تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تصنيف مخالفات مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات (2-3)

م

 المخالفة

الإجراء الأولي

مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال

مقدار الغرامة (الحد الأعلى ) ريال

عقوبات إضافية/ملاحظات

​من حيث الجسامة

10

حفر بئر بدون رخصة  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

30.000

50.000

 

جسيمة

11

تجاوز العمق المرخَّص به  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

20.000

40.000

ردم العمق الزائد على نفقته  إذا تطلب الامر فنيا ذلك ,

جسيمة

12

تعميق بئر بدون رخصة  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

20.000

40.000

ردم العمق الزائد على نفقته  إذا تطلب الامر فنيا ذلك ,

​جسيمة

13

تنظيف بئر بدون رخصة  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار

5.000

10.000

 

غير جسيمة

14

عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

20.000

30.000

 

جسيمة​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية