تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الاولى الشروط والاحكام العامة

        1. يجب أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية يملك سجل تجاري ساري المفعول، أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) (سواء الآبار الانبوبية أو الآبار اليدوية) وفقاً لنظام الاستثمار الاجنبي.

        2.    لا يجوز مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) لتقديم خدمات (حفر، تعميق، تنظيف، ردم) الآبار، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

        3.  لا تخول رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار الانبوبية) القيام بتقديم خدمات (الحفر، التعميق، التنظيف) في الآبار اليدوية.

        4.   لا تخول رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار اليدوية) القيام بتقديم خدمات (الحفر، التعميق، التنظيف) في الآبار الانبوبية.

        5. على المرخص له توفير مقر (مكتب) لمنشأته وتحديد منطقة تابعة للمقر أو منفصلة عنه لغرض توقف الحفارات وتخزين معدات الحفر.

        6. الالتزام بتزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات.

        7.  على المرخص له تقديم ما يثبت توفير جهاز الدفع الإلكتروني (نقاط البيع مدى) في مقر المنشأة-، مع الالتزام بصيانته وتوفيره بشكل دائم للمستفيدين.    

        8. يلتزم المرخص له (متى ما طلبت منه الوزارة ذلك) تركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له يكون قادراً على نقل البيانات إلى موقع الوزارة حسب مواصفات الوزارة، والالتزام بصيانة الجهاز، وتوفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز وعلى حسابه الخاص مع الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة، والتأكد من استمراراها في تزويد الجهاز بالطاقة.  

        9. يلتزم المرخص له بتوفير مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص، لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه على معدات الحفر التابعة له، مع الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة، والتأكد من استمراراها في تزويد الجهاز بالطاقة.

        10. الالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.

        11. على المرخص له عدم تأجير أو بيع أو إعارة المعدَّات ولوازم (الحفر/ الصيانة/ الردم)، لغرض حفر الآبار، إلا بعد موافقة الوزارة.

        12. يجب أن يكون لكل معدّة من معدّات الحفر بطاقة تسجيل مستقلة.

        13. مدة رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد.

        14. للوزارة الحق في إيقاف الرخصة، أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر بمصادر المياه.

        15.    في حال وجود مخالفات صادرة على الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، لا يتم إلغاء أو تجديد الرخصة، إلا بعد تسوية المخالفات والمستحقات المترتبة عليها.

        16. يجب تمكين وتأمين دخول موظفي الوزارة، أو فروعها، أو المكاتب التابعة لها، أو من تفوضه الوزارة لموقع الحفر للقيام بمهام المراقبة والتفتيش، في أي وقت ودون إشعار مسبق بذلك، لضمان التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح وشروط الرُّخصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية