الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المخالفة
الإجراء الأولي
(الحد الأدنى للغرامة) ريال
(الحد الأعلى للغرامة) ريال
من حيث الجسامة
25
تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار
10,000
20,000
غير جسيمة
26
تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
5,000
27
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم في الدرع العربي، بما فيها احداثيات موقع حفر البئر
28
ردم بئر بدون رخصة لدى المالك .
15,000
29
عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها
70.000
100.000
جسيمة
30
عدم وجود رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم للمالك، و رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وبطاقة تسجيل المعدة في الموقع.
إنذار ومهلة لمدة 15 يوم
30,000
50,000
31
عدم التزام بأوقات العمل داخل المجمعات الحضرية.
32
عدم قيام المرخَّص له باتباع قواعد السلامة ووضع لافتات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء.
33
منع أو إعاقة عمل موظف الرقابة والتفتيش عن أداء مهام عمله النظامية.
34
عدم تقديم تقرير انهاء الحفر او التعميق او التنظيف أو الردم خلال مدة أقصاها (30) يوما بعد انتهاء عملية الحفر أو عدم اكتمال معلوماته أو تقديم معلومات غير صحيحة.
35
عدم إزالة مخلفات الحفر أو التعميق او التنظيف بعد الانتهاء من الاعمال.
10.000
15.000
36
عدم توفر جهاز نقاط البيع (جهاز مدى).
غير جسيمة ، التنسيق مع وزارة التجارة
37
الاخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
جسيمة
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.