تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تصنيف مخالفات مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وما يقابلها من جزاءات (1-4)

م

المخالفة

الإجراء الأولي

(الحد الأدنى للغرامة) ريال

(الحد الأعلى للغرامة ) ريال

من حيث الجسامة

1

مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بدون رخصة.

 

100,000

150,000

جسيمة

2

مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) برخصة منتهية.

 

60,000

100,000

جسيمة

3

مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بمعدات حفر غير مسجلة في رخصة مزاولة النشاط سواء مملوكة أو مستأجرة .

 

60,000

100,000

جسيمة

4

عدم تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات.

إنذار  ومهلة لمدة 15 يوم

5,000

10,000

غير جسيمة

5

تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها  للحصول على الرخصة.

 

40,000

60.000

جسيمة

6

عدم تركيب جهاز تتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار متى ما طلبت الوزارة منه ذلك. أو العبث به بعد التركيب ، أو  عدم  والالتزام بصيانة الجهاز، أو عدم توفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز  أو عدم الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة.

 

30,000

50,000

جسيمة

7

منع الوزارة من تركيب جهاز التتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار ، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم تأمين مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه، أو عدم استمرار البطارية بتزويد الجهاز بالطاقة.

 

60.000

80,000

جسيمة​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية