الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ملحق رقم (1)
التعريفات
النظام: نظام الزراعة.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، ينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.
الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.
منتجات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.
مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.
الخدمات الزراعية: الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.
الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من الأنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
الترخيص: إذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.
المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.
المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج الحيوانات ووقايتها.
الأندية: كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي.
أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.
بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.
مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، الذين رخّصت لهم الوزارة بتقديم خدمة (أو خدمات) زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.
التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة.
الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والأنشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل العمليات: ما قبل زراعة البذور حتى تسليم المنتج خارج المزرعة.
الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.
الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء.
نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع.
دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد الحصول على العمالة الزراعية: دليل تعده الجهة المختصة في الوزارة يوضح ضوابط وإجراءات منح تأييد الحصول على العمالة الزراعية.
الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية أو نحوها لها علاقة بالأنشطة الواردة في أحكام النظام أو اللائحة.
التصريح المبدئي: موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيداً لإصدار الترخيص.
التأييد: مستند ورقي أو إلكتروني تمنحه الوزارة لعملية ذات علاقة بالقطاع الزراعي لتأييد طلب مستفيد من إحدى خدمات الوزارة لدى جهة أخرى.
صاحب المنشأة: مالك المنشأة، أو المتصرف بها أو الحائز لها بشكل مؤقت أو دائم بموجب أذن صادر من الوزارة.
المواصفات القياسية: هي الوثيقة التي تصدر من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها: هي كيانات تمارس نشاطاً في خدمة أعضائها من المزارعين في المجال النباتي أو الحيواني أو السمكي، أو تسهم فيها.
مراكز الخدمات التسويقية: هي منشآت ترخص لها الوزارة تقوم بعمليات فرز وتدريج وتصنيف وتعبئة المنتجات الزراعية الطازجة المعدة لأغراض التسويق المحلي والتصدير.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية: هو دليل يوحِّد وصف الأنشطة الاقتصادية لكل قطاع ونشاط اقتصادي على مستوى جميع الدول، ضمن تصنيف ورمز موحَّد، منبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية - التنقيح الرابع الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
النحال: من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل.
مربي النحل: المواطن الذي يملك المنحل ويعمل به أو يشرف عليه.
طائفة النحل: جماعة النحل التي تعيش معاً في مسكن خاص، وتتكون من ملكة وشغالات وذكور.
المنحل: المكان الذي توضع فيه خلايا النحل.
خلية النحل الحديثة (الخلية ذات الأقراص المتحركة): الحيز الذي تعيش فيه طائفة النحل ويحتوي على إطارات متحركة بينها مسافة ثابتة (9 ملم) تسمى المسافة النحلية.
الأساس الشمعي: لوح مصنوع من الشمع الطبيعي بمقاس الإطار الخشبي مطبوع على جانبيه بوادي جدر العيون السداسية.
النحالة الثابتة: تربية النحل والعناية به في موقع ثابت.
النحالة المتنقلة (المرتحلة): نقل طوائف النحل من مكان لآخر تتبعاً لمواسم تزهير المحاصيل والأشجار للحصول على عسل نحل من مصادر مختلفة.
أدوات النحل: أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها، للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
المحميات الطبيعية: مساحة من الأرض تملكها الدولة تتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها.
التغذية الصناعية: تغذية النحل بمواد أخرى غير غذائه الطبيعي من رحيق الأزهار أو حبوب اللقاح.
حبوب اللقاح: غبار الأعضاء المذكرة في أزهار النباتات والتي يقوم النحل بجمعها لتكون المصدر البروتيني في غذائه.
الغذاء الملكي: سائل يميل إلى اللون الأبيض، كثيف القوام تفرزه الشغالات صغيرة السن من غدد خاصة في الرأس وتغذي به اليرقات الصغيرة والملكات.
شمع النحل: سائل أبيض كثيف القوام تفرزه شغالات النحل من غدد خاصة على السطح السفلي للبطن.
صمغ النحل (العكبر أو البروبولس): مادة صمغية يجمعها النحل من قلف الأشجار وبراعم بعض النباتات لاستخدامها داخل الخلية.
المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية.
وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.
المٌنتِج: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المنتجات والمدخلات العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والتنظيم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها.
التداول: المراحل التي تمر بها المنتجات الزراعية أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.
الزراعة المائية: زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي.
التربية المكثفة: المَزَارع التي لا تراعى فيها مساحات لترويض الحيوانات.
التحول العضوي: مرحلة الانتقال من زراعة غير عضوية إلى زراعة عضوية في غضون مدة معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعنية بالإنتاج العضوي.
الكائنات المعدلة وراثياً: الكائنات التي تم تعديل مكوناتها الجينية باستخدام التقنيات الحديثة.
العلف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خامًا، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
العليقة: الحصة اليومية من العلف التي تقدم للحيوان.
الخميرة: كائنات وحيدة الخلية تستخدم في عملية التخمر.
المياه الداخليـة: المياه التي تقع بين البر وخط أساس قياس البحر الإقليمي للملكة.
البحر الإقليمي: البحر الممتد مسافة اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس.
المنطقة المتاخمة (المتلاصقة): المنطقة الممتدّة بمسافة اثني عشر ميلاَ بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة التي تقع مباشرة وراء البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة للمملكة، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة.
مياه أعالي البحار: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات.
معدات الصيد: الأدوات المستخدمة لصيد الثروة المائية الحية وجمعها واستخراجها.
واسطة الصيد: كل منشأة عائمة تُستخدم لأغراض استخراج الأحياء البحرية، مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها.
واسطة النزهة البحرية: الواسطة التي تستخدم لغرض النزهة الخاصة أو التأجير أو الاستثمار.
صاحب الواسطة: من يقوم بتجهيز الواسطة البحرية لحسابه الخاص، سواء كان مالكاً لهذه الواسطة أو مستأجراً لها.
قائد الواسطة: الشخص المجاز قانونياً المسؤول عن تشغيل الواسطة البحرية وقيادتها وسلامتها.
السفينة: كل عائمة في البحر تستخدم وفق الأنظمة المعمول بها دوليا وتخضع لنظام تسجيل السفن.
المرفأ: المكان المهيأ لرسوّ الوسائط البحرية وسفن الصيد للاحتماء وإنزال الأسماك بما في ذلك القيام بعمليات الإصلاح والصيانة لواسطة الصيد، كما يشمل قناة الدخول والممر والأحواض والمراسي والعلامات البحرية والمنطقة المحددة من اليابسة المتصلة بالمرفأ وجميع منشآته.
منشآت المرفأ: التجهيزات والمعدات المرتبطة بأنشطة المرفأ.
مشرف المرفأ: الموظف المسؤول عن الإشراف على الإدارة اليومية للمرفأ.
المصيد: كميات الصيد المستخرجة من الثروة البحرية الحية.
الصيد غير القانوني غير المبلغ وغير المنظم: هو ممارسة أي نشاط من أنشطة الصيد بشكل غير مشروع وبما يتناقض مع أحكام وأنظمة ولوائح مصايد الأسماك المحلية والدولية لحفظ وإدارة المصايد البحرية والتي منها (الصيد في المحميات، الصيد بدون تصريح، الصيد في الأوقات المحظورة، والصيد باستخدام معدات ووسائل ممنوعة أو محظورة مثل استخدام شباك الصيد الثلاثة الطبقات أو الصعق بالكهرباء أو استخدام المتفجرات أو المبيدات.
منتجات الثروة المائية الحية: تعني أنواع الأحياء المائية بما في ذلك منتجاتها ومصنعاتها وكذلك منتجات المراحل المختلفة من دورة الحياة كالبويضات واليرقات والأصبعيات.
الواسطة البحرية المهملة: كل واسطة بحرية لا قتوم بنشاط أو عاطلة عن العمل أو متروكة بالمرفأ (مهجورة) من قبل مالكها أو مجهزها أو قائدها.
الوسائط البحرية غير المعدة للصيد: جميع وسائط النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية غير المخصصة للصيد.
المستثمر في قطاع الصيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري "كالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التعاونية أو غيرها" يستثمر أمواله في مجال صيد الثروة المائية الحية أو الاستزراع المائي بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
الصياد: من يمارس الصيد بتصريح أو ترخيص من الوزارة.
الصياد الحرفي: المواطن الذي يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية على واسطة صيد له.
صياد النزهة: المواطن أو المقيم الذي يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية بالسنارة أو الخيط مترجلاً أو على واسطة نزهة بحرية.
الصياد الراجل: المواطن الذي يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية مترجلا بدون استخدام واسطة صيد.
بحار: هو من يزاول صيد الثروة المائية الحية (مواطن) مصرح له من قبل الوزارة على وسائط صيد.
عامل الصيد: من يزاول صيد الثروة المائية الحية (أجنبي) مصرح له من قبل الوزارة على وسائط صيد.
رخصة مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية: وثيقة رسمية تمنحها الوزارة لمن يرغب العمل صياداً مستثمراً أو حرفياً أو راجلاً أو بحاراً أو عامل صيد متى ما توفرت فيه شروط منحها، وتُحدد فيها الفئة.
سجل الصياد: وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل من الصياد الـمستثمر والصياد الحرفي لحصر وسائط الصيد التي يمتلكها وعمـال الصيد العاملين عليها ومـعدات وأدوات الصيد المستخدمة والـمخالفات المترتبة عليه.
الـمنطقة الساحلية: الشريط (النطاق) الذي تتقابل على امتداده اليابسة بالمسطح المائي المجاور لها.
استزراع الثروة المائية الحية: مجموعة الممارسات التي تستهدف تربية وإكثار الكائنات المائية الحية في حيز مائي محدد يمكن التحكم فيه، وفق الضوابط والمعايير القياسية التي تحددها الجهة المختصة بالوزارة.
شهادة ضبط الجودة: الشهادة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة للمرخص له الملتزم بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
الاستزراع المائي في المياه الداخلية: الممارسات المتعلقة بإكثار الأحياء المائية في المناطق الداخلية التي تستخدم المياه العذبة أو مياه الشرب بيئةً للاستزراع، ورعايتها وتربيتها.
الاستزراع المائي البحري: الممارسات المتعلقة بإكثار الأحياء المائية في المناطق البحرية التي تستخدم المياه المالحة بيئةً للاستزراع، ورعايتها وتربيتها.
الأثر البيئي لمشروع الاستزراع المائي: عملية تقدير الآثار الحيوية المحتملة من مشروع الاستزراع المائي على البيئة المحيطة.
نظام الاستزراع المائي المُغلق: النظام الذي يعتمد في تشغيله على الإدارة المغلقة للمياه بطريقة إعادة التدوير بعد معالجتها ميكانيكياً وبيولوجياً.
لجنة البت: لجنة مختصة مشكلة من الجهات ذات العلاقة للبت في طلبات مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة.
الملــــــــوث: أي مواد بيولوجية أو كيميائية أو غريبة أو غير ذلك من المواد التي قد تضر بصحة وسلامة الأحياء المائية أو البيئة.
نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة: نظام يشتمل على سلسلة من الخطوات الفنية لتحديد مخاطر التلوث وتقويمها من أجل ضمان سلامة وجودة المنتج.
التطهيـــــــر: عملية التخلص من المواد الضارة والمسببات المرضية في المنشآت الزراعية، وبما يتوافق مع صحة الكائنات الحية التي بها وسلامتها.
مربي الماشية: المواطن الذي يقوم بتربية أي نوع من أنواع الحيوانات المجترة تربيةً تقليدية بغرض البيع.
المحجر: مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات أو الطيور للمراقبة البيطرية بغرض خلوها من الأمراض الوبائية أو إصابتها، دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أو طيور أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للمملكة أو مغادرتها لها.
نقاط التفتيش البيطرية: أماكن مخصصة بين المناطق لتطبيق أنظمة الحجر الداخلي وضبط مخالفي أنظمة الوزارة للحجر الداخلي.
اللائحة الفنية للأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية: هي اللائحة التي تصدرها أو تقرها الجهة المختصة بالوزارة وتتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في المنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية أو اثناء حدوث الأوبئة الحيوانية لمنع انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها أو داخلها.
اللائحة الفنية لمكافحة العدوى في المنشآت البيطرية: هي اللائحة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة وتتضمن بالإجراءات الواجب اتباعها في المنشآت البيطرية لمنع العدوى في تلك المنشآت أو منها أو إليها.
المنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية: كل منشأة زراعية ذات علاقة بالثروة الحيوانية، وفق ما ورد في هذه اللائحة.
الكائنات الفطرية الحيوانية: أي كائن حي أو ميت، ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والثروة الحيوانية.
الحيوانات الأليفة المنزلية: أنواع من الثروة الحيوانية المسموح بعرضها وبيعها واقتنائها من قبل الجهات المختصة، بغرض الاقتناء والزينة ولا يمكن استخدامها للأكل، سواء في المحلات أو في المنازل.
الحيوانات: أي حيوان من الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية.
الموارد الوراثية الحيوانية المحلية: هي السلالات المحلية من الثروة الحيوانية التي تنتمي تاريخياً وعلمياً إلى المملكة العربية السعودية.
منتجات الثروة الحيوانية: أي منتج خام من مصدر حيواني مثل اللحوم والألبان والبيض والعسل والوبر والصوف والجلود وغيرها.
المستحضرات البيطرية: يقصد بها اللقاحات أو الأمصال أو الهرمونات أو الأدوية والفيروسات او الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.
المخلفات الحيوانية: كل ما ينتج عن الحيوان في حياته مثل الروث والسبلة والقرون، والأظلاف، أو بعد ذبحه مثل الدم، والريش، والجلود، والعظام، والكرش.
الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاءة الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
ترخيص المنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية: أذن مكتوب تمنحه الوزارة أو من تفوضه في مجال الثروة الحيوانية، محدد المدة قابل للتجديد بحسب ما تقرره الوزارة. وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات التي تعلنها الوزارة أو من تفوضه للمستثمرين والأفراد في مجال الثروة الحيوانية.
العمر الافتراضي للمنشئات الزراعية ذات العلاقة بالثروة الحيوانية: هي الفترة الزمنية القصوى لترخيص تلك المنشآت بمختلف بأنواعها والتي تعتمدها الوزارة عند إصدار الترخيص للمنشأة، وقابلة للتمديد عند انتهاء تلك الفترة وفقاً للوضع الفعلي للمنشأة، وما تقرره الجهة المختصة بالوزارة.
كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الممارسوّن الزراعيون في مجال الثروة الحيوانية، والمنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والممارسوّن البيطريون، وملاك الثروة الحيوانية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمتاجرون بها والجزارون والعاملون في المختبرات ومراكز البحوث والمعاهد والجامعات والجمعيات الأهلية والتعاونية والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وما في حكمها.
وثيقة (حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات التي يتم تقديمها للعناية والرعاية بالمنشآت البيطرية المعتمدة): وثيقة تصدرها الجهة المختصة بالوزارة لتنظيم العلاقة بين أصحاب الحيوانات التي يتم تقديمها للرعاية والعناية البيطرية في المملكة وبين المنشآت التي تقدم تلك الخدمات بما يكفل حقوق الطرفين.
الإدارة المتكاملة للآفات: نهج متكامل للتعامل مع الآفات في المشاريع، مثل (نواقل المرض الحشرية والقوارض والحيوانات الضالة وغيرها) يستند إلى فهم دورة حياة تلك الآفات وتفاعلها مع البيئة والطرق المتوفرة لمكافحتها من أجل إبقائها عند الحد الأدنى المسبب للأضرار الاقتصادية وبأدنى حد للآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة.
اللائحة الفنية لتجارة الثروة الحيوانية: اللائحة التي تصدرها الجهة الفنية بالوزارة، الخاصة بالمواصفات الفنية للمنشآت التي رخصت لها الوزارة لممارسة نشاط التجارة بالثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، إضافة إلى الضوابط العامة لتداول الثروة الحيوانية ومنتجاتها تجارياً سواءً في المنشآت الفعلية أو المتاجر الإلكترونية.
اللائحة الفنية لفحص اللحوم: اللائحة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة في شأن طرق ذبح الثروة الحيوانية في المسالخ التي رخصت لها الوزارة وقواعد الكشف عليها قبل الذبح وبعده، وتفسير النتائج والأحكام الصحية المتعلقة بها.
تداول الحيوانات: جميع عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة أو الهبه وما في حكمها.
الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.
المرض الحيواني: الأعراض السريرية او المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغيّر في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان.
المرض الحيواني الوبائي: أي من الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية، أو حسبما ورد في تصنيفات الأمراض الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية.
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان: المرض المعدي أو الوبائي الذي قد ينتقل إلى الإنسان من الحيوان أو العكس.
الوباء: مرض يظهر في نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية وارتفاع في عدد الإصابات به بصورة فجائية أو سريعة في موقع معين أو عدة مواقع وتزايد الإصابات به فوق المعدلات الطبيعية.
الوضع الوبائي: وصف لحدوث وانتشار المرض محلياً أو إقليمياً أو دولياً.
الحجر الحيواني: قرار تتخذه الوزارة أو من تفوضه لتقييد أو حظر حركة الثروة الحيوانية أو تداولها في منطقة معينة إما لفترة محددة أو دائمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذه.
حظر الحركة: منع انتقال بعض أو كل نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية أو الحيوانات الأليفة المنزلية أو الأسماك، أو منتجاتها أو مخلفاتها أو بيئتها من المواقع المصابة بمرض أو إليها إما لفترة محددة أو دائمة.
الخطة الوطنية لمكافحة المرض: الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى ذات العلاقة لمكافحة او السيطرة على مرض حيواني مستوطن أو الحد من تفشي مرض حيواني وافد.
اللائحة الفنية لمكافحة العدوى في المنشآت البيطرية: اللائحة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في المنشآت البيطرية لمنع العدوى من تلك المنشآت او اليها او داخلها.
اعتماد المختبرات: اعتراف رسمي من جهة محايدة (جهات الاعتماد) بأن المختبر ذو كفاية، وأهلية بأن يمارس نشاط الفحص أو المعايرة وفق الاشتراطات والمعايير التي تتبناها المنظمة الدولية للمعايرة ايزو 17025.
شهادة اعتماد المختبرات: شهادة تمنح للمختبرات من قبل طرف محايد كجهة الاعتماد (الوطنية- الخليجية- الدولية) بأنه ذو كفاية ليمارس نشاط الفحص أو المعايرة طبقاً للائحة اعتماد المختبرات والمواصفات القياسية الدولية ايزو 17025.
الطبيب البيطري: كل من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم البيطرية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعترف بها ويحمل ترخيصاً لممارسة المهنة.
المختبر البيطري الخاص: المكان الذي ترخص له الوزارة لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات، من مصدر حيواني أو داجني سواء كان المختبر ثابتاً أو متنقلاً أو ملحقاً بمنشأة زراعية او بيطرية أو تابعاً لجهة أخرى.
طرق العمل المخبرية القياسية: إجراءات وخطوات العمل المكتوبة التي تصف كيفية إجراء الفحوصات والنشاطات بالمختبر.
ترخيص مختبر مبدئي: رخصة لصاحب طلب فتح مختبر بيطري خاص من المستوى الثالث من الأمان الحيوي، ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.
ترخيص مختبر مبدئي فوري: رخصة لصاحب طلب فتح مختبر بيطري خاص من المستوى الأول والثاني من الأمان الحيوي، ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.
ترخيص مختبر نهائي: ترخيص نهائي لصاحب طلب فتح مختبر بيطري خاص من المستوى الأول والثاني والثالث من الأمان الحيوي، يُمكنه من مزواله نشاطه.
عينة الثروة الحيوانية: أي حيوان أو جزء من الحيوان، أو منتجاته أو مخلفاته أو بيئته ويتم جمعها لأغراض التشخيص او التحليل المخبري او التأصيل الوراثي وقد تحتوي على مسبب مرضي.
مخاطر الثروة الحيوانية: هي أي تهديد للصحة العامة أو الصحة الحيوانية أو الأمن الغذائي في المملكة يكون مرتبطاً بالثروة الحيوانية.
التحصين: تحصين بعض أو كل أنواع الثروة الحيوانية او الكائنات الحيوانية الفطرية للوقاية من الأمراض أو للحد من انتشارها بصورة دورية إما أن تكون إلزامية أو اختيارية حسب برامج التحصين التي تقررها الوزارة.
برامج التحصين: هي برامج تصدرها الجهة المختصة بالوزارة تتعلق بالتحصينات التي توصي بها الوزارة للأمراض الحيوانية.
الميكروبات: كائنات حية دقيقة أو عامل بيولوجي يمكن أن يتكاثر في البشر او الحيوانات أو البيئة (بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والأوليات والفطريات والبريونات).
مضادات الميكروبات: هي مواد كيميائية طبيعية أو مصنعة أو شبه مصنعة تستخدم في قتل أو تثبيط نمو الجراثيم الممرضة في الإنسان والحيوانات والأسماك وغيرها، ومنها مضادات البكتيريا والفطريات والفيروسات.
ميكروب مقاوم للمضادات: ميكروب تطرأ تغيرات عليه ويصبح مقاوماً لتأثير عقار مضاد ميكروبات أو أكثر بحيث لا يكون فعالاً في القضاء عليه ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات.
الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات: هو الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات الذي يزيد من فعالية التأثير العلاجي لها مع تقليل تطور المقاومة والسمية لها.
محفزات النمو: هي إضافة مواد طبيعية او مصنعة أو شبه مصنعة كإضافات علفية، على مدى فترة زمنية للحيوانات النامية لتحسين الأداء الفسيولوجي (مثل زيادة الوزن وتعزيز تحويل الأعلاف).
فترة التحريم: هي الفترة اللازمة منذ إعطاء المستحضر البيطري للثروة الحيوانية أو المائية الحية المعدة للاستهلاك الآدمي وحتى خروج بقايا المستحضر من جسم الحيوان أو بقائها ضمن الحدود الآمنة في جسم الحيوان أو منتجاته.
الحيوان السائب: الحيوان غير المملوك لحائز ويتجول بحريته خارج المنشأة بدون قيد أو إشراف أو رعاية أو عناية.
الحيوان المهمل: الحيوان المملوك لحائز ويتجول بحريته خارج المنشأة بدون قيد أو إشراف أو رعاية أو عناية من حائزه وقد يكون بسبب الإهمال أو التعمد.
التخلص الرحيم: عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة.
الشريحة الالكترونية: رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها على الحيوان لتعريف الحيوان بأرقام ورموز محددة مقروءة إلكترونياً، وفق المواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة أو من تفوضه.
مشروع الثروة الحيوانية الريفية: هو أي مشروع إنتاج حيواني يتم على أسس غير تجارية أو على نطاق صغير وفق الضوابط التي تعلنها الجهة المختصة بالوزارة.
الاستقصاء الوبائي: يقصد به الدراسات الحقلية والمخبرية اللازمة لمعرفة كافة النواحي الوبائية للمرض.
الممارس البيطري: أي متخصص في مجال العلوم البيطرية أو الإنتاج الحيواني.
الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري: الأمراض الحيوانية طبقاً للتعريف الوارد بالدستور الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات الواجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية إبلاغ الوزارة عنها.
قاب: الممارسات الزراعية الجيدة، معيار يشمل العمليات ما قبل الزراعة أو الإنتاج وحتى تسليم المنتج خارج المزرعة لضمان جودة المنتجات.
سعودي قاب: الممارسات الزراعية الجيدة التي تختص بالمملكة العربية السعودية.
معايير سعودي قاب: الشروط التي تعتمدها الوزارة المتعلقة بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
نقاط التحكم ومعايير التوافق: تشمل المعايير الواجب على وحدة الإنتاج الالتزام بها وكيفية الالتزام بها للحصول على شهادة سعودي قاب.
مستوى التطبيق: التزام مشغل وحدة الإنتاج بمعايير التوافق بما لا يقل عن (95٪ مع نقاط التوافق الإلزامية) و (85٪ مع نقاط التوافق الثانوية) أو حسب ما تحدده الوزارة.
التوصيات: هي نقاط التحكم التي لا تؤثر على نتيجة الفحص والتفتيش الخارجي، ولكن يتم التشجيع على تنفيذها من أجل تحقيق إدارة مثالية لوحدة الإنتاج بما لا يقل عن (60%) أو حسب ما تحدده الوزارة.
قائمة المراجعة (التحقق): قائمة تشكل أساس التحقق والفحص الخارجي لوحدة الإنتاج وتستخدم من قبل وحدة الإنتاج لتلبية متطلبات المراجعة الداخلية قبل المراجعة الخارجية.
وحدة الإنتاج: المنشأة المخصصة لإنتاج المنتجات الزراعية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.
مشغل الوحدة الإنتاجية: مالك أو مستأجر المنشأة المخصصة لإنتاج منتجات زراعية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.
الموقع: عبارة عن مساحة مملوكة أو مستأجرة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركة أو مؤسسة ويستعمل فيها عوامل إنتاج واحدة. قد يكون الموقع الواحد يحتوي على أكثر من مساحة منفصلة وينتج فيه أكثر من محصول أو منتج.
حفظ السجلات: حفظ جميع المستندات والوثائق الخاصة بالعمليات الزراعية داخل الوحدة الإنتاجية على أي شكل، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، شرط أن تتضمن جميع المعلومات المطلوبة.
الإنتاج المتوازي/الملكية المتوازية: منتجات زراعية مسجلة وأخرى غير مسجلة لدى سعودي قاب، يتم تمييز كل المنتجات الزراعية التي يتم تعبئتها في عبوات خاصة بالمستهلك وأن تكون خاضعة للمراجعة.
مواصفة أيزو (17025): (المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة) هي المواصفة الخاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة والتي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير(أيزو).
التتبع: إجراء يتيح استدعاء أو سحب المنتجات الزراعية وموافاة العملاء بمعلومات دقيقة ومحددة بشأن المنتجات.
الأسمدة العضوية أو الطبيعية: الأسمدة التي تأتي بشكل طبيعي دون اللجوء إلى الاضافات الصناعية وهي مزيج من بقايا نباتية وحيوانية بدرجات مختلفة من التحلل تضاف إلى التربة أو مباشرة إلى النبات من أجل أن تمد النبات بعنصر واحد أو أكثر من العناصر المغذية الضرورية لنمو النبات.
سلامة الغذاء: عملية التنظيم العلمي التي تصف سبل التعامل مع، تصنيع وتخزين الغذاء، من خلال طرقٍ تقي من الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق الأغذية.
المخاطر: المواد أو الظروف التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء، أو التلوث البيئي أو الحوادث المتعلقة بالعمل.
مواد الإكثار: هي البذور والتقاوي والشتلات، ووسائل تكاثر النبات وانتشاره.
الإدارة المتكاملة للآفات: الدراسة الدقيقة لجميع الأساليب الفنية المتاحة لمكافحة الآفات، ثم التكامل بين التدابير الملائمة التي من شأنها تثبيط نمو أعداد الآفات وإبقاء استخدام المبيدات وغير ذلك من التدخلات عند مستويات مبررة من الناحيـة الاقتصاديـة مـع خفـض أو تقليـل مستـوى الأخطـار التي تتعـرض لهـا صحة الإنسان والبيئة إلى أدنى حد.
المقاول: الجهة التي توفر العمال والمعدات و/أو المواد اللازمة للعمليات الزراعية في وحدة الإنتاج.
الملحق رقم (2)
دليل السجلات الزراعية للصياد الحرفي ومربي الماشية ومربي النحل
أولاً: إجراءات السجل الزراعي (للصياد الحرفي):
1- يتقدم الصياد الحرفي للوزارة أو من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة مع إرفاق:
أ- رخصة الصياد الحرفي.
ب- دفتر الثروة السمكية المبين فيه عدد القوارب المملوكة للصياد.
2- إدخال بيانات ومعلومات الصياد حسب السجل الخاص به في الخدمات الإلكترونية للوزارة.
3- يصدر للمستفيد السجل الزراعي.
ثانياً: إجراءات السجل الزراعي (لمربي الماشية):
1- يتقدم مربي الماشية للوزارة أو من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة.
2- إدخال بيانات ومعلومات الماشية والعمالة والموقع حسب السجل الخاص به في نظام الخدمات الإلكترونية للوزارة.
3- تقديم الشهادة الصحية للماشية.
4- يصدر للمستفيد السجل الزراعي
ثالثاً: إجراءات السجل الزراعي (لمربي النحل):
1- التقدّم للوزارة أو من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة.
2- تقديم تصريح مزاولة مهنة نحال.
3- إدخال بيانات ومعلومات خلايا النحل والعمالة والموقع حسب السجل الخاص به في نظام الخدمات الإلكترونية للوزارة.
4- يصدر للمستفيد السجل الزراعي.
ملحق رقم (3)
دليل التراخيص الزراعية
القسم الأول: المتطلبات العامة للتراخيص الزراعية:
أولاً: الشروط العامة لترخيص الأنشطة الزراعية:
1- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة للحصول على التصريح المبدئي لمشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها.
ب- صك ملكية الأرض أو عقد إيجار سارٍ وموثق ينص على نشاط المشروع.
ج- الرفع المساحي للموقع محدداً به 4 نقاط على الأقل لإحداثيات حدود الأرض بالصيغة العشرية.
د- تحديد نشاط المشروع وتقديم البيانات الفنية المطلوبة.
ه- التقرير الفني من الوزارة لموقع المشروع، أو مصور جوي يوضح نظامية إقامة المشروع.
و- الملاءة المالية.
2- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة للحصول على الترخيص الإنشائي لمشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ - التصريح المبدئي لمشروع زراعي.
ب- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه.
ج- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
د- جدول رسم كروكي من مكتب هندسي معتمد موضحاً مكونات المشروع والمسافات فيما بينها.
3- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة للحصول على الترخيص التشغيلي لمشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ- الترخيص الإنشائي لمشروع زراعي.
ب- التقرير الفني من الوزارة ينص على نسب التنفيذ للمشروع، أو مصور جوي يوضح نسب التنفيذ للمشروع.
4- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة لتجديد الترخيص التشغيلي لمشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ- الترخيص التشغيلي لمشروع زراعي.
ب- التقرير الفني من الوزارة أو مصور جوي يوضح موقع المشروع.
ج- في حال انتهاء عمر المشروع الزراعي الافتراضي تؤخذ موافقات الجهات ذات العلاقة.
5- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة لتوسعة مشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ- ترخيص سارٍ للمشروع.
ب- تقريرين فنيين عن مشروع الأصل وعن التوسعة حسب النماذج المعتمدة بالوزارة تتضمن الإحداثيات وصك الأرض أو عقد الإيجار للتوسعة.
ج- رسم كروكي من مكتب هندسي معتمد موضحاً لمكونات المشروع الأصل ومكونات التوسعة والمسافات فيما بينها.
د- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ه- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه.
6- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة لنقل ملكية مشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ- تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزارة حيال نقل ملكية مشروع وترخيصه، أو مصور جوي.
ب- مستندات نقل الملكية.
7- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للوزارة لتغيير نشاط مشروع زراعي مع إرفاق الآتي:
أ- تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزارة حيال تحويل نشاط الترخيص.
ب- رسم كروكي من مكتب هندسي معتمد موضحاً لمكونات المشروع والمسافات فيما بينها.
د- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه.
ه- الملاءة المالية.
8- يتقدم مقدم الخدمة/ أو الممارس الزراعي للوزارة لإلغاء ترخيص مشروع زراعي مع إرفاق تقرير فني حسب النموذج المعتمد حيال إلغاء الترخيص مع مصور جوي.
ثانياً: على كل من مقدم الخدمة/الممارس الزراعي الذي رخصت له الوزارة أو من تفوضه الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الوزارة، وتشمل الآتي:
1- إنشاء المنشأة حسب الموقع ونوع النشاط والطاقة الإنتاجية والتشغيلية والمواصفات الفنية الواردة في الترخيص.
2- عدم التعديل على أي من مكونات المنشأة الواردة في الترخيص إلا بعد أخذ موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.
3- الالتزام بالاشتراطات الفنية الواردة بالدراسة (الفنية والاقتصادية) المقدمة للوزارة والتي تم منحه الترخيص بموجبها.
4- الالتزام بتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان حسب التعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الخصوص.
5- الالتزام بشروط وإجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة الخاصة بالبيئة، والتخلص الآمن بيئيا من مخلفات الثروة الحيوانية والنفايات الناتجة.
6- الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية للعاملين التي تصدرها الوزارة أو الجهات المختصة.
7- الالتزام بإتباع الإرشادات والاشتراطات الواردة في البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات الصحية المختصة بشأن المخاطر الصحية المشتركة بين الانسان والحيوان.
8- الالتزام بإجراءات الطوارئ والسلامة من الحريق التي تصدرها الجهات المختصة.
9- الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي ومكافحة العدوى والجودة الشاملة التي تصدرها الوزارة.
10- تقديم كافة التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من تفوضه للرقابة على المشروع والتفتيش عليه وتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المراقبون والسماح بالزيارات لأي من مرافق المنشأة.
11- عدم الاحتفاظ أو استخدام مستحضرات أو منتجات أو مشخصات أو مواد منتهية الصلاحية داخل المنشأة وإتلاف هذه المواد بطرق آمنة ومناسبة بوساطة شركات متخصصة في هذا المجال، مع توثيق عملية الإتلاف والاحتفاظ بسجلات الإتلاف.
12- الإبلاغ الفوري عن أي اشتـباه أو إصابة بأي مرض معدٍ أو وبائي أو أي حـالات نفوق جماعية في الثروة الحيوانية أو الكائنات الفطرية الحيوانية.
القسم الثاني: رخص مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية:
أولاً: الشروط العامة لتراخيص مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية:
1- لا تجوز ممارسة الصيد في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة (الملاصقة) والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة.
2- لا يجوز للصياد الجمع بين رخصتين لغرض الصيد.
3- لا يجوز استخدام التراخيص الممنوحة من الوزارة (بجميع فئاتها) إلا في الأغراض التي منحت من أجلها.
4- إذا فقد الترخيص أو سجل الصياد فيجب إبلاغ أقرب فرع لهذه الوزارة فوراً، ويجوز للوزارة إصدار بدل مفقود حسب الشروط التي تحددها.
5- على جميع مالكي قوارب الصيد الاستثماري والصيد في أعالي البحار ومشاريع الاستزراع المائي تزويد الوزارة ببيانات وإحصائيات عن منتجاتهم من الثروات المائية الحية بصفة دورية حسب النماذج المعدة لذلك.
6- على جميع من يرغب استيراد أو تصدير الثروة المائية الحية أخذ موافقة الوزارة حسب الضوابط المنظمة لذلك.
7- تكون صلاحية امتلاك واسطة الصيد حسب اشتراطات الهيئة العامة للنقل.
8- تتولى الوزارة إعداد البرامج الإرشادية والتوعوية للصيادين لغرض قيام الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات الصيد والاستزراع في المناطق والمدن والقرى والمحافظات الساحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقدم الوزارة الدعم الفني لهذه الجمعيات.
9- تمنح الوزارة رخصة صيد مؤقتة مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر لأبناء الصيادين وذويهم، ويجوز للوزارة منحها في الحالات التي تقدرها لأي من المواطنين وفق ضوابط الوزارة.
10- يجوز للمتنزهين من المواطنين والمقيمين صيد الثروة المائية الحية للاستهلاك الشخصي وباستخدام الخيط والسنارة يدوياً فقط (أحادية الخطاف)، وألا تزيد كمية الصيد عن عشرين (20) كيلوجراماً لشخصين أو (50) كيلوجراماً لأكثر من شخصين في الرحلة الواحدة.
ثانياً: الشروط الخاصة لرخصة الصياد الحرفي:
1- على من يرغب في مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية فئة (حرفي) استيفاء الشروط الآتية:
أ- تعبئة استمارة طلب رخصة صيد.
ب- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على الهوية الوطنية، لا تقلّ سنه عن (18) سنة.
ج- الحصول على رخصة مزاولة مهنة بحار سارية المفعول وصادر قبل مدة لا تقل عن عام.
د- اجتياز الكشف الطبي.
ه- الحصول على موافقة من الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها.
و- تعهد بالالتزام باستخدام معدات وأدوات الصيد المصرحة من قبل الوزارة.
ز- أن يتم يُغيّر مهنته إلى صياد حرفي في حالة حصوله على الموافقة.
2- على من يرغب في تجديد رخصة مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية فئة (حرفي) استيفاء الشروط الآتية:
أ- تعبئة استمارة تجديد رخصة صياد فئة حرفي.
ب- ألّا يكون مترتبا عليه جزاء أو مخالفة.
ج- سريان رخص الصيد.
3- مدة صلاحية رخصة مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية فئة حرفي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بوفاة الصياد أو بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها أو بإيقاف العمل بها من قبل الوزارة.
ثالثاً: الشروط الخاصة لرخصة الصياد المستثمر:
1- يجب على كل شخص يرغب في الاستثمار في صيد الثروة المائية الحية استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مـوظفاً حكومياً مع إحضار كشف من سـجله المدني، وألا يقل عمره عن 18 سنة.
ب- تعبئة استمارة طلب إقامة مشروع استثماري لصيد الثروات المائية الحية.
ج- تقديم ثلاث نسخ باللغة العربية ونسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح إقامته من قبل أحد المكاتب المعترف بها من قبل الوزارة على أن تشتمل الدراسة على العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة.
د- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها.
ح- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد.
2- صلاحية رخصة مزاولة الصيد للمستثمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنتهي صلاحيتها بوفاة الصياد المستثمر أو بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها أو بإيقاف العمل بها من قبل الوزارة.
رابعاً: الشروط الخاصة لرخصة صياد النزهة:
1- يسمح للمتنزهين من المواطنين والمقيمين بصيد الثروات المائية الحية كهواية ونشاط، للاستهلاك الشخصي وليس للكسب وباستخدام الخيط والسنارة يدويا فقط (أحادية الخطاف) بمواقع محددة من قبل الوزارة والمخصصة لنشاط هواية صيد النزهة.
2- يجب على كل مواطن أو مقيم يمتلك قارب نزهة مرخص، ويرغب في نشاط هواية صيد الأسماك الحصول على رخصة صيد نزهة وفقاً للتعليمات الصادرة من الوزارة أما الذين يستخدمون الخيط والسنارة على الشواطئ فيعفون من ذلك.
3- شروط منح رخصة صيد النزهة:
أ- أن يكون حاصلاً على الهوية الوطنية أو سعودي، أو مقيم حاصل على إقامة سارية المفعول.
ب- أن يقدم ما يثبت امتلاكه واسطة نزهة بحرية من جهة رسمية.
ج- تقديم ما يثبت إجادته للسباحة.
د- التعهد بعدم استخدام أو حيازة أي معدات صيد على القارب ما عدا الخيط والسنارة فقط.
ه- لا يجوز للمتنزه الجمع بين رخصتين لغرض الصيد.
و- لا يجوز استخدام رخصة هواية الصيد إلا على القارب المسجل في الرخصة فقط.
ز- يتعهد بتسليم بإعادة الرخصة إلى الوزارة في حالة بيع القارب.
4- صلاحية رخصة صيد النزهة سنتين قابل للتجديد وتنتهي الصلاحية بوفاة المتنزه أو بانتهاء مدتها النظامية أو بيع القارب أو بسحبها من قبل الوزارة.
خامساً: الشروط الخاصة لرخصة صيد في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول المجاورة:
1- يجب على كل شخص يرغب في الحصول على ترخيص الاستثمار في صيد الثروة المائية الحية استيفاء الآتي:
ب- إحضار امتياز صيد ساري المفعول من الدولة المراد الصيد فيها مصدق من السفارة السعودية بتلك الدولة، مع ترجمة معتمدة من امتياز الصيد.
ج- تعبئة استمارة طلب إقامة مشروع استثماري لصيد الثروة المائية الحية في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول المجاورة وبتوقيع التعهد اللازم.
د- أن تكون ملكية الواسطة البحرية لشخص سعودي ومسجلة في المملكة حسب أنظمة الهيئة العامة للنقل.
ه- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها.
ح- ألا تزيد سفن الصيد المطلوبة عن خمسة ولا يقل طول كلاً منها عن 25 متراً.
ط- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصائيات الصيد.
ي- يتم رسوّ السفينة في الموانئ التجارية.
ل- الالتزام بتركيب جهاز التتبع والأجهزة الملاحية للعمل في أعالي البحار.
2- يحق لكل شخص سعودي ذي صفة طبيعية أو اعتبارية "كالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها أو غيرها" الحصول على ترخيص مزاولة الصيد في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدول المجاورة وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها الوزارة والقوانين الدولية ذات العلاقة.
سادساً: الشروط الخاصة لرخصة البحار:
1- تمنح الوزارة رخصة بحار وتجددها، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- أن يكون المتقدم سعودياً، وألا تقلّ سنه عن (18) سنة.
ب- اجتياز الكشف الطبي.
ج- اجتياز اختبار الوزارة.
د- ألّا يكون مترتبا عليه جزاء أو مخالفة.
ه- أن يكون مسجلاً للعمل على واسطة صيد محددة.
و- استيفاؤه متطلبات الجهات الأخرى ذوات العلاقة.
ز- تعهده بالإبحار بصفة مرافق لصياد فقط.
ح- يجوز للوزارة منح رخصة بحار سعودي لبعض العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية وفقاً للأنظمة المرعية وما تحدده الوزارة في هذا الشأن.
سابعاً: الشروط الخاصة لرخصة عامل الصيد الأجنبي:
1- تمنح الوزارة رخصة عامل الصيد أجنبي وتجددها، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة.
ب- اجتياز الكشف الطبي للجديد فقط.
ج- أن تكون المهنة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد.
د- ألّا يكون مترتباً عليه جزاء أو مخالفة.
ه- استيفاء متطلبات منح أو تجديد الرخصة.
2- لا يجوز تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حالة سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية، والمستندات الأخرى ذات العلاقة.
3- تكون صلاحية رخصة البحار سنتين قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها النظامية أو بسحب الوزارة لها أو بانتهاء إقامة صاحب الرخصة أو وفاته.
4- على مالك واسطة الصيد تحمل مسؤولية عمالته أمام الجهات الحكومية، ويلتزم مالك واسطة الصيد بعدم استخدام أي عمالة أجنبية ليست على كفالته.
5- لا يجوز نقل كفالة عامل الصيد الأجنبي من صياد إلى آخر إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ولا يعوض الصياد عن عمالة الصيد المتنازل عنهم ويؤخذ عليه تعهد بذلك.
6- يجوز للوزارة تعويض مالك واسطة الصيد عن عمالته بعد إعادة رخص الصيد الممنوحة لهم للوزارة، وإثبات عدم الاستفادة من التأشيرات الممنوحة له أو المغادرة النهائية لعمالته، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
7- يحق للصياد الحرفي والمستثمر تشغيل عمالته في مجال الصيد على أي واسطة صيد يملكها.
ثامناً: يمنع الصيد لجميع أنواع الثروات المائية الحية التي في مياه المملكة إلا بترخيص من الوزارة.
تاسعاً: تتولى الوزارة مع الجهات المختصة مراقبة الصيادين والغواصين والمتنزهين وتسجيل أعداد تراخيص النزول للبحر والإنتاج ووسائط ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة من هذه الوزارة والجهات المعنية وتزويد كل منهما الآخر بأسماء الصيادين والغواصين والمتنزهين الممنوعين من النزول إلى البحر بسبب مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، وذلك بصفه دورية.
القسم الثالث: تراخيص الاستزراع المائي:
أولاً: يشترط لمشاريع تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية أن تكون ضمن مشاريع زراعية دائمة وقائمة وأن يكون الإنتاج ذا جدوى اقتصادية وفق الإمكانات المائية المتاحة في تلك المشاريع. أما بخصوص مشاريع تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية غير القائمة على مشاريع زراعية فيشترط فيها استخدام تقنيات الأنظمة المغلقة المرشدة لاستخدام المياه.
ثانياً: على كل من يرغب في إنشاء مشروع لاستزراع الأحياء المائية (للأراضي المملوكة للوزارة) التقدم بطلب إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مبيناً به الآتي:
1- الموقع المقترح لإقامة المشروع وإحداثياته ومساحته.
2- نوع الأحياء المائية المراد استزراعها ومصدرها وكمياتها.
3- التاريخ المتوقع لبدء المشروع ومدته.
4- نوع المياه التي ستستخدم في المشروع وكمياتها ومصدرها وآليات التعامل معها بعد استخدامها في المشروع السمكي.
5- نظام الاستزراع.
6- نبذة مختصرة عن المشروع.
7- الملاءة المالية.
ثالثاً: تمنح الجهة المختصة موافقة مبدئية لمقدم الطلب للمشاريع البحرية بعد التأكد من الآتي:
1- تعبئة النموذج المخصص لذلك، وبيان أنواع الأحياء المائية المراد تربيتها ومصدرها وحجم الإنتاج السنوي المتوقع ونظام التربية وتدوين بيانات المستثمر ووسائل التواصل والمخطط التفصيلي للمشروع وتاريخ البدء الفعلي للمشروع.
2- تحديد الموقع المقترح للمشروع ومساحته موضحاً المنطقة والمحافظة وإحداثيات الموقع.
3- وثيقة السجل التجاري (سعودي أو مستثمر أجنبي).
4- القدرة المالية والخبرة الفنية للمستثمر على تنفيذ المشروع.
5- إقرار موثق من المستثمر للسماح للجهة المختصة بالرقابة على مراحل تنفيذ المشروع والتأكد من التزامه بإتباع جميع التوجيهات والإرشادات الفنية الخاصة بالمشروع.
6- عدم الإضرار بمصالح الصيادين والمحميات الطبيعية وشجيرات القرم والشعاب المرجانية.
7- أن تكون قنوات دخول المياه إلى المشروع بعيدة عن قنوات خروجها، بما يمنع تلوث مصدر المياه إذا كان المشروع على اليابسة.
8- أن يكون موقع المشروع بعيداً عن ممرات الملاحة البحرية.
9- توافر شروط السلامة البحرية في المواد المستخدمة والعلامات التحذيرية والضوئية في المشروع.
10- وجود المخطط التوضيحي لمكونات المشروع ومراحل الإنتاج.
رابعاً: تقوم الجهة المختصة بعد الموافقة المبدئية على إقامة مشروع استزراع الأحياء المائية بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لأخذ موافقتها على إقامة المشروع. وتعتبر الموافقة المبدئية ملغاةً في حالة رفض أي من تلك الجهات.
خامساً: متطلبات الترخيص لإقامة مشروع استزراع مائي بحري:
1- استيفاء متطلبات الموافقة المبدئية للجهة المختصة.
2- تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي للجهة المعنية.
3- تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع.
4- موافقة "لجنة البت بطلبات الاستزراع المائي" على إصدار الترخيص.
سادساً: متطلبات الترخيص لإقامة مشروع استزراع مائي في المياه الداخلية:
1- تعبئة النموذج المخصص لذلك، وبيان أنواع الأحياء المراد تربيتها ومصدرها وحجم الإنتاج السنوي المتوقع وتحديد نظام التربية وتدوين بيانات المستثمر ووسائل التواصل والمخطط التفصيلي للمشروع وتاريخ البدء الفعلي للمشروع.
2- تقديم المستندات النظامية التالية: بطاقة الهوية الوطنية للأفراد، والسجل التجاري أو عقد التأسيس للمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها ونحوها.
3- تقديم صورة من صك الأرض المراد إقامة المشروع عليها مع الأصل للمطابقة أو عقد إيجار لا تقل مدته عن عشر سنوات موثق.
4- تقديم شهادة تحليل معايير جودة المياه للموقع الذي سيقام عليه المشروع لبيان مناسبتها لأغراض الاستزراع المائي.
5- قيام الجهة المختصة بإعداد تقرير عن مدى مناسبة المشروع، وأخذ موافقة اللجنة المعنية "اللجنة الفنية بالثروة السمكية" على إصدار الترخيص.
سابعاً: يشتمل ترخيص مشروع تربية الأحياء المائية الصادر من الجهة المختصة على البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له بالاستزراع وعنوانه.
2- تحديد موقع المشروع ومساحته.
3- نوع وكميات الأحياء المائية المرخص باستزراعها.
4- رقم ضبط الجودة الخاص بالمشروع (يضاف إلى الترخيص لاحقاً).
5- تاريخ إصدار الترخيص ومدته ونوعه.
6- رأس مال المشروع.
ثامناً: يلتزم المستثمر بتنفيذ مراحل المشروع خلال المدة المحددة في دراسة الجدوى التي وافقت عليها الجهة المختصة وإلا اعتبر الترخيص ملغىً ما لم يقدم عذراً تقبله الجهة المختصة.
تاسعاً: لا يجوز للمرخص له باستزراع الأحياء المائية إجراء أي تعديل على مكونات المشروع إلا بعد إشعار الجهة المختصة.
عاشراً: يجب ألا يزيد طول الموقع المؤجر على امتداد الساحل على (3كم).
حادي عشر: يجب ترك مسافة مفتوحة على الواجهات البحرية لا تقل عن (2كم) بين المواقع المراد تأجيرها على مشاريع الإيواء السياحي أو الاستثمار السمكي، ويجوز للوزارة -وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض- تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها وفقاً لما يلي:
1- أن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.
2- ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3كم) على امتداد الساحل.
ثاني عشر: يجب على المنشآت الخاصة بالمشاريع الساحلية التي تكون على البحر مباشرةً ألا تعوق خط سير الدوريات الأمنية التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، ولا تحجب الرؤية.
ثالث عشر: يجب أن تتم عمليات تصنيع أو تصدير منتجات مشاريع تربية الأحياء المائية من قبل شركات أو مؤسسات مرخص لها من الجهة المختصة.
رابع عشر: تلتزم الشركات والمؤسسات المشار إليها في البند (الثالث عشر) بالآتي:
1- عدم قبول أي دفعة من منتجات مشاريع تربية الأحياء المائية تم إعطاؤها عقاقير بيطرية غير مرخص بها.
2- التأكد من أن دفعات منتجات مزارع تربية الأحياء المائية التي عولجت بعقاقير بيطرية مرخص بها قد انقضت فترة خروج العقاقير منها وأن الحد الأقصى لمتبقيات العقاقير في الحدود المسموح بها.
3- أن تصاحب كل دفعة بشهادة ضبط الجودة صادرة من الجهة المختصة.
خامس عشر: الشروط الخاصة لرخصة تربية الأحياء المائية:
1- على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها ونحوها الراغبين في إقامة مشاريع تربية الأحياء المائية الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما يجب على المستثمرين الأجانب الراغبين في مزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
2- للوزارة إلغاء الترخيص، وعقد إيجار الأرض الساحلية إذا ثبت عدم جدية المستثمر بعد مرور سنتين على تاريخ الترخيص.
3- يلتزم المرخص له بمزاولة استزراع الأحياء المائية بالسماح للجهة المختصة بالدخول لمواقع الاستزراع المائي لمراقبته وتقويمه وأخذ عينات من المياه والأحياء المائية المستزرعة لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والمتبقيات، والاطلاع على السجلات ذات العلاقة في أي وقت، بحسب دليل الأمن الحيوي الصادر في هذا الشأن.
4- يحظر على المرخص له باستزراع الأحياء المائية استزراع أحياء مائية غير متواجدة في البيئة المائية للمملكة (الوافدة) إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
5- تختص الوزارة بمنح التراخيص اللازمة لمشاريع الثروة المائية الحية وذلك بعد استكمال الإجراءات والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.
6- لا يجوز استغلال المصادر الطبيعية من المياه مثل المياه الجوفية والسدود وأي تجمعات مائية أو أراضٍ مجاورة لها لأغراض استزراع الأحياء المائية إلا بموافقة الجهة المختصة.
القسم الرابع: تراخيص المناحل:
أولاً: تمنح الوزارة تراخيص مزاولة مهنة تربية النحل (ترخيص نحال) وتراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- تُقصَر مزاولة مهنة تربية النحل على السعوديين فقط.
2- يشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب التراخيص اللازمة.
3- تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب في المدينة أو المحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل.
4- يجب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائماً لنشاط تربية النحل وذا وفرة بنباتات النحل الرعوية.
5- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية.
6- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن.
7- يشترط أن تكون المسافة كافية بين المنحل وأقرب منحل إليه.
8- بالنسبة لمنحل الأفراد الثابت، يشترط إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.
9- يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل.
10- مدة ترخيص منحل الأفراد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثانياً: تمنح الوزارة تراخيص مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- يمنح ترخيص المشروع للمستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص.
2- على المستثمرين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب الترخيص.
3- ملاءمة الأرض المقام عليها المشروع، وأن تكون خارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى والمحافظات والمراكز مع إرفاق موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
4- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن.
5- يشترط أن تكون المسافة كافية بين مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل.
6- لمشروع تربية النحل وإنتاج العسل الثابت، يشترط إرفاق مستند شرعي أو نظامي للأرض.
7- تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، وأي دراسة أخرى تطلبها الوزارة.
ثالثاً: استقدام عمالة نحل:
على المتقدم بطلب استقدام عمالة نحل الحصول على الترخيص، ويُمنح شهادة تأييد استقدام العمالة وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها جهة الاختصاص.
رابعاً: إقراض أصحاب المناحل:
عند رغبة المستثمر الحصول على قرض من صندوق التنمية الزراعية فإنه يلزم استيفاء الشروط المعمول بها لدى الصندوق.
القسم الخامس: التراخيص المتعلقة بالثروة الحيوانية:
أولاً: على كل من يرغب بإنشاء أي منشأة زراعية أو مقدم خدمة ذات صلة بالثروة الحيوانية أو منشأة بيطرية أو تشغيلها، الحصول على ترخيص من الوزارة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح الفنية والتعاميم والتعليمات الصادرة من الوزارة، وأي تعديلات او إضافات تطرأ عليها.
ثانياً: تتولى الوزارة معاينة الموقع والمكان والمباني للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية قبل إصدار الترخيص، وللوزارة الحق في إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن والتنبيه إلى استكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط.
ثالثاً: تنطبق هذه الأحكام على الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها القائمـة أو التـي ترغـــب فـــي إقامة منشأة زراعية خاصة بالثروة الحيوانية او منشأة بيطرية.
رابعاً: يجب أن تكون مشاريعُ إنتاج الثروة الحيوانية الجديدة بأنواعها المختلفة خارجَ النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى والمراكز، وفق ما تقرره الجهات المختصة بتحديد النطاق العمراني.
خامساً: تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.
سادساً: على كل من يملك منشأة زراعية ذات علاقة بالثروة الحيوانية او منشأة بيطرية لم ترخص لها الوزارة المسارعة بتسجيل بياناته لدى الوزارة أو من تفوضه وتعديل أوضاعها وفقا للفترة الزمنية التي تعلنها، ويستثنى من ذلك كل صدر في حقها قرار إزالة أو نقل واجب النفاذ قبل صدور النظام.
سابعاً: على ورثة مالك المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية، بتعيين مسؤول مفوض عنها خلال (6) أشهر من وفاته، وذلك للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الوزارة حال تشغيل المشروع.
ثامناً: يكون صاحب المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية أو الحائز النظامي لهما الذي رخصت له الوزارة، مسؤولٌ عما يقع داخل المنشأة من مخالفات وتجاوزات للأنظمة الخاصة بالوزارة وأي أنظمة أخرى، وعليه الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه أو إصابة بأية أمراض معدية أو وبائية أو أي حالات نفوق جماعية في الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية.
تاسعاً: على صاحب المنشأة الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهائه بفترة كافية حسب ما تحدده الجهة المختصة.
عاشراً: للوزارة عدم تجديد ترخيص المنشأة أو تعديله حال وجود مستحقات مالية على المنشأة نتيجة مخالفتها للنظام أو اللائحة.
حادي عشر: يلغى الترخيص بانتقال ملكية المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية إلى مالك آخر، أو تغيير نشاطها أو المكان المرخص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة المسبقة، وللوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المنشأة البيطرية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام.
ثاني عشر: لصاحب المنشأة المرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يكن للوزارة أو الجهات العامة المرتبطة بها مستحقات مالية على المنشأة.
ثالث عشر: يحظر على المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية تزويد أي مشروع إنتاجي للثروة الحيوانية باحتياجاته من مدخلات الإنتاج أو التسويق له مالم يحمل ترخيصاً ساري المفعول من الوزارة لممارسة النشاط.
رابع عشر: للوزارة إصدار قرار بإغلاق المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو نقلها بعد انتهاء العمر الافتراضي لها أو قربها من المساكن ووجود ضرر منها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة، ولها كذلك إلغاء الترخيص بقرار من الوزير بناء على قرار من اللجنة.
خامس عشر: لصاحب المنشأة البيطرية الخاصة الاعتراض على قرار الوزارة بعدم الترخيص وتقديم المسوغات لذلك خلال (30) يوم من صدور القرار ويكون الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي تعلنها الوزارة.
سادس عشر: تقوم الجهة المختصة بترخيص حدائق الحيوان بأخذ الموافقة المسبقة على الموقع من الجهة المعنية بتراخيص الثروة الحيوانية.
سابع عشر: يجب أن تتوفر لدى مشاريع الإنتاج الحيواني محرقة مطابقة للمواصفات البيئية للتخلص من الحيوانات النافقة.
القسم السادس: تراخيص السنابك لنقل المواشي الحية:
تتولى الوزارة أو من تفوضه إصدار التراخيص للسنابك لمدة (سنة واحدة) فقط قابلة للتجديد على أن تتوفر فيها المتطلبات التالية:
أولاً: معايير السنابك (القوارب الخشبية):
1- يجب أن يتكون السنبوك من حضائر مقسمة على حسب نوع فصيلة الحيوان وبها معالف ومشارب تسمح بوصول الحيوانات إليها بسهولة وفي حال وجود طوابق يجب توفير تهوية ومراوح شفط وإنارة ملائمة.
2- توفر ممرات بمساحة لا تقل عن (1م) بين الحضائر.
3- سلالم مخصصة وملائمة ليس بها انحدار قوي في حال وجود طوابق.
4- وضع إنارة مناسبة وغير مباشرة للحيوانات.
5- وضع جوانب حماية صلبة أو سواتر لحماية العاملين.
6- وضع الأعلاف في قسم خاص بشكل ثابت لمنع وصول أي حريق أو تأثيرات الطقس وماء البحر عليها.
ثانياً: المعايير الفنية والرفق بالحيوان:
1- يجب أن تكون الحظائر المخصصة للأبقار أو الإبل بمساحة لا تقل عن (2م × 1.5م) لكل رأس والحضائر المخصصة للضأن أو الماعز بمساحة لا تقل عن (1م × 0.5م) لكل رأس وألا تتجاوز الحمولة أكثر من 70% من الطاقة الاستيعابية من سعة السنبوك.
2- عدم وجود عوائق أو حواجز تتسبب بتوقف الحيوانات عن السير والاستدارة وفقاً للمادة (7.2.2) من القانون الصحـي لحيوانات اليابسة.
3- يجب أن تكون جدران السنبوك خالية من النتوءات والزوايا الحادة لضمان عدم تضرر الحيوانات والمواشي المستوردة.
4- يجب أن تكون الأرضية متساوية ليس بها أي تفاوت أو انحدار ويمكن إصلاح ذلك بأرضية اصطناعية صالحة للسير وتمنع الحيوانات من الانزلاق وفقاً للمادة (7.2.2) من القانون الصحـي لحيوانات اليابسة وتمنع تسرب الفضلات والروث من الطوابق العليا على المخزن أو الحظائر في الطوابق السفلية.
5- وضع سواتر هوائية لتجنب قوة دفع الهواء على المواشي الحية.
القسم السابع: اشتراطات إضافية خاصة بالمنشآت البيطرية:
إضافة للأحكام الواردة في هذا الملحق، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة وخصوصاً نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوّم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/6/1434ه ولائحته التنفيذية، يشترط في المنشآت البيطرية الآتي:
أولا: يجب أن تتوافر في مبنى المنشأة البيطرية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وفق أحكام نظام تطبيق كـود البناء السعودي، وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.
ثانياً: يجب أن تحصل المنشآت البيطرية على ترخيص بيئي يتضمن طرق معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن تلك المنشآت وفق ما تحدد الوزارة.
ثالثاً: يجب أن يكون مبنى المنشأة البيطرية المستأجر موثقاً في شبكة إيجار.
رابعاً: يحظر على المنشآت البيطرية غير العلاجية -عدا الصيدليات البيطرية- بيع مستحضرات بيطرية وكذلك تقديم أي خدمات علاجية، إلا ما تستثنيه الوزارة.
خامساً: تصدر الجهة المختصة ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة، ويكون الترخيص لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.
سادساً: على جميع الممارسين البيطريين وغيرهم العاملين بالمنشأة - أثناء فتره الدوام فيها - إبراز بطاقة العمل بطريقة واضحة تبين الاسم، والتخصص حسب ترخيص مزاولة المهنة الصادر من الوزارة، وتلتزم المنشأة الخاصة بوضع قائمة شهرية محدثة بأسماء جميع الممارسين البيطريين.
سابعاً: على جميع العاملين بالمنشآت البيطرية الحصول على شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية.
ثامناً: يجب أن تستوفي الأجهزة التشخيصية المخبرية ذات الاستخدام المزدوج (البشري، والبيطري) للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تاسعاً: يسري على فروع المنشأة البيطرية الخاصة ما يسري على المنشأة الرئيسية العامة من أحكام.
عاشراً: بالإضافة إلى الشروط السابقة، تلتزم المنشأة البيطرية الخاصة بـالآتي:
1- وضع ترخيص المنشأة البيطرية في مكان بارز داخلها، مع وضع لوحة عند مدخل المنشأة يحمل اسمها وتخصصها حسب الترخيص، ومواعيد العمل.
2- شراء المستحضرات البيطرية من قبل المنشآت التي رخصت لها قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء لبيعها، مع ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء في المنشأة.
3- تخصيص مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاعاقة وتسهيل حركتهم داخل المنشأة.
4- وضع لوحات إرشادية داخل المنشأة البيطرية العلاجية توضح حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات المقدمة للرعاية البيطرية بالمملكة ووضع لوحة تحمل وسائل التواصل باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.
5- تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ووضعها في مكان بارز من المنشأة وبخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية.
6- توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المنشأة.
8- الالتزام بوثيقة (حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات التي يتم تقديمها للعناية والرعاية بالمنشآت البيطرية المعتمدة) التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة وما يطرأ عليها من تعديلات.
9- توفير أنظمة وفق ما تحدده الجهة المختصة بالوزارة، لكل مما يلي:
أ- التخلص من النفايات الطبية.
ب- مكافحة العدوى.
ج- المعلومات الصحية والسجلات.
حادي عشر: يشترط عند تقديم طلب إنشاء منشأة بيطرية خاصة، الآتي:
1- أن يكون المرخص له سعودياً أو أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مستثمراً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
2- ألا تقلّ سنه عن (18) سنة.
3- أن يكون المدير الفني المسؤول طبيباً بيطرياً قد رخصت له الوزارة.
القسم الثامن: المختبرات البيطرية الخاصة:
1- يصنف الترخيص الذي تصدره الوزارة للمختبرات البيطرية، على النحو الآتي:
أ- ترخيص مختبر مبدئي فوري.
ب- ترخيص مختبر مبدئي.
ج- ترخيص مختبر نهائي.
د- تقتصر الخدمات المخبرية للمختبرات الملحقة بالمنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية على العينات الخاصة بتلك المنشآت فقط.
ه- يشترط حصول المختبر البيطري على الاعتماد في المواصفة القياسية
(ايزو 17025)، وذلك قبل تجديد ترخيص المختبر.
2- للوزارة أو من تفوضه تصنيف المختبرات البيطرية إلى المستويات الآتية:
أ- مختبرات المستوى الأول من الأمان الحيوي: مختبرات ملائمة للتعامل
مع المسببات المرضية ذات مخاطر منخفضة للأفراد للإنسان والبيئة.
ب- مختبرات المستوى الثاني من الأمان الحيوي: مختبرات ملائمة للتعامل
مع المسببات الممرضة ذات مخاطر متوسطة للإنسان والمنخفضة للبيئة.
ج- مختبرات المستوى الثالث من الأمان الحيوي: مختبرات ملائمة للتعامل
مع المسببات الممرضة ذات مخاطر عالية للإنسان والبيئة.
التزامات المختبرات الخاصة وواجباتها:
1- يلتزم المختبر الخاص بمتابعة كل ما يصدر عن الوزارة من أنظمة ولوائح وأدلة إرشادية واشتراطات ومتطلبات وتعاميم وتعليمات خاصة بمجال ترخيصه حال صدورها، وأي تعديلات أو إضافات تطرأ عليها.
2- للمختبر الخاص الاعتراض على قرار الوزارة بعدم الترخيص وتقديم المسوغات لذلك خلال (30) يوم من صدور القرار ويكون الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
3- الالتزام الكامل بالتعاون وتسهيل عمل مسؤولي الوزارة خلال الزيارات التفتيشية.
4- الالتزام بتنفيذ توصيات الوزارة بعد الزيارات التفتيشية وعمل إجراءات تصحيحية معتمدة وتحديد المدة اللازمة لتنفيذها.
5- إصدار نتائج الاختبارات حسب الأنظمة واللوائح الفنية والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بذلك، ويتحمل قانونياً أي ضرر ينتج عن ذلك.
6- المحافظة على الملكية الفكرية للمواصفات القياسية المستخدمة، بالإضافة إلى المعلومات التي تهم المستفيدين.
7- الالتزام بالحيادية والنزاهة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أو يطلع عليها موظفوها أو من تم التعاقد معهم وذلك خلال فترة ترخيصه وبعد انتهائه وعدم كشف أي معلومة تتعلق بالخدمات التي قدمها بدون موافقة من الوزارة وعدم الإفصاح عن تلك الموافقة نهائياً، ولا تكون الموافقة إلا في حالات معينة فقط تقدرها الوزارة.
8- إبلاغ الوزارة في حال عدم قدرة المختبر الخاص على استمرارية النشاط.
9- يجوز للمختبر الخاص المرخص –بعد موافقة الوزارة –الاستعانة بالمختبرات الخاصة الأخرى لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجاً عن نطاق تخصصه مع عدم الاخلال بمسؤولياتها التضامنية.
10- الالتزام بعدم نشر أو مشاركة أي مستند أو وثيقة خاصة بالوزارة إلى أي جهة أخرى سواء كانت داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة من الوزارة.
11- الالتزام بإبلاغ الوزارة عن حالات الاشتباه بالأمراض الوبائية.
12- للمختبر الخاص المرخص خلال فترة سريان الترخيص زيادة عدد الاختبارات، على أن يقوم برفع طلب يتضمن تفاصيل الاختبارات الجديدة والالتزام بأخذ موافقة الوزارة عند إضافة اختبار جديد.
13- للمختبر الخاص المرخص الحصول على ترخيص لفرع آخر وتنطبق عليه متطلبات وإجراءات ترخيص المختبر الخاص.
14- الالتزام بإبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وشهادة الاعتماد
في مكان ظاهر في المختبر.
15- الالتزام بإجراء جميع الاختبارات المرخصة وفقا لطريقة العمل المعتمدة
في ترخيص الوزارة.
16- الالتزام بإشعار الوزارة بأي تحديث أو تغيير يطرأ على المختبر الخاص سواء كان فنياً أو أدارياً خلال فترة الترخيص.
17- الالتزام بتقديم طلب التجديد للوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص السابق.
18- الالتزام بإجراء الاختبارات التي رخصت لها فقط الوزارة وفي حالة إضافة طلب اختبارات أخرى يتم أخذ موافقة من الوزارة.
19- تزويد الوزارة بنسخة من البروتوكولات وسياسات العمل المتبعة داخل المختبر لاعتمادها.
20- العينات الواردة للمختبر لابد أن تكون مصحوبة بتقرير بيطري (حالة اشتباه) من إحدى العيادات البيطرية المرخصة يحدد فيه الفحص المطلوب.
21- يعطى لكل عينة رقم خاص ويعطى المراجع بطاقة مراجعة تحتوي على الاسم ورقم التسلسل والتاريخ ونوع الفحص وموعد تسلم النتيجة.
22- يجب أن يحتفظ المختبر بسجلات خاصة للعينات وتشمل البيانات التالية:
أ- الرقم التسلسلي.
ب- اسم صاحب العينة ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة او السجل التجاري والعنوان.
ج- نوع الفصيلة والعينة والفحص المطلوب.
د- رقم وتاريخ ورود العينة واسم الجهة المحول منها.
ه- نتيجة الفحص معتمد من المسئول الفني.
و- تاريخ تسليم النتيجة.
ز- يلتزم المختبر بحفظ النتائج الصادرة من قبله لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وحفظ العينات لمدة ثلاث أشهر.
23- يجب مراعاة الشروط الآتية عند إجراء الفحوصات:
أ- يجب أن يكون القائم بالفحص على دراية كاملة ببرتوكولات الفحص المخبري.
ب- يجب أن تكون الأجهزة والكواشف والمشخصات المخبرية من الجهات المعنية.
ج- يجب أن توضح طريقة (بروتوكول) الفحص مع التقيد بتعليمات الشركة المصنعة.
24- لا يسمح للمختبرات الملحقة بمشاريع الإنتاج الحيواني بفحص عينات من خارج المشروع.
25- يجب التقيد بوسائل واشتراطات السلامة للعاملين بالمختبر.
26- الالتزام بالفحص والصيانة والمعايرة الدورية لجميع الأجهزة المخبرية.
27- عدم إرسال أي عينات الى خارج المملكة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية أو بحثية على الحيوانات دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.
28- عدم تقديم أي خدمات علاجية أو بيع مستحضرات بيطرية.
29- عدم التنازل عن الترخيص لشخص أو جهة أخرى، أو إنهاء النشاط كلياً إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
30- عدم الاحتفاظ أو استخدام مشخصات أو مواد منتهية الصلاحية داخل غرفة المختبر ويجب إتلاف هذه المواد بطرق آمنة ومناسبة عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال مع توثيق عملية الإتلاف والاحتفاظ بسجلات الإتلاف.
31- تمكن المفتشين من ممارسهم مهماتهم وفقًا للنظام واللائحة.
القسم التاسع: اشتراطات إضافية خاصة بالمختبرات الخاصة:
إضافة للأحكام الواردة في هذا الملحق، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة وخصوصاً نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوّم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/6/1434ه ولائحته التنفيذية، ونظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوّم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423ه ولائحته التنفيذية، تتولى الوزارة منح التراخيص المتعلقة بالمختبرات الخاصة وفقاً للآتي:
أولاً: الترخيص المبدئي الفوري للمختبرات البيطرية الخاصة المستوى الأول من الأمان الحيوي:
1- يقدم طلب الترخيص إلكترونياً أو ورقياً لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة، وفقاً لما يلي:
أ- تقديم نموذج طلب ترخيص لمختبر بيطري خاص حسب النماذج المعتمدة من قبل الوزارة.
ب- صورة رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية).
ج- صورة عقد الإيجار أو صك الملكية.
د- إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم اعتبارية أو صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة).
ه- تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر.
2- في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً مبدئياً فورياً لمختبر المستوى الأول من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة أخرى مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.
ثانياً: الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوى الأول من الأمان الحيوي:
أ- إرفاق الترخيص المبدئي.
ب- إرفاق صورة من موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
ج- إرفاق موافقة الدفاع المدني.
د- تقديم طلب مزاولة نشاط لمختبر بيطري خاص المستوى الأول من الأمان الحيوي حسب النماذج المعتمدة من قبل الوزارة.
2- تكون فترة صلاحية الترخيص لمدة (5) سنوات.
3- في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً نهائياً للمختبر المستوى الأول من الأمان الحيوي يُمكنه من مزاولة نشاطه.
ثالثاً: الترخيص النهائي لمختبر بيطري متنقل فرعي خاص:
أ- إرفاق صورة الترخيص النهائي للمختبر البيطري الخاص التابع له.
ب- تقديم نموذج طلب الترخيص النهائي لمختبر بيطري متنقل فرعي خاص وفقاً لما تعتمده الوزارة من نماذج.
ج- إرفاق صورة رخصة سير المركبة سارية الصلاحية.
2- تسديد المقابل المادي.
3- تكون فترة صلاحية الترخيص لمدة (5) سنوات.
4- يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة للتحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات لتشغيل المختبر.
رابعاً: الترخيص المبدئي الفوري للمختبرات البيطرية الخاصة المستوى الثاني من الأمان الحيوي.
1- يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة، وفقاً لما يلي:
ب- إرفاق رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية).
ج- إرفاق عقد الإيجار او صك الملكية.
2- في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً مبدئياً فورياً لمختبر المستوى الثاني من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة أخرى مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي، ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.
خامساً: الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوى الثاني من الأمان الحيوي:
ب- تقديم نموذج طلب الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة حسب النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
ج- إرفاق موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
د- إرفاق موافقة الدفاع المدني.
ه- إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر.
و- إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم.
ز- إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الآمن من نفايات المختبرات المختلفة أو توفير محرقة خاصة.
ح- إرفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر.
3- تكون مدة صلاحية الترخيص (5) سنوات.
4- يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.
سادساً: الترخيص المبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة للمستوى الثالث من الأمان الحيوي:
1- يقدم طلب الترخيص إلكترونياً أو عبر القنوات المخصصة لذلك أو ورقياً لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة، وفقاً لما يلي:
أ- تقديم نموذج طلب ترخيص لمختبر بيطري وفقاً لما تعتمده الوزارة من نماذج.
ج- إرفاق صورة عقد الإيجار او صك الملكية.
2- يُمنح بقرار من الوزير الترخيص المبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة للمستوى الثالث من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة أخرى مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.
سابعاً: الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوى الثالث من الأمان الحيوي:
1- يقدم طلب الترخيص النهائي إلكترونياً أو ورقياً لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة، وفقاً لما يلي:
ب- تقديم نموذج طلب الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة وفقاً لما تعتمده الوزارة من نماذج.
و- إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية والوصف الوظيفي لهم.
ط- إرفاق شهادة مطابقة لاجتياز التأهيل التشغيلي للمختبر ومطابق لمعايير مستوى الحماية الثالث من الأمان الحيوي من جهة معتمدة بموافقة الوزارة.
2- تكون مدة صلاحية الترخيص (5) سنوات.
3- يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.
ثامناً: تجديد الترخيص:
1- تحدد اشتراطات وإجراءات تجديد الترخيص للمختبرات البيطرية الخاصة وفقاً لما يلي:
أ- يقدم طلب تجديد الترخيص إلكترونياً أو ورقياً لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة.
ب- توفر اشتراطات وإجراءات الترخيص بالإضافة إلى ما يلي:
1- تقديم نموذج طلب تجديد الترخيص للمختبرات البيطرية الخاصة حسب النماذج التي اعتمدتها الوزارة قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص.
2- إرفاق الترخيص النهائي.
3- تقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له.
4- إرفاق شهادة مطابقة لاجتياز التأهيل التشغيلي للمختبر ومطابق لمعايير مستوى الحماية الثالث من الأمان الحيوي من جهة معتمدة بموافقة الوزارة للترخيص النهائي لمختبرات المستوى الثالث من الأمان الحيوي.
5- تكون مدة تجديد صلاحية الترخيص (5) سنوات.
2- يصدر الترخيص النهائي بعد استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.
القسم العاشر: المتطلبات الأساسية لإنشاء مختبرات المستوى الأول من الأمان الحيوي
متطلبات عامة
- المشتريات والتحويلات.
- جرد المواد البيولوجية.
- إجراءات التشغيل الموحدة.
- تدريب الموظفين وكفاءتهم.
- الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).
- التطهير والتحقق من الصحة.
- حوادث المختبر.
ثالثاً: يحتوي مبنى المختبر على الأقسام التالية:
1) الاستقبال:
مزود بجهاز كمبيوتر لتسجيل وحفظ بيانات العينات الواردة والصادرة من المختبر.
2) مختبر بيطري لفحص الطفيليات:
يقوم المختبر بالفحص المجهري للطفيليات.
التجهيزات:
العاملون:
* مسؤول إداري.
* طبيب بيطري أو أخصائي مختبر.
* عامل نظافة.
3) مختبر بيطري لتحليل مكونات الدم وسوائل الجسم:
يقوم المختبر بتحليل مكونات الدم وتحليل سوائل الجسم.
التجهيزات: -
متطلبات واشتراطات المختبر المتنقل
المختبر المتنقل لتحليل الدم والطفيليات:
المواصفات الخاصة بالمركبة:
* عامل نظافة .
* سائق.
المتطلبات الأساسية لمختبرات المستوي الثاني من الأمان الحيوي
أولا: متطلبات عامة:
1. يشترط أن يكون المختبر مستقلا بذاته وألا تقل المسافة بينه وبين أي مشروع للإنتاج الحيواني عن خمسة كيلو متر، وفي حالة أن يكون المختبر ملحقا بمشروع للإنتاج الحيواني أو الداجنى يجب مراعاة اشتراطات الأمن الحيوي والبيئي التي تحددها الوزارة في هذا المجال.
2. تطبيق اشتراطات المستوى الثاني من الامان الحيوي بالمختبر حسب الطرق القياسية الدولية للمراجع ادناه:
World Health Organization. Laboratory bio-safety manual, 3rd edition. Geneva. (2004)
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition. CDC. (2009)
Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities OIE. Chapter 1.1.4. of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018).
3. يجب اتخاذ الإجراءات الفعالة لتجنب أي تلوث من المحيط الخارجي ومنع دخول الحشرات والطيور والقوارض.
4. يجب أن يتوافر في المختبر نظام لإدارة وحفظ المعلومات بما يلائم حجم العمل به.
5. المختبر مصمم بحيث تكون الأنشطة المختبرية منفصلة عن المكاتب والمخازن .....الخ.
6. الأثاث في المختبر قادر على تحمل الأحمال المتوقعة.
7. الفراغات بين المقاعد وكبائن الامان الحيوي والبنشات والمعدات تسمح بسهولة التنظيف.
8. يوجد برنامج فعال ومتكامل لمكافحة القوارض والآفات تدار بشكل مناسب.
9. معايرة الأجهزة المخبرية.
10. اختبارات الكفاءة.
11. برنامج لأعمال النظافة بجداول اليومية والاسبوعية والشهرية في المختبر.ثانياً: متطلبات انشائية:الأبواب والنوافذ:
الارضيات:
الاسقف والجدران:
طاولات المختبر:
مصدر الطاقة:
مصدر المياه:
الاضاءة:
الأحواض والمغاسل:
كبائن الامان الحيوي:
منع التلوث:
ثالثاُ: متطلبات وسائل السلامة:
السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر:
- المواد البيولوجية.
العاملون بالمختبر:
يجب مراعاة جميع اشتراطات الأمان الحيوي المستوى الثالث من الأمان الحيوي الواردة في المراجع التالية وما يستجد عليها من تحديث مستقبلاً:
Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities OIE . Chapter 1.1.4. of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018).
- توفير سجل وبرنامج متابعة طبية لجميع العاملين بالمختبر يشمل التطعيم الدورى والعلاجات
ثانياً: متطلبات انشائية:
الأبواب والنوافذ:
ثامناً: يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط التالية:
1- أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحمل ترخيصاً ساري المفعول.
2- أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول.
3- أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين.
4- أن يعمل المنتدب في مجال تخصصه فقط.
5- أن تكون مدة الندب معلومة وبموافقة المنشأة النادبة بحيث تكون مدة الندب ستة أشهر وتجدد لستة أشهر أخرى.
تاسعاً: يحظر على الممارس البيطري ما يأتي:
1- اسـتخدام غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي المهـن البيطرية، أو تقديـم مسـاعدة إلى شـخص يمـارس مهنـة بيطرية بصـورة غيـر مشـروعه.
2- الاحتفاظ فـي مقـر العمـل بأدوية أو اللقاحـات بالمخالفة لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة، ماعـدا الصيدليات البيطرية.
3- بيـــع الأدوية باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات البيطرية.
4- استخدام أجهزة محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج.
5- إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية مالم يكن مؤهلاً لذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
6- الحصـول علـى أي منفعـة لقـاء الترويـج، أو الالتزام بوصـف أدويـة أو أجهـزة أو توجيـه المستفيدين إلـى صيدليـة معينـة، أو مستشـفى أو مختبـر محـدد، أو مـا فـي حكـم ذلـك.
عاشراً: تلتزم المنشأة البيطرية الخاصة بتمكين الممارسين البيطريين من حضور برامج التعليم البيطري المستمر في مجال تخصصهم وفق ما تحدده الجهة المختصة بالوزارة.
حادي عشر: على الطبيب البيطري أن يراعي أخلاقيات المهنة البيطرية، وتشمل:
1- أن يعمـــل علـــى تنميـــة معلوماتـــه، وأن يتابـــع التطـــورات العلميـــة والاكتشافات الحديثـة فـي مجـال تخصصـه، وعلـى إدارات المنشـآت البيطرية تسـهيل حضـوره للنـدوات والـــدورات وفقاً للضوابـــط التـــي تحددهـــا الوزارة.
2- الامتنـاع عـن أسـاليب الدعايـة والإعلان بمختلـف الوسـائل.
3- إبلاغ الوزارة أو من تفوضه في حالة تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة.
4- أن يوضح لصاحب الحيوان ما يلي:
أ- النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي.
ب- تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب.
ج- في حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
ثاني عشر: كل خطــأ طبي صــدر مــن الممــارس البيطري، وترتــب عليــه ضــرر للحيوان المريض؛ يتحمل الممارس مسؤولية الضرر الناتج عنه، ويلتــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض، ويعـد مـن قبيــل الخطــأ الطبي مــا يأتـي:
1- الإهمال والتقصير مثل الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2- الجهل بأمور علمية وفنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه معرفتها.
3- إجـراء العمليـات الجراحيـة التجريبيـة وغيـر المسـبوقة، بالمخالفـة للقواعـد المنظمـة لذلـــك.
4- إجراء تجارب أو أبحاث لم تعتمدها الجهة المختصة
5- صرف أدوية على سبيل الاختبار.
6- استخدام أدوية غير مسجلة بالجهة المختصة، أو باستخدامها بطريقة غير المذكورة بالنشرة الدوائية.
7- اسـتخدام آلات أو أجهـزة طبيـة دون علـم ٍكاف بطريقـة اسـتعمالها، أو دون اتخـاذ الاحتياطات الكفيلـة بمنـــع حـــدوث ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا الاستعمال.
8- التقصير في الرقابة، والاشراف.
9- عدم استشارة من تستدعي حالة الحيوان المريض الاستعانة به.
ثالث عشر: يجب أن تتوفر في المنشأة البيطرية العلاجية قبل تشغيلها ما يأتي:
1- طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري من الوزارة.
2- وجود ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة
3- وجود سجلات وفقاً للنموذج الذي تعده جهة الاختصاص تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية.
ملحق رقم (4)
إجراءات التخلص الآمن من الثروة الحيوانية نتيجة الأمراض الوبائية
يجب عند التخلص الآمن من الثروة الحيوانية نتيجة الأمراض الوبائية اتخاذ الآتي:
ملحق رقم (5)
إتلاف المنتجات الزراعية
تكون خطوات تنفيذ الإتلاف على النحو التالي:
1- اعتماد نموذج رسمي للكشف الحسي الميداني بنسختين، تُسَلَّم نسخة لمقدم الخدمة ونسخة للاستعمال الرسمي.
2- تتم عملية التفتيش وتعبئة نموذج الفحص الحسي قبل بدء عملية البيع في السوق.
3- تتم حصر الكميات المخالفة في السوق ومن ثم تحديدها من قبل موظف الوزارة باستخدام شريط لاصق.
4- يتم تسليم مقدم الخدمة نسخة عن الكشف الحسي تتضمن الإجراء المطلوب بحق البضاعة.
5- يحتفظ صاحب البضاعة أو من ينوب عنه بالبضاعة لحين حضور اللجنة المختصة.
6- يتم إتلاف الكميات التي ضُبِطَت مُخَالِفة بعد انتهاء فترة البيع بالمزاد العلني في السوق وعلى نفقة صاحب البضاعة.
7- في حال عدم تقيد مُقَدِّم الخدمة بتنفيذ ما ورد في نموذج الكشف أو في حال التصرف بالبضاعة المخالفة يتم تحرير مخالفة بحقه حسب المواد (25-26-28) من النظام.
8- في حال إتلاف البضاعة يُكتفى بإنذار أوَّلي، وإذا تكررت المخالفة من نفس الوسيط أو المُنتِج يُمنع من البيع لمدة ستة أشهر، ولا يترتب على صاحب البضاعة سوى دفع بدل خدمة إتلاف البضاعة الذي تتقاضاه إدارة السوق.
9- إذا تصرَّف صاحب البضاعة بها، سواء بالبيع أو بإخراجها من السوق أو إخفائها، تُطَبَّق بحقه المواد (25-26-28) من النظام، وتحتسب قيمة المخالفة على أساس السعر الأعلى لذلك المُنتَج في السوق في ذلك اليوم.
ملحق رقم (6)
الاشتراطات الفنية لمراكز الخدمات التسويقية لمنتجات القطاع الزراعي
أولاً: الاشتراطات الفنية التي يجب أن تتوفر في مراكز الخدمات التسويقية:
1- أن يكون الموقع قريباً من الطرق الرئيسية.
2- الخدمات الضرورية (كهرباء، ماء، هاتف).
3- بناء تتم فيه نشاطات التصنيف والتدريج والتعبئة.
4- مكاتب إدارية.
5- غرفة تبريد أو وحدة للتبريد الأوَّلي.
6- طاولات وطبالي بمواصفات دولية لأغراض الفرز.
7- أحواض لغسيل.
8- رافعات شوكية إن أمكن.
9- معدات للتخزين.
10- صيدلية للإسعافات الأولية.
11- مرافق صحية.
12- أن تكون أرضية المشغل من الإسمنت لسهولة التنظيف.
13- نظام صرف مناسب للمياه المستخدمة في المشغل.
14- إضاءة كافية في المشغل.
15- أدوات السلامة العامة.
16- مستودعات لمستلزمات التعبئة.
17- حاويات للقمامة والمخلفات الأخرى.
ثانياً: يشترط في العمالة في المركز ما يلي:
1- أن تكون فنية ومدربة.
2- استخدام لباس موحد.
3- استخدام قفازات أثناء العمل.
4- أن توفر لهم أدوات مساعدة في العمل (مقصات، سكاكين).
5- توفر عمال للنظافة.
ثالثاً: يجب استخدام ملصقات خاصة بالمركز يبين عليها ما يلي:
1- اسم المركز وعنوانه.
2- العلامة التجارية، إن وجدت.
3- نوع المحصول وصنفه.
4- الدرجة.
5- اسم المُزارع ورقم السجل الزراعي.
6- اسم المزرعة.
7- منطقة الإنتاج.
8- وزن العبوة.
9- أي معلومة أخرى ضرورية (تحددها الجهات المختصة).
ملحق رقم (7)
شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل
تجب مراعاة شروط وسائل النقل قبل التحميل وأثناءه وبعده على النحو الآتي:
أولاً: قبل التحميل:
1- يجب التأكد من سلامة حاوية وسائل النقل من النواحي الفنية.
2- يجب التأكد من صلاحية الحلوق المطاطية للأبواب وصيانة العوارض الخشبية أو المطاطية المثبتة على الجدران الداخلية وكذلك التأكد من سلامة التهوية في أرضية البراد لضمان توزيع الهواء المبرد بشكل متجانس داخل الحاوية (البراد).
3- يجب طلاء صندوق وسيلة النقل بألوان عاكسة للأشعة من الخارج.
4- يجب تنظيف حاوية وسيلة النقل (صندوق وسيلة النقل) من المخلفات المتبقية من شحنات سابقة بالماء والمطهرات من الداخل.
5- يجب تهوية وسيلة النقل وإزالة الروائح.
6- يجب تشغيل جهاز التبريد والأبواب مغلقة لمدة ساعة إلى ساعتين لتخفيض درجة الحرارة الداخلية للحاوية تم يوقف بعد ذلك التبريد إلا إذا كان التحميل يتم من مستودع مبرد بطريقة الباب للباب.
ثانياً: أثناء التحميل:
1- عدم حفظ أصناف الخضار والفواكه وأزهار القطف المختلفة في شحنة واحدة ما لم تتوافق متطلبات هذه الأصناف من الحرارة والرطوبة وامتصاص وإنتاج الروائح والحساسية لأضرار البرودة أو إنتاج التحسس لغاز الإثيلين.
2- ترك مسافة 30 سم على الأقل بين سقف الحاوية (صندوق وسيلة النقل) وأعلى سقف الحاوية لضمان فاعلية القناة العلوية الموَزِّعَة للهواء البارد.
3- فصْل منطقة المبخر عن باقي جسم الحاوية بقواطع حديدية لضمان سهولة الحركة للهواء الراجع إلى المبخر ومقدمة البراد.
4- ترك مسافة بين مؤخرة البراد والشحنة المحملة لضمان حركة الهواء، على ألاّ يسمح باهتزاز وحركة حمولة البراد من الخلف.
ثالثاً: خلال النقــل:
1- عدم وقف أجهزة التبريد في أي وقت من الأوقات ما دامت الحاوية محملة بالخضار والفواكه وأزهار القطف.
2- مراقبة مؤشرات أجهزة التبريد كل 3 – 4 ساعات للتأكد من أنَّ عملية التبريد تسير بالشكل المطلوب.
ملحق رقم (8)
التجهيزات المطلوبة لكل مستودع أو مخزن تبريد
يجب أن يجهز كل مستودع أو مخزن تبريد بالتجهيزات الآتية:
أولاً: وحدات تبريد ذات طاقة كافية لتأمين حد البرودة المطلوبة في كافة الغرف.
ثانياً: كمبروسور (ضاغط) إضافي أو أكثر لتأمين طاقة تبريد لا تقل عن 25% من مجموع القوة اللازمة لتسيير المخزن المبرد.
ثالثاً: مولد كهربائي إضافي لاستعماله في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
رابعاً: أجهزة أوتوماتيكية لضبط درجات الحرارة والرطوبة النسبية والتحكم بها في كل الغرف.
خامساً: نظام تهوية فعال في غرف التبريد.
سادساً: جهاز تسجيل زمني أوتوماتيكي لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة النسبية في كل غرفة على أن يوضع في مكان مناسب يسهل الوصول إليه، وعلى إدارة البرادات تحتفظ بهذه السجلات لمدة سنة واحدة على الأقل.
سابعاً: ميزان حرارة زئبقي دقيق، على أن تُسَجَّل قراءاته كل ثماني ساعات على الأكثر.
ثامناً: وجود مجسات حرارية داخل غرف التبريد للسيطرة أتوماتيكياً على نسبة الرطوبة النسبية داخل غرف التخزين.
تاسعاً: أي تجهيزات جديدة ترى الوزارة ضرورة توفرها في المخازن المبردة مستقبلاً.
عاشراً: المحافظة على درجة الحرارة والرطوبة الموصى بها لكل محصول، وتَجَنُّب التذبذب في درجات الحرارة والرطوبة داخل المخزن.
حادي عشر: أن تتوفر في هذه المخازن الشروط الفنية والصحية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة وخاصة ما يصدر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ثاني عشر: يتم إدخال الخضار والفواكه إلى مخزن التبريد حال ورودها، وإذا تعذر ذلك البحث في وضعها في ممرات المخزن أو استخدام وسائل التبريد الأوَّلي لتخفيض درجة حرارة الحقل وللتقليل من الفارق ما بين درجة حرارة الثمار ودرجة الحرارة المراد التخزين عليها.
ثالث عشر: يشترط في الخضار والفواكه وأزهار القطف المراد تخزينها أن تكون سليمة وذات جودة عالية وخالية من الإصابات الحشرية والفطرية والإصابات الميكانيكية أو أي إصابات أخرى.
رابع عشر: يشترط في الخضار، خاصة الدرنات والأبصال، أنْ تكون خالية من ضربة الشمس ومجففة وخالية من الأتربة والأوساخ التي قد تكون عالقة بها من الحقل بسبب طبيعة نمو هذه المحاصيل تحت التربة.
ملحق رقم (9)
اشتراطات عمليات التخزين داخل الغرف
تجب مراعاة الأمور التالية في عمليات التخزين داخل الغرف:
أولاً: تُرَصّ العبوات بكافة أنواعها على طبالي خشبية أو بلاستيكية أو أقفاص حديدية تسمح بمرور الهواء شريطة أن تعلو عن سطح الأرض بمقدار 10 سم على الأقل.
ثانياً: أن تكون العبوات بعيدة عن الجدران بمقدار 15 سم وعن السقف بمسافة 40 – 50 سم.
ثالثاً: ترك ممرات داخل غرف التبريد تسمح بالتفتيش والمعاينة، على ألاَّ يقل عرض المَمَر الرئيسي عن 60 - 70 سم، وترك مسافة لا تقل عن 10 سم بين الرصَّات لتسهيل حركة الهواء.
رابعاً: عدم التخزين تحت أجهزة التبريد لأي سبب من الأسباب ما دامت الغرف تحتوي على الخضار والفواكه الطازجة.
خامساً: عدم وقف عمل أجهزة التبريد لأي سبب من الأسباب ما دامت الغرف تحتوي على الخضار والفواكه الطازجة.
سادساً: عدم تخزين المحاصيل سريعة التلف بالقرب من الباب الرئيسي.
سابعاً: تخزين الخضار والفواكه وأزهار القطف في عبوات ملائمة من حيث مادة الصنع والتصميم والمتانة على أن تكون نظيفة وخالية من التلوث وقوية.
ملحق رقم (10)
الشروط الخاصة بضبط جودة المنتجات الزراعية
أولاً: أن تكون المنتجات الزراعية مطابقة للموصفات القياسية السعودية والخليجية الخاصة بكل منتج.
ثانياً: أن تكون عبوات مواد التغليف مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية الخاصة بكل منتج.
ثالثاً: في حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية تعتمد المواصفة القياسية المرجعية للمنتج.
رابعاً: أن تكون موافقة للقرارات والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المختص.
خامساً: يتم أخذ العينات وفحص الإرساليات بناء على المواصفات القياسية السعودية والخليجية أو القواعد الفنية الخاصة بأخذ العينات وطرق الفحص لكل منتج.
سادساً: يتم التعامل مع الإرساليات المخالفة برفضها وإرجاعها إلى مصدرها أو إعادة تصديرها لطرف ثالث أو إتلافها أو تغيير صفة استعمالها وفقاً للقرارات والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الوزارة.
سابعاً: تتم عملية إتلاف المنتجات الزراعية حسب ما ورد في اللائحة وملاحقها.
ملحق رقم (11)
الأبحاث والإرشاد الزراعي
أولاً: لوكيل الوزارة المختص تشكيل لجنة برئاسته لاعتماد البحوث وتضم في عضويتها كلّاً من:
1- مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي نائباً للرئيس
2- الإدارة المختصة المستفيدة من البحث عضوين
3- اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة عضوين
4- اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك عضوين
5- مدير إدارة تخطيط الأبحاث أمين اللجنة
ثانياً: الأبحاث:
1- لا يجوز الإعلان عن وجود أي آفة في المملكة إلا بعد الرجوع إلى إدارة الأبحاث وتقديم ما يثبت وجودها.
2- يلزم أخذ موافقة إدارة الأبحاث على إجراء أي مراسلات بحثية أو تجارب حقلية أو بحث في مجال الزراعة.
3- يجب أن يُعتمد أي منتج أو تقنية حديثة لها علاقة بتحسين ظروف الزراعة في المملكة من الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي.
4- يكون الترخيص المؤقت لغرض إجراء الأبحاث الزراعية على البذور والشتلات ومحسنات التربة وما شابهها ويتم عن طريق إدارة الأبحاث (نظام الحجر).
ثالثا: الإرشاد الزراعي:
1- لا يجوز نشر أي مطبوعات إرشادية فيما يخص قطاع الزراعة إلا بموافقة إدارة الإرشاد الزراعي في الوزارة.
2- يلتزم المزارع المقام في مزرعته أو تحت حيازته حقل إرشادي بالسماح لمسؤولي الإرشاد والمرشدين بالدخول إلى الحقل الإرشادي ومتابعة تطبيق التقنيات المطبقة في الحقل الإرشادي.
3- يلتزم المزارع المقام في مزرعته أو تحت حيازته حقل إرشادي بالسماح للمزارعين الراغبين في الاستفادة من التقنيات المطبقة في الحقل الإرشادي.
4- لا يسمح بتنفيذ أية حملات أو قوافل أو أنشطة إرشادية إلا بعد موافقة الوزارة.
ملحق رقم (12)
دليل نشاط الزراعة العضوية
الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها.
معايير نشاط الزراعة العضوية: الشروط التي تعتمدها الوزارة والمتعلقة بنشاط الزراعة العضوية.
المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة.
المٌنتِج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المنتجات والمدخلات العضوية.
جهة التوثيق: شركة متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
التداول: العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.
التربية المكثفة: المَزَارع التي لا يراعى فيها مساحات لتريض الحيوانات.
التحول: مرحلة الانتقال من زراعة غير عضوية إلى زراعة عضوية في غضون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعنية بالإنتاج العضوي.
الكائنات المعدلة وراثياً: الكائنات التي تم تعديل مكوناتها الجينية بطريقة غير طبيعية.
العلف: اسم جامع لكل مادة تكون ذات مصدر نباتي وتستخدم كغذاء للماشية والحيوانات الداجنة.
4- فترة التحول للإنتاج الحيواني تشمل:
5- فترة التحول في تربية النحل:
6- يُمنع خضوع وحدة الإنتاج العضوي لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل أكثر من جهة توثيق، ألا وفق حالات وضوابط محددة، على سبيل المثال لا الحصر:
7- يمكن تطبيق "عملية التوثيق الجماعي" لوحدات الإنتاج العضوي المتجاورة والحصول على شهادة توثيق واحدة، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:
يقوم المُنتِج بإزالة الحشائش والأعشاب الضارة باختيار دورة زراعية غير ملائمة للحشائش أو تغطية التربة بالمخلفات العضوية مثل سعف النخيل والقش والتبن وغيرها أو بالطرق الميكانيكية مثل إزالة الحشائش والأعشاب بالحرث الآلي وتقليب التربة أو بالطرق الفيزيائية مثل استخدام اللهب أو تشميس التربة في فصل الصيف، ويلتزم المُنتِج باستخدام المواد الواردة في قائمة المواد المصرح باستخدامها فيما يتعلق بمكافحة الحشائش والأعشاب الضارة في وحدة الإنتاج.
أن تدار كامل الحيازة الزراعية وفقاً للمتطلبات التي تنطبق على الإنتاج العضوي، ويمكن تقسيم الحيازة إلى وحدات منفصلة واضحة بشكل تام عن بعضها البعض والتي لا تدار جميعها تحت إدارة الإنتاج العضوي، وفيما يتعلق بالحيوانات يمكن تربية أنواع مختلفة منها، وفيما يخص الأحياء المائية يمكن تربية نفس الأنواع شريطة أن يكون هناك ما يكفي من فصل واضح بين مواقع الإنتاج، وفيما يخص النباتات يمكن زراعة أصناف مختلفة منها بشرط سهولة التفرقة بينها، وفي حالة أن جميع وحدات الحيازة غير مستخدمة للإنتاج العضوي فعلى المُنتِج العامل أن يُبقي الأرض والحيوانات والمنتجات العضوية منفصلة عن الوحدات غير العضوية وتحفظ بياناتها في سجلات مناسبة لإيضاح الفصل.
تسري القواعد التالية على الإنتاج النباتي العضوي:
1- أن يستخدم الإنتاج النباتي العضوي ممارسات الحراثة والزراعة التي تحافظ على خصوبة التربة وتحسن من استقرارها وتحافظ على التنوع الحيوي فيها، وتمنع انضغاط وتعرية التربة.
2- المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها الحيوي وزيادتها وذلك بتطبيق الدورة الزراعية السنوية متعددة المحاصيل والتي تتضمن البقوليات، وعند إضافة روث المواشي أو المواد العضوية المتخمرة يفضل أن تكون من مصدر عضوي أو غير مكثف وفق الشروط التالية:
3- يسمح باستخدام التجهيزات الحيوية.
تسري القواعد التالية على إنتاج الماشية:
1- منشأ الحيوانات:
2- العمر المحدد لدخول الحيوانات فترة التحول:
أ. تربى صغار الماشية بعد الفطام مباشرة عند تكوين قطيع لأول مرة بالتوافق مع هذه اللائحة وتطبق القيود التالية في نفس التاريخ الذي تدخل الحيوانات إلى القطيع:
ب. تربى ذكور الماشية البالغة والإناث غير العضوية التي لم تحمل ولم تلد لتجديد القطيع وفقاً لهذه اللائحة على أن يخضع عدد الإناث إلى القيود التالية:
ج. يجوز زيادة النسب المئوية المشار إليها في الفقرة (ب) حتى 40% بعد موافقة السلطة المختصة في الحالات التالية:
4- عمليات التربية وظروف الحظائر:
5- التناسل:
أ. يوضع في المقام الأول الحصول على علف الماشية من مصدر عضوي.
ب. تغذية المواشي بالأعلاف العضوية التي تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوان في مختلف مراحل النمو، ويمكن أن تحتوي العليقة على علف من حيازات في مرحلة التحول إلى الزراعة العضوية.
ج. مكونات الأعلاف غير العضوية من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية أو معدنية ومضافات الأعلاف وبعض المواد المستخدمة في تغذية الحيوان ومساعدات التصنيع، يسمح باستخدامها فقط إذا كان قد صرح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق5.
د. يسمح باستخدام نسبة محدودة من العلف غير العضوي من أصل نباتي وحيواني عندما لا يمكن توفير علف عضوي للماشية، والحد الأقصى بالنسبة المئوية للعلف غير العضوي المصرح باستخدامه لتغذية الماشية يكون كالتالي:
ه. لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة.
تسري القواعد التالية على إنتاج الدواجن:
1- التربية:
أن تكون تربية الدواجن المخصصة للإنتاج العضوي في مناطق مكشوفة معرضة للهواء النقي ولا يجوز تربية الدواجن في أقفاص داخل وحدات الإنتاج، مع مراعاة التالي:
2- التغذية:
3- الصحة والرعاية:
4- ظروف الحظائر:
تسري القواعد التالية على إنتاج النحل العضوي:
أ. تعتمد الوقاية من الأمراض على المبادئ التالية:
ب. يخضع استعمال الأدوية البيطرية في تربية النحل العضوي إلى المبادئ التالية:
ج. عند استعمال الأدوية البيطرية يشترط تبليغ جهة التوثيق قبل بيع العسل بالنواحي التالية:
د. في حالة الإصابة بمرض تعفن الحضنة الأمريكي أو الأوروبي فأنه يجب حرق الأقراص والبراويز المصابة وتعقيم الصناديق بالطرق الموصى بها.
ه. حفظ وتخزين الأقراص الشمعية في درجة "صفر مئوي" بدلاً من التخزين بمادة البرادكس الكيميائية.
و. العناية والمعاملة:
ز. مواصفات الخلايا والتجهيزات المستعملة:
تسري القواعد التالية على إنتاج الأحياء المائية:
1- منشأ الأحياء المائية:
2- ممارسات التربية:
3- التناسل: لا يستخدم التناسل الاصطناعي (تحفيز الكروموسومات، التهجين الاصطناعي، الاستنساخ وإنتاج سلالات أحادية الجنس).
4- تغذية الأسماك والقشريات:
5- الرخويات وغيرها من الأنواع التي لا يغذيها الإنسان ولكن تتغذى على العوالق الطبيعية:
6- الأمراض والعلاج البيطري:
7- التنظيف والتطهير: يمكن استخدام مواد التنظيف والتطهير في البرك والأقفاص والمباني والمنشآت إذا كان قد سمح فقط باستخدامها في الإنتاج كما ورد في ملحق 5.
يمكن فقط استخدام الخمائر غير العضوية إذا كان مصرحاً باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق 6.
1- يعتبر الملصق الموجود على المنتج مرجع لطريقة الإنتاج المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويمكن استعمال المصطلحات التالية في الملصق والدعاية فقط وإذا كانت جميع المكونات منتجة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة:
بالعربي: عضوي
بالإنجليزي: Organic
بالفرنسي: Biologique
بالإيطالي: Biologic
بالألماني: Bio
بالإسباني: Ecológica
بالتركي: Organik
2- يجوز تسويق المنتجات أثناء فترة التحول من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج العضوي بعد التسجيل مع جهة التوثيق معتمدة تحت مسمى "منتج تحت التحول".
3- لا تستخدم المصطلحات العضوية في الملصقات أو الدعاية أو وثائق التسويق للمنتج الذي لا يفي بمتطلبات هذه اللائحة.
4- بالنسبة للأغذية المصنعة يمكن استخدام المصطلحات العضوية وفقاً لما يلي:
5- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذه اللائحة بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.
أن يوضع على المدخل او المنتج العضوي بطاقة تميزه عن غيره باللغة العربية وعند استعمال لغة أخرى تكون جميع البيانات مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية:
يلتزم كل مُنتِج أو وحدة الإنتاج بوضع ملصق يحتوي على شعار الإنتاج العضوي كما يمكنه وضع الشعار الخاص به أو بها لتمييز منتجه او منتجها.
للسماح باستخدام هذه الشعارات يجب الالتزام بما يلي:
للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة وفقاً لما يرد من الجهات ذات العلاقة.
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر مخالف لأحكام نظام الزراعة وهذه اللائحة سواء قام بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:
المواد المركبة أو المواد التي لا تحوي سوى العناصر المذكورة أدناه:
سماد المزرعة
أسمدة مجففة من حظائر المزرعة
وسماد دواجن مجفف
المنتجات والمنتجات الثانوية ذات المصدر الحيواني المذكورة أدناه:
فقط من أصل طبيعي
كائنات حية دقيقة مثل بكتيريا تثبيت النيتروجين الجوي مثل الريزوبيوم والازوتوبكتر والبكتيريا الميسرة للفوسفور
( فوسفورين ) وغيرها
فقط المنتجات المستمدة أصلا من المزارع السمكية المستدامة أو الأحياء المائية العضوية.
أحماض الهيوميك و الفولفيك
يمكن الحصول عليها مباشرة فقط من المصادر المسموحة آنفة الذكر بالطرق التالية:
شروط عامة لجميع المنتجات:
4 ـ 1
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-2
مواد مستعملة لوقاية النبات
مواد ذات أصل نباتي أو حيواني
الوصف، المتطلبات التركيبية،
شروط الاستعمال
الآزاديراكتين المستخلص من Azadirachtaspp.
(شجرة النيم)
مبيد حشري
مادة جاذبة
يجوز استعماله فقط من خلال وضعه مع مواد ملائمة أخرى من هذه اللائحة
الأحياء الدقيقة المستعملة في المكافحة الحيوية
الأحياء الدقيقة (البكتيريا والفيروسات والفطريات) مثل:Bacilluthuringiensis Granulosis,virus,
Trichodermaspp،.. الخ
المواد المستخدمة في المصائد و/أو الموزعات
المستحضرات التي تنثر على المساحة بين النباتات
مواد أخرى مستخدمة تقليدياً في الزراعة العضوية:
الزيوت المعدنية
مبيد حشري ومبيد فطري
في أشجار الفاكهة وكروم العنب والزيتون والنخيل والمحاصيل الاستوائية كالموز والخضروات
مبيد فطري ومبيد بكتيري
في أشجار الفاكهة وكروم العنب والزيتون وغيرها من الأشجار والخضروات
مواد مستعملة لمكافحة الآفات في الأبنية والمنشآت التي تربى فيها المواشي
- مبيدات القوارض
5-1
5-1-1
5-1-2
5-1-3
5-1-4
5-1-5
5-1-6
5-1-7
5-2
5-2-1
5-2-2
5-2-3
5-3
5-4
5-4-1
5-4-1-1
5-4-1-2
5-4-1-3
5-4-1-4
5-4-1-5
5-4-1-6
5-4-1-7
5-4-1-8
5-4-2
5-4-2-1
5-4-2-2
5-5
الأعلاف من مصدر نباتي: -
حبوب المحاصيل ومشتقاتها الثانوية. تضم هذه الفئة المواد التالية:
حبوب الشوفان وجريشه وقشور الحبوب والنخالة وحبوب الشعير وجريشه وبروتيناته وحبوب الأرز والنخالة وكسر الحبوب وجنين الحبوب وحبوب الدخن و الشيلم وجريشها والنخالة وحبوب الذرة البيضاء وحبوب القمح وجريشه والنخالة والجلوتين والأجنة وحبوب التريتيكال وحبوب الذرة الصفراء وجريشها والنخالة والأجنة والجلوتين.
البذور الزيتية والفاكهة الزيتية ومنتجاتهما ومشتقاتهما. تضم هذه الفئة المواد التالية:
بذور وكسبة وقشر اللفت (الكانولا)؛ بذور الصويا وبذور الصويا المحمصة والكسبة والقشر؛ بذور وكسبة الفول السوداني؛ بذور وكسبة دوار الشمس؛ بذور وكسبة القطن؛ بذور وكسبة الكتان؛ بذور وكسبة السمسم؛ ونواة نخيل الزيت وكسبها؛ بذور وكسبة اليقطين؛ الزيتون وجفت الزيتون (الناتج عن عمليات عصر زيت الزيتون)؛ وزيوت نباتية (تم عصرها فقط بطريقة ميكانيكية).
بذور البقوليات ومنتجاتها ومشتقاتها الثانوية. تضم هذه الفئة المواد التالية:
حب الحمص سواءً على صورة حبوب أو جريش أو نخالة والكرسنة والجلبان بعد خضوعها لعلاج مناسب بالحرارة؛ وبذور البازلاء أو جريشها أو النخالة والفول كحبوب أو جريش أو نخالة؛ وفول الخيل كحبوب أو جريش أو نخالة وبذور البيقية والفاصوليا واللوبيا والترمس كحبوب أو جريش أو نخالة
المحاصيل الدرنية والجذرية ومنتجاتها ومشتقاتها الثانوية. تضم هذه الفئة المواد التالية:
تفل البنجر (الشمندر) السكري والبنجر المجفف، بنجر العلف، الجزر، درنات البطاطس وجذور البطاطا الحلوة، جذور المانهوت، لب البطاطس (فضلات استخراج نشاء البطاطس)، نشاء البطاطس، بروتينات البطاطس والتبيوكا.
مختلف البذور والفواكه الأخرى ومنتجاتها ومشتقاتها الثانوية. وتضم هذه الفئة المواد التالية:
قرون الخروب والبرسوبس واللوز الهندي واللبخ ومسحوقها وتفل القرع والتمر ونواه وتفل الحمضيات والتفاح والكمثرى (الأجاص) والخوخ واللوزيات وتفل الطماطم وتفل كل من (العنب والتين والمانجو والجوافة والبابايا والقشطة والموز والأناناس والرمان والسدر).
الأعلاف الخضراء والمجففة وتضم هذه الفئة المواد التالية:
أنواع البرسيم وأنواع النفل ومكعباتها والدريس (الناتج عن النباتات العلفية) ومكعباته، والذرة البيضاء والذرة الصفراء والحشائش وتبن الحبوب وسعف النخيل وسيقان وأوراق الخضار والسيلاج.
النباتات الأخرى مع منتجاتها ومشتقاتها الثانوية وتضم هذه الفئة المواد التالية:
الدبس و المولاس في المواد العلفية المركبة، والأعشاب البحرية (بعد تجفيفها وطحنها وغسلها لتخفيف نسبة اليود فيها)، والنباتات المطحونة ومستخلصاتها، والبروتينات المشتقة من النبات (للحيوانات الصغيرة فقط)، والأعشاب والتوابل.
الأعلاف من مصدر حيواني:
الحليب ومشتقاته وتضم هذه الفئة المواد التالية:
الحليب الخام، والحليب البودرة، والحليب المقشود (منزوع الدسم)، والحليب البودرة المقشود، والمخيض، وبودرة المخيض، ومصل الحليب، ومصل الحليب البودرة القليل السكر، وبودرة بروتين مصل الحليب (المستخلصة بالطرق الطبيعية)، وبودرة الكازينو بودرة اللاكتوز (سكر اللبن) والحليب الحامض.
السمك وسائر الحيوانات البحرية ومنتجاتها ومشتقاتها وتضم هذه الفئة المواد التالية:
السمك، وزيت السمك، والسمك المطحون، وزيت كبد الحوت غير المكرر، والرخويات، والقشريات ذات التحلل الذاتي، ونواتج التحليل المائي ومواد التحليل البروتيني الناتجة عن عمل الأنزيمات سواء هذه المواد قابلة للذوبان أم لا وتعطى فقط لصغار الحيوانات.
البيض ومشتقاته كعلف للدواجن شرط أن يكون مصدره من نفس المزرعة أو مصدر عضوي.
مواد تغذية الحيوان من مصدر معدني طبيعي
تضم هذه الفئة المواد التالية:
الصوديوم:
ملح البحر غير المكرر
ملح الصخور الخشن
سلفات الصوديوم
كربونات الصوديوم
بيكربونات الصوديوم
كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)
البوتاسيوم:
كلوريد البوتاسيوم
الكالسيوم:
الليثوأمنيون والمرل
أصداف الحيوانات المائية (بما فيها عظام الحبّار)
كربونات الكالسيوم
لاكتات الكالسيوم (أملاح الكالسيوم لحامض اللاكتيك)
جلوكونات الكالسيوم
الفوسفور:
فوسفات ثاني الكالسيوم المنـزوع الفلور
فوسفات أحادي الكالسيوم المنـزوع الفلور
فوسفات أحادي الصوديوم
فوسفات الكالسيوم-الماغنيسيوم
فوسفات الكالسيوم الصوديوم
الماغنيسيوم:
اكسيد الماغنيسيوم اللامائي
كبريتات الماغنيسيوم
كلوريد الماغنيسيوم
كاربونات الماغنيسيوم
فوسفات الماغنيسيوم
الكبريت:
الإضافات العلفية (المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات ومساعدات التصنيع المستخدمة في الأعلاف):
الإضافات العلفية:
العناصر الصغرى: تشتمل هذه الفئة فقط على المواد التالية: -
الحديد:
كبريتات الحديدوز(II) أحادي أو سباعي الماء Fe SO4.H2O & FeSO4.7 H2O
اوكسيد الحديديك(III)
اليود:
الكوبلت:
كبريتات الكوبلتوز (II) الأحادي الماء أو السباعي الماء.
كربونات الكوبالتوز القاعدي (II) الأحادي الماء.
النحاس:
أكسيد النحاس (II)
كربونات النحاس القاعدي (II) الأحادي الماء.
كبريتات النحاس (II) الخماسي الماء
المنجنيز:
كربونات المنجنيز (II)
أكسيد المنجنيز وأكسيد المنجنيز
كبريتات المنجنيز(II) أحادي أو رباعي الماء.
الزنك:
الموليبدنوم:
موليبدات الأمونيوم، موليبدات الصوديوم
السلينيوم:
سيلينات الصوديوم
سيلينيت الصوديوم
الفيتامينات و البروفيتامينات بالإضافة إلى مواد كيميائية محددة والتي تعطي نفس المفعول الذي تعطيه الفيتامينات وتضم هذه الفئة المواد التالية:
الفيتامينات
6-1
6-1-1
6-1-2
6-1-2-1
6-1-2-2
6-1-3
6-1-3-1
6-1-3-2
6-1-3-3
6-1-3-4
6-1-3-5
6-1-4
6-1-5
6-1-6
6-1-7
6-1-7-1
6-1-7-2
6-1-7-2-1
6-1-7-2-2
6-1-7-2-3
6-1-7-3
6-1-7-4
6-1-7-5
6-2
6-2-1
6-2-1-1
6-2-1-2
6-2-1-3
6-2-1-4
6-2-1-4 -1
6-2-1-4 -2
6-2-1-5
6-2-2
6-2-2-1
6-2-2-2
6-2-3
6-2-3-1
6-2-3-1-1
6-2-3-1-2
6-2-3-1-3
6-2-3-2
6-2-3-2-1
6-2-3-2-2
6-2-3-2-3
6-2-3-3
مقدمة (تعريفات)
لغرض هذه اللائحة تطبق التعريفات التالية:
المكونات: المواد وفقا لتعريف هذه اللائحة.
المكونات ذات الأصل الزراعي:
المواد الزراعية المنفردة والمواد المشتقة منها بالأساليب المناسبة كالغسيل والتنظيف والمعاملات الحرارية و/أو الميكانيكية و/أو الفيزيائية والتي لها مفعول تقليل نسبة الرطوبة في المنتج.
المنتجات المشتقة عن المنتجات المذكورة في البند (6-1-2-1) بواسطة أساليب تصنيع غذائي أخرى، إلا إذا اعتبرت هذه المواد إضافات غذائية أو منكهات وفق التعريف الوارد في البندين6-1-5 و6-1-7لاحقاً.
المكونات ذات الأصل غير الزراعي:
هي المكونات التي تنتمي إلى واحدة من الفئات التالية على الأقل:
الإضافات الغذائية وتضم حاملات الإضافات الغذائية، وفق التعريف الوارد في البندين6-1-5 و6-1- 6 لاحقاً.
المنكهات وفق التعريف الوارد في البند6-1-7لاحقاً.
الماء والملح.
مستحضرات الأحياء الدقيقة.
المعادن (بما في ذلك العناصر الصغرى) والفيتامينات.
المواد المساعدة في التصنيع:
وهي أي مادة لا تُستهلك كعنصر غذائي بحد ذاته، ويقصد من استعمالها في تصنيع المواد الخام والأغذية ومكوناتها تحقيق هدف تقني خلال المعالجة أو التصنيع وقد يؤدي ذلك إلى وجود متبقيات من المادة أو مشتقاتها في المنتج النهائي بشكل غير مقصود ولكن تقنياً لا مفر من هذه المتبقيات، شرط أن لا تشكل هذه الترسبات أية مخاطر صحية، وليس لها أية آثار تقنية على المنتج النهائي.
الإضافات الغذائية:
وهي أي مادة لا تستهلك بشكل اعتيادي كغذاء بحد ذاته، ولا تستعمل عادة كمكون مميز للغذاء، بغض النظر عن قيمتها الغذائية. ويكون الهدف من إضافتها للمادة الغذائية من أجل غرض تكنولوجي في تصنيع وتحضير أو معالجة أو توضيب أو نقل أو تخزين هذا الغذاء، قد تؤدي عند إضافتها ضمن الحدود المعقولة أن تصبح هي أو إحدى مشتقاتها أحد مكونات المادة الغذائية. تستعمل هذه الإضافات خلال تصنيع أو تحضير المادة الغذائية وتظل موجودة في المنتج النهائي.
الحاملات بما فيها المذيبات الحاملة:
وهي الإضافات الغذائية المستعملة لتذويب أو تخفيف أو انتشار أو تعديل الإضافة الغذائية فيزيائياً وذلك دون تعديل وظيفتها التقنية بغرض تسهيل معاملتها أو تطبيقها أو استعمالها.
المنكهات لغرض هذه اللائحة فإن الكلمة أو المصطلح يعنى بها مايلي:
تعني كلمة منكهات، جميع المستحضرات والمواد المنكهة والمنكهات المصنعة والمنكهات المدخنة أو مزيجاً من كل ما سبق.
مادة منكهة:
تعني مادة كيميائية محددة ذات خصائص منكهة. يمكن الحصول عليها بالطرق التالية:
عن طريق تحضير فيزيائي ملائم (بما في ذلك التقطير والاستخلاص بالمذيبات) أو التصنيع الأنزيمي أو الميكروبي من مواد ذات أصل نباتي أو حيواني، سواءً كانت على شكلها الخام أو بعد تصنيعها للاستهلاك الآدمي بطرق التحضير التقليدية للطعام (مثل التجفيف والتحميص بالحرارة والتخمير).
عن طريق التركيب الكيميائي أو العزل أثناء التصنيع الكيميائي بحيث تصبح مماثلة للمواد الموجودة أساساً في المواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي طبقاً لما تم وصفه في البند6-1-7-2-1.
عن طريق التصنيع الكيميائي، وفي هذه الحالة لن تكون المواد مماثلة لتلك الموجودة أساساً في المواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي بحسب ما تم وصفه في البند6-1-7-2-1.
تحضير المادة المنكهة:
ويعني أن منتجاً من غير المواد المذكورة في البند6-1-7-2-1. يتم الحصول عليه بالتصنيع غير الكيميائي
(بما فيه التقطير والاستخلاص بالمذيبات) أو بالتصنيع الميكروبي أو الأنزيمي من مواد ذات أصل حيواني أو نباتي بشكلها الخام أو بعد التصنيع للاستهلاك الآدمي بطرق تحضير تقليدية (بما فيها التحميص والتخمير).
تصنيع المادة المنكهة:
مادة يتم الحصول عليها بواسطة وسائل التصنيع السليمة؛ أي التسخين إلى حرارة لا تتجاوز الـ 180 درجة مئوية، لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة لمزيج من العناصر ليست بالضرورة منكهات، لكن يحتوي أحدها على الأقل على النيتروجين (الأمينو) وثانيها هو سكر مختزل.
عملية التدخين:
استخدام التدخين التقليدي في تصنيع المواد الغذائية لتحسين نكهة المنتج.
المواد المستخدمة في إنتاج الأغذية العضوية:
الإضافات الغذائية بما فيها الحاملات:
نتيريت الصوديوم
أو
نترات البوتاسيوم
INS250
INS252
√
منتجات اللحوم
* مكونات ذات أصل زراعي
المنكهات
المواد والمنتجات المصنفة على أنها مواد منكهة طبيعية أو مستحضرات منكهة طبيعية طبقاً لمواصفات الملصق المذكورة في هذه اللائحة.
الماء والملح:
تنظيم درجة Ph في تصنيع الاجبان
إنتاج الزيت وإنتاج النشاء
إنتاج السكر
إنتاج الزيت من بذور اللفت (Brassica spp)
المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات:
إضافة إلى جميع المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات والمستعملة عادة كمساعدات في تصنيع الأغذية باستثناء الأحياء الدقيقة المعدلة وراثياً بحسب التحديد الوارد في البند6-2-1-4 من هذه اللائحة والأنزيمات المشتقة من كائنات معدلة وراثياً.
المكونات ذات الأصل الزراعي غير المنتجة عضوياً
منتجات الخضار غير المصنعة والمنتجات المشتقة منها بالعمليات الواردة بالتحديد في البند 6-1-2-1 في مقدمة هذه اللائحة.
الفواكه والبذور واللوزيات الصالحة للأكل:-
البلوط Quercusspp
ثمار الكولا Cola acuminata
الكشمش الشائك Ribesvar-crispa
ثمار الماراكويا Passifloraedulis
توت العليق (مجفف) Rubusidaeus
كشمش (توت يوهانس أحمر) (مجفف) Ribesrubrum
البهارات والأعشاب الصالحة للأكل:
الفلفل(البيروفي) Schinusmolle L
بذر فجل الخيل (أو خردل الألمان) Armoraciarusticana
خولنجان Alpiniaofficinarum
زهر القرطم (أو العصفر) Carthamustinctorius
جرجير / قرة Nasturtium officinale
مواد أخرى
الطحالب بما فيها الأعشاب البحرية التي يُسمح باستخدامها في الطرق التقليدية في تحضير المواد الغذائية.
منتجات الخضار المصنعة طبقاً لطرق التصنيع المدرجة بالتحديد في البند 6-1-2-2 في مقدمة هذه اللائحة.
الدهون والزيوت المكررة وغير المكررة والتي ليست معدلة كيميائياً والمستخرجة من نباتات غير الواردة أدناه:
الكاكاو Theobroma cacao
جوز الهند Cocosnucifera
الزيتون Oleaeuropaea
دوار الشمس Helianthus annuus
نخيل الزيت Elaeisguineensis
اللفت (الكانولا) Brassica napus, B. rapa
القرطم (أو عصفر) Carthamustinctorius
السمسم Sesamumindicum
الصويا Glycine max
السكريات والنشويات التالية ومنتجات أخرى من الحبوب والدرنات
الفركتوز (سكر الفواكه)
رقائق الأرز
رقائق الخبز غير المخمر
النشاء المستخرج من الأرز والذرة غير المعدلة كيميائياً
مواد متنوعة
بروتينات البازيلاء Pisum spp.
والمنكهات المذكورة في البند 6-2-1-2 من هذه اللائحة.
المنتجات الحيوانية
الأحياء المائية غير الناتجة من التربية في أحواض الأحياء المائية والمسموح بها في تحضير المواد الغذائية بالطرق التقليدية
بودرة المصالة " Herasuola"(بودرة شرش اللبن).
أمعاء طبيعية لتعبئة المنتجات الحيوانية (نقانق).
7-1
7-2
7-2-1
7-2-2
الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة:
نظراً للظروف المناخية في المملكة العربية السعودية والسياسة المائية للدولة فقد تم استبعاد ما يتعلق بالحمولة الرعوية في المزرعة.
أما فيما يتعلق بالحيوانات المستوردة من الخارج فتسري عليها الأنظمة المعمول بها في بلد المنشأ.
الحد الأدنى من المساحات المظللة داخل وخارج الحظائر وغيرها من مواصفات الأبنية لمختلف أنواع الحيوانات وأنواع الإنتاج.
فصيلة الأبقار، الأغنام والإبل:
المساحة الخارجية
(المساحة الصافية المتاحة)*
المساحات الداخلية
(المساحة الصافية المتاحة)
الأبقار و الإبل
(تسمين أو تربية)
5 / 100 كجم لتربية
1 / 100 كجم لتسمين
3,7 / 100 كجم لتربية
0,75 / 100 كجم لتسمين
2,5 ( الغنم البالغة )
0,5 (الحمل أو الجدي )
1,5 (الغنم البالغة)
0,35 (الحمل أو الجدي)
* يقصد بها مساحة التريض عدا المراعي.
الطيور الداجنة:
نوع الإنتاج
الحظيرة
عدد الطيور / م2
المجثم
سم 2/ طير
العش
الحد الأقصى للطيور / العش
7 دجاجات في العش الواحد
العش المشترك 120 سم2 / طير
الدجاج اللاحم
(في الحظائر الثابتة)
طيور التسمين
(في الحظائر المتنقلة)*
16 طير وزنها الحي 30
/ م2
8-1
8-1-1
8-1-2
8-1-3
8-1-4
8-1-5
8-1-6
8-1-7
8-1-8
8-1-9
8-1-10
8-1-11
8–2
8-2-1
8-2-1-1
8-2-1-1-1
8-2-1-1-2
8-2-1-1-3
8-2-1-2
8-2-1-2-1
8-2-1-2-2
8-2-1-2-3
8-2-1-2-4
8-2-1-2-5
8-2-2
8-2-2-1
8-2-2-2
8-2-2-3
8-2-3
8-2-3-1
8-2-3-1-1
8-2-3-1-2
8-2-3-2
8-2-3-3
8-2-3-4
8-2-3-5
8-2-3-6
8-2-4
8-2-4-1
8-2-5
8-2-5-1
8-2-5-2
8-2-5-3
8-2-5-3–1
8-2-5-3-2
8-2-5-4
8-2-5-5
8-2-5-5-1
8-2-5-5-2
8-2-5-5-3
8-2-5-5-4
الإجراءات الاحترازية بموجب خطة التفتيش المشار إليها في المادة 10 من هذه اللائحة.
الحد الأدنى لمتطلبات التفتيش:
متطلبات التفتيش المذكورة في هذه اللائحة يجب أن تطبق طالما لا تتعارض مع أية تدابير تم وضعها بواسطة السلطة المختصة وذلك لضمان تتبع المنتج العضوي خلال جميع مراحل الإنتاج ولضمان تطبيق هذه اللائحة.
الشروط العامة التي ذكرت في هذه اللائحة يجب أن تطبق على جميع المُنِتِجين المشار إليهم في هذه اللائحة طالما أنها ترتبط بالأنشطة التي ينفذها المُنِتِجين المعنيون والمذكورة في عنوان كل بند.
التفتيش المبدئي
عند تنفيذ ترتيبات التفتيش لأول مرة يجب أن يقوم المنُتج المسئول بتوضيح ما يلي:
- وصف كامل للوحدة و/ أو المباني، و/ أو الأنشطة الممارسة.
- جميع التدابير العملية التي اتخذت على مستوى الوحدة و/ أو المباني، و/ أو الأنشطة التي يتم القيام بها لضمان توافقها مع هذه اللائحة، لاسيما مع متطلبات هذا الملحق.
- يقدم المُنِتِج المسئول بيان موضح فيه، وصف للوحدة والمقاييس والممارسات المتبعة في الوحدة كما يجب أن يحتوي هذا البيان أيضا على: -
- التدابير الاحترازية التي اتخذت لتقليص مخاطر تلوث المنتجات بالمواد المحظورة، وإجراءات النظافة المتخذة في أماكن التخزين طوال سلسلة الإنتاج.
- عندما يكون الوصف والإجراءات ملائمة فإنهما يعدان آنذاك جزءاً من نظام الجودة الذي وضعه المُنِتِج.
- أداء العمليات وفق ما جاء في معايير المنتجات العضوية من هذه اللائحة.
- قبول تطبيق الإجراءات المشار إليها في المادة 11في حالة وجود مخالفات أو خلل وتطبيق المادة 34 إذا حدث ما يوجب تطبيقها.
- يجب إبلاغ مشتري المنتج كتابياً بأنه تم إلغاء الملصق / الملصقات التي تشير إلى الإنتاج العضوي من هذا المنتج. ويجب أن تشهد جهة التوثيق على هذا البلاغ حيث إنها تصدر تقريراً يوضح العيوب والمخالفات المحتملة لشروط المعايير والضوابط. ويجب أن يوقع المنُتج على هذا التقرير، ويقوم بتنفيذ التدابير التصحيحية اللازمة.
الاتصالات
يلتزم المُنِتِج بإخطار جهة التوثيق في الوقت المحدد عن أي تغيير يطرأ على وصف الوحدة أو على الإجراءات المشار إليها في البند 8-1-2 لهذه اللائحة وفي شروط التفتيش المبدئي المذكورة في البنود الآتية:
8-2-1-1-1 &8-2-1-2-1 &8-2-2-1 &8-2-3-1
8-2-4-1 &8-2-5-1
زيارات التفتيش:
يجب أن يقوم المفتش بتفتيش كامل ومتكامل على الطبيعة مرة واحدة على الأقل في السنة لكل المُنِتِجين. ويمكن أن يأخذ المفتش عينات لاختبار وجود مواد غير مسموح بها تبعا لهذه اللائحة، أو لفحص تقنيات الإنتاج غير المطابق لهذه اللائحة. ويمكن أخذ العينات أيضاً لتحليلها لكشف التلوث المحتمل بفعل المدخلات المحظورة. كما يجب القيام بهذه التحليلات عندما يساور المفتش الشك باستخدام مواد محظورة.
ويجب أن يكتب المفتش تقريراً بعد كل زيارة وبحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل المنُتج المسئول عن الوحدة أو من يمثله. وكذلك يتعين على جهة التوثيق أن تقوم بزيارات للتفتيش العشوائي، سواءً كانت الزيارة معلنةً أم لا. وتقوم هذه الزيارات على التقييم العام لمخاطر عدم تطبيق هذه اللائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التفتيش السابق، وكمية المنتجات ذات العلاقة واحتمالية مخاطر تبادل المنتجات على الأقل، كما يتم تحميل المُنِتِج تكاليف التفتيش والتحليلات بصرف النظر عن النتائج.
مسك السجلات:
يجب الاحتفاظ بسجلات المخزون والسجلات المالية داخل الوحدة أو في المقر من أجل تمكين المُنِتِج من التعرف على ما يلي وتمكين جهة التوثيق من التحقق مما يلي:
ملحق رقم (13)
تصنف المنشآت البيطرية وفق الآتي:
أولاً: المنشآت البيطرية العلاجية:
1- العيادات البيطرية:
المكان المخصص والمرخص له من الوزارة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي، سواء كان ثابتاً أو متنقلاً، ويشمل:
أ- العيادات البيطرية الثابتة.
ب- العيادات البيطرية المتنقلة.
ج- مراكز الرعاية البيطرية الأولية.
2- المستشفيات البيطرية:
المكان المخصص والمرخص له من الوزارة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإعاشة الحيوانات لفترة محددة تحت الملاحظة البيطرية، ويشمل:
أ- المستشفيات البيطرية العامة.
ب- المستشفيات البيطرية المتخصصة.
ثانياً: المنشآت البيطرية التشخيصية:
1- المختبرات البيطرية:
المكان المخصص والمرخص له من الوزارة أو من تفوضه لإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية لجميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات ذات الأصل الحيواني والأعلاف، ويشمل:
أ- المختبر البيطري الثابت: المكان المخصص لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات التي مصدرها حيواني أو داجني، وهو محدد بموقع وإحداثيات ثابتة.
ب- المختبر البيطري المتنقل: مختبر مجهز بشاحنات أو مركبات بجميع المستلزمات والمتطلبات الخاصة بالفحص المخبري لتقديم خدمات الفحص خارج نطاق المختبر غير محدد بموقع واحداثيات ثابتة.
ج- مختبرات بيطرية خاصة ملحقة: مختبرات ملحقة بمنشأة بيطرية أو ملحقة بمشروع ثروة حيوانية وغيرها.
ثالثاً: المنشآت البيطرية المساندة:
1- المحاجر البيطرية:
المنشآت التي تقوم بحجر الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية الواردة من خارج المملكة أو داخل المملكة وفق ما تقرره الجهة المختصة بالوزارة.
2- الصيدليات البيطرية:
المكان المخصص والمهيأ لبيع أو توزيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة ومرخص له بذلك من الجهة المختصة.
3- مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة:
المنشأة المتخصصة بتقديم خدمات الرعاية التناسلية للثروة الحيوانية والتحسين الوراثي وتشمل المنشآت الخاصة بالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة ومافي حكمها.
4- مستودع المستلزمات الحيوانية.
5- مكاتب الاستشارات البيطرية:
الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية.
6- محلات رعاية الحيوانات:
أماكن مخصصة لايواء الحيوانات لفترة مؤقتة بمقابل مادي أو بدون ذلك، مع تقديم الخدمات الطبية وغير الطبية المرتبطة به.
7- مراكز تدريب الحيوانات:
مراكز تقوم بتدريب الحيوانات بمقابل مادي للأغراض المختلفة كأداء العروض أو المشاركة في السباقات ونحوها.
ملحق رقم (14)
مكافحة الأوبئة الحيوانية و الميكروبات المقاومة للمضادات
القسم الأول: الرصد الوبائي:
أولاً: على فروع الوزارة والمنشآت البيطرية الحكومية-بما فيها المركز المتخصصة بالحياة الفطرية أو المحميات الطبيعية- والخاصة إرسال تقارير دورية للوزارة عن الأمراض المسجلة في نطاق خدماتها، والظروف المهيأة لحدوث الاندلاع الوبائي، وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بعمل الإحصائيات الشهرية والموسمية والسنوية عن الأمراض الموجودة ومعدل انتشارها وتوزيعها الجغرافي والخسائر التي تترتب عليها ووضع الحلول المناسبة للوقاية والمكافحة والعلاج.
ثانياً: تتولى الوزارة أو من تفوضه بمهمات إدارة مخاطر الثروة الحيوانية ورصدها وتحليلها وتقويمها وإدارة واتصالات لجميع المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية من داخل وخارج المملكة وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لحمايتها من تلك المخاطر والأمراض والأوبئة أو التقليل من آثارها.
ثالثاً: تتولى الجهة المختصة برصد مخاطر الثروة الحيوانية بتنفيذ إجراءات فرض ورفع حظر الإستيراد على الدول وفق المخاطر التي تحددها.
رابعاً: تقوم الوزارة برصد وتقييم جميع المخاطر المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية، ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خامساً: تتولى الجهة المختصة بتقويم مخاطر الثروة الحيوانية إدارة أعمال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات العالمية ذات العلاقة وإبلاغ المنظمة بالتقارير الصحية وذلك دون إخلال بالإجراءات النظامية المتبعة لذلك.
القسم الثاني: الاندلاعات الوبائية:
أولاً: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإعداد خطط مواجهة الاندلاعات الوبائية، وتوفير جميع أدوات السلامة للعاملين على مكافحتها لحماية الإنسان والحيوان من مخاطر تلك الأوبئة، وتنفيذ تجارب محاكاة افتراضية للوقوف على جاهزية الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى لمواجهة تلك الأوبئة.
ثانياً: تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهام مكافحة نواقل المرض وخوازنه بأنواعها خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات بإستخدام الطرق المناسبة، في حالات الامراض الوبائية المنقولة بالنواقل الحشرية أو غيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ثالثاً: تقوم الوزارة أو مقدم الخدمة –بحسب الأحوال- بمراقبة المشاريع الإنتاجية للثروة الحيوانية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم ظهور أي أمراض معدية أو وبائية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة عند ظهور أي مرض أو أعراض قد ينتج عنها وباء، وتوفير البدائل الغذائية المناسبة لتغطية النقص في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
رابعاً: تتولى الوزارة إعداد وتحديث التنظيمات اللازمة لمنع استخدام المنتجات الحيوانية الملوثة، أو التي في مناطق تتعرض للتلوث، والعمل على التخلص منها بالطرق العلمية السليمة والصحيحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خامساً: تتولى الجهة المختصة بالـوزارة إبلاغ الجهات ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة، ووزارة الشؤون البـلدية والقـروية والاسكان والمركز الوطني للحياة الفطرية، عـند الاشتبـاه أو حدوث مـرض من الأمـراض المشـتركـة بين الإنـسان والحيوان في أسرع وقت من تأكيد الإصابة.
سادساً: تتولى الجهة المخـتصة بالوزارة مسؤولية توعية كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عبر وسائل الإعلام بـضرورة الإبـلاغ الفـوري، وتحديد وسائل الإبلاغ عن أي اشتـباه أو إصابة بأي مرض معدٍ أو وبائي أو أي حـالات نفوق جماعية في الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية لأسباب غير معروفة.
سابعاً: تقوم الوزارة بوضع القواعد والتنظيمات اللازمة تنسيقاً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتوفير المنتجات الحيوانية بأنواعها، وبخاصة السلع الاستراتيجية منها، لضمان عدم انقطاعها في أوقات الطوارئ.
ثامناً: تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد وتحديث التنظيمات اللازمة لمنع استخدام المنتجات الحيوانية الملوثة، أو التي في مناطق تتعرض للتلوث، والعمل على التخلص منها بالطرق العلمية السليمة والصحيحة.
تاسعاً: تتولى الجهة المختصة بالـوزارة إبلاغ الجهات ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان مثل: وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة ووزارة الشؤون البـلدية والقـروية والاسكان والمركز الوطني للحياة الفطرية عـند الاشتبـاه أو حدوث مـرض من الأمـراض المشـتركـة بين الإنـسان والحيوان في أسرع وقت من تأكيد الإصابة.
عاشراً: على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية عند الاشتباه بإصابتهما بأي مرض معدٍ أو وبائي، القيام بالإجراءات الآتية:
1- التبليغ الفوري للوزارة عبر وسائل الإبلاغ التي تعلنها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من الاشتباه بالمرض.
2- عزلها في مكان منفصل وبعيداً عن الحيوانات السليمة، ويراعى عزل الحيوانات المصابة بأعراض مختلفة في أماكن مختلفة عن بعضها البعض.
3- تقييد وصول الأشخـاص غير المخـتصين إلى أماكن الحيوانات المعزولة وكذلك تنقلهم إلى مواقع الثروة الحيوانية الأخرى داخل وخارج موقع الإصابة.
4- اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتقال وانتشار المرض حسب الإجراءات التي تعتمدها الوزارة.
حادي عشر: لا يجوز لكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو الكائنات الفطرية الحيوانية بيع أو شراء أو هبة أو التصرف أو نقل أو ذبح أي نوع منها مصاباَ أو مشتبهاً في إصـابته بأي مرض معدٍ أو وبائي، سواء كـان حياَ أو نافقاً أو مذبوحـاّ أو أي شيء من منتجـاته أو مخلـفاته أو المواد والمـعدات المستخدمة في رعايته أو إيوائه إلا بعد التأكد من سلامته بناءَ على شهادة صحية بيطرية صادرة من طبيب بيطري معتمد ومرخص من الوزارة.
ثاني عشر: تقوم الوزارة بـالتنسيق مـع وزارة الداخلية، ووزارة الشـئون البلدية والـقروية والإسكان، والقطاعات الصحية، والجهات المعنية الأخرى؛ لمتابعة الوضع الوبائي عنـد اندلاعه لاتخاذ جميع الاحتياطات والإجـراءات اللازمة والتعامل بمنـتهى الحرص واليقظة والجـدية لمنع انتشاره، وتحييد خطره.
ثالث عشر: للوزير أو من يفوضه عند ثبوت إصابة بعض أو كل أنواع الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية أو الاشتباه في اصابتها بأحد الأمراض الوبائية أو العترات الوافدة أو المستوطنة أو المستجدة -والتي قد تقتضي سياسة الوزارة القضاء عليها كليا- إصدار قرار التخلص الصحي من تلك الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأمراض وبائية أو التي يخشى من إصابتها أو نقلها للمرض وكذلك التخلص من أي مما يتعلق بها وتشمل ولا تقتصر على: مستلزماتها، والمواد المستخدمة في رعايتها، وأعلافها، ومنتجاتها، والمواد المستخدمة في حظائرها.. إلخ.
رابع عشر: تتولى الوزارة إعلان وتحديد المناطق الموبوءة لمنع انتشار الأوبئة الحيوانية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1- تقييد حركة الأشخاص ذوي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو اليهما أو عبرهما.
2- منع تداول أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية أو الكائنات الفطرية أو منتجاتهما أو الأدوات المستخدمة في رعايتها في مناطق الحظر، أو بعضها.
3- التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره.
خامس عشر: تتولى الوزارة أو من تفوضه متابعة سريان الحظر وتعـلن وفق الإجراءات الفنية المعتمدة خلو المنطقة من المرض ورفع الحظر المفروض على المنطقة أو الموقع الموبوأة وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
القسم الثالث: الميكروبات المقاومة للمضادات:
المادة رقم 1
تقوم الوزارة او من تفوضه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعمل مراقبة واستقصاء وحصر كميات وأنواع مضادات الميكروبات ذات الاهمية البيطرية بالمملكة وجمع العينات من الثروة النباتية او الحيوانية او المائية الحية ومنتجاتها ومخلفاتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالحدود الخاصة بمتبقيات المستحضرات البيطرية فيها وإعداد قاعدة بيانات بذلك وتحليل المخاطر المتعلقة بها وذلك وفقاً لمعايير المنظمات الدولية ذات الصلة.
المادة رقم 2
تقوم الوزارة او من تفوضه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء قاعدة بيانات للميكروبات المقاومة للمضادات بشكل دوري ومنسق وتبادل هذه المعلومات مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة رقم 3
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة لترشيد استخدام مضادات الميكروبات بصورة عشوائية وتقليل مخاطر انتقال الميكروبات المقاومة للمضادات عبر غذاء الحيوان أو منتجاته أو عبر البيئة المحيطة به.
المادة رقم 4
يحظر على كافة المنشآت والمشاريع الحيوانية والبيطرية استعمال مضادات ميكروبات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو التركيبات من أكثر من مضاد للميكروبات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة رقم 5
يحظر على كافة المنشآت والمشاريع الحيوانية والبيطرية استعمال مضادات ميكروبات مخصصة للاستخدام البشري في الحيوانات المنتجة للغذاء، ويمكن استخدامها لعلاج الحيوانات الأليفة غير المنتجة للغذاء في حالة عدم وجود بدائل متاحة لذلك ويتثنى من ذلك مضادات الميكروبات ذات الأهمية العالية وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية.
المادة رقم 6
يلتزم العاملون بصرف المستحضرات البيطرية (وخاصة مضادات الميكروبات) بالحرص على ان يكون صرف المستحضر البيطري لحاجة فعلية صحية مبررة.
المادة رقم 7
يحظر على اي مشروع حيواني استعمال مضاد ميكروبات الا بوصفة طبية من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة.
المادة رقم 8
تلتزم شركات الإنتاج الحيواني بإجراء اختبارات حساسية المسببات المرضية لمضادات الميكروبات كممارسة روتينية وتزويد الوزارة او من تفوضه ببيانات تلك الاختبارات.
المادة رقم 9
ينبغي على الطبيب البيطري معاينة وفحص الحيوان او القطيع المصاب إكلينيكيا وعدم وصف أي مضاد ميكروبات بناء على الوصف العام او الاحتمال او بناء على طلب مالك الحيوان او القائم على رعايته، ويجب عليه الاحتفاظ بسجلات المعالجة والكميات المستهلكة من المستحضرات البيطرية وبخاصة مضادات الميكروبات.
المادة رقم 10
يجب حفظ وتخزين واستخدام المستحضرات البيطرية وفقا للشروط الواردة في النشرة الداخلية للمستحضر المسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويتحمل الطبيب البيطري نتيجة أي ممارسة خاطئة ناتجة عن مخالفة تلك الشروط اذا تم وصفها بواسطته.
المادة رقم 11
يلتزم كل طبيب بيطري مرخص بكتابة وتوضيح البيانات الهامة للمستحضرات البيطرية وبخاصة مضادات الميكروبات وتشمل : (الحيوانات المستهدفة، الجرعة، وفترة العلاج ومرات التكرار والآثار الجانبية والبدائل المتوفرة والتداخلات الدوائية وفترة التحريم باللغة التي يفهمها صاحب الحيوان. (العربية، الإنجليزية).
المادة رقم 12
تلتزم جميع المنشئات والمشاريع الحيوانية بشروط حفظ وتخزين مضادات الميكروبات واتباع كافة تعليمات الشركة المنتجة.
المادة رقم 13
تلتزم جميع مشاريع الثروة الحيوانية والمختبرات البيطرية الخاصة بالمملكة بالتعاون مع الوزارة وتزويدها بنتائج عينات اختبارات حساسية الميكروبات للمضادات.
المادة رقم 14
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوعية والإرشاد عن الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات في صحة الحيوان وظاهرة الميكروبات المقاومة لها وطرق التخلص الآمن من تلك المضادات .
المادة رقم 15
تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع قوائم تراجع دورياً عن مضادات الميكروبات المستخدمة وضوابط استخدامها في مشاريع الثروة الحيوانية.
المادة رقم 16
يحظر على جميع المنشآت ومشاريع الثروة الحيوانية التخلص غير الآمن وغير الصحي من عبوات مضادات الميكروبات الفارغة أو منتهية الصلاحية وإلقائها بالمجاري المائية أو على التربة وتلويث البيئة ويتم التخلص بالطرق البيئية السليمة.
المادة رقم 17
تشكل في الوزارة لجنة دائمة من الادارات ذات العلاقة تعنى بالميكروبات المقاومة للمضادات في المجال البيطري تعنى بمتابعة ودراسة وتحليل البيانات الواردة بهذا الخصوص وعمل خطط احترازية لمنع انتشار العدوى والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
المادة رقم 18
تلتزم المنشئات ذات العلاقة بالثروة الحيوانية باتخاذ التدابير الكافية لمنع انتقال مسببات الأمراض الحيوانية إلى العاملين بالجهة من خلال اتباع اساليب الصحة والسلامة المهنية الكافية.
المادة رقم 19
يحق للوزارة طلب بيانات عن كميات مضادات الميكروبات المستخدمة لمعالجة الحيوانات في المنشئات الحيوانية او البيطرية او المائية الحية ويجب على ملاك تلك المنشئات التجاوب مع طلبات الوزارة بكل شفافية.
المادة رقم 20
يحظر على المنشئات البيطرية بيع أي مستحضرات بيطرية بالجرعة.
المادة رقم 21
المادة رقم 22
يجب على مشاريع الثروة الحيوانية والمائية الحية الالتزام بتطبيق إجراءات الامن الحيوي للمحافظة على صحة الحيوانات وتقليل الحاجة لاستخدام مضادات الميكروبات، ومن تلك الاجراءات:
المادة رقم 23
يجب عدم استخدام أي اعلاف او مدخلات علفية تحتوي على مضادات ميكروبات غير مرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة رقم 24
يجب تجنب صرف مضادات الميكروبات للحالات الفيروسية غير المعقدة والاكتفاء بوصف الادوية الداعمة للحالة.، واختيار مضاد الميكروبات ضيق الطيف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة رقم 25
يراعى عند الحاجة للعلاج الجماعي في الثروة الحيوانية والمائية الحية ان يقتصر العلاج على الحيوانات في الحيز الواحد(مثال: العنبر او الحظيرة او الحوض) مالم تكن هناك حاجة فعلية لعلاج الأماكن الأخرى بعد تقييم جيد من الطبيب البيطري المختص.
ملحق رقم (15)
الشروط اللازمة للأمن الحيوي للثروة الحيوانية:
أولاً: تصدر الجهة المختصة بالوزارة اللائحة الفنية لاشتراطات الأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية وتحديثها وفق المستجدات المحلية والدولية وعلى جميع أصحاب تلك المشاريع الالتزام بها وما يطرأ عليها من تحديثات.
