تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المسار الإجرائي لإصدار رخص مصادر المياه الجوفية(الآبار) (1-2)

​​مقدم الطلب​

​فروع الوزارة

​الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه

  1. ​تقديم طلب من خلال بوابة نما بموقع الوزارة .

  2. إرفاق صورة من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات أو خطاب من الجهة الحكومية بطلب الخدمة.

  3. إرفاق صورة من صك ملكية الأرض أو عقد الإيجار موثق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجرة لطلبات حفر الآبار الجديدة أو إعلان في منصة إحكام لطلبات التعميق والتنظيف.

  4. إرفاق صورة من الوكالة الشرعية وصك حصر ورثة حسب الحالة.

  5.  إرفاق صورة من الكروكي بكامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة.

  6.  إرفاق الرخص السابقة أو شهادة الإفصاح أو تصحيح وضع لطلبات حفر الآبار البديلة أو التعميق أو التنظيف.

  7. توقيع التعهدات ورفع الطلب.


  1. التأكد من البيانات والمستندات المطلوبة.

  2. الوقوف ميدانياً على الموقع وأخذ إحداثيات مواقع الآبار وإعداد تقرير عن الإحياءات.

  3. الرفع بالطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه.


  1. دراسة الطلب والتأكد من إرفاق المستندات والوثائق

  2. التأكد من الإحداثيات للموقع وللآبار.

  3. التأكد من انطباق جميع الاشتراطات المطلوبة لكل غرض من الأغراض حسب ما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.

  4. إحالة الطلب للإدارة العامة لموارد المياه.







من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية