تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة شروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض الزراعية

1.    يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بالأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.​

 

2.    يسمح (بحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) بالأراضي الزراعية الواقعة على التكوينات الرئيسية بالرف الرسوبي والتكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر لمياه الشرب وفقاً للتالي:

أ- أن تكون الأرض محياة حالياً وبها إحياءات دائمة، أو مزروعة بالقمح أو الأعلاف.

ب- إرفاق السجل الزراعي محدث.

ج- إرفاق تقرير فني معتمد من قبل فرع الوزارة بالمنطقة بالتزام صاحب الطلب باستخدام الوسائل المرشدة مدعم بالصور.

3.     يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) للمشاريع المتخصصة (البيوت المحمية، الزراعة المائية، الزراعة العمودية، زراعة القمح، مشاريع الدواجن، مسالخ الدواجن، المشاتل، الاستزراع السمكي في الدرع العربي) ووفقاً للتالي:

أ- يشترط وجود سجل زراعي محدث.

ب- يشترط لمشاريع البيوت المحمية كفاءة ري لا تقل عن (90%) ولمشاريع زراعة القمح كفاءة ري لا تقل عن (70%) وبمساحة لا تزيد عن (50) هكتاراً.

ج- يشترط لمشاريع الدواجن ألا تقل القدرة الإنتاجية عن مليون طير في السنة، وأن يكون المشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50%).

د- تعطَى أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة.

ه- تعطى الأولوية لإقامة هذه المشاريع على الأراضي التي كانت تزرع سابقاً بالأعلاف أو القمح.

و- عدم توفر المياه المعالجة لمشاريع المشاتل الزراعية.

ز- يسمح لمشاريع الاستزراع السمكي بمناطق الدرع العربي فقط.

ح- يتعهد صاحب المشروع بعدم تغيير نوع المشروع أو طريقة الري أو التوسع في المساحة إلا بعد أخذ موافقة وكالة الوزارة للزراعة ووكالة المياه على ذلك.

ط- التعهد بتركيب عداد حسب مواصفات الوزارة.

ي- الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المشروع.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية