الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المخالفة
الإجراء الأولي
مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال
مقدار الغرامة (الحد الأعلى ) ريال
عقوبات إضافية/ملاحظات
من حيث الجسامة
10
حفر بئر بدون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
30.000
50.000
جسيمة
11
تجاوز العمق المرخَّص به في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
20.000
40.000
ردم العمق الزائد على نفقته إذا تطلب الامر فنيا ذلك ,
12
تعميق بئر بدون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
جسيمة
13
تنظيف بئر بدون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار
5.000
10.000
غير جسيمة
14
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
جسيمة
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.