الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المخالفة
الإجراء الأولي
(الحد الأدنى للغرامة) ريال
(الحد الأعلى للغرامة ) ريال
من حيث الجسامة
1
مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بدون رخصة.
100,000
150,000
جسيمة
2
مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) برخصة منتهية.
60,000
3
مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بمعدات حفر غير مسجلة في رخصة مزاولة النشاط سواء مملوكة أو مستأجرة .
4
عدم تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات.
إنذار ومهلة لمدة 15 يوم
5,000
10,000
غير جسيمة
5
تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على الرخصة.
40,000
60.000
6
عدم تركيب جهاز تتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار متى ما طلبت الوزارة منه ذلك. أو العبث به بعد التركيب ، أو عدم والالتزام بصيانة الجهاز، أو عدم توفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز أو عدم الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة.
30,000
50,000
7
منع الوزارة من تركيب جهاز التتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار ، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم تأمين مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه، أو عدم استمرار البطارية بتزويد الجهاز بالطاقة.
80,000
جسيمة
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.