تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية الشروط والاحكام العامة

​1.    لطلبات رخص حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف أو الردم يتم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

2.     إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سامي، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع المراد الحفر به، أو عقد إيجار موثَّق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على حفر البئر، ما عدا الجهات الحكومية.

3.    في حال كان مقدم الطلب وكيل عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.

4.     في حال كان مقدم الطلب وكيل عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.

5.     إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بكامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها.

6.     لطلبات رخص (حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف) للأغراض الزراعية يجب إرفاق السجل الزراعي المحدث.

7.    يمنع حفر أي بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة.

8.    يمنع حفر الآبار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية إلا بعد موافقة المقام السامي.

9.       يقصد بالمنطقة المستثناة على الرف الرسوبي هي بعض التكوينات الثانوية (حنيفة - جبيلة - طويق - سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، حسب الخارطة (المرفقة).

10. للحصول على رخصة حفر بئر بديلة أو تعميق أو تنظيف يحب أن يكون لدى المالك رخصة حفر سابقة أو شهادة إفصاح أو شهادة تصحيح وضع وفي حالة عدم وجودها يتم دفع غرامة الحفر بدون ترخيص المقررة قبل الحصول على الخدمة حسب موقع البئر (الدرع العربي، الرف الرسوبي). 

11. مدة صلاحية رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) عام واحد من تاريخ صدورها، غير قابلة للتجديد ويتم التقدم بطلب جديد للحصول على الرخصة في حال انتهاء مدة سريانها ولم يتم استخدامها، على أن يتم دراسة الطلب الجديد وتطبيق الشروط والضوابط عليه.

12. تنتهي رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) باستخدام الرخصة حتى وإن لم تنتهي مدة سريانها.  

13. لمن لديه شهادة إفصاح ويرغب في الحصول على رخصة حفر بئر بديلة أو تعميق أو تنظيف يتم تطبيق هذه الشروط والضوابط على الطلب حسب موقع البئر والغرض.

14. يمكن تقديم خدمة (التعميق والتنظيف) فقط لمن ليس لدية صك، ولديه إعلان في منصة إحكام، أو قرار توزيع ساري المفعول وفي إجراءات التملك، إذا انطبقت عليه الشروط الأخرى من هذه الضوابط.

15. في حالة طلب ردم بئر مرخصة يكتفى بالالتزام بالردم من خلال مقاول مؤهل وحسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.

16. في حالة حفر (بئر بديلة) عن بئر خارجة عن الخدمة يلتزم صاحب الطلب بتضمين العقد مع مقاول حفر البئر البديلة ردم البئر الخارجة عن الخدمة، حسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.

17. يمنع على المرخَّص له تجاوز العمق المحدد في الرُّخصة.

18. يلتزم المرخَّص له بالتعاقد مع أحد المقاولين الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وبعد موافقة الوزارة، وأن تكون رخصة مزاولة نشاط المهنة سارية المفعول أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن (3) أشهر

19. يجب على المرخَّص له ومقاول الحفر الاحتفاظ برخصة الحفر في موقع الحفر لإبرازها لمراقبي الوزارة.

 

20. يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له (بالحفر أو التنظيف أو التعميق أو الردم) ومقاول الحفر بيانات رخصة الحفر (رقمها وتاريخها والشروط الفنية المدونة بها) وتعتبر هذه البيانات والشروط الفنية جزء لا يتجزأ من العقد، ويجب كذلك أن يتضمن العقد بنداً لردم البئر القديمة إذا كان الطلب يتضمن حفر بئر بديلة وأن يتم ردم البئر القديمة ردماً فنياً حسب مواصفات الوزارة.

21. لطلبات التنظيف والتعميق  في الرف الرسوبي والتكوينات الثانوية(يستثنى من ذلك الدرع العربي والمنطقة المستثناة) يتم تصوير البئر بكاميرا فيديو بالمواصفات المذكورة في الشروط العامة لطلبات التنظيف والتعميق للتأكد من سلامتها من الناحية الإنشائية ويحدد ذلك بأن يتم تصوير البئر وحتى العمق الكلي للبئر باستخدام كاميرا فيديو عالية الدقة وملونة وذات حركة بزاوية (360) درجة ومحدد الأعماق والتاريخ والوقت فيها من قبل إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل هذه الوزارة وتحت إشراف جيولوجي الفرع، ويعد تقرير فني عن نتائج التصوير مدعماً بالصور لحالة البئر الإنشائية ويوضح التالي: 

أ-    المعلومات المائية للبئر مثل (إحداثيات البئر، عمق البئر، مستوى الماء الثابت)

ب-  حالة أنابيب التغليف مثل وجود كسر أو انفصال في أنابيب التغليف أو المصافي ومناطق تغير اقطار أنابيب التغليف والمصافي.

ج-  وجود ردم أسفل البئر أو وجود مضخة أو مواسير ساقطة أسفل البئر.   

22. يجب على المرخَّص له الالتزام بمواصفات الحفر المحددة من الوزارة في الرُّخصة وأن يتم الحفر داخل حدود الموقع وفي الإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، مع عدم التعدي على أراضي الغير والتأكد من خلو منطقة الحفر من خطوط الخدمات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز وكابلات الهاتف والكهرباء أو أي عوائق أخرى.

23. يلتزم المرخَّص له بردم البئر على نفقته الخاصة، بعد إصدار رخصة الردم بطريقة محكمة وسليمة وحسب المواصفات الفنية التي تحددها الوزارة حسب نوع البئر وموقعها وعمقها، وتحت إشرافها أو إشراف أحد المكاتب الجيولوجية المصرَّح لها من الوزارة، وذلك في حالة عدم العثور على المياه أو عدم مناسبة نوعية المياه المستخرجة من البئر أو انتفاء الغرض من بقائها، أو صدر عليها قرار من لجنة النظر والفصل بردمها.

24. يلتزم المرخَّص له بتركيب عداد مياه على مضخة البئر حسب مواصفات الوزارة إذا كانت البئر محفورة على الرف الرسوبي ولمختلف الأغراض، وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب). 

25. يلتزم لمن لديه بئر محفورة سابقاً لهذه الشروط والضوابط بتركيب عداد مياه على مضخة البئر حسب مواصفات الوزارة إذا كانت البئر محفورة على الرف الرسوبي ولمختلف الأغراض، وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب) متى ما فرضت الوزارة ذلك. 

26. أثناء (التفتيش و الجولات الرقابية) وفي حالة عدم وجود رخصة سابقة أو شهادة إفصاح أو تصحيح وضع بعد نهاية مهلة الإفصاح في 19/2/1445هـ، يتم دفع غرامة الحفر بدون ترخيص المقررة حسب موقع البئر                     ( الدرع العربي ، الرف الرسوبي ). 

27. يلتزم المرخَّص له بتحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر بحيث لا تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أثناء وبعد العمل.

28. يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.

29. يُحظر على المرخَّص له تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي، وأن يكون موقع البئر في أبعد نقطة ممكنة من خزان الصرف الصحي.

30. سداد المقابل المالي لرخصة الحفر والتعميق والتنظيف والردم للطلبات المقدمة بعد إقرار المقابل المالي.

31. سداد المقابل المالي لرخصة استخدام مصادر المياه الجوفية متى ما أقرت.

32. سداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه فيما عدا الأغراض الزراعية متى ما أقرت.

33. سداد المقابل المالي لما زاد عن المقننات المائية للأغراض الزراعية في الرف الرسوبي متى ما أقرت.

34. سيتبع إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) إصدار رخص استخدام لجميع الآبار ولمختلف الأغراض.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية