الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: أنواع رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)
1. رخصة حفر (بئر جديدة أو بئر بديلة).
2. رخصة تعميق بئر.
3. رخصة تنظيف بئر.
4. رخصة ردم بئر.
ثانياً: المستفيدون:
1. قطاع الأفراد.
2. القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
3. القطاع الخيري.
ثالثاً: الأغراض
1. الأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)
2. الأغراض العمرانية والبيئية .
3. الأغراض الزراعية.
4. الأغراض الصناعية.
1. لطلبات رخص حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف أو الردم يتم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.
2. إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سامي، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع المراد الحفر به، أو عقد إيجار موثَّق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على حفر البئر، ما عدا الجهات الحكومية.
3. في حال كان مقدم الطلب وكيل عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.
4. في حال كان مقدم الطلب وكيل عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.
5. إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بكامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها.
6. لطلبات رخص (حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف) للأغراض الزراعية يجب إرفاق السجل الزراعي المحدث.
7. يمنع حفر أي بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة.
8. يمنع حفر الآبار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية إلا بعد موافقة المقام السامي.
9. يقصد بالمنطقة المستثناة على الرف الرسوبي هي بعض التكوينات الثانوية (حنيفة - جبيلة - طويق - سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، حسب الخارطة (المرفقة).
10. للحصول على رخصة حفر بئر بديلة أو تعميق أو تنظيف يحب أن يكون لدى المالك رخصة حفر سابقة أو شهادة إفصاح أو شهادة تصحيح وضع وفي حالة عدم وجودها يتم دفع غرامة الحفر بدون ترخيص المقررة قبل الحصول على الخدمة حسب موقع البئر (الدرع العربي، الرف الرسوبي).
11. مدة صلاحية رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) عام واحد من تاريخ صدورها، غير قابلة للتجديد ويتم التقدم بطلب جديد للحصول على الرخصة في حال انتهاء مدة سريانها ولم يتم استخدامها، على أن يتم دراسة الطلب الجديد وتطبيق الشروط والضوابط عليه.
12. تنتهي رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) باستخدام الرخصة حتى وإن لم تنتهي مدة سريانها.
13. لمن لديه شهادة إفصاح ويرغب في الحصول على رخصة حفر بئر بديلة أو تعميق أو تنظيف يتم تطبيق هذه الشروط والضوابط على الطلب حسب موقع البئر والغرض.
14. يمكن تقديم خدمة (التعميق والتنظيف) فقط لمن ليس لدية صك، ولديه إعلان في منصة إحكام، أو قرار توزيع ساري المفعول وفي إجراءات التملك، إذا انطبقت عليه الشروط الأخرى من هذه الضوابط.
15. في حالة طلب ردم بئر مرخصة يكتفى بالالتزام بالردم من خلال مقاول مؤهل وحسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.
16. في حالة حفر (بئر بديلة) عن بئر خارجة عن الخدمة يلتزم صاحب الطلب بتضمين العقد مع مقاول حفر البئر البديلة ردم البئر الخارجة عن الخدمة، حسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.
17. يمنع على المرخَّص له تجاوز العمق المحدد في الرُّخصة.
18. يلتزم المرخَّص له بالتعاقد مع أحد المقاولين الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وبعد موافقة الوزارة، وأن تكون رخصة مزاولة نشاط المهنة سارية المفعول أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن (3) أشهر
19. يجب على المرخَّص له ومقاول الحفر الاحتفاظ برخصة الحفر في موقع الحفر لإبرازها لمراقبي الوزارة.
20. يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له (بالحفر أو التنظيف أو التعميق أو الردم) ومقاول الحفر بيانات رخصة الحفر (رقمها وتاريخها والشروط الفنية المدونة بها) وتعتبر هذه البيانات والشروط الفنية جزء لا يتجزأ من العقد، ويجب كذلك أن يتضمن العقد بنداً لردم البئر القديمة إذا كان الطلب يتضمن حفر بئر بديلة وأن يتم ردم البئر القديمة ردماً فنياً حسب مواصفات الوزارة.
21. لطلبات التنظيف والتعميق في الرف الرسوبي والتكوينات الثانوية(يستثنى من ذلك الدرع العربي والمنطقة المستثناة) يتم تصوير البئر بكاميرا فيديو بالمواصفات المذكورة في الشروط العامة لطلبات التنظيف والتعميق للتأكد من سلامتها من الناحية الإنشائية ويحدد ذلك بأن يتم تصوير البئر وحتى العمق الكلي للبئر باستخدام كاميرا فيديو عالية الدقة وملونة وذات حركة بزاوية (360) درجة ومحدد الأعماق والتاريخ والوقت فيها من قبل إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل هذه الوزارة وتحت إشراف جيولوجي الفرع، ويعد تقرير فني عن نتائج التصوير مدعماً بالصور لحالة البئر الإنشائية ويوضح التالي: أ- المعلومات المائية للبئر مثل (إحداثيات البئر، عمق البئر، مستوى الماء الثابت)ب- حالة أنابيب التغليف مثل وجود كسر أو انفصال في أنابيب التغليف أو المصافي ومناطق تغير اقطار أنابيب التغليف والمصافي.ج- وجود ردم أسفل البئر أو وجود مضخة أو مواسير ساقطة أسفل البئر.
22. يجب على المرخَّص له الالتزام بمواصفات الحفر المحددة من الوزارة في الرُّخصة وأن يتم الحفر داخل حدود الموقع وفي الإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، مع عدم التعدي على أراضي الغير والتأكد من خلو منطقة الحفر من خطوط الخدمات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز وكابلات الهاتف والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
23. يلتزم المرخَّص له بردم البئر على نفقته الخاصة، بعد إصدار رخصة الردم بطريقة محكمة وسليمة وحسب المواصفات الفنية التي تحددها الوزارة حسب نوع البئر وموقعها وعمقها، وتحت إشرافها أو إشراف أحد المكاتب الجيولوجية المصرَّح لها من الوزارة، وذلك في حالة عدم العثور على المياه أو عدم مناسبة نوعية المياه المستخرجة من البئر أو انتفاء الغرض من بقائها، أو صدر عليها قرار من لجنة النظر والفصل بردمها.
24. يلتزم المرخَّص له بتركيب عداد مياه على مضخة البئر حسب مواصفات الوزارة إذا كانت البئر محفورة على الرف الرسوبي ولمختلف الأغراض، وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب).
25. يلتزم لمن لديه بئر محفورة سابقاً لهذه الشروط والضوابط بتركيب عداد مياه على مضخة البئر حسب مواصفات الوزارة إذا كانت البئر محفورة على الرف الرسوبي ولمختلف الأغراض، وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب) متى ما فرضت الوزارة ذلك.
26. أثناء (التفتيش و الجولات الرقابية) وفي حالة عدم وجود رخصة سابقة أو شهادة إفصاح أو تصحيح وضع بعد نهاية مهلة الإفصاح في 19/2/1445هـ، يتم دفع غرامة الحفر بدون ترخيص المقررة حسب موقع البئر ( الدرع العربي ، الرف الرسوبي ).
27. يلتزم المرخَّص له بتحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر بحيث لا تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أثناء وبعد العمل.
28. يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
29. يُحظر على المرخَّص له تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي، وأن يكون موقع البئر في أبعد نقطة ممكنة من خزان الصرف الصحي.
30. سداد المقابل المالي لرخصة الحفر والتعميق والتنظيف والردم للطلبات المقدمة بعد إقرار المقابل المالي.
31. سداد المقابل المالي لرخصة استخدام مصادر المياه الجوفية متى ما أقرت.
32. سداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه فيما عدا الأغراض الزراعية متى ما أقرت.
33. سداد المقابل المالي لما زاد عن المقننات المائية للأغراض الزراعية في الرف الرسوبي متى ما أقرت.
34. سيتبع إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) إصدار رخص استخدام لجميع الآبار ولمختلف الأغراض.
1. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها والجامعات وما في حكمها) وفقاً للتالي:
أ- تعطى الأولوية للحفر على التكوينات الجيولوجية الثانوية في حالة تواجدها.
ب- أن يكون الغرض من الاستخدام هو الشرب مع تحديد كمية المياه المطلوبة يومياً.
ج- خطاب من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية امداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
د- لا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه.
2. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لإقامة أشياب المياه الصالحة للشرب وفقاً للتالي:أ- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط إنتاج المياه المنقاة.ب- توقيع اتفاقية مع شركة المياه الوطنية لإقامة منهل للمياه الصالحة للشرب.
3. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع الخيرية لغرض تأمين مياه الشرب عدا سقيا البادية، وفقاً للتالي:
أ- يتم تقديم الطلب لمؤسسة سقاية الأهلية لدراسة الطلب والموقع المقترح من قبل المتبرع أو تقوم المؤسسة بالعرض على صاحب الطلب المواقع التي تحتاج لتأمينها بمياه الشرب.
ب- خطاب من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية امداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
ج- أن يكون الموقع المراد الحفر فيه خالي من النزاعات القبلية أو الفردية بإفادة صريحة من إمارة المنطقة.
د- دراسة الإمكانات المائية في الموقع والتكاليف التقديرية لحفر البئر أو تعميق او تنظيف بئر قائمة.
4. يسمح بحفر الآبار السطحية في الأراضي السكنية (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) الواقعة بالدرع العربي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل)، وفقاً للتالي:أ- إرفاق رخصة البناء من البلدية.ب- أن تكون الارض مسورة بأي طريقة.ج- لا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه.
5. يسمح بحفر الآبار السطحية في الأراضي السكنية (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب وفقاً للتالي: أ- إرفاق رخصة البناء من البلدية. ب- أن تكون الأرض مسورة بأي طريقة.ج- خطاب من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية امداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
د- لا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه.
1. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب وفقاً للتالي:
أ- انطباق شروط وضوابط تراخيص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) على الطلب.
ب- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب.
ج- موافقة البلدية على الموقع في حال كانت الأرض داخل النطاق العمراني.
د- موافقة المرور على الموقع وسلامة الدخول والخروج منه.
2. يسمح بحفر الآبار السطحية (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للبلديات، ولمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف) وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، وفقاً للتالي:
أ - عدم توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لخدمة الموقع.
ب- في حالة توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بعد حفر البئر وتشغيله يجب غلق البئر وتبقى لحالات الطوارئ.
3. يسمح بحفر الآبار (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بغرض تنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مواقع مبادرة السعودية الخضراء أو مراكز الحياة الفطرية أو المحميات وفقاً للتالي:
أ- أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها.
ب- عدم توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لخدمة مواقع تنمية الغطاء النباتي أو مواقع السعودية الخضراء.
ج- تعطَى أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها.
4. يسمح (بحفر الآبار الجديدة) لغرض خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل المدن
أ- رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسحب المياه الجوفية وتصريفها باستخدام شبكة تصريف السيول، أو موافقة شركة المياه الوطنية على السماح لطالب الترخيص بتصريف المياه عن طريق شبكة مياه الصرف الصحي أو عن طريق الصهاريج.
ب- التعهد بردم الآبار المستخدمة في تخفيض منسوب المياه الجوفية فوراً حال الانتهاء من إنشاء المشروع.
ج- تقرير فني من قبل جيولوجي فرع الوزارة بالمنطقة يوضح وجود ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الموقع مدعم بالصور.
1. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بالأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
2. يسمح (بحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بالأراضي الزراعية الواقعة على التكوينات الرئيسية بالرف الرسوبي والتكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر لمياه الشرب وفقاً للتالي:
أ- أن تكون الأرض محياة حالياً وبها إحياءات دائمة، أو مزروعة بالقمح أو الأعلاف.
ب- إرفاق السجل الزراعي محدث.
ج- إرفاق تقرير فني معتمد من قبل فرع الوزارة بالمنطقة بالتزام صاحب الطلب باستخدام الوسائل المرشدة مدعم بالصور.
3. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع المتخصصة (البيوت المحمية، الزراعة المائية، الزراعة العمودية، زراعة القمح، مشاريع الدواجن، مسالخ الدواجن، المشاتل، الاستزراع السمكي في الدرع العربي) ووفقاً للتالي:
أ- يشترط وجود سجل زراعي محدث.
ب- يشترط لمشاريع البيوت المحمية كفاءة ري لا تقل عن (90%) ولمشاريع زراعة القمح كفاءة ري لا تقل عن (70%) وبمساحة لا تزيد عن (50) هكتاراً.
ج- يشترط لمشاريع الدواجن ألا تقل القدرة الإنتاجية عن مليون طير في السنة، وأن يكون المشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50%).
د- تعطَى أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة.
ه- تعطى الأولوية لإقامة هذه المشاريع على الأراضي التي كانت تزرع سابقاً بالأعلاف أو القمح.
و- عدم توفر المياه المعالجة لمشاريع المشاتل الزراعية.
ز- يسمح لمشاريع الاستزراع السمكي بمناطق الدرع العربي فقط.
ح- يتعهد صاحب المشروع بعدم تغيير نوع المشروع أو طريقة الري أو التوسع في المساحة إلا بعد أخذ موافقة وكالة الوزارة للزراعة ووكالة المياه على ذلك.
ط- التعهد بتركيب عداد حسب مواصفات الوزارة.
ي- الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المشروع.
1. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لمصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج وفقاً للتالي:
2. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى وفقاً للتالي:
3. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية وفقاً للتالي:
4. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لمحطات الوقود وفقاً للتالي:
5. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لمشاريع الطرق وفقاً للتالي:
1. الآبار اليدوية:
أ. إنشاء رقبة من الخرسانة المسلحة حول البئر وربطها بخرسانة طي البئر حسب قطر البئر على ألا يقل ارتفاعها عن (1.5) متر من سطح الأرض وبسمك (50) سم.
ب. تركيب سلم من الحديد المجلفن غير قابل للصدأ بكامل عمق البئر.
ت. تغطية البئر بغطاء من الصاج المحبب بسمك (6) ملم يركب على (4) دوامر من الحديد الفولاذ يتم تركيبها بالتقاطع.
ث. وضع لوحة إرشادية بمقاس (0.50x1م) على جدار الرقبة يكتب عليها عمق البئر ورقم وتاريخ رخصة الحفر.
2. الآبار الأنبوبية:
أ- إنشاء صبه من الخرسانة المسلحة حول البئر بأبعاد (1م x 2مx 3م).
ب- تركيب غطاء على فوهة البئر بسماكة (8ملم) قبل الاستخدام، وبعد انتفاء الحاجة منها.
ج- وضع لوحة إرشادية بمقاس (0.50x1م) يكتب عليها عمق البئر ورقم وتاريخ رخصة الحفر.
يتم دراسة الطلب من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه للموافقة عليه من عدمها مثل (الآبار المشتركة، والآبار الجدية، وآبار المراقبة، والآبار الاختبارية، والآبار لأغراض البحث والدراسات) حسب موقع البئر والغرض منها.
السادة/ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة........................................... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة لـ : î حفر بئر جديدة î حفر بئر بديلة î تعميق بئر î تنظيف بئر Å ردم بئر
باسم (................................................) هوية وطنية رقم .............................. سجل تجاري ..................................................الواقع في محافظة.............................. بمركز..............................، أتعهد أمام فرع الوزارة بأنني اطلعت على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.
اسم المرخص له:
السجل المدني/ السجل التجاري:
رقم الجوال/ الاتصال:
التوقيع:
الصفة:
م
المخالفة
الإجراء الأولي
مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال
مقدار الغرامة (الحد الأعلى ) ريال
عقوبات إضافية/ملاحظات
من حيث الجسامة
1
تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف.
60.000
100.000
تصحيح وضع البئر وفق الشروط المنظمة أو الردم
جسيمة
2
قيام صاحب البئر بحفر بئر من خلال مقاول حفر غير مرخَّص له بمزاولة المهنة أو برخصة مزاولة مهنة منتهية
40.000
3
قيام صاحب البئر بحفر بئر من خلال مقاول حفر مرخَّص له بمزاولة المهنة دون موافقة الوزارة عليه.
إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار
10.000
20.000
غير جسيمة
4
حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة
90.000
150.000
ردم البئر حسب مواصفات الوزارة على نفقته
5
حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي
6
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الرف الرسوبي
30.000
50.000
ردم العمق الزائد على نفقته إذا تطلب الامر فنيا ذلك ,
7
تعميق بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي
8
تنظيف بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي
9
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الرف الرسوبي
جسيمة
م
من حيث الجسامة
10
حفر بئر بدون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
11
تجاوز العمق المرخَّص به في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
12
تعميق بئر بدون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
جسيمة
13
تنظيف بئر بدون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
5.000
14
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
عقوبات إضافية/ملاحظات
15
حفر بئر بدون رخصة في الدرع العربي
16
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الدرع العربي
17
تعميق بئر بدون رخصة في الدرع العربي
18
تنظيف بئر بدون رخصة في الدرع العربي
3.000
19
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الدرع العربي
20
عدم الالتزام بالموقع المحدد في الرخصة داخل حدود العقار.
21
حفر بئر خارج حدود صك التملك
22
عدم تحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر.
و غرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة
23
عدم تركيب عداد على البئر في المواقع المستهدفة وحسب مواصفات الوزارة.
24
استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي اعطي بموجبة رخصة الحفر.
إنذار ومهلة 15 يوم
15.000
25.000
25
عدم ردم البئر في حال عدم العثور على المياه أو اذا كان الماء غير صالحة للاستعمال أو انتفاء الغرض من بقاءها.
6.000
26
عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها
80.000
27
عدم ردم البئر في حال صدر قرار من لجنة النظر والفصل بردمها واكتسب الحكم النفاذ .
28
قيام صاحب البئر بمنع أو إعاقة عمل موظف الرقابة والتفتيش عن أداء مهام عمله النظامية.
مقدم الطلب
فروع الوزارة
الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
تقديم طلب من خلال بوابة نما بموقع الوزارة .
إرفاق صورة من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات أو خطاب من الجهة الحكومية بطلب الخدمة.
إرفاق صورة من صك ملكية الأرض أو عقد الإيجار موثق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجرة لطلبات حفر الآبار الجديدة أو إعلان في منصة إحكام لطلبات التعميق والتنظيف.
إرفاق صورة من الوكالة الشرعية وصك حصر ورثة حسب الحالة.
إرفاق صورة من الكروكي بكامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة.
إرفاق الرخص السابقة أو شهادة الإفصاح أو تصحيح وضع لطلبات حفر الآبار البديلة أو التعميق أو التنظيف.
توقيع التعهدات ورفع الطلب.
التأكد من البيانات والمستندات المطلوبة.
الوقوف ميدانياً على الموقع وأخذ إحداثيات مواقع الآبار وإعداد تقرير عن الإحياءات.
الرفع بالطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه.
دراسة الطلب والتأكد من إرفاق المستندات والوثائق
التأكد من الإحداثيات للموقع وللآبار.
التأكد من انطباق جميع الاشتراطات المطلوبة لكل غرض من الأغراض حسب ما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.
إحالة الطلب للإدارة العامة لموارد المياه.
4 الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
5 الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
6 فروع الوزارة
7 الإدارة العامة لموارد المياه
التأكد من مواقع الآبار والطبقات الحاملة للمياه والمناطق المستثناة والمحظورة.
تحديد الأعماق والطبقات المسموح الحفر بها وكمية المياه المستخرجة.
طلب التصوير المرئي للآبار حال الحاجة.
إعادة الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه.
في حالة الموافقة على الطلب يتم إحالة الطلب لفروع الوزارة للطلب من المستفيد لتحديد مقاول الحفر المرخص.
التواصل مع مقدم الطلب لتحديد مقاول الحفر المرخص.
إدراج عقد المقاول والتأكد من وجود رخصة مزاولة النشاط للمقاول.
إصدار الرخصة.
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.