تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة إجراءات السلامة

  1. على المرخَّص له وضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول موقع (حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم) البئر.

  2. الالتزام بالمحافظة على سلامة العاملين، وذلك بتوفير وسائل السلامة (الخوذة- أحذية السلامة- السترة العاكسة للضوء).

  3. الالتزام بوضع طفايات حريق في الموقع وإجراء الصيانة الدورية لها.

  4. يجب تخزين الوقود والزيوت المستعملة في خزانات محكمة، والتأكد من عدم وجود تسريب للوقود في الموقع والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً.

  5. على المرخَّص له إيقاف العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الساعة الثامنة مساءً من كل يوم في حال كان الحفر داخل الأحياء السكنية أو حولها.

  6. الالتزام بالمحافظة على سلامة البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة المحيطة بعمليات المشروع خلال أعمال الحفر (الخزانات، وشبكات المياه، وشبكات مياه الصرف الصحي، والهاتف) لحمايتها ومنع تسرب الملوِّثات إلى باطن البئر.

  7. يجب أن تكون أنابيب التغليف بارتفاع (1) متر عن سطح الأرض وإغلاق فوهة البئر عند الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالحفر للسيطرة على انبعاثات الغازات من البئر، ولمنع تسرب نتاج الحفر إلى البئر.

  8.  على المرخص له الالتزام بتنظيف الموقع حول البئر من نتاج الحفر وأي أعمال متعلقة به.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية