الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المخالفة
الإجراء الأولي
(الحد الأدنى للغرامة) ريال
(الحد الأعلى للغرامة) ريال
من حيث الجسامة
8
عدم تركيب اللوحة المعدنية على معدة الحفر.
إنذار ومهلة لمدة 15 يوم
20.000
30,000
غير جسيمة
9
عدم الالتزام بالموقع المحدد لوقوف معدات الحفر الخاص بالمؤسسة أو الشركة.
20,000
40,000
جسيمة
10
حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة لدى المالك.
150,000
200,000
11
حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر على الرف الرسوبي بدون إشراف.
80,000
12
حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر في الدرع العربي أو في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) بدون إشراف، في حال تضمنت المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ذلك.
13
حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي .
100,000
14
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الرف الرسوبي.
60,000
90,000
15
تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.
16
تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.
50,000
17
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم الآبار في الرف الرسوبي، بما فيها احداثيات موقع حفر البئر .
40.000
60.000
جسيمة
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.