد أدنى سنة):
متوسط الاستهلاك الطبيعي= (مجموع الاستهلاك الشهري للسنة السابقة ÷ 12 ÷ 30).
36-2-2 المعيار الثاني (عند عدم وجود معدلات استهلاك سابقة بحد أدنى سنة):
تتم المحاسبة وفقاً للمقابل المالي بما يوازي الاستهلاك الفعلي المثيل للمياه والصرف الصحي:
الملحق رقم ( 1 )
تعريفة الاستهلاك
شريحة الاستهلاك
(مترمكعب/شهر)
تعريفة خدمة المياه
(ريال/متر مكعب)
تعريفة خدمة الصرف الصحي
(ريال / متر مكعب)
* في حال وجود عداد مياه مشترك ( وحدات سكنية أو محلات تجارية أو جهات صناعية) يتم اعتبار تكلفة استهلاك كل وحدة على حدة.
تعريفة خدمة المياه والصرف الصحي
الملحق رقم ( 2 )
المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه
أولاً: يكون المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه إلى القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي:
ثانياً: يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الآتي:
* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.
ثالثاً: يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة بالإضافة إلى المقابل
المالي.
بما يتوافق مع التطبيقات والأنواع الحديثة للعدادات
الملحق رقم ( 3 )
المقابل المالي لتوصيل خدمة الصرف
الصحي
أولاً: يكون المقابل المالي لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي:
ثانياً: يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الاتي:
ثالثاً: يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة بالإضافة إلى المقابل المالي.
الملحق رقم ( 4 )
تحديد قطر توصيلة المياه
1. الوحدة السكنية:
يتم حساب الوحدة السكنية كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
2. الفيلا أو القصر:
يتم حساب كل ست غرف كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
3. المنشآت السكنية والتجارية المشتركة:
يتم حساب الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة كما يلي:
4. المجمعات التجارية ومباني المكاتب:
لغرض حساب قطر التوصيلة، تحسب كل (6) محلات كوحدة واحدة، وتحسب كل (3) مكاتب كوحدة واحدة.
5. الشقق المفروشة:
تحسب كل شقة كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
6. جدول تحديد قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية:
يتم حساب قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية حسب الجدول أدناه:
7. جدول تحديد قطر توصيلة المدارس:
يتم حساب قطر التوصيلة للمدارس حسب الجدول أدناه:
8. تحديد قطر توصيلة الكليات والجامعات:
في حال كانت المنشأة عبارة عن جامعة أو كلية يتم حساب كميات استهلاك المبنى حسب المعادلة أدناه:
مجموع الاستهلاك ₌ (عدد الطلاب × 20 (لتر/يوم)) + (عدد الموظفين × 50 (لتر/يوم)) + (عدد المقيمين (حراس وغيرهم) × 200 (لتر/يوم))
يتم حساب عدد الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة حسب المعادلة أدناه:
إذا كانت المدرسة أو الكلية أو الجامعة تحتوي على 40 دورة مياه فأكثر فإنه يلزم فصل السيفونات.
9. المستوصف الأهلي به سكن:
يتم احتساب الوحدات للمبنى حسب المعادلة أدناه:
عدد الوحدات ₌ عدد الشقق السكنية + (عدد الموظفين × 50لتر) /1200
10. تحديد قطر توصيلة المستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات والمرافق الحكومية:
يتم حساب قطر التوصيلة للمستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات والمرافق الحكومية بناءً على عدد المستهلكين في الموقع، وذلك حسب الآتي:
الدوائر الحكومية
المستشفيات
الفنادق
1-73
1-7
3.5
74-164
8-16
8
165-292
17-29
14.5
293-456
30-45
23
لمستشفيات
457-567
46-65
33
وفي حال أن عدد الأسرّة أو عدد الغرف أكثر من (65) يتم تطبيق المعادلة أدناه:
الملحق رقم ( 5 )
تحديد قطر توصيلة الصرف الصحي
الملحق رقم ( 6 )
اشتراطات تقديم خدمات المياه
والصرف الصحي
1. أخذ موافقة مقدم الخدمة على تحديد موقع التوصيلة ومدى توفر الخدمة من عدمها أمام منشأة طالب الخدمة.
2. تجهيز الموقع وإخراج التوصيلة من داخل المنشأة حسب المقاسات المعتمدة وفق مواصفات مقدم الخدمة.
3. إكمال (80%) من المنشـأة.
4. في حال توفر مصدر لمياه غير الشرب، فيجب التقيد بنظام فصل تغذية صناديق وصمامات الطرد (السيفونات) حسب قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 10304/6/ر/ف تاريخ 03/03/1419هـ بمياه غير الشرب وفق ما تم إيضاحه في فسح البناء للحالات التالية:
5. الالتزام بسداد قيمة توصيلة المياه والصرف الصحي خلال 30 يوم عمل من إرسال رسالة السداد لطالب الخدمة وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إلغاء الطلب.
6. في حالة وجود عوائق فنية تمنع تنفيذ توصيلة المياه أو الصرف الصحي لسبب يعود لطالب الخدمة، فيتم إعادة مبلغ التوصيلة المدفوع مسبقاً.
7. لمقدم الخدمة الحق في عدم تقديم خدمة جديدة في حال وجود مديونية تتعلق بخدمة سابقة على المستهلك نفسه.
8. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً، ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى.
9. لتسجيل بيانات طالب الخدمة كمالك أو مستهلك في أنظمة مقدم الخدمة، على طالب الخدمة تقديم المرفقات أدناه:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب توصيل خدمة المياه أو الصرف الصحي:
الملحق رقم ( 7 )
وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين
واحدة على الأقل من الوسائل التالية :
واحدة على الأقل من الوسائل التالية:
بالإضافة لواحدة على الأقل من الوسائل التالية:
الملحق رقم ( 8 )
اتفاقية توصيل خدمات المياه والصرف الصحي
رقم الطلب
لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع مقدم الخدمة أو الاتصال على رقمه
تمهيد :
أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانياً : التزامات طالب الخدمة وواجباته:
ثالثاً : يحظر على طالب الخدمة القيام بأي من الأمور الآتية:
ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (3 ــ 1) إلى (3 ــ 6) وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
رابعاً : التزامات مقدم الخدمة وواجباته:
خامساً: فصل خدمة المياه وإعادتها:
سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل الخدمة وإعادتها المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدليل، والمنشور على الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.
سادساً : التغييرات التي تطرأ على توصيل الخدمة أو أي جانب ذي علاقة أثناء سريان الاتفاقية:
إذا تقدم طالب الخدمة أثناء سريان هذه الاتفاقية بطلب إجراء أي تعديل على توصيل الخدمة كطلبه تعديل سعة قُطر توصيلة العداد أو إضافة أو نقل العداد من مكان إلى آخر، ووافق مقدم الخدمة على طلبه فإن الطلب الجديد لطالب الخدمة و/أو أي تغيير في توصيل المياه أو أي تعديل ذو صلة سوف يصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويقوم مقدم الخدمة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المعلومات والبيانات ذات العلاقة.
سابعاً : الشكاوى أو النزاعات:
في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم الخدمة يحق لطالب الخدمة تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين لدى مقدم الخدمة والمعتمدة من المنظم.
ثامناً: مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية على الوجه الأكمل ووفقاً للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً مع مراعاة ما يلي:
تاسعاً: مدة الاتفاقية:
تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز لطالب الخدمة أن يطلب إنهائها بموجب إشعار كتابي يقدمه لمقدم الخدمة قبل (30) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل.
عاشراً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
والله الموفق ،،،
الملحق رقم ( 9 )
اتفاقية استهلاك خدمات المياه والصرف الصحي
اتفاقية استهلاك خدمة المياه والصرف الصحي
بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة والجواز لغير السعوديين
رقم نظام إيجار
تمهيد:
أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانياً: التزامات المستهلك وواجباته:
ثالثاً: يحظر على المستهلك القيام بأي من الأمور الآتية:
ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (3 ــ 1) إلى (3 ــ 6) وفقاً لأحكام لائحة حماية المرافق.
رابعاً: مسؤولية مقدم الخدمة وواجباته:
خامساً: المستهلكون ذوو الاحتياجات الماسة للمياه:
يجب على المستهلك إبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة ممن ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للمياه مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت ذلك كي يتمكن مقدم الخدمة من تطبيق قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للمياه المعتمدة من المنظم.
سادساً: فصل خدمة المياه وإعادتها:
سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل خدمة المياه وإعادتها الواردة في دليل خدمات المياه والصرف الصحي، والمنشور على الموقع الإليكتروني للمنظم والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.
سابعاً: العدادات:
يحق لمقدم الخدمة فحص العداد في أي وقت للتأكد من دقة تسجيله كما يحق للمستهلك في حالة اعتقاده أن العداد لا يعمل بصورة صحيحة التقدم بطلب لفحص العداد ودفع المقابل المالي اللازم لذلك وفقاً للأحكام الواردة في الدليل.
ثامناً: الشكاوى أو النزاعات:
تاسعاً: مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:
عاشراً: مدة الاتفاقية:
تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي أو تقديم طلب عبر الفرع الإلكتروني لمقدم الخدمة قبل (30) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.
حادي عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
والله الموفق،،،
الملحق رقم ( 10 )
دليل الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين
سياسة مقدم الخدمة لمعالجة شكاوى المستهلكين:
1 الأساس النظامي:
تم اعتماد هذه الإجراءات من المنظم.
2 تعليمات عامة:
أ- يسعى مقدم الخدمة إلى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بموثوقية وذات جودة عالية، وفي حال عدم رضا المستهلك عن خدمات المياه أو الصرف الصحي المقدمة له، أو كان لديه اعتراض على الخدمة المقدمة له، يحق له التقدم بشكوى لدى مقدم الخدمة، وتكون جميع إجراءات معالجة الشكاوى وفقاً لنظام إلكتروني محدد مع تمكين المستهلك من التقديم عبر جميع القنوات المشار لها في الفقرة رقم (3) من هذا الدليل إلكترونياً أو ورقيا، وتحفظ في النظام جميع إجراءات الشكاوى من بداية التقديم حتى الإغلاق، ويمكن هذا النظام المستهلك من الاطلاع على سير إجراءات الشكوى والاستعلام عن نتيجتها.
ب- يبذل مقدم الخدمة قصارى جهده لمعالجة شكاوى المستهلكين المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي التي يقدمها لهم، والاستفادة منها لتحسين خدماته، كما يقوم مقدم الخدمة في سبيل تحقيق ذلك بما يلي:
ت- على المستهلك في حال كان لديه شكوى تتعلق بخدمات المياه أو الصرف الصحي التي يقدمها مقدم الخدمة أن يقوم ابتداءً بتقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة قبل التقدم بشكوى إلى المنظم.
ث- لسهولة دراسة الشكوى وسرعة معالجتها والرد عليها ، يقوم المستهلك بتقديم كامل البيانات التي يطلبها مقدم الخدمة والموضحة في الفقرة رقم (5) من هذا الدليل، وسوف يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى والتحقق منها والرد عليها خلال المدة المحددة في الفقرة رقم (4) من هذا الدليل.
3 قنوات تقديم الشكاوى: لضمان الحصول على رقم مرجعي للشكوى، ومن أجل تسهيل متابعة ومعالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة، يتم تقديم الشكوى من خلال القنوات التالية:
4 تصنيف الشكاوى والمدد اللازمة للرد عليها ومعالجتها:يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى المقدمة له ومعالجتها بأسرع وقت ممكن ، والجداول أدناه توضح أنواع وتصنيفات الشكاوى والمدد اللازمة لمعالجة الشكوى وإصدار نتيجة واضحة للمستهلك كما يلي:
4-1 المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالفواتير :
4-2 المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمة:
5 المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى:
6 خطوات التعامل مع الشكوى:
7 قنوات استقبال بلاغات المياه والصرف الصحي والملاحظات والاستفسارات والمقترحات:يقوم مقدم الخدمة باستقبال بلاغات المياه والصرف الصحي، والملاحظات والاستفسارات والمقترحات من خلال وسائل التواصل التالية:
8 الشكوى إلى المنظم:في حالة عدم رضا المستهلك عن نتيجة معالجة مقدم الخدمة بشأن شكواه، أو تجاوز مقدم الخدمة المدة المحددة للرد على الشكوى المقدمة عليها، فإنه يحق له تقديم اعتراضه (التصعيد) إلى المنظم مع ضرورة إرفاق رقم الشكوى المرجعي لدى مقدم الخدمة، وذلك من خلال منصة إستقبال الشكاوى في موقع المنظم الإلكتروني.
وعند تقديم المستهلك الشكوى إلى المنظم يقوم المنظم بإخطار مقدم الخدمة ويلتزم مقدم الخدمة بالتالي:
أ- إيقاف أي مطالبات مالية بشأن المبلغ المعترض عليه حتى يتم البت في الشكوى من قبل المنظم (وهذا
لا يعفي المستهلك من سداد المبلغ غير المعترض عليه خلال فترة السداد المحددة في الفاتورة).
ب- عدم فصل الخدمة بسبب المبلغ محل الاعتراض من تاريخ تقديم الشكوى إلى المنظم وحتى يتم البت
فيها من قبل المنظم.
والله الموفق،،،
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.