تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تصنيف مخالفات مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وما يقابلها من جزاءات (2-4)

م

المخالفة

الإجراء الأولي

 (الحد الأدنى للغرامة) ريال

(الحد الأعلى للغرامة) ريال

من حيث الجسامة

8

عدم تركيب اللوحة المعدنية على معدة الحفر.

إنذار  ومهلة لمدة 15 يوم

20.000

30,000

غير جسيمة

9

عدم الالتزام بالموقع المحدد لوقوف معدات الحفر الخاص بالمؤسسة أو الشركة.

 

20,000

40,000

جسيمة

10

حفر أو تعميق أو تنظيف  بئر  في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة لدى المالك.

 

150,000

200,000

جسيمة

11

حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم  بئر على الرف الرسوبي بدون إشراف.

 

40,000

80,000

جسيمة

12

حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم  بئر في الدرع العربي أو في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)  بدون إشراف، في حال تضمنت المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ذلك.

 

20,000

30,000

جسيمة

13

حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي .

 

100,000

150,000

جسيمة

14

تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة  في الرف الرسوبي.

 

60,000

90,000

جسيمة

15

تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.

 

60,000

90,000

جسيمة

16

تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك  في الرف الرسوبي.

 

30,000

50,000

جسيمة

17

عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر  أو تعميق أو تنظيف أو ردم الآبار  في الرف الرسوبي، بما فيها احداثيات موقع حفر البئر .

 

40.000

60.000

جسيمة​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية