تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية متطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)

​التقدم لطلب الترخيص عبر نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما)، وإرفاق المستندات والبيانات التالية: 

1.    سجل تجاري ساري المفعول أو رخصة مستثمر أجنبي، متضمناً مجال نشاط حفر الآبار (انبوبية، يدوية).

2.     تسجيل جميع معدات الحفر التي يتم استخدامها في حفر الآبار (المملوكة) في نظام رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفقاً للمتطلبات التالية:

​أ- بيانات الملكية الخاصة بجميع معدات الحفر.

ب- استمارة سير سارية المفعول للمعدّات المتحركة (الحفارات) تحت تصنيف (معدات أشغال عامة) وبمسمى (حفار آبار).

ج- في حال استيراد المعدّات الثابتة (الحفارات) من الخارج، يجب توفير مبايعة مصدقة من الغرفة التجارية، أو البطاقة الجمركية).

د- المواصفات الفنية (كتالوج) لمعدّات الحفر من الشركة المصنعة، مترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد. ​

3.    سداد المقابل المالي للرخصة، متى ما أقر.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية