الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المخالفة
الإجراء الأولي
(الحد الأدنى للغرامة) ريال
(الحد الأعلى للغرامة) ريال
من حيث الجسامة
18
حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
40,000
60,000
جسيمة
19
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة –جبيلة – طويق – سلي- عرب)،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
30,000
50,000
20
تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
21
تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار
20.000
30.000
غير جسيمة
22
عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم الآبار في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب. بما فيها احداثيات موقع حفر البئر .
23
حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
20,000
24
تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الدرع العربي.
10,000
غير جسيمة
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.