تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تصنيف مخالفات مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وما يقابلها من جزاءات (3-4)

​م

المخالفة

الإجراء الأولي

 (الحد الأدنى للغرامة) ريال

(الحد الأعلى للغرامة) ريال

من حيث الجسامة

18

حفر بئر بدون رخصة  لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

40,000

60,000

جسيمة

19

تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة –جبيلة – طويق – سلي- عرب)،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

30,000

50,000

جسيمة

20

تعميق بئر بدون رخصة لدى المالك   في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

 

30,000

50,000

جسيمة

21

تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك  في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.

إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار

20.000

30.000

غير جسيمة

22

عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة لحفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم الآبار في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب. بما فيها احداثيات موقع حفر البئر .

 

20.000

30.000

جسيمة

23

حفر بئر بدون رخصة لدى المالك  في  الدرع العربي.

 

20,000

30,000

جسيمة

24

تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الدرع العربي.

إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000

20,000

غير جسيمة​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية