أولاً: أنواع رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)
1. رخصة حفر (بئر جديدة أو بئر بديلة).
2. رخصة تعميق بئر.
3. رخصة تنظيف بئر.
4. رخصة ردم بئر.
ثانياً: المستفيدون:
1. قطاع الأفراد.
2. القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
3. القطاع الخيري.
ثالثاً: الأغراض
1. الأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)
2. الأغراض العمرانية والبيئية .
3. الأغراض الزراعية.
4. الأغراض الصناعية.