الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية يملك سجل تجاري ساري المفعول، أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) (سواء الآبار الانبوبية أو الآبار اليدوية) وفقاً لنظام الاستثمار الاجنبي.
لا يجوز مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) لتقديم خدمات (حفر، تعميق، تنظيف، ردم) الآبار، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
لا تخول رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار الانبوبية) القيام بتقديم خدمات (الحفر، التعميق، التنظيف) في الآبار اليدوية.
لا تخول رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار اليدوية) القيام بتقديم خدمات (الحفر، التعميق، التنظيف) في الآبار الانبوبية.
على المرخص له توفير مقر (مكتب) لمنشأته وتحديد منطقة تابعة للمقر أو منفصلة عنه لغرض توقف الحفارات وتخزين معدات الحفر.
الالتزام بتزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات.
على المرخص له تقديم ما يثبت توفير جهاز الدفع الإلكتروني (نقاط البيع مدى) في مقر المنشأة-، مع الالتزام بصيانته وتوفيره بشكل دائم للمستفيدين.
يلتزم المرخص له (متى ما طلبت منه الوزارة ذلك) تركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له يكون قادراً على نقل البيانات إلى موقع الوزارة حسب مواصفات الوزارة، والالتزام بصيانة الجهاز، وتوفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز وعلى حسابه الخاص مع الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة، والتأكد من استمراراها في تزويد الجهاز بالطاقة.
يلتزم المرخص له بتوفير مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص، لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه على معدات الحفر التابعة له، مع الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة، والتأكد من استمراراها في تزويد الجهاز بالطاقة.
الالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.
على المرخص له عدم تأجير أو بيع أو إعارة المعدَّات ولوازم (الحفر/ الصيانة/ الردم)، لغرض حفر الآبار، إلا بعد موافقة الوزارة.
يجب أن يكون لكل معدّة من معدّات الحفر بطاقة تسجيل مستقلة.
مدة رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد.
للوزارة الحق في إيقاف الرخصة، أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر بمصادر المياه.
في حال وجود مخالفات صادرة على الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، لا يتم إلغاء أو تجديد الرخصة، إلا بعد تسوية المخالفات والمستحقات المترتبة عليها.
يجب تمكين وتأمين دخول موظفي الوزارة، أو فروعها، أو المكاتب التابعة لها، أو من تفوضه الوزارة لموقع الحفر للقيام بمهام المراقبة والتفتيش، في أي وقت ودون إشعار مسبق بذلك، لضمان التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح وشروط الرُّخصة.
التقدم لطلب الترخيص عبر نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما)، وإرفاق المستندات والبيانات التالية:
1. سجل تجاري ساري المفعول أو رخصة مستثمر أجنبي، متضمناً مجال نشاط حفر الآبار (انبوبية، يدوية).
2. تسجيل جميع معدات الحفر التي يتم استخدامها في حفر الآبار (المملوكة) في نظام رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفقاً للمتطلبات التالية:
أ- بيانات الملكية الخاصة بجميع معدات الحفر.
ب- استمارة سير سارية المفعول للمعدّات المتحركة (الحفارات) تحت تصنيف (معدات أشغال عامة) وبمسمى (حفار آبار).
ج- في حال استيراد المعدّات الثابتة (الحفارات) من الخارج، يجب توفير مبايعة مصدقة من الغرفة التجارية، أو البطاقة الجمركية).
د- المواصفات الفنية (كتالوج) لمعدّات الحفر من الشركة المصنعة، مترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد.
3. سداد المقابل المالي للرخصة، متى ما أقر.
يجب تقديم المستندات والبيانات التالية من خلال نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما):
بطاقة معدّات الحفر التي يملكها المرخَّص له، وسنة صنع المعدّة.
عدد الآبار وأعماقها، التي سبق للمرخَّص له تنفيذها.
1. إبراز رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، ورخصة (الآبار أو البئر) الجاري تنفيذها سارية المفعول في الموقع.
2. على المرخَّص له الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية، الخاصة برخصة البئر (الحفر، التعميق، التنظيف، الردم) المعتمدة من الوزارة.
3. على المرخص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) الالتزام بالتوقيع على استلام رخصة البئر (الحفر، التعميق، التنظيف، الردم).
4. يجب أن يكون الاشراف على جميع عمليات (الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم) للآبار الواقعة على الرف الرسوبي من قبل (أحد الجيولوجيين في الوزارة أو أحد فروعها، أو من قبل جيولوجي تابع للمرخص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) توافق عليه الوزارة، أو التعاقد مع أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة) حسب ما يتم تحديده في المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
5. يقتصر الاشراف على جميع عمليات (الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم) للآبار الواقعة في الدرع العربي أو في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب من قِبل (أحد الجيولوجيين في الوزارة أو أحد فروعها، أو من قِبل جيولوجي تابع للمرخص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) توافق عليه الوزارة، أو التعاقد مع أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة) في حال تضمنت المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ذلك.
6. يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بتقديم تقرير إنهاء (حفر أو تعميق أو تنظيف) البئر مصادق عليه من قِبل المشرف على الحفر، وفرع الوزارة في المنطقة، وذلك خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ الانتهاء من الاعمال متضمناً الآتي:
أ- إحداثيات البئر.
ب- العمق الكلي للبئر مدعوما بتصوير كامل العمق بالكاميرا.
ج- المواد المستخدمة في البئر (أنابيب التغليف) وكمياتها ومواصفاتها.
د- وصف العينات والتتابع الطبقي.
ه- نتائج اختبار الضخ حسب المواصفات المعتمدة.
و- التحليل الكيميائي، والبكتريولوجي، والاشعاعي لعينات من مياه البئر.
7. على المرخص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) تقديم تقرير إنهاء ردم البئر مصادق عليه من قِبل المشرف على الحفر وفرع الوزارة في المنطقة، وذلك خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إنهاء الاعمال.
8. في حالة حفر (بئر بديلة) عن بئر خارجة عن الخدمة يلتزم مقاول حفر البئر البديلة بردم البئر الخارجة عن الخدمة ، حسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.
9. في حال تم (حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم) البئر بطريقة غير سليمة، ونتج عن ذلك تلوث أو خلط للطبقات أو ظهر عيب يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك البئر خلال (عام) من تاريخ حفرها، يتعين على المرخَّص له القيام بإصلاحها وتقويمها فإن تعذر ذلك يلتزم بحفر بئر بديلة للمستفيد على نفقته الخاصة، وردم البئر التالفة بطريقة محكمة وسليمة على نفقته، وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة من قِبل الوزارة.
10. يحظر استخدام المواد الملوثة، والحرص على الطرق والوسائل الآمنة لضمان عدم تلوث مصادر المياه أثناء عملية الحفر.
11. يلتزم المرخص له بإزالة أي تلوث، وتحمل كافة تكاليف التنظيف والأضرار البيئية الناجمة عنه.
12. يجب أن تكون المياه المستخدمة في أعمال (الحفر، والتطهير، والإسمنت، وغسيل الغلاف الحصوي حول مواسير التغليف) نظيفة وخالية من أي ملوثات كيميائية، أو بيولوجية تؤدي إلى تأثيرات ضارة على المياه الجوفية.
على المرخَّص له وضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول موقع (حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم) البئر.
الالتزام بالمحافظة على سلامة العاملين، وذلك بتوفير وسائل السلامة (الخوذة- أحذية السلامة- السترة العاكسة للضوء).
الالتزام بوضع طفايات حريق في الموقع وإجراء الصيانة الدورية لها.
يجب تخزين الوقود والزيوت المستعملة في خزانات محكمة، والتأكد من عدم وجود تسريب للوقود في الموقع والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً.
على المرخَّص له إيقاف العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الساعة الثامنة مساءً من كل يوم في حال كان الحفر داخل الأحياء السكنية أو حولها.
الالتزام بالمحافظة على سلامة البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة المحيطة بعمليات المشروع خلال أعمال الحفر (الخزانات، وشبكات المياه، وشبكات مياه الصرف الصحي، والهاتف) لحمايتها ومنع تسرب الملوِّثات إلى باطن البئر.
يجب أن تكون أنابيب التغليف بارتفاع (1) متر عن سطح الأرض وإغلاق فوهة البئر عند الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالحفر للسيطرة على انبعاثات الغازات من البئر، ولمنع تسرب نتاج الحفر إلى البئر.
على المرخص له الالتزام بتنظيف الموقع حول البئر من نتاج الحفر وأي أعمال متعلقة به.
السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة للحصول على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) باسم (................................................) سجل تجاري رقم .............................. بمنطقة.............................. بمحافظة..............................، أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار). وتصنيف مخالفاتها وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.
اسم المرخص له/المفوض:
السجل المدني:
السجل التجاري:
رقم الاتصال:
التوقيع:
الصفة:
الختم:
م
المخالفة
الإجراء الأولي
(الحد الأدنى للغرامة) ريال
(الحد الأعلى للغرامة ) ريال
من حيث الجسامة
1
مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بدون رخصة.
100,000
150,000
جسيمة
2
مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) برخصة منتهية.
60,000
3
مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بمعدات حفر غير مسجلة في رخصة مزاولة النشاط سواء مملوكة أو مستأجرة .
4
عدم تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات.
إنذار ومهلة لمدة 15 يوم
5,000
10,000
غير جسيمة
5
تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على الرخصة.
40,000
60.000
6
عدم تركيب جهاز تتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار متى ما طلبت الوزارة منه ذلك. أو العبث به بعد التركيب ، أو عدم والالتزام بصيانة الجهاز، أو عدم توفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز أو عدم الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة.
30,000
50,000
7
منع الوزارة من تركيب جهاز التتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار ، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم تأمين مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه، أو عدم استمرار البطارية بتزويد الجهاز بالطاقة.
80,000
جسيمة
(الحد الأعلى للغرامة) ريال
8
عدم تركيب اللوحة المعدنية على معدة الحفر.
20.000
9
عدم الالتزام بالموقع المحدد لوقوف معدات الحفر الخاص بالمؤسسة أو الشركة.
20,000
10
حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة لدى المالك.
200,000
11
حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر على الرف الرسوبي بدون إشراف.
12
حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر في الدرع العربي أو في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) بدون إشراف، في حال تضمنت المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ذلك.
13
حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي .
14
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الرف الرسوبي.
90,000
15
تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.
16
تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.
17
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم الآبار في الرف الرسوبي، بما فيها احداثيات موقع حفر البئر .
40.000
م
18
حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
19
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة –جبيلة – طويق – سلي- عرب)،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
20
تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
21
تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار
30.000
22
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم الآبار في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب. بما فيها احداثيات موقع حفر البئر .
23
حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
24
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الدرع العربي.
غير جسيمة
25
تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
26
تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
27
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم في الدرع العربي، بما فيها احداثيات موقع حفر البئر
28
ردم بئر بدون رخصة لدى المالك .
15,000
29
عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها
70.000
100.000
30
عدم وجود رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم للمالك، و رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وبطاقة تسجيل المعدة في الموقع.
31
عدم التزام بأوقات العمل داخل المجمعات الحضرية.
32
عدم قيام المرخَّص له باتباع قواعد السلامة ووضع لافتات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء.
33
منع أو إعاقة عمل موظف الرقابة والتفتيش عن أداء مهام عمله النظامية.
34
عدم تقديم تقرير انهاء الحفر او التعميق او التنظيف أو الردم خلال مدة أقصاها (30) يوما بعد انتهاء عملية الحفر أو عدم اكتمال معلوماته أو تقديم معلومات غير صحيحة.
35
عدم إزالة مخلفات الحفر أو التعميق او التنظيف بعد الانتهاء من الاعمال.
10.000
15.000
36
عدم توفر جهاز نقاط البيع (جهاز مدى).
غير جسيمة ، التنسيق مع وزارة التجارة
37
الاخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
مقدم الطلب
الادارة العامة لتنظيم موارد المياه
1- قيام صاحب الطلب بالتقدم عبر نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما)، بطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وإرفاق المستندات والبيانات التالية:
2- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول أو رخصة مستثمر أجنبي، متضمناً مجال نشاط حفر الآبار (انبوبية، يدوية).
3- تحديد مقر المنشأة ومعلومات العنوان الوطني للمنشأة والاتصال.
4- تسجيل جميع معدات حفر الآبار المملوكة في نظام رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفقا للمتطلبات التالية
أ- بيانات الملكية الخاصة بجميع معدات الحفر.
ب- استمارة سير سارية المفعول للمعدات المتحركة (الحفارات) تحت تصنيف (معدات أشغال عامة) وبمسمى (حفار).
ج- يجب أن يتوفر للمعدات الثابتة (الحفارات) مبايعة مصدقة من الغرفة التجارية، أو بطاقة جمركية في حالة استيراد المعدات من الخارج
د- المواصفات الفنية (كتالوج) لمعدات الحفر من الشركة المصنعة، مترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد.
5- توقيع التعهد وفق الصيغة المرفقة بهذه الشروط.
1- دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظم موارد المياه ومراجعة البيانات للتأكد من المستندات المطلوبة وفي حالة الموافقة يتم الطلب من صاحب الطلب استكمال الاتي:
2- تركيب جهاز الدفع الإلكتروني في مقر (المكتب) المنشأة، مع الالتزام بصيانته وتوفيره بشكل دائم للمستفيدين.
3- تركيب جهاز تتبع على الحفار حسب مواصفات الوزارة، قادر على نقل البيانات إلى منصة نما بموقع الوزارة الالكتروني مع الالتزام بصيانته. إذا لم يتم التركيب من قبل الوزارة
4- إصدار رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) مع بطاقة تسجيل معدات الحفر لكل معدة بشكل منفصل.
5- بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط يلتزم المرخص له بتركيب لوحة معدنية على معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.