ثانياً: يجب أن تلتزم مراكز إكثار الكائنات الحيوانية الفطرية بالاشتراطات الاتية:
1- حظر إنشاء المشاريع في دائرة نصف قطرها (5) كم من مشاريع الثروة الحيوانية الإنتاجية التي رخصت لها الوزارة.
2- برامج التحصينات التي تقرها الوزارة للثروة الحيوانية المحلية بشكل مستمر.
3- إحاطتها بسياج محكم مزود ببوابات تمنع خروج الكائنات غير المرخصة منها أو دخولها إليها.
4- احتواء مداخلها على مغاطس فيها مواد مطهرة لحماية تلك الكائنات من الأمراض.
5- الإبلاغ الفوري للوزارة عن أي اندلاعات وبائية في الحيوانات أو الطيور التي داخلها عبر الوسائل التي تقرها الوزارة في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت حدوث الاندلاع.
6- عدم إضافة أي منشأة بيطرية داخل المركز أو تشغيل كوادر بيطرية إلا بعد حصولها على ترخيص من الوزارة أو من تفوضه.
7- تسجيل بيانات الكائنات الفطرية في قاعدة بيانات الوزارة وترقيمها وفق الضوابط التي تعلنها الوزارة.
ثالثاً: تنظم أحكام الإصحاح البيئي للمنشآت ذات الصلة بالثروة الحيوانية، وفق الآتي:
1- يجب الالتزام بالاشتراطات البيئية التي تفرضها الجهات المعنية بالبيئة وصحتها لحماية البيئة من الآثار المترتبة على إنشاء المنشأة وتشغيلها.
2- تلتزم المنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية بتطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات داخل المنشأة، ووضع برامج مكتوبة لذلك وتطبيقها.
3- يلتزم ملاك المنشآت المنتجة للمخلفات الرطبة مثل (مشاريع الدجاج البياض) بتركيب مجففات للسبلة وفق ما تقرره الجهات المختصة بالبيئة، وكذلك محطات معالجة بيئية في المسالخ ومحطات التجميع.
ملحق رقم (16)
صيد الثروة المائية الحية
أولاً:
1- يمنع الصيد لأنواع الثروات المائية الحية كافّة التي في مياه المملكة إلا بترخيص من الوزارة.
2- تُحظر ممارسة أي نشاط من أنشطة الصيد غير القانوني غير المبلّغ وغير المنظّم في مياه المملكة، والتي منها: الصيد في المحميات الطبيعية، الصيد بدون تصريح، الصيد في الأوقات المحظورة، والصيد باستخدام وسائل أو مواد محظورة مثل الصعق بالكهرباء أو استخدام المتفجرات أو المبيدات، أو ما يستجد في هذا الشأن.
ثانياً: لا يسمح لوسائط الصيد والغوص الأجنبية بصيد الثروات المائية الحية من البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة سواء التي تعمل لحسابها أو لحساب شركات أو مؤسسات أو أفراد سعوديين، إلا بترخيص من الوزير.
ثالثا:
1- تحدد الوزارة أنواع الأحياء المائية الممنوع صيدها ومواسم حظر الصيد ومناطقه والحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، وعلى جميع الصيادين وغيرهم التقيد بذلك، كما يمنع تسويق (بيع أو شراء) أنواع الثروات المائية الحية المحظور صيدها خلال مواسم الحظر.
2- يمنع تداول أو تسويق الأحياء المائية المصيدة بطرق غير نظامية، في الأسواق التجارية ومراكز بيع الأسماك وغيرها مثل الأسماك الصغيرة والتي يطبق عليها ضوابط الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها.
رابعاً: يحظر على المواطن والمقيم حيازة أو تداول أو نقل الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) في موسم حظرها بالقرب من الشاطئ أو الأسواق وعلى الشركات والمؤسسات والأفراد الذين بحوزتهم كميات من الأحياء المائية الممنوع صيدها في مواسم حظر الصيد الإعلان عن تلك الكميات وتسجيلها خلال (15) يوم من نهاية كل موسم صيد لدى الجهة المعنية، ويكون التعامل في الكميات المسجلة وفق تراخيص تصدرها الجهة المختصة لأصحاب الشأن.
خامساً:
1- يحظر طرح فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مياه الصرف الصحي والزراعي أو مياه التبريد غير المعالجة؛ في المناطق الساحلية أو البحرية، وكذلك المواد الكيميائية والبترولية أو زيوت السفن ووسائط الصيد أو المواد المشعة أو أي سوائل أو محاليل تضر بتواجد وصحة وسلامة الثروة المائية الحية.
2- يحظر صيد الثدييات البحرية (مثل عرائس البحر والدلافين وغيرها) وكذلك السلاحف وجمع بيضها أو الاتجار في لحومها ومنتجاتها حظرا باتاً إلا للأغراض العلمية والأبحاث، على أن يكون بترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الصيادين إطلاق سراح ما يعلق منها في وسائل الصيد، وإبلاغ الوزارة والمديرية العامة لحرس الحدود بما يَنفق منها.
سادساً: يُحظر استهداف أسماك القرش بأي وسيلة من وسائل الصيد، ويحظر فصل زعانف وذيول أسماك القرش الناتجة عن الصيد الجانبي.
ثامناً: لا يجوز صيد أسماك الزينة أو الرخويات أو شوكيات الجلد أو استخراج الأصداف والقواقع البحرية وجميع الثروات المائية الحية أو الاتجار فيها إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من الوزارة.
تاسعاً: على الصيادين وعمال الصيد وقباطنة وسائط الصيد إعادة صغار الأسماك فوراً إلى البحر إن وجدت بين الأسماك المصيدة وفقاً للحد الأدنى للأطوال المسموح بصيدها والمحدد من الجهة المختصة.
عاشراً: يمنع جمع خيار البحر وصيده في المياه التابعة للمملكة.
حادي عشر: يمنع منعا باتاً صيد الكائنات المائية الحية أثناء موسم التكاثر وفي الأوقات التي تحددها الوزارة وعلى الصيادين إعادتها إلى البحر فوراً.
ثاني عشر: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال تصدير المصيد من الثروة المائية بما يخدم التنمية المستدامة.
ثالث عشر: يحظر استخدام أدوات الصيد من شباك وقراقير على الشعاب المرجانية.
رابع عشر:
1- يحظر الصيد بوسائط الصيد الصناعية وشباك الجر القاعية للروبيان ووسائط الصيد ذات المكائن الداخلية، في حدود ثلاثة أميال بحرية من خط الساحل أو الجزر.
2- يحظر الصيد بواسطة شباك الجر القاعية للروبيان أو شباك الصيد لوسائط الصيد التقليدية ذات المكائن الخارجية، بحدود ميلين بحريين من خط الساحل أو الجزر.
خامس عشر: يحظر ويمنع منعاً باتاً استخدام شباك أو معدات الصيد التالية:
1- شباك الجر القاعية للأسماك.
2- شباك الكنار (الشباك الثلاثية الطبقات).
3- الشباك الخيشومية العائمة المتحركة (الهيالي).
4- كافة شباك النايلون أحادي أو متعدد الخيوط.
5- الشباك الخيشومية التحويطية (المكبر) لصيد أسراب السمك.
6- القراقير (السخاوي) المصنوعة من البلاستيك أو الحديد المجلفن أو الحديد المشغول أو أي معدن آخر، وما في حكمها.
سادس عشر:
1- يمنع استخدام وسائل أو طرق صيد أو وضع شباك أو معدات أو أدوات أو مواد محظور الصيد بها على واسطة الصيد، ولا تجوز حيازتها في المواقع الساحلية ولا غير الساحلية ولا محلات بيع معدات وأدوات الصيد.
2- يمنع استخدام الطعوم غير النظامية مثل (الدقيق) في عملية الصيد.
سابع عشر: يحظر نصب وسائل أو معدات صيد فوق الشعب المرجانية باستخدام وسائل إثارة الأسماك والأحياء المائية.
ثامن عشر: يحظر استخدام المرساة للوسائط البحرية في مناطق الشعاب المرجانية.
تاسع عشر:
1- يمنع الصيد بجميع أنواع الشباك التي تقل فتحة العيون (الماجة) فيها عن:
أ- شباك الجر القاعية للربيان (8¸3 سم أو 5 ¸1 بوصة في كيس الجمع)
ب- الشباك الخيشومية (0¸5 سم أو 0¸2 بوصة)
ج- الشباك الحلقية أو الشنشولا لصيد أسماك الباغة والساردين:
1- فتحة الجناح (0¸5 سم أو 0¸2 بوصة)
2- فتحة الكتف إن وجدت (8¸3 سم أو 5¸1 بوصة)
3- فتحة البطن (2¸3 سم أو 25¸1 بوصة)
د- المخدجة، السالية، البلمية (5¸1 سم أو 6¸0 بوصة)
ه- الفخاخ (السخاوي والقراقير) (0¸5 سم أو 0¸2 بوصة)
و- مناصب الكنعد والدراك (10 سم أو 4 بوصة)
أقصى طول للشباك (2400 م) والارتفاع لا يزيد عن (3 م) وسمك الخيط لا يقل عن (1 ملم).
2- يمنع استخدام القراقير(السخاوي) للصيد في البحر إلاَّ بعد أخذ موافقة الوزارة وحسب الأعداد النظامية، ولا يتم تعويض الصياد بعدد جديد إلا بعد استعادة ما لا يقل عن (80%) من أعداد القراقير المستهلكة.
3- تقوم الوزارة بتحديد كميات الصيد الجانبي لجميع وسائل الصيد من شباك الجر القاعي للروبيان والشباك التحويطية (الشنشولا) أو غيرها.
4- تحدد الجهة المختصة الشروط والمواصفات وتنظيمات معدات وأدوات الصيد كشباك الصيد والقراقير وخيوط الصيد المصرح باستخدامها والمحظورة في المياه التابعة للمملكة. ويصدر قرار من الوزير بذلك.
عشرون: يجب عند استخدام معدات الصيد المصرح بها مراعاة القواعد الآتية:
1- عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب، وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة.
2- وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط.
3- وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير وتحديد موضعها بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لسهولة الاستدلال عليها.
حادي وعشرون:
1- يمنع الصيد بطرق الإبادة الجماعية مثل الصعق الكهربائي والمتفجرات والمواد الكيميائية والمواد السامة.
2- يحظر استخدام أي نوع من بنادق الصيد البحري بجميع أنواعها والرماح ونحوهما في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين.
3- يحظر على الغواصين انتشال الأحياء البحرية أو صيدها دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
4-يحظر استخدام مولدات الهواء في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين.
ثاني وعشرون: لا يسمح باستعمال أي شباك أو معدات للصيد لم ترد في هذه اللائحة إلا بعد موافقة الوزارة عليها.
ثالث والعشرون:
1- يحظر استيراد أي معدات أو شباك أو أدوات صيد من خلال منافذ الحدود إلا بموافقة الوزارة عليها.
2- يحظر على محلات البيع الاحتفاظ بأدوات الصيد غير النظامية أو معداته.
رابع وعشرون: يحق للوزارة إجراء أي تعديل يتعلق بمواصفات وفتحات الشباك ومعدات الصيد.
خامس والعشرون: يحق للوزارة إيقاف منح رخص الصيد أو المنشآت الزراعية الجديدة.
سادس وعشرون: يحق للوزارة تقليل جهد الصيد في الأماكن والأوقات وللأنواع التي تحددها.
سابع وعشرون: لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية ومنتجاتها ذات المنشأ المحلي سواءً من مصايد البحر الأحمر أو الخليج العربي أو الأحياء المائية المستزرعة (المحلية) بأي شكل ولأي غرض إلا بترخيص من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الأخرى.
ثامن وعشرون: تتولى الوزارة تحديد عدد الأيدي العاملة السعودية أو الأجنبية للعاملين في مجال الثروة المائية الحية ذات العلاقة بالصيد أو استزراع الأحياء المائية، وذلك بحسب الضوابط التي تحددها.
تاسع وعشرون: تتولى الوزارة تحديد الأيدي العاملة غير السعودية -حدّاً أعلى- لكل واسطة صيد وفقا لما يلي:
ثلاثون: تتولى الوزارة منح تراخيص لوسائط الصيد في المياه الإقليمية للمواطنين "الأفراد"، كما تقوم الوزارة بتحديد أعداد وسائط الصيد الجديدة العاملة لغرض الصيد، وذلك بحسب نتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها.
حادي وثلاثون: يجب أن تحتوي وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية للمملكة على المواصفات الفنية الآتية:
1- مواصفات وسائط الصيد الصناعية:
أ- أن يكون طولها يتناسب مع مناطق وطرق الصيد، على ألا يزيد عن عشرين متراً.
ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبرِّدة أو مجمِّدة مناسبة.
ج- أن تكون مزودة – بحسب نوعها وطريقة صيدها – بالتجهيزات الحديثة التي تساعدها في البحث والصيد.
د- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة.
ه- أن يكون فيها جهاز التتبع والأجهزة الملاحية اللازمة.
2- مواصفات وسائط الصيد التقليدية:
أ- أن يكون طول الواسطة يتناسب مع مناطق وطرق الصيد على ألا يزيد عن عشرين متراً.
ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبردة أو مجمدة مناسبة.
ج- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة.
ثاني وثلاثون: تتولى الوزارة مهمات زيادة عدد وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية وفق الشروط الآتية:
1- للصياد الحرفي:
أ- ألّا يكون قد ترتّب عليه جزاءات قابلة للتنفيذ.
ب- أن يحصل على موافقة الوزارة على وسائط الصيد المراد زيادتها.
ج- أن يكون سجلّه المهني خالي من الجزاءات الناتجة عن مخالفة أحكام النظام واللائحة.
2- للمستثمر:
ب- الحصول على موافقة الوزارة على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للوسائط المراد زيادتها.
ثالث وثلاثون: يجوز لمالك واسطة الصيد الصناعية توفير واسطة مساندة لا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار، ولا تدخل هذه الوسائط في عدد وسائط الصيد ولا يمنح عليها عمالة، ولا يسمح لها بممارسة الصيد، مع مراعاة تعليمات الوزارة في هذا الشأن وشروط الأمن والسلامة للمديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للنقل.
رابع والثلاثون:
1- لا تستخدم الواسطة المرخصة إلا في الأغراض التي منحت من أجلها الرخصة.
2- لا يجوز شراء وسائط الصيد أو بيعها أو تجديد رخص عملها أو تحويلها إلى نشاط آخر إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وتسديد ما عليها من التزامات مالية وموافقة الوزارة.
3- لا تُجدّد رخصة واسطة الصيد بعد مضي ثلاث (3) سنوات على نهايتها.
خامس وثلاثون:
1- لا يسمح بتعديل مواصفات وسائط الصيد أو إضافة أو استبدال أو تطوير معدات أو تجهيزات وسائط الصيد إلا بموافقة الوزارة.
2- لا يسمح بزيادة أطوال القوارب إلى أكثر من (10) متر مع التقيد بمواصفات عمل المحرك (مكينة خارجية).
3- لا يجوز الدمج بين القوارب لزيادة طول القارب في جميع الحالات.
4- يمنع نقل ترخيص الصيد من البحر الأحمر إلى الخليج العربي والعكس.
سادس وثلاثون: لا يسمح لوسائط النزهة أو المراكب أو السفن أن تتحول إلى وسائط صيد إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة على المراكب ومالكيها وموافقة الوزارة.
سابع وثلاثون: يحق للصياد استبدال واسطة صيده التي تم شطبها نهائياً من الهيئة العامة للنقل بعد موافقة الوزارة بنفس مواصفات واسطة الصيد المشطوبة.
ثامن وثلاثون: لا يجوز منح موافقات لتجديد أو التنازل عن تراخيص عمل وسائط الصيد التي مضى عليها أكثر من (3) سنوات من نهاية آخر تجديد إلا بعد تعهده بسعودة كامل عمال الصيد.
تاسع وثلاثون: يسمح للصياد الحرفي بامتلاك واسطتي صيد تقليديتين وواسطتين صناعيتين بحد أعلى لا يتجاوز أربع وسائط، و لا يسمح للمستثمر امتلاك أكثر من واسطتي صيد صناعيتين.
أربعون: إذا توفّي الصياد (الحرفي أو المستثمر) يمنح الورثة / وكيل الورثة الشرعي موافقة الوزارة على تشغيل وسائط الصيد المسجلة باسمه لمدة سنة، وعلى الورثة خلالها نقل ملكية وسائط الصيد لمن تنطبق عليه مواد اللائحة.
حادي وأربعون: لا يجوز الصيد بالقرب من المنشآت البترولية والعسكرية والأمنية أو في أي مناطق أخرى تحددها الجهات الحكومية المختصة والمعنية، وعلى تلك الجهات إصدار قرارات توضح إحداثيات المواقع المحظورة ووضع علامات ولوحات إرشادية توضح المواقع المحظورة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ثاني وأربعون: لا يجوز تصنيع أو بيع معدات وأدوات وشباك الصيد إلا بتصريح من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثالث وأربعون: أقصى طول للشباك (2400متر) والارتفاع لا يزيد عن (3 م) وسمك الخيط لا يقل عن (1 ملم).
رابع وأربعون: يحظر إدخال أدوات أو تقنيات صيد جديدة للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خامس وأربعون: يحظر نشر مقاطع أو صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للكائنات البحرية الممنوع صيدها، أو في فترة الحظر أو التي تم اصطيادها بواسطة أدوات صيد ممنوعة وذلك بغرض عرضها للبيع أو التباهي.
سادس وأربعون: تتولى الوزارة -بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود ودون إخلال باختصاصاته- مراقبة الصيادين والغواصين والمتنزهين وتسجيل أعداد تراخيص النزول للبحر والإنتاج ووسائط ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة من هذه الوزارة والجهات المعنية وتزويد كل منهما الآخر بأسماء الصيادين والغواصين والمتنزهين الممنوعين من النزول إلى البحر بسبب مخالفة مواد هذا الملحق وذلك بصفه دورية.
سابع وأربعون: للوزارة في أي وقت -بالتعاون مع الجهات المعنية- المراقبة والتفتيش على معدات ووسائط الصيد والغوص والنزهة ووسائل حفظ منتجات الثروة المائية الحية المستخدمة لدى الصيادين الحرفيين والمستثمرين والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية المتخصصة في هذا المجال وجمعيات الصيادين التعاونية ومشاريع الاستزراع المائي ونحوهم؛ للتأكد من الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ملحق رقم (17)
يتبع في شأن تربية النحل وتغذيته التدابير والاحتياطات والإجراءات والضوابط الآتية:
أولاً: يلتزم النحالون وأصحاب المناحل ومشاريع النحل بإعطاء البيانات الصحيحة التي يطلبها موظف الوزارة أو الجهة ذات العلاقة والسماح له بفحص طوائفها وأخذ عينات من النحل أو أدواته أو منتجاته أو من المواد العلاجية والغذائية عند الضرورة.
ثانياً: إذا حدث مرض أو آفة تشكل تهديداً لطوائف النحل أو أصبحت أي من مواد أو أدوات النحل مصدراً لعدوى ممرضة ربما تؤدي إلى خسارة اقتصادية يجب اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
1- على النحال التبليغ بوجود المرض أو الآفة لدى أقرب فرع أو مديرية أو إدارة عامة للزراعة وتعبئة النموذج الخاص بذلك.
2- على النحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المرض أو الآفة باستخدام المواد المسجلة في المكافحة وإتباع الإرشادات التي على ملصق العبوة، وفي حال عدم معرفته بسبل العلاج يتوجب عليه الاتصال بالفرع أو المديرية أو الإدارة العامة لشؤون الزراعة (الأقرب له) ليقوم فني النحل بالفحص اللازم وإعطائه التوصية الكاملة بنوع العلاج وكيفية التطبيق وتوقيته.
3- توضع النحل و/ أو الأدوات التي تشكل مصدراً للعدوى بالمرض أو الآفة تحت الحجر الزراعي الداخلي لمدة تحددها الوزارة ويمنع نقلها من مكان الحجر نهائياً.
4- تقوم الوزارة بإصدار تعميم إجراءات المكافحة لدى النحالين للحد من انتشار المرض والآفة في المنطقة.
5- تقوم الوزارة بإعلان المنطقة الموبوءة منطقة مغلقة يمنع دخول أو خروج أي نحل أو منتجاته منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويرفع الحجر بعد صدور قرار بذلك.
6- لموظف الوزارة وبناء على تقرير فني الوزارة وفي وجود صاحب النحل أو من يمثله إبادة طوائف النحل و/ أو الأدوات في حالة كون ذلك هو العلاج الوحيد الفعال للقضاء على المرض أو الآفة.
ثالثاً: يمنع استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية لمكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات وقيام النحل بتخزين العسل، ويستثنى من ذلك العلاج بالمواد أو المبيدات الطبيعية التي ليست من أصل كيميائي ومصرح بها.
رابعاً: يجب أن تكون المواد العلاجية التي تستخدم لمكافحة آفات وأمراض النحل مسجلة رسمياً لدى الوزارة أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمنع استخدام أي مبيد أو مادة مجهولة المصدر أو غير مخصصة للنحل أو لا تحتوي عبوتها على معلومات كاملة وواضحة عن التركيب وطريقة التطبيق.
خامساً: يمنع استخدام أو إضافة أية مادة غير مرخصة مع تغذية النحل من أجل العلاج داخل الخلايا أو خارجها (على سبيل المثال لا الحصر: الادوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية والفيتامينات أو بروتينات المواشي أو الدواجن).
سادساً: تقوم الوزارة في الحالات الطارئة التي قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير بتوفير المبيدات وأدوات النحل وتوزيعها مجاناً على النحالين.
سابعاً: يسمح بالتغذية الكربوهيدراتية (السكرية) و/ أو البروتينية (حبوب اللقاح أو مكملاتها أو بدائلها) في الحالات الآتية:
1- عدم توفر مصادر الغذاء الطبيعية للنحل أو قلتها أثناء فصل الصيف أو فترات الجفاف، ويكون الهدف من ذلك هو المحافظة على حياة النحل.
2- تقوية طوائف النحل بغرض إنتاج الملكات أو الطرود في مواسم التكاثر.
3- تقوية طرود النحل المسكنة حديثاً أو الناتجة من التقسيم.
ثامناً: يمنع استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لطوائف النحل أو غير مسجلة لتغذية النحل بهدف التنشيط أو العلاج سواء داخل الخلايا أو خارجها.
تاسعاً: يمنع استخدام المواد المسجلة في تغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل.
ملحق رقم (18)
يتبع في شأن مكافحة الجراد الصحراوي الآتي:
أولاً: تقوم الوزارة أو الجهة المخولة منها القائمة بأعمال مكافحة الجراد الصحراوي بعمليات رش المبيدات بالإعلان عن ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوع عن طريق وسائل الاتصال المتاحة بخلاف الأعمال الطارئة التي تستوجب المكافحة العاجلة لبعض الآفات ومنها الجراد الصحراوي لضمان عدم تضرر المزارع والغطاء النباتي ولعدم السماح بتكاثر الآفة.
ثانياً: تقوم الجهة المنفذة للرش غير الوزارة ومراكزها التابعة لها بإبلاغ فرع الوزارة بالمناطق رسمياً بمواعيد وأماكن الرش قبل أسبوعين على الأقل من أول عملية رش وفي حالة احتمال استمرار الرش في نفس المكان تحدد الفترة حتى يتلافى النحالون تسمم نحلهم خلال تلك الفترة.
ثالثاً: يلزم النحالون بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات أو الوحدات بالمراكز لمعرفة فترات الرش المتوقعة سنويا وللحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازم لحماية مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزه (رايات ملونة) حول المناحل مباشرة لتلافي الرش المباشر على النحل وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عملية رش متوقعه.
رابعاً: تعمل الوزارة والجهات القائمة بالرش على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل حدة التسمم بطوائف النحل وإلزام فرق الرش باتباع هذه الاحتياطات ومن ذلك استخدام مبيدات ذات سمية أقل للنحل والرش في الأوقات التي يقل فيها سروح النحل ما أمكن ذلك ووضع علامات تحذيرية مثل لوحات مكتوبة أو علامات بلون معين عند المناطق والأماكن المتوقع رشها.
خامساً: يشترط على النحال المتنقل (المرتحلة) إبلاغ أقرب فرع أو مكتب للوزارة وتحديد الموقع المراد الانتقال إليه لأخذ الموافقة من قبلهم أو عدمها وذلك في مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل.
ملحق رقم (19)
الأحكام المتعلقة بمراكز الحجر وتشغيلها
أولاً: يجوز للوزارة تحديد نطاقات معينة لتنقل الثروة الحيوانية داخل المملكة لأغراض الذبح أو التداول او الرعي أو لأي غرض كان.
ثانياً: للوزارة أو من تفوضه تخصيص مراكز للحجر في مناطق المملكة أو محافظاتها وذلك بحسب الحاجة، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة.
ثالثاً: يجوز للوزارة حظر تنقل الحيوانات الحية بناءً على دراسة الوضع الوبائي لكل منطقة من مناطق المملكة.
رابعاً: تتولى الوزارة أو من تفوضه إصدار أذونات تنقل للحيوانات الحية بين المناطق بناءً على الوضع الصحي في حالات الطوارئ وكذلك في الترانزيت.
خامساً: تتولى الوزارة أو من تفوضه وضع نقاط تفتيش بيطرية بين المناطق لتطبيق أنظمة الحجر الداخلي والتنسيق بذلك مع الجهات المعنية.
سادساً: للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية في حالات الأزمات والطوارئ لضبط مخالفي أحكام الحجر الداخلي وفقاً للنظام واللائحة.
ملحق رقم (20)
للوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها- بالتنسيق مع الجهات المختصة- وفق الضوابط الآتية:
ملحق رقم (21)
الإغلاق الفوري للمنشئآت البيطرية التي لا تحمل ترخيص ساري
يجوز لمفتشي الوزارة الاغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصاً ساري المفعول من قبل الوزارة، وفقاً للإجراءات التالية:
ملحق رقم (22)
الآلات والمعدات الزراعية
أولاً: لأغراض تطبيق هذا الملحق ودون إخلال بما ورد في الملحق رقم (1) المرافق للائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُبنية أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:
الملحق: ملحق الآلات والمعدات الزراعية.
الإنتاج النباتي: مجموعة من العمليات المتعلقة بإنتاج وتحسين النباتات الاقتصادية لاستخدامها غذاءً، بحيث تخدم برامج تنمية الثروة النباتية.
الممارس الزراعي: من يزاول أيا من الانشطة أو الخدمات الزراعية بموافقة أو ترخيص يصدر من الوزارة، سواء كان شخصا ذات صفة طبيعية أو اعتبارية.
الجهة المختصة: الإدارة أو الجهة التي تتولى الإشراف الفني والإداري على النشاط أو الخدمة التي تخصها وفق النظام ولائحته التنفيذية.
الهيئة السعودية: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ((Saudi Standards, Metrology and Quality Organization SASO.. وهي التي تقوم بإصدار المواصفة القياسية لكل جهة حكومية، وفي المقابل يجب على كل جهة حكومية التحقق من هذه المواصفات والعمل على تطبيقها.
المواصفة القياسية: وثيقة توضع باتفاق عام وتعتمدها جهة معترف بها، تقدم للاستخدام العام والمتكرر، تتضمن القواعد أو الإرشادات العامة أو الخصائص المتعلقة بالأنشطة أو نتائجها لتحقيق الدرجة المثلى من النظام والترتيب داخل سياق معين.. حيث إن هناك ثلاثة اختبارات قياسية للمضخات الزراعية (Agricultural pumps)، ولابد من تطبيق هذه الاختبارات على هذه المضخات وهي كالاتي:
1- الاختبارات الكيميائية للمضخة.) (Pump Chemical Test.
2- الاختبارات الميكانيكية (الفيزيائية) للمضخة (Pump Mechanical (physical) Test
3- اختبارات الاداء للمضخة. ((Pump performance Test.
وهناك عدة أنواع للمضخات ولكن أهم ما يستخدم في الزراعة هي المضخات التوربينية الغاطسة للمياه، والمضخات التوربينية العمودية (زيتية ومائية) والمضخات التوربينية للطرد المركزي.
تاجر الآلات والمعدات الزراعية: منتج الآلة الزراعية أو مستوردها لأجل البيع أو الفسح او الاستيراد أو وكيل أي منهما أو كل من يتخذ من عملية بيع الآلة الزراعية مباشرة أو بالوساطة حرفة له بقصد الربح.
الموقع الزراعي: أي مكان يمارس فيه نشاط من الأنشطة أو الخدمات الزراعية ويكون محدداً بإحداثيات عشرية الصيغة.
الأرض الزراعية: الأرض المزروعة أو المستغلة في الزراعة أو أي أرض صالحة للزراعة.
التداول: البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة، سواءً كانت دائمة أو مؤقتة، أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الآلات والمعدات الزراعية: كل ما يستخدم في الأغراض الزراعية من الآلات ومعدات وغيرها...وذلك من أجل تسريع العمل وتحسين الإنتاج وتوفير الجهد والوقت.
الآلات: هي (أجهزة ميكانيكية أو كهربائية وإلكترونية) تستخدم في عملية التشغيل، ولها أثر مباشر على عملية الإنتاج، مثل المضخات والمكائن والغطاسات.
المعدات: هي معدات ثقيلة تستخدم في عملية التشغيل، ولها أثر مباشر على عملية الإنتاج مثل الجرارات الزراعية والحصادات والحراثات الكبيرة والبذارات واللبانات.
التقنية: تشمل أي نوع من أنواع التقنية (Hardware or Software) التي لها أثر كبير على عملية التشغيل والانتاج.
الملحقات الزراعية: هي ما يلحق بالزراعة لتشغيل آلة أو معدة زراعية، وهذه الملحقات تساعد على تحسين كفاءة العمل في الأراضي الزراعية.
الفسح: هو عبارة عن استيفاء متطلبات الاستيراد وفقا لمتطلبات وأنظمة ولوائح الجهة المختصة بهذه الوزارة.
النشاط الاقتصادي الذي يعمل عليه التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4): جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودًا ماديًّا، كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات.
(سيف) (C.I.F (Cost – Insurance – Freight: هي إحدى اتفاقيات الشحن الدولية المُستخدمة في نقل البضائع ما بين المشتري والبائع وتكون لمصلحة المشتري (المستورد)...ويقصد به تسليم البضاعة للمشتري(المستورد) في ميناء (بلد) التسليم، ولكن يتحمل البائع (المصدر) جميع المخاطر من تكاليف وتأمين وشحن.
فوب (F.O.B) Free On Board: هي إحدى اتفاقيات الشحن الدولية المُستخدمة في نقل البضائع ما بين المشتري والبائع وتكون لمصلحة البائع (المصًدر).. ويقصد به تسليم البضاعة للمشتري (المستورد) في ميناء (بلد) التسليم بحيث يتحمل المشتري (المستورد) جميع المخاطر من تكاليف وتأمين وشحن.
الجهة المنظمة: عبارة عن كيان قانوني يأخذ تجمعاً بشريّاً يعمل بحسب نظام خاص بشكل متعاون لتحقيق هدف معين وتكون المنظمة تجارية أو صناعية أو خدمية أو حكومية ...إلخ.
الفاتورة المبدئية (Proforma Invoice): هي فاتورة بيع أولية تُرسل إلى المشترين تصف شحنة من البضائع قبل تسليمها.
الفاتورة التجارية أو النهائية (CI) Commercial Invoice: هي واحدة من أهم الوثائق في التجارة الدولية والشحن البحري وهي عبارة عن وثيقة قانونية بين المورد والعميل تصف بوضوح البضائع المباعة والمبلغ المستحق على العميل، كما أنها من الوثائق الرئيسية التي تستخدمها الجمارك في تحديد الرسوّم الجمركية.
بوليصة الشحن Bill of Lading (BOL): هي وثيقة أو عقد يتم بين طرفين لنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول ما بين الشاحن (المصدر) والناقل، أي أنها وثيقة ملزمة قانونًا توفر للشاحن (المصدر) والناقل جميع التفاصيل اللازمة لمعالجة شحنة الشحن وفواتيرها بشكل صحيح.
بيان التعبئة Packing List (PL): هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية يُعدّها المصدّر وتتضمن تفاصيل حول المنتج ووزن الشحنة وعدد الوحدات والكمية والمساحة محتويات الطرد وطريقة تعبئة البضائع المحملة (داخل حقائب ،أكياس،صناديق،…إلخ) بالإضافة لبيانات تخص المصدّر والمستورد ووكيل الشحن.
شهادة المنشأ Certificate of Origin (CO): هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوّم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، كما يمكن لهذه الشهادة التحكم في منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.
شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية Certificate of Conformity (COC): وثيقة تُصدّق عليها الجهة المختصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) بأن السلعة أو الخدمة الموردة مطابقة للمواصفات المطلوبة.
ثانياً:
1- تسري أحكام هذا الملحق على الآلات والمعدات الزراعية المصنعة محلياً وذلك فيما يتعلق بالمواصفات القياسية، لها وتوافر قطع الغيار والصيانة وغير ذلك من المجالات المشمولة في هذه اللائحة.
2- لا يجوز الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية والتي وضعتها الهيئة السعودية وذلك بعد موافقة الوزارة وصندوق التنمية الزراعية سواء من ناحية الاستيراد والفسح (وزارة البيئة والمياه والزراعة) والتصدير (صندوق التنمية الزراعية).
3- لا يجوز استيراد الآلات والمعدات الزراعية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الإدارة العامة للمحاجر إلا بعد تقديم إذن بفسحها، وتحدد هذه اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن وشروطه ومدته وكيفية تجديده والغائه.
4- يشترط للاستيراد الشخصي للأفراد أو الشركات أو المؤسسات للآلات والمعدات الزراعية للأغراض الزراعية أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة، وعند مخالفة هذا الشرط لن تبتّ أو تنظر فيها من اللجان المشكلة من هذه الوزارة.
ثالثاً:
1- استيراد الآلات والمعدات الزراعية:
أ- لا يجوز استيراد الآلات والمعدات المستخدمة لأغراض الزراعة إلا بعد موافقة الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية، وعلى جميع المستوردين تقديم المستندات التي تحددها الجهة المختصة بهذه الوزارة، الخاصة بما يرغبون في استيراده من الآلات ومعدات زراعية، ويلتزم المستوردون بتقديم المستندات التالية لبدء عملية استيراد الآلات والمعدات الزراعية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة:
1- الفاتورة التجارية مصدقة من الغرفة التجارية. (Commercial Invoice). CI
2- بوليصة الشحن (Bill of Lading). BOL
3- بيان التعبئة (Packing List).PL
4- شهادة المنشأ (Certificate of Origin). CO
5- شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية. (Certificate of Conformity). (COC),
6- صورة من السجل تجاري ساري المفعول مضاف فيه نشاط الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية مع الأصل للمطابقة. (Company Register).
ب- مدة إذن استيراد آلة آو معدة زراعية:
تسري مدة الإذن استيراد آلة أو معدة زراعية خلال (سنة ميلادية) من تاريخ إصدار إذن الفسح، ما لم يصدر قرار بغير ذلك.
ج- تجديد إذن استيراد آلة آو معدة زراعية:
1- إذا تم تعديل أو تغيير بيانات الجهة المستوردة أو الشركة الصانعة أو المصدرة.
2- إذا تم تعديل أو تغيير بيانات الجهة المستوردة أو الشركة الصانعة أو المصدرة.
3- إذا تم تعديل أو تغيير معلومات أو كميات أو نوع وعدد الآلات والمعدات الزراعية المستوردة.
4- إذا تم استبدال أو تغيير الجهة المستوردة أو بياناتها.
5- إذا فقد إذن الاستيراد أو تلف تلفاً غير متعمد.
6- إذا تم تغيير منفذ الوصول (ميناء الوصول).
7- تلتزم الجهة المستفيدة أو المستوردة (المستثمر) بتقديم طلب تجديد إذن استيراد الآلات والمعدات الزراعية للجهة المسؤولة عن ممارسة هذا النشاط، ويعامل وفقا للإجراءات المتعبة في إصدار اذن استيراد جديد مرفقا به مسوّغات التجديد بشرط إحضار صورة إذن الاستيراد السابق.
د- إلغاء إذن استيراد آلة آو معدة زراعية:
يلغى إذن استيراد آلة آو معدة زراعية في الحالات التالية:
1- أذا تعرض لأي كشط أو تعديل او إضافة أو حذف، أو تم تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.
2- إذا استُخدم لغير الغرض الذي استورد من أجله.
3- إذا مُنعت الجهة المستفيدة أو المستوردة (المستثمر) من استيراد الآلات والمعدات الزراعية.
4- إذا فقد أو تلف.
5- إذا تم الاستيراد قبل الموافقة على إذن فسح الاستيراد بـ (12) يوم.
ه- للجهة المختصة -في عمليات تصنيع الآلات والمعدات الزراعية- الحق في إرسال فني مختص إلى الدولة المنتجة على نفقة المستورد للفترة الزمنية التي تراها مناسبة، وذلك قبل التسجيل.
2- تصدير الآلات والمعدات الزراعية:
يتم تصدير الآلات والمعدات الزراعية عن طريق الصندوق التنمية الزراعية بما لديها من تعليمات وأنظمة.
3- الفسح الجمركي:
في حالة طلب الفرد أو المؤسسة أو الشركة طلب إذن فسح جمركي لمعدة أو آلة زراعية لا بد من تقديم الآتي:
أ- خطاب فسح جمركي مقدم من طالب الفسح للجهة المختصة بهذه الوزارة يذكر فيه عدد تلك المعدات وأنواعها ومواصفاتها، ويحدد به ميناء الدخول.
ب- صورة من فاتورة الشراء النهائية لتلك المعدات موضح بها رقم الفاتورة وتاريخها ونوع المعدات المطلوبة وعددها، موضحا بها الأرقام المسلسلة مع الأصل للمطابقة.
ج- صورة من بوليصة الشحن مع الأصل للمطابقة.
د- صورة من شهادة المنشأ لتلك الآلة أو المعدة مع الأصل للمطابقة.
ه- شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية المراد فسحها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
و- صورة من السجل التجاري ساري المفعول وفي حال كونه للاستخدام الخاص فيقدم المزارع ما يثبت ذلك.
ز- صورة للهوية الوطنية سارية المفعول بالإضافة إلى تعهد خطي بعدم بيع الآلة أو المعدة الزراعية، وذلك في حالة كون المتقدم بالطلب فرداً وليس مؤسسة أو شركة.
4- مدة إذن فسح آلة آو معدة زراعية:
تسري مدة إذن فسح آلة أو معدة زراعية خلال (ستة أشهر) من تاريخ إصدار إذن الفسح ما لم يصدر قرار بغير ذلك.
5- تجديد إذن فسح آلة آو معدة زراعية:
أ- التقدم بطلب تجديد إذن فسح آلة آو معدة زراعية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء صلاحيته أو تغير منفذ الوصول.
ب- تقوم الجهة المختصة بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسمياً بإلغاء إذن الفسح السابق واعتماد إذن الفسح الجديد.
6- إلغاء إذن فسح آلة آو معدة زراعية:
يلغى إذن فسح آلة آو معدة زراعية في الحالات التالية:
أ- فقد أو تلف أذن الفسح أو انتهاء صلاحيته.
ب- قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد آلة أو معدة زراعية،
ج- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع ومواصفات الآلات والمعدات الزراعية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وكمياتها ومواصفاتها الواردة في إذن الاستيراد أو لم ترد المواد المستوردة أصلا في إذن الاستيراد.
د- إذا استورد تاجر الآلة والمعدة الزراعية أو المستثمر كمياتٍ وأنواعَ مواصفاتٍ مختلفة عن المطلوب في إذن الاستيراد.
رابعاً: تأجير الآلات والمعدات الزراعية:
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها في كل منطقة أو محافظة - بالعمل على تنظيم تأجير الآلات والمعدات الزراعية والارتفاع في أسعارها، ويتم تنظيم تأجير الآلات والمعدات الزراعية على النحو التالي:
1- أن يتم معاينة الآلات والمعدات الزراعية التي تطلب عمالة لها من قبل مهندس أو فني مختص من الفرع أو المكاتب التابعة للوزارة للتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة.
2- أن تكون هذه الآلات والمعدات الزراعية مملوكة للمؤجر، ويقدّم ما يثبت ذلك.
3- أن يرفق صورة استمارة مجددة لهذه الآلات والمعدات الزراعية لكي تثبت ملكيتها لصاحب الطلب.
4- أن يرفق صاحب الطلب شهادة بأن آلته التي يزيد عمرها على عشر سنوات صالحة للعمل من وكيل هذه الآلة وعلى الفرع أو المكتب التابع للوزارة التأكد من ذلك بتشغيلها أمام المهندس أو الفني المختص من الفرع أو المكتب التابع للوزارة.
5- تعطي شهادة تأييد عمالة باستقدام العمالة للآلات والمعدات الزراعية وفقا للمعدل التالي:
أ- سائق لكل آلة زراعية واحدة.
ب- في حالة وجود ثلاث الآلات ومعدات زراعية يمكن أن يعطي للمؤجر ميكانيكي واحد إذا طلب ذلك.
ج- ألا تزيد الآلات والمعدات الزراعية عن ثلاث، وفي حالة زيادتها يشترط وجود سجل تجاري لدى المؤجر بهذا النشاط.
د- أخذ التعهد على المؤجر بأنه سوف يقوم بتشغيل العمالة الممنوحة له في الزراعة فقط. وإذا ثبت مخالفة تطبق على المخالفة المذكورة في هذه اللائحة.
ه- أن يُفتح ملف للمؤجر الذي تم منحه عمالة زراعية في الفرع أو المكتب التابع للوزارة للرجوع اليه عند طلب المزيد من العمالة أو أي أمة آخر، وأن يتضمن الملف كذلك أنواع وأرقام الآلات والمعدات الزراعية التي تم منحها عمالة.
خامساً: يسمح للشركات أو المؤسسات المشاركة في المعارض المقامة داخل المملكة استيراد وعرض الآلات والمعدات الزراعية دون الخضوع لإجراءات التسجيل المعمول بها، وفقاً للآتي:
1- تقوم الجهة المنظمة بتزويد الوزارة بملخص عن المعرض وأهدافه وفترته ومكان انعقاده.
2- تقوم الجهة المنظمة بطلب حضور عدد من المختصين من الجهة المختصة بالوزارة في فعاليات هذه المعارض.
3- تقوم الجهة المنظمة للمعرض بتقديم طلب تصريح/اذن استيراد الآلات والمعدات الزراعية على النموذج المعد لهذا الغرض (الصنف- الموديل- المحرك -الوكيل أو المورد- دولة التصنيع- منفذ الدخول- عددها ومواصفاتها).
4- الالتزام بعدم عقد صفقات بيع الآلات والمعدات الزراعية المعروضة في المعرض ما لم تكن مسجلة لدى الجهة المختصة.
5- في حال لم تكن هذه الآلات والمعدات الزراعية مسجلة في الجهة المختصة، يجب الالتزام عند انتهاء فعالية المعرض إعادة تصديرها على نفقة الجهة المنظمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.
سادساً: عند اضافة نشاط الاتجار بــــ (الآلات والمعدات الزراعية) في السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة لابد أن يلتزم المستثمر او صاحب الطلب بما يلي:
1- ألّا يمارس النشاط إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة.
2- ألّا يستورد الآلات والمعدات الزراعية الاّ بعد اخذ مسبق من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزارعة.
3- ألّا يستورد الآلات والمعدات الزراعية إلاّ بعد إقامة الورشة المناسبة وتجهيزها بالعدة والفنيين اللازمين.
4- ألّا يستورد الآلات والمعدات الزراعية ولا يبعها إلاّ بعد الحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة وتوقيع التعهدات من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
5- أن يتعهّد بتامين قطع الغيار اللازمة وتوقير الصيانة والفنيين اللازمين لإصلاحها عند حصول أي عطل فيها وبأسرع وقت ممكن.
6- أن يتعهّد بألّا يعلن عن الآلات والمعدات الزراعية إلا بإذن من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزارعة.
7- أن يتعهّد بتوفير مهندس آلات ومعدات زراعية أو فني ميكانيكي سعودي أو أجنبي إذا دعت الحاجة وذلك عند طلب الاستيراد أو الفسح.
وفي حالة الاستيراد الآلات والمعدات الزراعية خلافا لما ذكر اعلاه ليس لصاحب الطلب أو المستثمر المطالبة بفسحها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعليه تحمل جميع ما يترتب على ذلك من مصاريف كرسوّم الارضيات وخلافه.
سابعاً: احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
على مقدم الخدمة /الممارس الزراعي التقيد باحتياطات السلامة المرتبطة باستخدام الآلات والمعدات الزراعية وفقاً لما هو مقرر من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
(جدول الملحقات الزراعية)
ملحق (23)
فحص اللحوم
التعاريف:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة
المسلخ: منشأة زراعية مرخصة مجهزة تجهيزاً فنیاً بالمعدات والأجهزة والآلیات والأدوات التي تمكنها من القیام بفحص الثروة الحيوانية قبل وبعد الذبح للحكم على صلاحیة لحومها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتجهيزها.
اللحوم: جمیع أجزاء جسم الحيوان المذبوح من عضلات وأحشاء داخلیة وأنسجة صالحة للاستهلاك الآدمي.
الأحشاء الداخلیة للدواجن: هي أعضاء الدواجن التي توجد داخل تجویف القفص الصدري و البطني.
الطبیب البیطري: شخص مؤهل تأهيلاً علمیاً مناسباً لا یقل عن درجة البكالوریوس في الطب البیطري وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة البيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
مساعد الطبیب البیطري: شخص مؤهل تأهيلاً علمیاً مناسباً لا یقل عن الدبلوم في مجال الكشف على اللحوم، وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة البيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الدواجن: تعني أي طائر داجن وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والحمام والسمان والدجاج الغيني (الفرعوني).
الدواجن المذبوحة: الدواجن المذبوحة وفقا للطریقة الإسلامیة والصالحة للاستهلاك الآدمي وفقا للقواعد المتبعة.
ذبيحة: الجسم الكامل للحيوان بعد الذبح واكتمال النزف ونزع الجلد او الريش وقطع الرأس وازالة الأحشاء وقطع الارجل عند المفاصل.
متبقيات المستحضرات البيطرية: وهي المواد التي تتواجد في المنتجات الغذائية من أصل حيواني كنتيجة لاستخدام المستحضرات البيطرية. وهذه تعتمد على المركبات الأصلية و / أو نواتج أيضها داخل الجسم وكذلك بقايا المستحضرات البيطرية غير النقية.
الحدود القصوى للمتبقيات : هو الحد الأقصى المسموح لمتبقي مستحضر بيطري ناتج من رعاية حيوانية وبيطرية وذلك ليكون له حد قانوني مسموح به في الغذاء أو مضافا إليه.
الأجزاء الصالحة للاستهلاك الآدمي في الدواجن: يقصد بها الكبد (بعد نزع كيس الصفراء منه) والقلب والقانصة (بعد ازالة غشائها الداخلي ومحتوياتها) والرقبة وأية أجزاء أخرى صالحة للأكل بعد تنظيفها جيداً .
اللوكس: وحدة إضاءة ويقصد به إضاءة السطح عند نقطة معينة والتي تبعد مسافة متر عن مصدر ضوئي .
ذبح الحيوانات حسب الطریقة الشرعیة: هو التقید بأحكام الشرع في الذبح والإدماء التام للحيوانات .
الذبح الاضطراري: الذبح الفوري لحيوان لأسباب تتعلق بصحة اللحوم أو الرفق بالحيوان ، أو لمنع انتشار مرض.
اللحم الطازج: لحم لم يتعرض فيما عدا التبريد لأي معالجة لغرض الحفظ خلا ف التعبئة اللازمه والتي تحافظ على خصائصه الطبيعية.
صالح للاستهلاك البشري: صالح للاستهلاك البشري يجب أن يتم انتاجه وفقاً للشروط القياسية ذات الصلة، وملائم للاستخدام المقصود ويستوفي المتطلبات القائمة على النتائج بالنسبة للامراض او للعيوب المحددة على النحو الذي تقرره الجهات المعنية بالغذاء.
الحكم بصلاحیة اللحوم: ھو الحكم على صلاحیة الحيوانات المذبوحة للاستهلاك البشري بناءا على الأسس العلمیة و العملیة المتبعة و المعتمدة
الدواجن المصابة: الدواجن المریضة وغیر الصالحة للاستهلاك الآدمي (الدواجن المصابة بمرض له أعراض ظاهرة).
الامراض الحيوانية: هي الامراض التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة وتنتشر بصورة وبائية بين الطيور وتم تعريفها وتصنيفها بواسطة منظمة صحة الحيوانية، والواجب التبليغ عنها لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
الاشتراطات الصحیة: المعاییر الصحیة الواجب توفرها داخل المسالخ والعاملین بها من نظافة وخلافه.
الأختام: أختام اسطوانية الشكل بألوان محددة لكل نوع من اللحم يتم استخدامها للختم على معظم أجزاء الذبيحة لاثبات نوع اللحم وخضوعه للرقابة البيطرية المختصة.
الكشف البيطري قبل الذبح: اي فحص او اختبار يقوم به الطبيب البيطري المختص على الثروة الحيوانية الحية للتأكد من خلوها من المظاهر المرضية والتشوهات و أية عيوب أخرى تجعلها غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
الكشف البيطري بعد الذبح : هو خضوع الحيوانات المذبوحة لإجراءات يقوم بها الأطباء البيطريون ومساعديهم للتأكد من خلوها التام من أي أعراض مرضية.
غير صالح للاستهلاك الآدمي: الفحص والحكم من قبل شخص مختص، أو انه قد تقرر من قبل الجهة المختصة بعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.
الممارسات الصحية الجيدة : جميع الممارسات المتعلقة بالشروط والاجراءات اللازمة لضمان سلامة وصلاحية الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية.
الطائر: یقصد بها ( الدواجن، البط، الإوز، الحمام، السمان).
إعدام كلي : هو حجز وإعدام الجثة وأعضائها بالكامل وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي باعتبارها مصابة بمرض عام أو تغييرات موضعية أو بآفات مرضية لا يتسنى فصلها عن اللحوم أو أن يكون للحالة المرضية تأثير على الحالة الصحية العامة للحيوان.
إعدام جزئي للحيوانات الكبيرة : هو حجز وإعدام أجزاء من الذبيحة مع إزالة الغدد الليمفاوية التابعة لها وذلك باعتبارها مصابة بتغييرات موضعية أو آفات مرضية لا تؤثر على الحالة الصحية العامة للحيوان.
إعدام جزئي للدواجن : هو حجز وإعدام أجزاء من الذبيحة لها وذلك باعتبارها مصابة بتغييرات موضعية أو آفات مرضية لا تؤثر على الحالة الصحية العامة للطائر.
الإفراج المقيد بشرط: هو التصريح باللحوم والإحشاء للاستهلاك الآدمي بشرط إرسالها إلى مصانع خاصة لمعالجتها بالغلي أو التعقيم أو التثليج وفي حالة عدم وجود المصانع المذكورة تتخذ الإجراءات بالإعدام.
الإفراج الغير مقيد بشرط : هو التصريح الشامل للحوم أو أحشائها باعتبارها صالحة للاستهلاك الآدمي دون أي قيد.
المختبر: مكان مجهز فنيا بالاجهزة والمعدات ومواد التحليل اللازمة لاجراء التحاليل والاختبارات المعملية للتأكد من صلاحيةاللحوم للاستهلاك الآدمي.
الامراض الوبائية: هي الامراض التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة وتنتشر بصورة وبائية بين الطيور وتم تعريفها من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ويجب التبليغ عنها لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
أحكام عامة:
ثالثاً : قواعد الكشف على الحيوانات الكبيرة:
أ- يجرى الكشف على الحيوانات قبل الذبح للتحقق من الحالات الآتية لكل حيوان على حدة:
ب- تحديد الجنس للذبيحة (أنثى أم ذكر) وكذلك تحديد السن لها لتتبع القواعد العامة والشروط المعينة للذبح سواء للجنس أو للسن.ب – توضع الحيوانات تحت المراقبة لمدة 12 ساعة على الأقل على أن يعاد الكشف الظاهري عليها قبل الذبح مرة ثانية.ج – في حالة وجود ارتفاع في حرارة الحيوان يؤجل الذبح إذا رأى الطبيب أن هذه الحمى عابرة تزول بعد أجل قصير وعلاج بسيط حيث أن الحيوان إذا ذبح وهو محموم فسيعدم لحمه.د – الحيوانات التي تذبح قبل الكشف عليها وهى حية تعامل معاملة الحيوانات المذبوحة اضطرارياً أي يجب أن يفترض أنها مريضة ويجب الكشف عليها بدقة وعلى جميع الغدد.هـ- يجب قبل الإذن بذبح الحيوانات التأكد من توفر القواعد الصحية الخاصة بنظافة العنابر بالمسلخ وتوفر المياه وعدم تعطل مجاري الصرف. قواعد الكشف على الحيوانات بعد الذبح:
1- يجب إجراء الذبح حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
2- لا يسمح بنفخ الحيوانات بالفم خوفاً من العدوى أو التلوث ولكن يسمح بالنفخ بالطرق الآلية.
3- يفضل أن يجري الكشف في ضوء النهار أو ضوء كافي.
4- يبدأ بالكشف على الذبائح السليمة ظاهرياً وخصوصاً والأغنام منها ويؤجل الكشف على الحيوانات المشتبه في إصابتها بأمراض إلى ما بعد الانتهاء من الكشف على اللحوم كلها وذلك لأن المشتبه فيها تحتاج إلى إجراء فحص لجميع الغدد بالجسم أو إجراء الفحص المخبري إذا لزم الأمر ، أما إذا كان عدد الأطباء البيطريين كافياً فيجري الكشف دفعة واحدة.
5- يجب توفر الشروط التالية أثناء الكشف وألا تعدم الجثة كلها أو بعضها أو يفرج عنها ويرجع ذلك إلى تقدير الطبيب البيطري :
6- يجب سلخ الحيوانات بعد الذبح مباشرة ولا يسمح بخروج الحيوانات بجلودها من المسلخ ويراعى دقة السلخ حتى لا تنقطع الجلود.
7- يجب نقل اللحوم في سيارات نظيفة مغلقة ومبطنة بالزنك وتغسل يومياً بالماء والصابون بعد انتهاء نقل اللحوم بها.رابعاً: أمراض الحيوانات الكبيرة وأحكامها:يتم اتخاذ الإجراءات التالية الخاصة بنتيجة فحص الحيوانات الكبيرة:
في حالة الإصابة بأي مرض من الأمراض المذكورة أعلاه يجب حجز الجثة ومشتملاتها يجب التبليغ للجهة المختصة بالصحة الحيوانية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات نحو منع انتشار العدوى للإنسان أو الحيوان وذلك بإعدام الحيوان والتطهير الكامل لمكانه وإفرازاته وكذلك تطهير العمال وملابسهم وأدواتهم وتطهير أرض و حوائط المسلخ.
أ. الأمراض المعدية الأخرى :
1- إعدام كلي في حالة الهزال والتسمم
2- إعدام جزئي للأرجل إذا كانت الحالة الجسمانية ممتلئة وليست هناك مضاعفات
ب. الأحكام الخاصة بمرض السل :
*يعتبر السل عاماً في الحالات التالية:
1. إذا ما أصيب عضوين من الأعضاء الآتية علاوة على وجود الإصابة المبدئية في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو غددهما اللمفاوية : (الطحال، الكلى، الرحم، الضرع، المبايض، الخصيتان، الغدة فوق الكلوية).
2. في حالة وجود الدرنات منتشرة في الرئة بانتظام وبحجم واحد (السل الدخني).
3. إذا وجدت الإصابة في العضلات أو في العظام أو في المفاصل أو في عدد كبير من الغدد اللمفاوية للذبيحة.
4. إذا كانت الإصابة كثيرة ومنتشرة في أحد التجويفين الصدري أو البطني أو كليهما معاً (السل العنقودي).
5. إذا كانت الإصابة متعددة وحادة وفي تقدم مستمر وعلامات التقدم هو التهاب ما حول الإصابة أو وجود درنات صغيرة وحديثة.
ج. الأمراض غير المعدية:
1) الأورام:
2) أمراض خلل التمثيل الغذائي والنقص الغذائي والتسمم
3) التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة:
4) أمراض الجهاز العصبي :
5) أمراض الجهاز الدوري :
6) أمراض الجهاز التنفسي :
7) الامراض الحشوية :
8) امراض الجهاز التناسلي والضرع :
9) أمراض العظام والمفاصل:
10) أمراض الجلد
11) أمراض الطفيليات الداخلية
خامساً: الحالات المذبوحة اضطرارياً خارج المسلخ:
1- يجب التحقق من حيوية الذبح والادماء التام. 2- يجب الفحص الدقيق للجثة وجميع الغدد الليمفاوية. 3- يجب فحص رائحة ولون اللحوم. 4- إذا لم يمكن التعرف على التغييرات المرضية تجري البحوث المخبرية إن كان هناك إمكانيات بالمسلخ تمكن من حفظ اللحوم دون أن تتعرض للتلف حتى تظهر النتيجة فإذا عرفت الحالة المرضية للذبيحة تعدم كلياً أو جزئياً حسب أحكام كل مرض. وتعدم الذبيحة كلياً في الحالات التالية: 1- الذبح غير الحيوي. 2- عدم الإدماء التام. 3- تغير لون اللحم. 4- الحالات الارتشاحية.
سادساً: الحيوانات الرضيعة:
إعدام كلي في الحالات التالية: 1- عجل البقر أو الجاموس الذي يقل عمره عن أسبوعين ووزنه عن 33 كيلو جرام. 2- الأغنام والماعز الرضيعة التي يقل عمرها عن شهر وزنها عن 11 كيلوا جرام. 3- العجول والأغنام والماعز الرضيعة إذا وجد بها الآتي : أ – اللحوم لينة رخوة. ب- عدم اكتمال نمو العضلات. ج- ارتشاح أوديمي حول الغلاف المحيط بالكليتين. د- ارتشاح مصل أوديمي بين العضلات.
الجزء الثاني:
(فحص لحوم الدواجن)
أولاً : قواعد الكشف على الدواجن:
قواعد الكشف عن الدواجن قبل الذبح :
1. أن يتم فحص الدواجن قبل الذبح خلال 24 ساعة من وصولها المسلخ بواسطة أطباء بيطريين مؤهلين وتعاد عملية الفحص مرة ثانية قبل الذبح إذا مكثت الدواجن أكثر من 24 ساعة لأي سبب.
2. أن تكون الدواجن التي يسمح بذبحها خالية من الأعراض المرضية ولا تدل على وجود مرض يمكن انتقاله إلى الإنسان أو الحيوان.
3. أن تكون الدواجن خالية من أعراض أو أمراض أثرت على صحتها مما يجعل لحومها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
4. يجب أن يتم فحص أعضاء الدواجن التالية قبل الذبح:
5. يجري الفحص قبل الذبح لمشاهدة الحالة الصحية العامة للطائر، والتأكد من عدم وجود التالي:
قواعد الكشف عن الدواجن بعد الذبح :
اشتراطات الفحص النهائي للذبيحة:
رابعاً: أمراض الدواجن وأحكامها:
أ. تعتبر الاحكام بصلاحية لحوم الدواجن من عدمها احكاما إجرائية واجبة التطبيق، لاعتمادها في فحص تلك الطيور بواسطة متخصص قام بملاحظة الاعراض المرضية بالكشف قبل او بعد عملية الذبح، ولا بد من تأكيد تلك الحالات مخبرياً للتأكد من نتيجة التشخيص وفقا لتقدير الطبيب المختص.
ب. يتم اتخاذ الإجراءات التالية الخاصة بنتيجة فحص الدواجن:
الأمراض العامة للدواجن:
الأمراض المعوية للدواجن:
جدول المصطلحات الواردة في الملحق:
Marek s disease (polyneuritis, fowl pa--ralysis, neurolymphomatosis gallinarum)
ملحق رقم (24)
اشتراطات نقل الثروة الحيوانية
أولاً: الأغنام والماعز
د. وسائط النقل البري للأغنام والماعز (الشاحنات والسكك الحديدية):
أولاً: اشتراطات وسائط النقل البري للأغنام والماعز (الشاحنات والسكك الحديدية):
يجب أن يتوافر في الأماكن التي توضع فيها الحيوانات في وسائل النقل المستخدمة لنقل الأغنام والماعز الحية ما يلي:
ثانياً: اشتراطات الحيوانات:
يجب أن يتوافر في الحيوانات ( الأغنام والماعز ) الحية التي ستنقل بالشاحنات والسكك الحديدية الاشتراطات التالية:
ثالثاً اشتراطات تحميل ( شحن ) الحيوانات:
يجب عند تحميل ( شحن ) الحيوانات مراعاة مايلي:
1. أن يتم توافر وسائل مناسبة لعملية التحميل والتفريغ ( منصات ، كباري.....الخ) ويجب ألا يقل عرضها وارتفاع جوانبها عن ٧٥ سم وأن تزود أرضية هذه الوسائل بعوارض خشبية على مسافات بين كل منها ١٥ سم لمنع انزلاق الحيوانات عند (صعودها أو هبوطها).
2. أن تزدو الشاحنات ذات الطابقين بسقالة خلفية داخلية تسهّل انتقال الحيوانات من الطابق الأول إلى الطابق الثاني أو العكس وألايقل عرض وارتفاع جوانبها عن ٧٥سم، ولايزيد انحدارها على ٢٦,٥سم.
3. يمكن استعمال باب عربة السكك الحديدية كسقالة تحميل وتفريغ إذا كان لها انحدار مناسب.
4. أن تملأ الفراغات بين سقالة التحميل وباب الشاحنة أو باب عربة السكك الحديدية وبين جوانب العربة ورصيف التحميل أو التفريغ وأرضية أقفاص الشحن بمواد مناسبة وذلك لمنع أرجل الحيوانات من الدخول في هذه الفراغات.
5. أن يتم تحميل الحيوانات بطريقة لا تسبب أضرارًا بها مع تجنب الازدحام الشديد أثناء التحميل بواسطة عمل فواصل مناسبة وألا تزيد المسافة بين كل فاصلين بها على ٣ أمتار.
6. أن تكون سرعة الشاحنة مناسبة مع تجنب الاهتزاز الشديد مع ضرورة التوقف التدريجي وغير المفاجئ لوسائل النقل.
7. ألا تقل المساحات المخصصة لكل رأس من الماعز أو الغنم عما يلي:
8. أن تزود وسائل التحميل والتفريغ بالإضاءة الكافية لإمكان إنارتها ليلا.
9. لا يتم تحميل أو تفريغ الحيوانات عن طريق رفعها من الرؤوس أو القرون أو الأرجل أو الصوف أو الذيل.
10. ألا تقل كمية مياه الشرب عن ٤ لترات والغذاء عن ١كغم ( عليقة جافة) لكل رأس غنم أو ماعز يوميًا أثناء الرحلة على أن تضاعف كميات المياه عند زيادة درجة حرارة الطقس على ٤٠ درجة مئوية.
11. إذا زادت مدة الرحلة على ١٢ ساعة يجب أن تسقى الحيوانات كل ٨ ساعات وفي نهاية الرحلة.
12. أن يجرى تفقد الحيوانات بعد مدة لاتزيد على ٣٠ دقيقة من بداية الرحلة وكل ساعتين أثناء الرحلة.
13. أن ترفق مع كل رسالة بطاقة بها البيانات التالية:
اشتراطات تنزيل ( تفريغ ) الحيوانات:
يجب عند تنزيل ( تفريغ ) الحيوانات مراعاة ما يلي:
اشتراطات نقل الأغنام والماعز الحية بالسفن:
أولاً: اشتراطات السفن:
يجب أن تتوافر في الأماكن التي توضع فيها الحيوانات في السفن المستخدمة في نقل الأغنام والماعز الحية ما يلي:
1. أن تكون خالية من النتوءات والأطراف الحادة التي يمكن أن تصيب الحيوانات بأضرار.
2. أن تكون أرضيات الحظائر في السفن سليمة وصلبة ومصنوعة من مادة سهلة التنظيف غير منزلقة ولا تسبب أضرارًا للحيوانات.
3. ألا تتجاوز مساحة الحظيرة ٤٠,٥ م ٢ بطول أقصى (باتجاه طول السفينة) لا يتجاوز ضعفي العرض (باتجاه عرض السفينة) على ألا تزيد أعداد الحيوانات في الحظيرة الواحدة على ٩٢ رأسًا بمتوسط وزن ٨٠ كغم للرأس، وإذا كان وزن الرأس ٢٠ كغم أو أقل فيمكن زيادة العدد إلى ١٦٨ رأسًا، وبالنسبة للأوزان بين هذين الوزنين يمكن تحديد عدد الحيوانات في الحظيرة حسب وزنها.
4. لا يجوز إيواء الحيوانات إلا في وسط السفينة بنسبة ٨٠ ٪ من طولها ويجب حماية هذا الجزء من تأثير ماء البحر.
5. أن تنظف وتطهر السفن قبل تحميلها وبعد تنزيل كل الرسالات منها.
6. أن تشغل أجهزة السفينة قبل التحميل للتأكد من صلاحيتها مع فحص السقايات والعلافات ومصادر الإضاءة والمياه والتهوية والأجهزة والتوصيلات الخاصة بكل منها.
7. يجب التأكد من كفاية المخزون من العلائق والمياه خلال مدة الرحلة حسب الأعداد المحملة مع زيادة قدرها ٢٥٪ لفترات الأعطال الطارئة وأن تكون عملية استكمال النقص من الغذاء والماء للحيوانات أوتوماتيكيًا.
8. أن تكون السقايات والعلافات مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو موضوعة بعيدًا عن الأمطار ورذاذ البحر وفي متناول جميع الحيوانات وفي موقع يسهل صرف مياهه وتنظيفه.
9. في حالة النقل على سفن ليس لها عنبر أمامي ، يجب تركيب حواجز أمواج بارتفاع ٥٠ سم على الأقل.
10. بالنسبة للرحلات التي تزيد مدتها على ٢٤ ساعة ، يجب حماية الحيوانات من التعرض للشمس وللظروف الجوية السيئة.
11. يجب توفير ممرات بين الحظائر لايقل عرضها عن ٨٠ سم وأن يسمح تقسيم الحظائر بنقل الحيوانات من حظيرة إلى أخرى ، إذا كانت الحيوانات ستبقى على ظهر السفينة لأكثر من ٤٨ ساعة.
12. يجب توفير تهوية مناسبة في جميع الحظائر التي تنقل فيها الحيوانات ، وفي حالة نقلها في أماكن مغلقة يجب توفير التهوية بواسطة مراوح لها قدرة كافية لتغيير الهواء على النحو التالي:
- مرة كل ٣ دقائق على الأقل في الحيز ذي الارتفاع ٢٣٠ سم.
- مرة كل دقيقتين على الأقل في الحيز ذي الارتفاع ١٨٠ سم.
على أن تكون مداخل ومخارج الهواء موزعة بشكل يضمن دخول هواء نقي إلى أماكن إيواء الحيوانات وخروج أعلى نسبة ممكنة من الهواء.
13. أن تكون المولدات الكهربائية الخاصة بتشغيل وسائل التهوية منفصلة عن عمليات السفينة العادية الأخرى حتى في حالة توقف السفينة أو في حالات الطورائ مع تثبيت جهاز إنذار للتنبيه عن أي عطل في التهوية.
14. أن تكون معدات السلامة في السفينة في مكان يسهل الوصول إليها في كل الأوقات.
15. يجب إنارة جميع أجزاء السفينة والممرات الواقعة بين الحظائر وبين الحجرات وكل الطرق التي تؤدي إلى السطح المكشوف للسفينة بواسطة مصابيح بقوة ٤٠ واط على الأقل على أن لا تبعد المصابيح عن بعضها مسافة أكبر من ٦ أمتار وأن تكون مضادة للماء والانفجار ومثبتة في أماكن بعيدة عن الحيوانات.
16. يجب توفير وسائل لتصريف القاذورات من الأماكن المغلقة في السفينة وان توصل هذه الوسائل إلى خزانات أو أنابيب مجار تصب في البحر وأن يسهل الوصول إلى فتحات هذه الانابيب خارج السفينة لتسهيل عملية المعاينة والتنظيف لها ويراعى عدم تفريغ مخلفات الحيوانات في المياه الإقليمية والتمشي مع القوانين المطبقة في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
17. يجب ألا يقل عرض السقالات داخل السفينة لغرض حركة الحيوانات عن ٨٠ سم وألا يزيد ميلها على ٢٦,٥؛ عن المستوى الأفقي وأن يوجد فوقها فراغ لايقل ارتفاعه عن ٢٠٠ سم وأن تكون مزودة بعوارض خشبية بارتفاع لايقل عن ٥ سم ولايزيد على ٦ سم وتبعد عن بعضها البعض مسافة لاتقل عن ٣٠ سم ولاتزيد على ٤٠ سم.
18. أن تكون للسفينة منافذ جانبية أو أمامية أو خلفية لتفريغ الحيوانات على ألا يقل ارتفاع هذه المنافذ عن ١٥٠ سم، وفي حالة نقل الحيوانات على سفينة مكشوفة يجب ألا يقل عرض فتحة أعلى الظهر أو الدرابزين عن ١٠٠ سم.
19. أن تتوافر حجرة عيادة بيطرية واحدة على الأقل على السفينة.
كما في اشتراطات الحيوانات للنقل البري
ثالثاً: اشتراطات التحميل والتنزيل:
1. ألا تقل المساحة المخصصة لكل حيوان على السفينة عما يلي:
2. ألا تقل كمية مياه الشرب عن ٤ لترات والغذاء عن ١ كغم / رأس غنم أو ماعز يوميًا على أن تضاعف كميات المياه عند زيادة درجة حرارة الطقس على ٤٠ درجة مئوية.
3. أن تفحص الحيوانات قبل تنزيلها من أي ضرر أو مرض ولايسمح بإنزال الرسالات إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من جميع الأمراض المعدية والوبائية طبقًا للائحة الحجر البيطري المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.
4. أن تعامل الحيوانات برفق أثناء التحميل أوالتنزيل.
5. يمنع إلقاء الحيوانات النافقة في أي مكان في الميناء أو ضمن حدود المياه الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي وإذا كان لابد من إلقائها يجب بقر ( شق بطن ) هذه الحيوانات لمنع طفوها أو عودتها إلى الشاطئ بواسطة حركة الأمواج.
6. يجب على جميع الأشخاص أو الحيوانات التي تغادر السفينة أن تسير على ممسحة مبللة بمطهر مسموح به.
7. أن يصحب كل رسالة عدد مناسب من المرافقين، لهم خبرة ودراية برعاية الحيوانات ومن بينهم طبيب بيطري أو مساعد بيطري واحد على الأقل وكذلك كمية مناسبة من الأدوات والتجهيزات البيطرية.
8. أن تكون الشركة المالكة أو المؤجرة للسفينة هي المسؤولة عن تطبيق هذه الشروط.
9. أن يرفق مع كل رسالة بطاقة بها البيانات التالية:
- عدد ونوع الحيوانات.
- اسم وعنوان وهاتف المرسل والمرسل إليه.
- كمية الطعام والمياه المزودة بها.
- تقرير فني وصحي من الطبيب البيطري أو الفني المرافق عن حالة الحيوانات الصحية أثناء الرحلة وأي ملاحظات أو علاجات أعطيت لها.
- صورة من الشهادة الصحية المرفقة مع الرسالة.
تراخيص السنابك لنقل المواشي الحية:
1- يجب أن يتكون السنبوك من حضائر مقسمة على حسب نوع فصيلة الحيوان
وبها معالف ومشارب تسمح بوصول الحيوانات إليها بسهولة وفي حال وجود طوابق يجب توفير تهوية ومراوح شفط وإنارة ملائمة.
1- يجب أن تكون الحظائر المخصصة للأبقار أو الإبل بمساحة لا تقل عن
(2م *1.5م) لكل رأس والحضائر المخصصة للضأن أو الماعز بمساحة لا تقل عن (1م* 0.5م) لكل رأس وألا تتجاوز الحمولة أكثر من 70% من الطاقة الاستيعابية من سعة السنبوك.
نقل الدواجن
اشتراطات نقل الدواجن
تعاريف:
الدواجن اللاحمة: طيور من سلالات الدواجن اللاحمة المخصصة للاستهلاك الآدمي.
أقفاص: حاويات تصنع من مادة مناسبة وبمواصفات خاصة لنقل الدواجن الحية.
وسائل نقل: سيارات مصممة لنقل أقفاص الدواجن الحية.
الاشتراطات:
إمساك الطيور:
الأقفاص:
وسائل النقل (العربات):
عند النقل تجب مراعاة ما يلي:
لأغراض تطبيق هذه اللائحة وملاحقها، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني المبينة في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
أولاً: يكون صاحب/مستأجر المنشأة الزراعية أو البيطرية مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يقع داخل منشأته من مخالفات وتجاوزات لأحكام النظام واللائحة.
ثانياً: يجب على (مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي) الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير النشاط أو تعديل الطاقة الإنتاجية أو المواصفات الفنية أو تغيير الموقع أو نقل ملكية وامتيازات الترخيص أو ما يؤول إلى نقلها كالبيع، أو الهبة، أو الرهن، أو الإعارة أو التأجير أو أي تصرف آخر.
ثالثاً: تخضع سياسات التراخيص الزراعية لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة.
رابعاً: لا يعفي الترخيص الزراعي صاحب المنشأة الزراعية أو البيطرية من الحصول على التراخيص
أو الموافقات الأخرى اللازمة لها من قبل الجهات المختصة الأخرى بموجب الأنظمة وفقًا للأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
خامساً: يحق للوزارة جمع البيانات لأنشطة القطاع الزراعي وتحليلها واستخدامها وإصدارها أو نشرها، بحسب ما تراه مناسباً.
وفقاً لما قضت به الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من النظام، تقوم الوزارة بالآتي:
أولاً: فيما يتصل بالسجل الزراعي، يتبع ما يأتي:
1- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- يتقدم (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) للوزارة للحصول على سجل زراعي مع إرفاق ما يأتي:
1- صورة الهوية الوطنية للأفراد، أو السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات.
2- صور صك الملكية أو عقد الإيجار الموثق من الجهة المختصة.
3- تسجيل الإحداثيات ومطابقتها عبر الصور الفضائية والخرائط الجيومكانية المخصصة لذلك.
4- تحديد أنشطة الحيازة الزراعية.
ب- يصدر للمستفيد السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية.
ج- مدة صلاحية السجل الزراعي (ثلاث سنوات)، وللوزارة تمديدها لفترات مماثلة.
2- يتم التقيد بالأحكام والاشتراطات المتصلة بإصدار السجل الزراعي لكل من (الصياد الحرفي، مربي الماشية، مربي النحل) الموضحة في (دليل السجلات الزراعية للصياد الحرفي ومربي الماشية ومربي النحل) -الملحق رقم (2)- المرافق للائحة.
3- تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع الأنشطة الزراعية، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
أ- تسجيل بيانات موقع المشروع الزراعي والخدمات المساندة له.
ب- تسجيل بيانات مالك الأرض أو المستأجر لموقع المشروع الزراعي.
ج- تسجيل بيانات النشاط لموقع المشروع الزراعي.
د- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المشروع الزراعي.
4- يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:
أ- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة.
ب- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
ج- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.
د- عند طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، يرفق مع الطلب بيان من المديرية العامة للجوازات يفيد بعدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي، كما يرفق مع الطلب شهادة من صندوق التنمية الزراعية بعدم وجود مستحقات مالية، وألا يكون صادر للمستفيد ترخيص زراعي وأن يطلب إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
ثانياً: فيما يتصل بالتراخيص يتبع ما يأتي:
1- تتولى الوزارة إعداد التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الزراعي والنشاطات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
أ- تصنيف الأنشطة الزراعية وتنظيمها في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بالتعاون مع الجهة ذات العلاقة.
ب- تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص الأنشطة الزراعية.
ج- إصدار التراخيص لمشاريع (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والمنشآت البيطرية، والمناحل، والزراعة العضوية، والخدمات المساندة، وجهات التوثيق الزراعي، والمكاتب والشركات الاستشارية الزراعية، وما في حكمها)، حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، ووفقاً للشروط والضوابط الفنية المنظمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
د- إصدار التراخيص الزراعية، وتعديلها، وتجديدها، وتوسعتها، ونقل ملكيتها، وإلغاؤها، وتغيير نشاطها، أو أي إجراء؛ وفقاً للمتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لذلك حسب أحكام النظام واللائحة، ويوضح ذلك في (دليل التراخيص الزراعية) -الملحق رقم (3)- المرافق للائحة.
ه- التنظيم والإشراف على الخدمات وعمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية والأندية وأسواق النفع العام ومراكز الخدمات التسويقية ومستودعات ومخازن التبريد منتجات القطاع الزراعي ومقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين وما في حكمها.
و- تصنيف المنشآت والأنشطة الزراعية والبيطرية وفقاً للمستهدفات والضوابط ذات الصلة.
2- يجب التقيد بالأحكام والاشتراطات المتصلة بإصدار التراخيص الموضحة في (دليل التراخيص الزراعية) -المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من البند (ثانياً) من هذه المادة- المرافق للائحة.
3- تصنف التراخيص الزراعية إلى (سبعة) تراخيص، وذلك على النحو الآتي:
أ- الترخيص الإنشائي:
ترخيص مدته سنتان يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بالبدء في أعمال إنشاء المشروع أو المنشأة البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل ولا يخوله بالبدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية، وفي حال انتهاء مدة صلاحيته دون إنشاء المشروع أو المنشأة البيطرية يعتبر ملغىً، ويجوز للوزارة تمديده لفترة سنة مهلة نهائية أو كما تراه الوزارة، بحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ب- الترخيص التشغيلي:
ترخيص يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة بحسب الأحوال، وقد تصل أقصى مدته إلى 30 سنة، ويجوز للوزارة تمديده لفترة أخرى.
ج- الترخيص لمزاولة مهنة:
ترخيص يخول الشخص ذي الصفة الطبيعية من مزاولة العمل في القطاع الزراعي أو البيطرة، ويوضح ذلك في (دليل التراخيص الزراعية) -الملحق رقم (3)- المرافق للائحة.
د- ترخيص ممارسة نشاط:
ترخيص يخول المنشأة الزراعية من ممارسة النشاط الزراعي ولمدة سنة بعد الحصول على سجل زراعي وفق آلية يحدد فيها النشاط ونوع المحصول والمقنن المائي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشأة عبر القنوات التي تحددها الوزارة وفق ضوابط تحدد وفقاً لنوع وحجم النشاط مما يتفق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة.
ه- ترخيص زراعة محاصيل مقيدة زراعتها:
ترخيص يخول الممارس الزراعي بزراعة محاصيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحدد المساحات والمحاصيل وآلية تطبيق تلك الضوابط.
و- ترخيص تصدير المحاصيل الزراعية المصنعة المحظور تصديرها:
ترخيص يخول المستثمر لتصدير منتجاته من المحاصيل المحظور تصديرها وفق ضوابط وآليات يتم تحديدها.
ز- ترخيص المختبرات البيطرية وتقسم على النحو الآتي:
1- ترخيص مختبر مبدئي فوري.
2- ترخيص مختبر مبدئي.
3- ترخيص مختبر نهائي.
4- تصدر الوزارة التراخيص الزراعية في النطاقات الآتية:
أ- الترخيص للأنشطة الزراعية في الأراضي (المملوكة بصك شرعي، أو بعقد إيجار من الوزارة، أو بعقد إيجار مصدق من جهات التوثيق المعتمدة) للمواقع التي تحقق الاشتراطات النظامية لمزاولة النشاط الزراعي.
ب- الترخيص للأنشطة الزراعية دون حيازة أرضية مثل تربية المواشي والنحل وما في حكمها.
ج- الترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
5- تتولى الوزارة إصدار التراخيص الزراعية وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- تصدر الوزارة التصريح المبدئي الذي يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي ثم الترخيص التشغيلي، وهذا التصريح لا يخول للأعمال الإنشائية أو التشغيلية وفي حال انتهاء مدته يعتبر ملغي ويجوز للوزارة تمديده لفترة أخرى حسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ب- يشترط عدم وجود مخالفات على ممارس النشاط المرخص، وعدم وجود مستحقات مالية للوزارة على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي (لتجديد، أو توسعة، أو تعديل الطاقة الإنتاجية، أو نقل ملكية، أو تغيير نشاط، أو أي شكل من أشكال التصرف) تراخيص الأنشطة الزراعية.
ج- يشترط موافقة الوزارة فنياً عند أي تصرف من (تجديد، أو توسعة، أو تعديل الطاقة الإنتاجية، أو نقل ملكية، أو تأجير، أو تغيير نشاط، أو إلغاء) لتراخيص الأنشطة الزراعية.
د- يشترط ألا يترتب على توسعة الأنشطة الزراعية تقليص للمسافات النظامية المعتمدة، وأن تعتبر التوسعة جزءاً لا يتجزأ من المشروع الأصلي ويتم معاملتها كما يعامل المشروع، وأن تكون التوسعة على نفس الأرض وبدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها.
ه- يشترط في نقل ملكية الأنشطة الزراعية أن يصدر الترخيص الجديد بالمدة المتبقية من الترخيص السابق.
و- يُنظر في طلب تغيير النشاط في حال كانت الأرض مؤجرة من غير الوزارة أو كانت مملوكة بصك شرعي، وذلك وفق ما تحدده الوزارة.
ز- يخضع تغيير النشاط في مشاريع الأنشطة الزراعية المختلفة لتقدير الوزارة إذا كانت الأرض مستأجرة من الوزارة.
6- تتولى الوزارة إصدار التراخيص الزراعية المؤقتة لمدة (سنة واحدة فقط) للأنشطة الزراعية في الحالات الآتية:
أ- تعديل وضع مشروع زراعي قائم غير مرخص في حال استيفائه لاشتراطات الوزارة المتبعة سواء للأمن الحيوي لمشاريع الثروة الحيوانية والثروة المائية الحية أو غيرها لمشاريع الثروة النباتية وخدماتها المساندة.
ب- تغيّر الإجراءات النظامية، لتعديل وضع المشروع الزراعي المرخص.
ج- كون النشاط الزراعي جديداً غير مدرج في قائمة الخدمات الزراعية، وذلك إلى حين إدراج ترخيص هذا النشاط ضمن الخدمات الزراعية في حال استيفاؤه للحد الأدنى من المعايير حسب تقدير الجهة المختصة بالنشاط.
7- يحق للوزارة إلغاء أو إيقاف ترخيص المشروع الزراعي لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:
أ- مخالفة أحكام النظام أو اللائحة التي تستوجب إلغاء أو إيقاف الترخيص.
ب- عدم التقيد باشتراطات التراخيص الزراعية وضوابطه.
ج- عدم التنفيذ خلال المدة النظامية للترخيص.
د- عدم الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة خلال العمر الافتراضي المحدد للمشروع.
ه- وجود أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
و- عدم تحديث بيانات الأنشطة الزراعية عبر القنوات المخصصة لذلك.
ز- إذا لم يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بطلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهائه.
ح- عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة.
ط- عند قرب المشروع من التجمعات السكنية مع انتهاء العمر الافتراضي ووجود شكاوى من المجاورين.
ي- عدم الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والرفق بالحيوان والاشتراطات الأخرى التي تعتمدها الوزارة.
8- تتولى الوزارة منح التراخيص اللازمة لإجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الزراعية، كما تتولى الوزارة الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- تتولى الوزارة منح التراخيص لجهات التوثيق الزراعي وفقاً للآتي:
أ- أن تقدم جهة التوثيق الزراعي ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.
ب- أن يكون لجهة التوثيق الزراعي مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة.
ج- أن تقدم جهة التوثيق الزراعي المستندات الدالة على أن لديها الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة.
د- أن تكون جهة التوثيق الزراعي معتمدة وفق دليل المنظمة الدولية للمعايير رقم (17065) للمتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج أو الأنظمة التي تعادلها.
ه- أن تقوم جهة التوثيق الزراعي بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى الوزارة على أساس منتظم وكلما طلبت منها الوزارة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ الوزارة.
و- أن تقدّم جهة التوثيق الزراعي وصفاً تفصيلياً لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المنتجين والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات.
ز- أن تضمن جهة التوثيق الزراعي أن إجراءات الرقابة قد طبقت على المنتجين الخاضعين لمراقبتها.
ح- للوزارة الحق في إلغاء ترخيص جهة التوثيق الزراعي وإيقاف نشاطها عند فشل الجهة في القيام بالمهام التي فوضت بها.
ط- على جهة التوثيق الزراعي أن تسمح للوزارة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أية معلومات أو مساعدة تعتبرها الوزارة ضرورية للوفاء بالتزاماتها، وذلك وفقاً لما يلي:
1- أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.
2- التحقق من فعالية أعمالها التوثيقية.
3- معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.
ثالثاً: فيما يتصل بالشهادة يتبع ما يأتي:
1- على جهات التوثيق الزراعي أن تقدم الشهادة عن أي منتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال الأنشطة المتعلقة باللائحة على أن تقدم هذه الشهادة على الأقل تعريفاً بالمنتج وتحديد نوع وكمية المنتجات بالإضافة إلى مدة صلاحيتها.
2- يكون المنتج مصحوباً بشهادة صادرة من الوزارة أو جهات التوثيق في بلد المنشأ، والتي تؤكد أن المنتج مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في اللائحة.
3- على جهات التوثيق الزراعي الاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء المنتجين المسجلين لديها وعناوينهم، ويجب أن تكون هذه القائمة متاحة لدى الأطراف المعنية.
4- للوزارة عند الضرورة أن تُعيّن أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المطلوبة المتضمنة في الإخطار.
5- على جهة التوثيق الزراعي -خلال مدة أقصاها نهاية شهر فبراير من كل عام- تزويد الوزارة بقائمة المنتجين الذين كانوا تحت رقابتها حتى نهاية شهر ديسمبر من العام السابق، وبتقرير موجز للأنشطة الرقابية التي نُفذت خلال نفس العام.
6- تتولى الوزارة وضع الاشتراطات المتعلقة باعتماد المؤهَلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق الزراعي المرخصة للقيام بالأنشطة المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة.
7- على كل مفتش تابع لجهة توثيق حضور الدورات اللازمة والتي تحددها الجهة المختصة للحصول على بطاقة عمل سارية، وعليه تطبيق معايير واشتراطات توثيق المزارع.
8- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد المقابل المالي للتراخيص والموافقات والشهادات بقرار من الوزير أو من ينوب عنه.
وفقاً لما قضت به الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من النظام، تطبق في شأن "بطاقة المنتج" الأحكام التالية:
أولاً: يجب أن يوضع ملصق "بطاقة المنتج" على كل عبوة من منتجات مشاريع القطاع الزراعي.
ثانياً: يجب أن يشتمل ملصق "بطاقة المنتج" على البيانات الآتية:
1- اسم المنشأة الزراعية ورقم السجل الزراعي.
2- رقم ضبط جودة مكان الانتاج.
3- مصدر المنتج (محلي / مستورد).
4- تاريخ الانتاج.
5- الأنواع والكميات المنتجة في العبوة.
6- رقم الدفعة.
7- فترة الصلاحية.
8- البيانات المتصلة بالمواصفات الأخرى المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك المنتجات.
وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام، تطبق في شأن ما يتصل بنشاط المعالجة والتخلص الآمن الأحكام التالية:
أولاً: دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب عند القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، التقيد بالآتي:
1- يُمنع إلقاء أو إبقاء أي مخلفات ناتجة عن المنشآت الزراعية والبيطرية داخل أو خارج تلك المنشآت بدون معالجة بيئية آمنة حسبما تحدده تعليمات الوزارة والأنظمة ذات العلاقة.
2- في حالة تعذر معالجة مخلفات المنشآت الزراعية وفق ما تضمنته الفقرة (1) أعلاه، يجب دفنها داخل المنشاة الزراعية في حفر مبطنة ومغطاة بالجير الحي على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض في أرض تربتها مستقرة وقليلة النفاذية، وفي حال تعذر ذلك يتم دفنها خارجها بعيداً عن المساكن وأماكن المنشآت الأخرى، ويحظر رمي المخلفات في المراعي أو بالقرب من الطرق أو المجاري المائية ومصادرها دون معالجة، ويحظر كذلك حرقها داخل المنشأة الزراعية أو خارجها بمحارق غير مرخصة من الجهات المختصة.
3- أي ضوابط أو معايير تقرها الوزارة.
ثانياً: دون إخلال بما ورد في البند (أولاً) أعلاه، يتبع في شأن التخلص الآمن من الثروة الحيوانية نتيجة الأمراض الوبائية الإجراءات الإضافية الواردة في الملحق رقم (4) المرافق للائحة.
ثالثاً: تحث الوزارة مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين على اتباع الآليات المتطورة للتخلص من المخلفات الزراعية أو إعادة استخدامها الاستخدام الأمثل لها.
رابعاً: يجب عند القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البيطرية في المنشآت البيطرية التقيد بالأحكام الواردة في النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوّم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16/ 9/1426ه، والأنظمة ذات العلاقة.
خامساً: تُطبّق ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري في أسواق النفع العام كما يلي:
1- في حالة وجود متبقي مبيدات أو مستحضرات بيطرية على أي من منتجات القطاع الزراعي وظهرت عليه علامات الفساد أو مستويات ميكروبية أعلى من الحد المسموح به وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة يرفع تقرير عنه وفق آلية الضبط المعتمدة في الوزارة وتحال إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات النظامية، ويتم إبلاغ فرع الوزارة بالمنطقة الوارد منها المُنتَج للكشف على المنشأة الزراعية ومتابعتها.
2- يتم إتلاف المُنتَج سواء أكان محلياً أم مستورداً بالطريقة السليمة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك،
وفق الخطوات الآتية:
أ- اعتماد نموذج رسمي للكشف الحسي الميداني بنسختين، تُسَلَّم نسخة لمقدم الخدمة ونسخة للاستعمال الرسمي.
ب- تتم عملية التفتيش وتعبئة نموذج الفحص الحسي قبل اتخاذ أي إجراء يتصل بالتصرف بالمنتج.
ج- تُحصر الكميات المخالفة في السوق، ويحدّدها موظف الوزارة باستخدام شريط لاصق.
د- يُسلّم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي نسخة من الكشف الحسي تتضمن الإجراء المطلوب في شأن المنتج.
ه- يحتفظ صاحب المنتج أو من ينوب عنه بالمنتج إلى حين حضور اللجنة المختصة.
و- يتم إتلاف الكميات التي ضُبِطَت مُخَالِفة بعد انتهاء فترة البيع بالمزاد العلني في السوق وعلى نفقة صاحب المنتج.
وعلى مفتشي الوزارة القيام بجولات يومية على المنتجات الطازجة المعروضة للبيع في أسواق النفع العام بهدف منع الإتجار بأي منتج مخالف.
3- يجب أن تتوفر في المنتجات الزراعية المتداولة في السوق الشروط التالية:
أ- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الفنية الخاصة بكل منتج.
ب- أن تكون عبوات ومواد التغليف مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الخاصة
بكل منتج.
ج- في حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية و/أو قاعدة فنية تُعتَمَد المواصفة القياسية المرخصة للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- أن تحمل العبوات بطاقة المنتج.
4-تُعتَمَد المعايير التالية في عملية فحص وتقييم المنتجات المعروضة للبيع:
أ- الأضرار الميكانيكية.
ب- الإصابات المَرَضيَّة (الميكروبية والحشرية).
ج- عدم نضج/عدم اكتمال نمو ونضج المُنتَج.
د- عدم تجانس اكتمال النمو أو النضج.
ه- أضرار التبريد.
و- أضرار فسيولوجية.
ز- خلو الإرسالية من متبقيات المبيدات الظاهرة.
ح- خلو الإرسالية النباتية من أية رطوبة زائدة على سطح المنتجات.
5- يتم الإتلاف على النحو التالي:
أ- بالنسبة للإرساليات النباتية في حال تجاوزت نسبة الأضرار الواردة في البنود السابقة مجتمعة أو منفردة ما مقداره (50%) من مجمل الكمية التي تم الكشف عليها يتم إتلاف كل المنتج.
ب- في حال كانت النسبة أقل من (50%) يسمح بفرز المنتج المخالف.
ج- على صاحب المنتج أو من ينوب عنه سحب المنتج المخالف من السوق فوراً.
سادساً: تكون خطوات تنفيذ الإتلاف على النحو الوارد في الملحق رقم (5) المرافق للائحة.
سابعاً: شروط وضوابط العمالة داخل أسواق النفع العام:
1- يلتزم مقدم الخدمة في أسواق النفع العام بأن تكون العمالة في أسواق النفع العام على كفالته ومرخصة من الجهات المختصة وحسب المهن لكل عامل.
2- حصول جميع العاملين في السوق على شهادة صحية بخلوه من الأمراض.
3- عدم تشغيل عمالة ليست على كفالة مقدم الخدمة.
4- تحديد زي موحد ومخصص لكل فئة من العمالة.
5- النظافة الشخصية للعمالة تكون على مستوى عالي.
6- أن تكون العمالة في المسالخ لديهم المعرفة الكاملة بشروط التذكية الشرعية وآدابها.
7- أن يلتزم مقدم الخدمة بأي شروط أخرى.
سادساً: تتولى الوزارة عملية فحص ثروات القطاع الزراعي وتحديد ما يلزم التخلص منه أو من منتجاته أو من مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً او جزئياً؛ للمحافظة عليها وذلك وفقاً لما تقتضيه سياسة الوزارة في التحكم والسيطرة على تلك الأمراض
أو الأوبئة أو الآفات.
سابعاً: تكون إجراءات التقدير والصرف، وفق الأحكام الآتية:
1- يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه -المشار إليها في البند (سادساً) من هذه المادة-حال التخلص منها بواسطة الوزارة، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة.
2- تقوم الوزارة بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة؛ للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في البند (سادساً) من هذه المادة، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق.
3- يقدر ثمن أنواع الثروة الحيوانية النادرة أو الثمينة التي تم ذبحها أو إعدامها وفق أسعار الثروة الحيوانية العادية من السلالة نفسها.
4- يصرف التعويض عن ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه -المشار إليها في البند (سادساً) من هذه المادة - التي تٌخلصَ منها بنسبة لا تتجاوز (%90) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للآتي:
أ- رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية.
ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف التالية:
1- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص، محضر التثمين، تقرير الوزارة، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).
2- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص، محضر التثمين، تقرير الوزارة، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة).
وفقاً لما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى الوزارة الآتي:
أولاً: تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها، والإشراف الفني عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإيضاح أهميتها للعاملين في القطاع ومدى العائد عليهم من تأسيس تلك الجمعيات فيها.
ثانياً: دراسة طلبات تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها وتسهيل إجراءات تأسيسها بعد استكمال الطلب ومسوغاته وإعطاء تصريح مبدئي أو الرفض خلال (15) يوماً من استلام الوزارة لذلك وفق الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة.
ثالثا: الإشراف الفني والرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها، ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وإعداد التقارير الفنية عنها.
رابعاً: تحديد المواقع المناسبة لإقامة أسواق النفع العام الدائمة والموسمية لمنتجات القطاع الزراعي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-حسب الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة لإقامة وتنظيم تلك الأسواق.
خامساً: وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في أسواق النفع العام وإصدار التصاريح اللازمة لممارسي العمل في هذه الأسواق، وذلك حسب الضوابط والمعايير الآتية:
1- موقع وخدمات السوق:
أ- يجب أن يكون موقع السوق مناسباً وبعيداً عن مواقع الصرف الصحي وأماكن التخلص من النفايات.
ب- يجب أن يتوفر في السوق ميزان إلكتروني ورافعات شوكية للتحميل والتنزيل وحاويات ذكية للسلع التالفة والنظافة والتعقيم.
ج- تحديد جزء من السوق للمنتجات الزراعية القابلة للتصدير حسب الاحتياج خارج البلاد للتأكد من استيفائها لشروط التصدير.
د- إيجاد قاعدة بيانات إلكترونية للتسجيل والتوثيق الزراعي والمبيعات وتكون إدارة السوق المسؤول عنها.
ه- يتم تحديد مسافة كافية بين الأسواق-بما فيها الأسواق ذات النشاط الواحد- عند تعدد طلبات الترخيص وفقاً لما تقدره الوزارة.
و- تتم المفاضلة بين المتقدمين للترخيص بإقامة السوق بناءً على التخصص والخبرة وتوافر رأس المال.
ز- يشترط أن تكون أسواق الثروة الحيوانية خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى.
2- منشآت السوق:
أ- يجب أن تتوفر في كل سوق منشآت تعزز من فاعليته مثل الأسوار والبوابات ومقر لإدارة السوق ومختبر للكشف عن متبقيات المبيدات والمستحضرات البيطرية ومكتب للأمن وكاميرات مراقبة وميزان للمَركبات الحاملة للمُنتجات الزراعية.
ب- يجب أن تتوفر في كل سوق مساحات لإنشاء مراكز خدمات تسويقية ومستودعات ومخازن تبريد ومكائن كهربائية لتصنيع الثلج المجروش المستخدم في عرض وحفظ وتخزين الأسماك الطازجة.
ج- يجب أن يتوفر في كل سوق صالات أو مظلات للحراج والبيع بالجملة ومُصلى ودورات مياه وخدمات مساندة أخرى.
د- يجب أن تتوفر عيادة بيطرية وإشراف بيطري على صحة الثروة الحيوانية المعروضة للبيع.
ه- تجب مراعاة إجراءات الأمن الحيوي في أسواق النفع العام التي تقرها الوزارة في تلك الأسواق للحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي.
3- اشتراطات عامة:
أ- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إنشاء أسواق منتجات القطاع الزراعي لتعزيز الإشراف الإداري والفني الفعال لإدارة شؤون الأسواق وتطبيق اشتراطات وقواعد العمل المنظمة لها.
ب- تحديد أيام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارته مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق والمواسم المختلفة.
ج- إلزام جميع المتعاملين بالسوق (المزارع-مربي الثروة الحيوانية- الصياد- البائع- الوكيل- مقدم الخدمة/ المستثمر- تاجر الجملة- تاجر التجزئة- الجمعية) بالتسجيل والترخيص بالممارسة داخل السوق.
د- الحظر والإيقاف وايقاع العقوبة على المخالفين لقواعد عمل السوق.
ه- تسجيل بيانات الكميات والأسعار في نظام الوزارة وإصدار التقارير الإحصائية عن السوق.
و- حظر بيع أو عرض أي مُنتَج مخصص للبيع بالجملة خارج السوق.
ز- حظر بيع أو عرض أي مُنتَج مخصص للبيع بالتجزئة داخل السوق.
سادساً: منح التراخيص لإقامة مراكز الخدمات التسويقية، وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة لتنظيم هذا النشاط.
سابعاً: الإشراف والمتابعة لعمل هذه المراكز والتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة لهذا النشاط على النحو الآتي:
1- ضوابط إنشاء مراكز الخدمات التسويقية للخضار والفواكه والمنتجات السمكية: تُطَبَّق الضوابط الآتية على جميع مراكز الخدمات التسويقية:
أ- الحصول على تصريح لعمل المركز بعد الكشف على الموقع والتأكد من استيفائه لجميع الشروط الفنية والتعليمات التي تحددها الوزارة.
ب- أن تكون مساحة المركز حسب دراسة الجدوى للمشروع.
ج- يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات من قبل الوزارة.
د- تطبيق الاشتراطات الفنية الواردة في الملحق رقم (6) المرافق للائحة.
2- يجب أن تكون الإرساليات المُصدَرَة من المراكز مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة و/أو القواعد الفنية أو مواصفات الدولة المستوردة ويمنع تصدير أي إرسالية إلا من خلال إذن تصدير.
3- يحق للمفتشين دخول ومراقبة مراكز الخدمات التسويقية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
4- ضوابط نقل وتداول المنتجات الزراعية:
أ- أن تكون حاوية وسائل النقل تتمتع بمواصفات وفق مواصفات ومقاييس دولية من حيث التصميم والمقاسات والنواحي الفنية الأخرى وموازين لقياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية.
ب- يجب مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل الواردة في الملحق رقم (7) المرافق للائحة.
ج- يجب أن تستوفي وسائل النقل للثروة الحيوانية ومنتجاتها المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
د- يحق للمفتشين مراقبة عملية تبريد المنتجات الزراعية الطازجة أثناء نقلها واتخاد الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
5- ضوابط إنشاء مستودعات ومخازن التبريد للمنتجات الزراعية الطازجة:
أ- لا يجوز إقامة أي مستودع أو مخزن لتبريد المنتجات الزراعية الطازجة دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
ب- يمنح الترخيص لصاحب المستودع أو مخزن التبريد بعد التأكد من توفر كافة الشروط الفنية.
ج- يجب أن يجهز كل مستودع أو مخزن تبريد بالتجهيزات الواردة في الملحق رقم (8) المرافق للائحة.
د- يجب مراعاة الأمور الخاصة بعمليات التخزين داخل الغرف الواردة في الملحق رقم (9) المرافق للائحة.
ه- يتم مراعاة تخزين أكثر من نوع واحد من الخضار والفواكه وأزهار القطف في الغرفة الواحدة ما لم تتفق هذه المحاصيل مع بعضها البعض في درجة الحرارة والرطوبة ودرجة التحسس من اضرار البرودة وإنتاج الروائح.
و- يتم مراعاة أن تكون منتجات الثروة الحيوانية والثروة المائية الحية في ثلاجات تبريد مناسبة.
ز- يجب تنظيف وتطهير غرف التبريد وعبوات التخزين قبل وبعد تفريغها من الخضار والفواكه للقضاء على الفطريات العالقة بالجدران والأرضية والسقف وغسلها بالماء لإزالة آثار المواد المطهرة، وكذلك تعقيم العبوات المستخدمة في التخزين وخاصة صناديق الجمع الكبيرة.
ح- يجب أن يتوفر في المخازن المبردة عازل وكذلك عزل الأبواب وذلك للمحافظة على درجات الحرارة داخل غرف التبريد.
ط- في حال التخزين السائب (غير المعبأ) للمنتجات الزراعية النباتية يجب اتباع الطرق السليمة في التخزين من حيث حركة الهواء والهواء المدفوع للمحافظة على الثمار المخزنة وفي الغرف غير المجهزة لهذا الغرض يجب وضع المحصول في حاويات كبيرة وللمحافظة عليها.
ي- أن يتم ترقيم غرف التبريد ويخصص سجل يومي لكل منها تدون فيه الكميات الداخلة والخارجة من المنتجات الزراعية النباتية مع أسماء أصحابها وأية نشاطات أخرى تتم عليها.
ك- يحق للمفتشين دخول مخازن التبريد ومراقبتها وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
ل- يحق للمستأجر أو مستخدم غرف التبريد أن يطلب ورقة تسجيل درجات الحرارة من إدارة المخزن يبين فيها درجات الحرارة للغرفة المستخدمة خلال مدة الخزن لتفادي الخلاف الذي قد يحصل جراء سوء إدارة الخزن أو حدوث عطل فني.
م- يجب على مالك المخزن و/أو مستأجره تزويد الوزارة شهرياً بالكميات الداخلة والخارجة من مخازن التبريد من المنتجات الزراعية.
6- ضبط جودة المنتجات الزراعية: تُطَبَّق الشروط الخاصة بضبط جودة المنتجات الزراعية الواردة في الملحق رقم (10) المرافق للائحة.
ثامناً: منح تراخيص للتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالقطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
تاسعاً: تعد الوزارة خططاً لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي وتعظيم الاستفادة منها وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي الوطني في المملكة وتعزيز الأمن الغذائي والتوازن البيئي -بالتنسيق مع من تراه-.
عاشراً: على الوزارة تشجيع القطاع الخاص والقطاع التعاوني للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وذلك من خلال إنشاء وتشغيل أسواق الجملة المركزية للمنتجات الزراعية (النفع العام) وتأمين البيئة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية واستثمار الأراضي الواقعة تحت إشراف الوزارة وتنميتها، وتفعيل التسويق الإلكتروني لجميع المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية حول الثروات الزراعية الجيدة وفقا للاستراتيجية الوطنية للزراعة والاستراتيجيات ذات الصلة.
حادي عشر: عقد اتفاقات وشراكات ومذكرات تفاهم مع الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها لتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ برامج الوزارة في مجال الخدمات والإرشاد الزراعي والتدريب والتسويق وتنمية ثروات القطاع الزراعي.
ثاني عشر: تقدم الدعم والامتيازات للجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها ذات الأداء الجيد والمتميز.
وفقاً لما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، يكون تقديم الخدمات الزراعية وفقاً للأحكام والضوابط والشروط الآتية:
أولاً: التأييد والموافقات:
1- تتولى الوزارة إعداد وإصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنشطة القطاع الزراعي وممارسيها (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والمنشآت البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية، وجهات التوثيق الزراعي، ومكاتب الاستشارات الزراعية)، وما في حكمها، ولها في سبيل ذلك:
أ- إصدار التأييدات والموافقات الزراعية لمشاريع الأنشطة الزراعية والخدمات المساندة والتسويقية وفق الشروط والضوابط الفنية المنظمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- التعاون مع الجهات ذات العلاقة بغرض متابعة مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين ومدى التزامهم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتتولى الوزارة منح تأييد (إضافة أو تعديل أو حذف) نشاط في السجل التجاري لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي بطلب مكتوب من الجهة ذات العلاقة ويصدر له خطاب رسمي موجه للجهة ذات العلاقة بذلك، وفقاً للضوابط المتبعة للوزارة، ويحق للوزارة عدم تأييد حذف السجل التجاري في حال وجود مستحقات مالية لها لم تتم معالجتها من قبل مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين.
2- تأييد العمالة:
أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة تأييد طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية حسب أحكام النظام واللائحة، ويوضح ذلك في دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد الحصول على العمالة الزراعية، وتتولى الوزارة إعداد ذلك الدليل ويصدر بموافقة الوزير.
ب- يتقدم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بطلب تأييد العمالة الزراعية للوزارة أو من خلال الخدمات الإلكترونية لها.
ثانياً: الاستيراد والتصدير:
تتولى الوزارة التنظيم والإشراف على خدمات الاستيراد والتصدير لأنشطة ومشاريع القطاع الزراعي (الثروة النباتية، والثروة السمكية، والثروة الحيوانية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية، وجهات التوثيق الزراعي، ومكاتب الاستشارات الزراعية)، وما في حكمها، وإصدار الأذونات والموافقات اللازمة لها وفق الشروط والضوابط الفنية المنظمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: للوزارة تقديم وتنظيم وإدارة خدمات توزيع الشتلات الزراعية والبذور والتقاوي والأسمدة ومحسنات التربة والمستحضرات البيطرية والمبيدات والمعدات والآلات الزراعية والبيطرية والنحل ومستلزمات المناحل ويرقات وأصبعيات الأحياء المائية والمعدات والآليات لصيد وتربية الأحياء المائية وسلالات الثروة الحيوانية المحسنة وما في حكمها، ويكون توزيعها وفق والميز النسبية للمناطق في المملكة.
رابعاً: دون إخلال بما ورد في هذه المادة، يتبع في شأن الأبحاث والإرشاد الزراعي الأحكام الإضافية الواردة في الملحق رقم (11) المرافق للائحة.
وفقاً لما قضت به الفقرة (4) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لا يتم حظر تداول أي نوع
أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله إلا للأسباب التي تحددها الوزارة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وفقاً للمعايير الآتية:
أولاً: أن يكون النوع أو الصنف يسبب ضرراً على النظام الزراعي والتنوع الإحيائي في المملكة.
ثانياً: أن يكون النوع أو الصنف يسبب أمراضاً أو أن يكون ناقلاً للآفات والأمراض أو الحشرات التي تضر النظام الزراعي.
ثالثاً: أن يكون النوع أو الصنف نباتاً غازياً يستوطن بالبيئة المحلية وينافس النباتات المحلية المتأقلمة.
رابعاً: أن يكون النوع أو الصنف ساماً أو مخدراً أو يسبب ضرر للإنسان أو غير ملائم للنظام الزراعي.
خامساً: تضع الوزارة قائمة بأنواع وأصناف الثروة النباتية المحظور تداولها أو زراعتها أو نقلها، وتحدثها دورياً.
وفقاً لما قضت به المادة (الثالثة عشرة) من النظام، تطبق في شأن الزراعة العضوية الأحكام والضوابط والصلاحيات والشروط والمتطلبات والمعايير والمواصفات الفنية والشعارات الوطنية المنصوص عليها والموضحة في الملحق رقم (12) المرافقة للائحة.
وفقاً لما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ودون إخلال بالأحكام الأخرى ذات الصلة، يكون تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف عليها، وحمايتها وفقاً للأحكام الآتية:
1- يكون استيراد أو تصدير أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية والكائنات الحيوانية الفطرية عبر المحاجر البيطرية المعتمدة من الوزارة.
2- تتولى الوزارة (بالمحاجر البيطرية بالوزارة) أو -مقدم الخدمة/الممارس الزراعي -حسب الأحوال- تنفيذ إجراءات فرض الحجر أو رفعه على الدول وفق المخاطر التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة.
3- تتولى الوزارة أو من تفوضه بحسب الأحوال –وبالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- منح أذونات استيراد أو تصدير أي نوع من أنواع الثروات الحيوانية الحية والكائنات الحيوانية الفطرية، ولها منع استيراد أي نوع من انواع الحيوانات او منتجاتها بما يحقق المصلحة العامة والرفق بالحيوان، على أن تضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لذلك.
4- يلتزم كل مستورد للثروة الحيوانية بالتقيد بمتوسط الأوزان للإرساليات الحيوانية الواردة للمملكة وفق الشروط التي تعلنها الوزارة.
5- يحضر تصدير المنتجات والمخلفات الحيوانية خارج المملكة إلا بشهادة صحية بيطرية من الجهة المختصة تثبت خلوها من المسببات المرضية.
6- يجب الحصول من الوزارة أو من تفوضه -بحسب الأحوال- على إذن استيراد للكواشف والأجهزة المخبرية البيطرية المستوردة وفق الآتي:
أ- تعبئة نموذج طلب الفسح من قبل الجهة المستوردة إلكترونياً عبر (بوابة أنعام) ويتضمن:
1- اسم الشركة المصنعة.
2- بلد المنشأ.
3- بلد الشحن.
4- اسم المستفيد.
5- وصف الشحنة (اسم كل بند).
6- كمية كل بند في الشحنة.
ب- نسخة من السجل التجاري وشهادة الزكاة.
ج- نسخة من فاتورة الشراء (إن وجدت) وتتضمن:
1- وصف الشحنة.
2- كمية كل بند.
3- رقم التشغيلة.
4- تاريخ الإنتاج.
5- تاريخ انتهاء الصلاحية.
د- إرفاق خطاب تعميد من الجهة المستفيدة أو إرفاق تعهد من المستورد بموافاة الوزارة عن الجهات المستفيدة في حالة طلب الاستيراد لصالح مستودعات الشركة أو المؤسسة مع إرفاق ما يثبت ترخيص هذه المستودعات وتمكين المختصين بالوزارة من زيارتها.
ه- يجب توفير جهاز لتسجيل الحرارة في كل طرد في الشحنة مفعل من وقت الشحن.
و- في حال صدور فاتورة الشراء من إحدى الوكلاء أو الموزعين للشركة الصانعة فيجب إرفاق ما يثبت بأن الموزع معتمد من الشركة الصانعة.
ز- إرفاق صورة من النشرات العلمية للمنتجات المراد فسحها.
على أن يتم رفع جميع المستندات السابقة من خلال بوابة (أنعام الإلكترونية).
7- يلتزم كل مستورد أو مصدر للحيوانات بنقل تلك الحيوانات بوسائط نقل تراعي الرفق بالحيوان وفق ما تقره الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
8- على المستورد أن يوفر على نفقته تكاليف تغذية وعلاج أي من الحيوانات الحية المملوكة له من وصولها للمحجر حتى يتم الفسح أو إعادة التصدير.
ثانياً: يجوز للوزارة أو من تفوضه التحفظ على أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المعرضة للإهمال أو الايذاء أو الإساءة ويتكفل مالك الحيوان بتغطية تكاليف تغذيتها وعلاجها خلال فترة التحفظ، إضافة إلى أي تكاليف أخرى ناتجة عن ذلك كتكاليف النقل من وإلى موقع مالك الحيوان، والعقوبات المالية المترتبة على ذلك.
ثالثاً: للوزارة أو من تفوضه الحق بالتحفظ على الحيوانات المستوردة أو المصدرة المهملة أو المعرضة للإيذاءء أو الإساءة لمدة (3) أيام من وصولها للمنفذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلاً فيما يخصه وفقاً لأحكام النظام المنظمة لذلك.
رابعاً: في حال كان الحيوان مصاباً بمرض أو إصابة بليغة لا يرجى برؤها فيمكن اللجوء الى القتل الرحيم وذلك بالذبح في المسالخ المعتمدة أو حسبما تقرره الوزارة والتخلص الصحي الآمن بيئياً من بقايا الحيوان المصاب.
خامساً: يحظر التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء أو أي طريقة تسبب لها رعباً أو فزعاً أو تحدث لها الماً شديداً دون أي مبرر أو تقديم السم عمداً لها.
سادساً: في حال عدم تجاوب مالك الحيوان تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية للتصرف بالحيوان وفق وضعه الصحي وعلى نفقة مالكه.
سابعاً: يجوز للوزارة في سياق محافظتها على سلالات الثروة الحيوانية المحلية القيام بالتالي:
1- فرض قيود على بيع أو شراء أو هبة أو نقل أو ذبح أو التصرف أو أي شكل من أشكال التداول لأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية وكذلك منتجاتها أو مخلفاتها حسب اشتراطات الوزارة.
2- منع استيراد أو تصدير أي حيوان حي أو نافق أو منتجاته أو مخلفاته قد يشكل تصديره أو استيراده أو تداوله أو نقله خطراً على الثروة الحيوانية بالمملكة.
3- إعداد الضوابط اللازمة لتنظيم نقل الثروة الحيوانية داخل المملكة وإليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
4- تنظيم عملية استيراد أو تصدير السائل المنوي أو البويضات المخصبة أو أجنة مجمدة أو المادة الوراثية لأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
5- حفظ وتسجيل وتوثيق وتأصيل وتحسين وتطوير الموارد الوراثية للسلالات الحيوانية المحلية ووضع الضوابط الخاصة بذلك.
6- التواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة؛ لتوجيه ودعم الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني بالمملكة وتحسين نظم الإنتاج والصحة الحيوانية.
7- وضع أسس وضوابط تنظيم وترخيص المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى.
8- وضع شروط ومعايير الممارسات العملية الإلزامية للرفق بالحيوان لكافة أنواع الحيوانات بما يتناسب مع طبيعتها ونوعيتها.
9- وضع قائمة للأمراض الحيوانية الواجب التبليغ عنها للوزارة وطرق التعامل معها وتحديثه وفق الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمملكة.
ثامناً: يحظر الإساءة أو الايذاء أو الإهمال أو العبث بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو تركها سائبة أو تعريضها لسوء التغذية أو تركها وهي حية دون تقديم الغذاء الكافي والعلاج اللازم.
تاسعاً: يحظر ترك الثروة الحيوانية مهملة دون إشراف مباشر من مالكها أو من يكلفه بالإشراف عليها، ويتحمل مالك الحيوانات أي تبعات تسببها كالحوادث المرورية والاعتداء على الأشخاص أو المرافق العامة، أو المحميات الطبيعية أو أملاك الآخرين ومن ذلك إتلاف المحاصيل ونحوها.
عاشراً: للوزارة أو من تفوضه حجز الثروة الحيوانية المهملة داخل أو خارج النطاق العمراني في حجز خاص، لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام، فإن لم يراجع صاحبها الوزارة أو الجهة المفوضة بالحجز لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة وفقاً للائحة، فتقوم الوزارة بالتصرف فيها وفقاً لما تراه دون الإخلال بالأحكام ذات الصلة، ويتحمل المخالف في جميع الأحوال النفقات اللازمة لذلك وفق آليات احتساب التكلفة الصادرة عن الوزارة.
حادي عشر: يجب الالتزام بما يلي عند التعامل مع الثروة الحيوانية:
1- إيواؤها وفق الشروط المناسبة لها بحسب كل نوع، وتعد الوزارة الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.
2- تغذيتها بالأعلاف المناسبة لنوعها ووزنها والآمنة صحيا في معالف ومشارب سليمة وقابلة للتنظيف والتطهير، بكميات تكفيها طوال اليوم وبخاصة في المنشآت التجارية.
3- المسارعة بعلاج أي حيوان تظهر عليه أي اعراض مرضية وعرضه على الطبيب البيطري المختص.
4- عدم اجهاد الحيوانات في العمل او السباقات او خلافه ومراعاة عمرها وحالتها الصحية، واعطائها قسطاً كافيا من الراحة في المنافسات.
5- عدم استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية.
6- اتخاذ الاحتياطات الكافية لعدم تعريض الثروة الحيوانية للأذى أو النفوق مثل الإهمال في تخزين المواد الخطرة داخل مسكنها أو تغطية الفتحات الخاصة بمسكنها أو الانشاءات المعرضة للخطر أو عدم وضع الاحتياطات الكافية لهروبها أو افتراسها من قبل الحيوانات الأخرى أو تعرضها للحوادث المرورية.
7- عدم إعطاء الثروة الحيوانية أي مستحضرات بيطرية أو أعلاف او أغذية أو إضافات علفية أو مستحضرات تجميل غير مصرح بها من الجهات ذات العلاقة لأي غرض كان، وعدم إعطاؤها أي مستحضرات محفزة للنمو أو هرمونات أو منشطات أو أي أغذية أو مواد أو مستحضرات بنائية أو منشطة لأسباب غير طبية ومن ذلك إعطاء الثروة الحيوانية المشاركة بأي نوع من أنواع المنافسات بالمملكة مثل: مسابقات السرعة، مسابقات التحمل، مسابقات الجمال.
8- عدم التخلص من الحيوانات إلا في حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضي أو إصابة الحيوانات باي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية، وتعد الوزارة الإجراءات والضوابط اللازمة في هذا الشأن.
9- التعامل مع الحيوانات غير القادرة على القيام بطريقة رفيقة وعدم سحبها بطريقة مؤلمة تسبب لها الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع.
ثاني عشر: تعتبر أي ممارسة لتغيير شكل الحيوان بدون مبرر طبي من الاساءة للثروة الحيوانية، ومن ذلك ما يلي:
1- إجراء العمليات الجراحية لأغراض جمالية أو تسويقية، ويشمل ذلك قطع الأذان أو الذيل أو الشفاه او أي عضو من جسم الحيوان وهو حي.
2- حقن أي مستحضرات دوائية بشكل موضعي أو عام لتغيير شكل الحيوان لأغراض تسويقية.
3- الكي بالنار (الوسم) في الوجه.
4- صبغ الحيوانات بأي أصباغ غير مرخصة من الوزارة.
5- استئصال أي من أعضاء الحيوان أو القيام بعمليات جراحية دون اشراف طبيب بيطري مرخص من قبل الوزارة.
6- الخصي الكيميائي.
ثالث عشر: يحظر ايذاء الثروة الحيوانية ويشمل ذلك: (تعمد اتخاذها هدفا للرمي أو للصيد أو الإغراق أو الحرق وهي حيه أو السحل أو التعذيب أو السحب أو الضرب المبرح أو الصدم أو الدهس أو الخنق أو التسميم أو التعدي الجنسي أو التجويع بقصد الأذى أو التحريش فيما بينها) وما في حكم ذلك من أوجه الايذاء.
رابع عشر: يحظر عرض حيوانات للتبني مع اشتراط الشراء من المنشأة الزراعية المرخصة بمبلغ معين أو اشتراط دفع مبلغ مادي مقابل الحيوان، عدا المقابل المادي للتحصينات التي تلقاها الحيوان أو المعاملات الصحية التي تمت للحيوان قبل عرضه مع اشتراط وجود ما يثبت ذلك ووجود دفتر تحصينات يُوضح التحصينات التي تلقاها الحيوان وتواريخها.
خامس عشر: يمنع بيع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة، وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخص لها بالقيام بذلك من قبل الوزارة.
سادس عشر: يجب عند حث الحيوان على الحركة الالتزام بالآتي:
1- يسمح استخدام العصى البلاستيكية والأعلام والسياط القصيرة (بالسنة جلدية أو قماشية) دون التسبب في إنهاك الحيوان.
2- يمنع استخدام الوسائل التالية لحث الحيوانات على الحركة:
أ- استخدام الصعق الكهربائي ومن ذلك الأسواط الكهربائية، الا في حالات الدفاع عن النفس كما يحظر استخدامها اطلاقاً في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات ولا يسمح بتكراره في حالة عدم استجابة الحيوانات أو عدم التقدم في السير.
ب- استخدام العصا الكبيرة وذات الراس الحاد أو المعدني.
ج- استخدام اية وسيلة مؤلمة مثل لوي الذنب (الذيل) وكماشة الأنف أو الضغط على العينين والأذنين والأعضاء التناسلية الخارجية.
سابع عشر: يجب الالتزام بالرفق بالحيوان في المسالخ، ومن ذلك:
1- الالتزام بالتعاليم الإسلامية وإراحة الحيوانات عند ذبحها وعدم جعلها ترى الوسيلة المستخدمة للذبح أو الدم المراق أو أي حيوان آخر يذبح أمامها.
2- سقيها قبل الذبح.
3- يمنع استخدام الوسائل التالية في المسالخ:
أ- الصعق الكهربائي قبل أو أثناء الذبح أو بعده.
ب- دفع الحيوانات المعدة للذبح للحركة بسرعة أكثر من حركة سيرها الطبيعية مما يعرضها لخطر الإصابة.
ج- تقييد الحيوانات عند الذبح.
د- التعدي بكسر الرجل أو قطع الأوتار أو تعمية الحيوانات أو قطع الحبل الشوكي أو الضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل أو فقأ العيون.
ه- تعليقها من الارجل أو الأقدام قبل الذبح ما عدا الدواجن.
وتصدر الوزارة القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق الاحكام المشار إليها اعلاه.
ثامن عشر: تتولى الوزارة أو من تفوضه إجراءات فحص الارساليات الحيوانية الواردة للمملكة وتشمل الفحوص المخبرية والظاهرية والتحقق من صحة الشهادات الصحية البيطرية المرافقة، والقيام بالإجراءات الكافية للتحقق من سلامة الإرسالية الواردة ومأمونيتها ومراعاة الناقل للرفق بالحيوان.
تاسع عشر: للوزارة حظر استيراد أي حيوان أو منتج حيواني من الدول التي يتأكد تعرضها لانتشار أمراض حيوانية وبائية، أو تلوث اشعاعي، أو كيميائي، وإجراء الفحوص المخبرية على ما يتم استيراده، واتخاذ اللازم حيالها لحماية المستهلكين، بما في ذلك إتلاف تلك المنتجات قبل أو بعد تداولها في الأسواق، أو إعادة تصديرها إذا اقتضت الحاجة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
عشرون:
1- تتولى الوزارة أو من تفوضه –حسب الأحوال- تنفيذ إجراءات فرض الحجر أو رفعه على الدول وفق المخاطر التي تحددها الوزارة بتقييم مخاطر الثروة الحيوانية.
2- تتولى الوزارة أو من تفوضه – حسب الأحوال- تقييم مستوى مخاطر الاستيراد، وزيارة بلد المنشأ للتحقق من الوضع الصحي العام وكفاءة الخدمات البيطرية، ومراجعة واعتماد المحاجر للتصدير إلى المملكة.
حادي وعشرون:تتولى الوزارة أو من تفوضه منح أذونات استيراد وتصدير أي نوع من أنواع الثروات الحيوانية الحية ومنتجاتها، ولها منع استيراد أي نوع من أنواع الحيوانات أو منتجاتها بما يحقق المصلحة العامة والرفق بالحيوان.
ثانٍ وعشرون: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار أذونات الاستيراد والتصدير للكائنات الحيوانية الفطرية بعد موافقة المركز الوطني للحياة الفطرية، وتضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لتنظيم هذا الشأن.
ثالث وعشرون: يحق للوزارة فرض أي نوع من أنواع التحصينات على الحيوانات المستوردة قبل تصديرها إلى المملكة أو فور وصولها لأراضيها.
رابع وعشرون: يلتزم كل مستورد للثروة الحيوانية بالتقيد بالشروط الصحية على الإرسالية الحيوانية في البلد المصدر التي تعتمدها الوزارة.
خامس وعشرون: للوزير أو من يفوضه إلزام مالكي الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتحصين بعض أنواعها أو كلها ضد أي مرض تحدده الوزارة في موعد أو مواعيد محددة.
سادس وعشرون: تقوم الوزارة او من تفوضه بإجراء الاختبارات الصحية البيطرية أو المسوحات الوبائية لبعض أنواع الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها لتشخيص الأمراض الحيوانية أو وجود أي تلوث جرثومي أو كيميائي أو اشعاعي أو بقايا للمستحضرات البيطرية، في موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسبما تقتضي الحاجة.
سابع وعشرون: يحظر بيع أي حيوان تظهر عليه أي علامة إعياء أو إجهاد أو أعراض مرضية، وتجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة.
ثامن وعشرون: تلتزم المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية بتطبيق جميع إجراءات برامج الأمن الحيوي ومكافحة العدوى وبرامج التحصينات التي تقررها الوزارة.
تاسع وعشرون: تتولى الوزارة أو من تفوضه تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية، وترقيمها، وتحصينها، وفق الأحكام الآتية:
1- إعداد قاعدة بيانات عن أعداد الثروة الحيوانية وأنواعها وتوزيعها في كافة أنحاء المملكة، بما فيها الكائنات الحيوانية الفطرية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تحديد تقنيات التسجيل والتعقب للثروة الحيوانية، والاستعانة بها في متابعة نمو الثروة الحيوانية والاستجابة في حالات الطوارئ.
3- للوزير -أو من يفوضه- الآتي:
أ- إلزام مالكي الثروة الحـيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتسجيلها وترقيمها، وفق ما تحدده الوزارة.
ب- منع تداول أو نقل أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية لم يتم تسجيله أو ترقيمه.
على أن يقوم مالـك الثروة الحـيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بترقيمها وتسجيلها لدى الوزارة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ولادتها وإسقاطها من بيانات الوزارة في حال ذبحها أو نفوقها، وتبليغ الوزارة في الحالات التالية:
1- إصابة أو الاشتباه بإصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
2- فقد أو نفوق الحيوان.
3- نقل ملكية الحيوان.
4- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
5- سقوط الشريحة او تلفها أو فقدانها.
ثلاثون: تتولى الوزارة الترخيص للمنشآت الخاصة والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بتداول أنوع الثروة الحيوانية ومستلزماتها، وأسواق النفع العام للثروة الحيوانية، والإشراف عليها، ويحظر بيع الحيوانات في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.
حادي وثلاثون: تتولى الوزارة أو من تفوضه -بحسب الأحوال- تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة؛ لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر بيع منتجات الثروة الحيوانية مثل حليب الإبل على الطرقات.
ثانٍ وثلاثون: يحظر فتح أسواق نفع عام لبيع الطيور الحية بما فيها الدواجن، وأن يتم بيعها في محلات متفرقة وفق الاشتراطات المنظمة لذلك.
ثالث وثلاثون: تتولى الوزارة تنظيم منشآت تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، وعلى هذه المحلات ما يأتي:
1- التخلص من الحيوانات النافقة فيها، ومخلفاتها، والمستحضرات المستخدمة لعلاجها -إن وجدت- والمبيدات، والمطهرات؛ بطريقة آمنة بيئياً وفق ما تحدده الوزارة.
2- الالتزام بالاشتراطات الفنية للمنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية، واللائحة الفنية لتجارة الثروة الحيوانية، اللتين أصدرتهما الوزارة.
3- أن تكون مساحاتها مطابقة للمواصفات الفنية التي تعلنها الوزارة.
4- توفير وسائل دفع إلكترونية للمستفيدين.
5- أن تكون المعروضات فيها من مصادر قد رخّصت لها الوزارة، ومستوفية لجميع الشروط الصحية والفنية التي تعلنها الوزارة.
6- تأمين إشراف بيطري على المعروضات فيها.
7- المحافظة على نظافة منشأته بشكل مستمر، وتطهيرها باستخدام المطهرات المناسبة.
رابع وثلاثون: تتولى الوزارة الإشراف على المسالخ وتنظيمها وفق الآتي:
1- الاشراف على مسالخ الثروة الحيوانية، وتحديث بيانات الحيوانات المذبوحة وإسقاطها من قاعدة البيانات، وفق القواعد التي تعدها الوزارة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالصحة الحيوانية.
2- يمنع ذبح الثروة الحيوانية خارج المسالخ المرخصة إلا في الحالات الاضطرارية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الفنية لفحص اللحوم التي تصدرها الوزارة.
3- للوزارة تحديد مسالخ معينة لذبح نوع أو أكثر من الثروة الحيوانية وفق ما يحقق المصلحة.
4- يجب أن يكون الذبح وفق الطريقة الإسلامية، مع مراعاة أحكام الرفق بالحيوان الواردة في اللائحة.
5- يجب أن يحصل القائمون بالذبح على شهادة مهنية تخولهم العمل في ذبح الحيوانات، وشهادة صحية سارية تثبت سلامتهم من الامراض.
6- يجب الالتزام بالشروط والضوابط التي تصدرهما الوزارة لإنشاء المسالخ الأهلية وتشغيلها.
خامس وثلاثون: تصنف المنشآت البيطرية، وفقاً للملحق رقم (13) المرافق للائحة.
سادس وثلاثون: دون إخلال بما ورد في هذه المادة، تتبع في شأن الشروط اللازمة للأمن الحيوي للثروة الحيوانية الإجراءات الإضافية الواردة في الملحق رقم (15) المرافق للائحة.
وفقاً لما قضت به الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يتم الآتي:
أولاً: تلتزم الجهات المشار إليها في صدر المادة (الخامسة عشرة) -المشار إليها- بتطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروات الحيوانية، ووقايتها، وفقاً للتدابير والاحتياطات والإجراءات المشار إليها
في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
ثانياً: تقوم الإدارة المختصة بالوزارة أو من تفوضه بإنشاء مراكز للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية داخل المملكة والاشراف عليها، وتتولى المهمات الخاصة بالمحافظة على الصحة الحيوانية التي منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- رصد الأمراض الحيوانية المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة تطوراتها وتحديد الاجراءات الوقائية للتصدي لها والحد من تأثيراتها على الثروة الحيوانية ومنتجاتها بالمملكة.
2- رصد الأمراض المتوطنة والعابرة للحدود.
3- تقييم الآثار الصحية والاقتصادية لتلك الأمراض ووضع أولويات مكافحتها.
4- استقبال بلاغات الطوارئ في هذا الشأن والإشراف على مباشرتها وتقويم الوضع حتى انتهاء البلاغ.
5- جمع البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحليلها.
6- إعداد التقارير الدورية عن الوضع الصحي الوبائي.
7- إدارة عملية تطبيق خطط الطوارئ وإدارة الأزمات وإعداد تقارير المتابعة اليومية في حالات الطوارئ والأزمات الصحية المتعلقة بالثروة الحيوانية.
8- تقييم خطورة الأمراض الحيوانية بناءً على معطيات تلك الأمراض داخلياً وخارجياً، مثل أعدادها المسجلة وانتشارها الجغرافي وآثارها الاقتصادية المسجلة أو المحتملة؛ بما في ذلك تأثيراتها
على الصحة العامة.
9- الإشراف على البرامج الوطنية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية ونواقلها؛ ومتابعتها.
10- دون إخلال بما ورد في هذه المادة وأي حكم آخر مرتبط بالأمن الحيوي في اللائحة، يتبع في شأن رصد وتقويم المخاطر المرتبطة بالثروة الحيوانية والاندلاعات الوبائية والميكروبات المقاومة للمضادات الإجراءات الواردة في الملحق رقم (14) المرافق للائحة.
10- رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالثروة الحيوانية والاندلاعات الوبائية والميكروبات المقاومة للمضادات وتحديد طرق التعامل معها وتقليل خطارها الإجراءات الواردة في الملحق رقم (14) المرافق للائحة.
11- تقوم المراكز بتنفيذ المسوحات الوبائية والاستقصاء الوبائي للأمراض المتعلقة بالثروة الحيوانية.
12- تقوم المراكز بتقييم مستوى الخدمة المقدمة من مقدمي الخدمة للثروة الحيوانية المرخص لهم من قبل الوزارة.
13- تقوم المراكز بعمل جولات تفتيشية لمقدمي الخدمة والمسالخ وأسواق النفع العام والتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير اللازمة.
ثالثاً: تقوم الوزارة بمتابعة أنشطة الممارسات الزراعية الجيدة، ولها القيام بجولات ميدانية تفتيشية على جميع المشاريع المتعلقة بالممارسات الزراعية، والتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير اللازمة.
وفقاً لما قضت به الفقرة (5) من المادة (الثانية عشر) من النظام تطبق في شأن تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة الأحكام التالية:
أولاً: تتولى الوزارة في مجال نشاط الممارسات الزراعية الجيدة – الآتي:
1- تقوم الجهة المختصة بالإشراف على الممارسات الزراعية الجيدة ومنح التراخيص اللازمة بهذا الشأن وفقاً للإجراءات والشروط والمعايير التي تضعها لتنظيم هذا المجال.
2- يتم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على جميع أنشطة القطاع الزراعي (الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الثروة المائية الحية)، وتضع الجهة المختصة الالية المناسبة لتطبيق تلك الممارسات.
3- تتولى الوزارة إعداد دليل المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعية الجيدة.
4- للوزارة صلاحيات تعديل الشروط والمعايير بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة العامة.
5- تقوم الجهة المختصة بمتابعة أنشطة الممارسات الزراعية الجيدة ولها القيام بجولات ميدانية تفتيشية على كافة المشاريع المتعلقة بالممارسات الزراعية، والتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير اللازمة.
6- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات بطاقة المنتج الحاصل على شهادة سعودي قاب.
7- تتولى الوزارة اصدار التراخيص اللازمة لجهات التوثيق وذلك وفق الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة، وتتولى جهات التوثيق المرخصة مهام التوثيق لمجالات الممارسات الزراعية الجيدة للمزارع.
8- تتولى الجهة المختصة وضع الاشتراطات المتعلقة باعتماد المؤهَلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصة للقيام بالأنشطة المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة.
9- على كل مفتش تابع لجهة توثيق حضور الدورات اللازمة والتي تحددها الجهة المختصة للحصول على بطاقة عمل سارية، وعليه تطبيق معايير واشتراطات توثيق المزارع.
ثانياً: متطلبات الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (شهادة سعودي قاب):
1- يقوم مالك وحدة الإنتاج أو من ينوب عنه عند الرغبة في الحصول على الشهادة بتقديم طلب إلى وحدة سعودي قاب عب منصة زراعي.
2- يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقديم المستندات والوفاء بالبيانات الواردة في الطلب وإبداء موافقته الخطية على إتباع جميع معايير الممارسات الزراعية الجيدة.
3- تقوم وحدة سعودي قاب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
4- عند رفض الطلب بسبب عدم المطابقة يجب أن يكون القرار مشتملاً على أسباب الرفض.
5- عند قبول الطلب تتم زيارة وحدة الإنتاج من قبل مؤهل زراعي تابع لوحدة سعودي قاب وتزويد المشغل بالمعايير ونقاط التحكم وتدريبه لتطبيق المعايير.
6- يلتزم مالك وحدة الإنتاج خلال فترة ما بعد زيارة التأهيل بتطبيق جميع المعايير ونقاط التحكم الأساسية.
7- تتم عملية التنسيق مع جهة التوثيق لإجراء التفتيش لوحدة الإنتاج خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء كافة متطلبات الحصول على شهادة سعودي قاب.
8- على جهة التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أي مُنتج على أن تتضمن هذه الشهادة تعريفاً بوحدة الإنتاج والمساحات الزراعية ونوع المنتجات الموثقة وكمية الإنتاج.
9- تُمنح وحدة الإنتاج شعار سعودي قاب بعد التحقق من الالتزام بالمعايير المطلوبة، على أن تكون صلاحية الشعار سنة قابلة للتجديد.
ثالثاً: يُصدر دليل المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعية الجيدة السعودية (سعودي قاب) للثروة النباتية والثروة الحيوانية والثروة المائية الحية بقرار من الوزير أو من ينوب عنه.
وفقاً لما قضت به الفقرتان (2) و (5) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، تكون شروط وإجراءات تنظيم مرافئ الصيد وإدارتها واستثمارها، وتحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفقاً للآتي:
أولاً: فيما يتصل بحماية مرافئ الصيد، يتبع الآتي:
1- تتولى الوزارة من خلال مرافئ الصيد توفير العوامل اللازمة لسلامة الرسوّ الآمن للوسائط البحرية، وتقديم التسهيلات والخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطي الصيد والنزهة.
2- يحظر وضع معدات الصيد وأدواته في غير الأماكن المخصصة لها داخل المرفأ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق للوزارة إزالتها على نفقة صاحبها.
3- تحظر ممارسة السباحة والرياضة المائية والصيد فب المرافئ والقنوات والممرات الملاحية البحرية والأحواض والمراسي. وللوزارة حق اتخاذ ما يلزم لمراقبة هذا الحظر. وتستثنى من ذلك المناسبات المتعلقة بتنظيم المهرجانات الرياضية أو الثقافية شريطة الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.
4- يلتزم كل من أحدث ضرراً بالمرفأ بإصلاح هذا الضرر خلال مدة لا تزيد على شهرين تحت إشراف الوزارة، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يحق للوزارة القيام بذلك على نفقته الخاصة.
5- يلتزم كل صاحب نشاط استثماري أو خدمي بالمرفأ باستخراج بطاقة دخول المرفأ له وللعاملين معه، ويلتزم صاحب البطاقة بعدم التنازل عنها أو استخدامها من قبل الغير، وتصدر البطاقة من الوزارة او الجهة ذات العلاقة، وتتجدد سنويًا، وفي حال عدم الالتزام أو انتهاء الرخصة يمنع من دخول المرفأ.
6- يُحظر دخول المركبات والأفراد إلى المرفأ أو الخروج منه إلا في الأوقات المخصصة لذلك ومن خلال المنافذ المسموح بها.
7- يلتزم جميع العاملين والأفراد المصرح لهم بدخول المرفأ بتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذه التعليمات.
8- تتولى الوزارة تنظيم عملية تداول الأسماك داخل المرفأ وذلك وفق الشروط والإجراءات اللازمة، ومن ذلك ما يلي:
أ- إنزال الأسماك حسب النظم التسويقية المتبعة داخل المرفأ.
ب- تطبيق معايير ضبط جودة الأسماك، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
ج- تطبيق الشروط المعتمدة لحفظ الأسماك ونقلها وتداولها.
د- الاحتفاظ بسجلات تداول الأسماك وإتاحتها للمختصين عند الطلب.
9- لا يجوز للوسائط البحرية الرسوّ في مرافئ الصيد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة.
10- يُحظر القيام بأي من الأعمال المخالفة في مرافئ الصيد، ومن ذلك:
أ- إشعال النار في أي موقع داخل المرفأ ولأي غرض كان، إلا بموافقة خطية من مشرف المرفأ الذي يقرر الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة.
ب- حيازة المواد الخطرة أو المواد القابلة للاشتعال على متن الوسائط البحرية أو في المرفأ، عدا المواد التي تُخصص لطلب النجدة والوقود والمحروقات الضرورية لنشاط الوسائط البحرية.
ج- إلقاء المياه الملوثة أو المحروقات أو المواد الخطرة أو المضرة بسلامة البيئة أو إلقاء الأتربة والفضلات؛ بالمرفأ.
د- تنظيف شباك الصيد من العوالق والتخلص من الأسماك ومخلفاتها بالمرفأ وطرح مخلفات الوسائط البحرية في غير الحاويات المخصصة لهذا الغرض وبالأسلوب الذي تقرره الوزارة.
ه- تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة العامة بالمرفأ أو على ظهر الواسطة البحرية في المرفأ.
و- وضع أو تشييد مواد ثابتة داخل المرفأ مثل الأعمدة الإسمنتية كمرابط الوسائط البحرية.
ز- القيام بأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة للهواء.
ح- استخدام مياه المرفأ لغسل المركبات.
ط- الوقوف في غير الأماكن المخصصة للمركبات.
ي- إدخال القاطرات والمعدات، والوسائط البحرية وغيرها من المنشآت المائية العائمة الأخرى، دون الحصول على تصريح من الوزارة.
ك- إجراء أي تعديل أو تغيير على منشآت المرفأ ومعداته.
ل- ربط الواسطة البحرية بأي إشارات ملاحية أو أجسام عائمة أو ثابتة غير المخصصة لذلك الغرض.
11- مع مراعاة النظام والأنظمة ذات العلاقة، يلتزم قائد الواسطة البحرية بعد الانتهاء من عملية إنزال الأسماك بتنظيف المساحة المستخدمة من الرصيف وجمع بقايا الأسماك في أكياس الفضلات والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.
12- مع مراعاة النظام والأنظمة ذات العلاقة، على سيارات نقل وتسويق الأسماك التخلص من المياه الموجودة داخل صناديق النقل وتنظيف هذه الصناديق في الأماكن المخصصة لذلك.
13- يحظر على الوسائط البحرية تحميل أو إنزال الركاب والمتنزهين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ثانياً: فيما يتصل بتنظيم حركة رسوّ الوسائط البحرية في المرفأ، يتبع الآتي:
1- يُشترط لدخول ورسوّ الوسائط البحرية بالمرفأ ما يلي:
أ- تقديم الوثائق الرسمية للمختصين من موظفي الوزارة.
ب- أن تكون الواسطة البحرية حاصلة على رخصة نقل سارية ويجب أن تتضمن الرخصة اسم الواسطة ورقم قيدها ونوعها وأبعادها ومنطقة عملها وميناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الأشخاص المسموح بحملهم على متنها وحمولتها.
ج- أن يحمل العاملون على متن الواسطة البحرية تراخيص سارية لمزاولة مهنة الصيد صادرة من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
د- أن تكون لوحات التسجيل المعتمدة من الهيئة العامة للنقل مثبتة في مكان بارز على جانبي الواسطة البحرية.
ه- أن تكون الواسطة البحرية في حالة جيدة من حيث الصيانة واحتياطات الأمن والسلامة والصلاحية للعمل وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
و- أن تتوافر أدوات ومعدات السلامة البحرية على ظهر الواسطة البحرية.
2- تلتزم الوسائط البحرية بالدخول إلى المرفأ والخروج منه عبر الممرات المحددة لحركة مرور الوسائط البحرية، وبالسرعة المحددة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود.
3- تلتزم الوسائط البحرية الراسية لإنزال الأسماك بمغادرة رصيف الإنزال في أسرع وقت ممكن، ويجوز لمشرف المرفأ التدخل لإتمام ذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.
4- يحظر القيام بأعمال صيانة للوسائط البحرية أو أي من مكوناتها كالمحركات داخل المرفأ في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، ويشترط الحصول على تصريح من مشرف المرفأ للقيام بأعمال الصيانة.
5- يحظر على الوسائط البحرية القيام بعمليات الصيد أو إلقاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج الوسائط البحرية أو بقناة المرفأ أو في أي مكان من شأنه أن يعطل أو يؤثر على الملاحة البحرية، ويُستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة، على أن يستخدم قائد الواسطة البحرية الإشارات التحذيرية المناسبة، ويبلِّغ الوزارة والمديرية العامة لحرس الحدود بذلك، ويرفع المرساة فور زوال السبب.
6- يلتزم قائد الواسطة البحرية أثناء قيامه بمناورة الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه باتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقاً للأنظمة الأمنية والملاحية المقررة في هذا الشأن.
7- على وسائط الصيد والنزهة البحرية -عند المراصفة والتوقف داخل المرفأ- استخدام المرابط المخصصة لها فقط والربط بطريقة صحيحة.
8- يمنع ربط القوارب أو مراكب الصيد في أعمدة تثبيت الأرصفة العائمة.
ثالثاً: فيما يتصل بالوسائط البحرية غير المخصصة للصيد، يتبع الآتي:
1- لا يجوز للوسائط البحرية غير المخصصة للصيد استخدام مرافئ الصيد، إلا بعد الحصول على الإذن أو التصريح بذلك، ويُشترط للحصول على الإذن أو التصريح تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة مُسْتَوْفٍ البيانات التالية:
أ- اسم مالك الواسطة البحرية أو قائدها وعنوانه وكيفية الاتصال به.
ب- الغرض من استخدام مرفأ الصيد.
ج- مواصفات الواسطة البحرية.
د- اسم المكلف بحراسة الواسطة البحرية وعنوانه وكيفية الاتصال به.
ه- تاريخ دخول المرفأ وتاريخ المغادرة المتوقع.
و- الرسوّ في المكان المحدد له وعدم الرسوّ في غيره.
ز- تقديم نسخة من وثائق الواسطة البحرية للوزارة.
2- تسري على الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه أحكام اللائحة والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة.
3- تلتزم الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه بمغادرة المرفأ فور انتهاء المدة المحددة في التصريح أو زوال سبب الإذن.
رابعاً: تكون اختصاصات الوزارة في المرفأ وفقاً للأحكام الآتية:
1- تتولى الوزارة إدارة المرفأ بتنظيم دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى المرفأ، ولها أن ترفض دخول أو بقاء الوسائط البحرية التي تهدد سلامة المرفأ أو التي تُخل بحسن استخدامه.
2- يتولى مشرف المرفأ مراقبة جميع العمليات المتعلقة برسوّ الوسائط البحرية، وتنظيم ومراقبة دخول وتجول الأشخاص والمركبات والآليات داخل المرفأ، وتطبيق قواعد السلامة البحرية في المرفأ وتحديد أماكن الرسوّ.
3- عند وجود واسطة بحرية مهملة أو غارقة داخل المرفأ تكلف الوزارة مالكها أو قائدها كتابياً أو بالإعلان في الوسائل المناسبة لانتشال الواسطة البحرية ونقلها خارج المرفأ خلال المدة التي تحددها الوزارة، وفي حالة عدم استجابته لذلك تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة على نفقة المالك.
4- يلتزم جميع الصيادين والمتنزهين بالحصول على تصريح إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود بالمرفأ ويتضمن وقت إبحارهم وموقع الصيد المتوقع ومعدات الصيد المستخدمة والوقت المتوقع للعودة وعدد الركاب والطاقم والتأكد من بياناتهم.
5- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة في حالة حصول تلوث بحري داخل المرفأ، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.
6- تقوم الوزارة -بوساطة المختصين بإحصاء الثروة المائية الحية- بأخذ البيانات الإحصائية من الصيادين وفق البرامج الإحصائية المعدة لهذا الغرض، وعلى جميع العاملين بالصيد التعاون وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة.
7- على مراقبي مرافئ الصيد الذين تحددهم الوزارة القيام بأعمال الرقابة لمتابعة تنفيذ النظام واللائحة، وأي قرارات تصدرها الوزارة، ولهم على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
أ- الاطلاع على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص الوسائط البحرية للتأكد من تجديدها وصلاحيتها.
ب- التأكد من وجود اللوحات المرقمة على جانبي الوسائط البحرية.
ج- فحص الوسائط البحرية وأدوات الصيد ووسائط النزهة البحرية للتأكد من عدم وجود معدات وشباك محظور الصيد بها، واتخاذ ما يلزم بحسب الإجراءات المقررة.
د- الرقابة على الوسائط البحرية للتأكد من أنه ليس فيها عمالة غير مُصرح لها.
ه- الاطلاع على تراخيص سيارات نقل وتسويق الأسماك للتأكد من صلاحية الترخيص.
و- التأكد من صلاحية صندوق حفظ الأسماك في سيارات نقل وتسويق الأسماك.
ز- فحص سيارات نقل الأسماك ومخازن التبريد؛ للتأكد من خلوّها من الأسماك التي يحظر صيدها وتداولها وقت ذلك الفحص.
ح- إرفاق سجل دخول وخروج زيت الماكينة.
ط- إبلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتم اكتشافها حتى يتسنى لها التصرف فيها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة.
8- يحظر على أي شخص الدخول إلى المرفأ إلا بعد إبراز ما يثبت السماح له بالدخول، وذلك بإحدى الوثائق التالية:
أ- ترخيص ساري الصلاحية بمزاولة صيد الأسماك.
ب- ترخيص ساري الصلاحية بنقل وتسويق الأسماك، وذلك بالنسبة لأصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك.
ج- بطاقة دخول المرفأ سارية الصلاحية بالنسبة للعاملين في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالمرفأ. ويُستثنى من ذلك المركبات والأشخاص التابعون للجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم دخول المرفأ.
د- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة على أن تكون سارية الصلاحية.
9-
أ- على مشرف المرفأ في الحالات الطارئة التي تحددها الوزارة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أن يقرر منع الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه إلى حين زوال تلك الأسباب، وله إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة إذا استدعى الأمر ذلك.
ب- يقوم مشرف المرفأ بالتنسيق المباشر مع حرس الحدود في حال وجود ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالنظام واللائحة.
10- على صاحب النشاط الاستثماري بالمرفأ الالتزام بما يلي:
أ- توفير السلع المطلوبة والمسجلة في نشاطه الاستثماري لجميع من في المرفأ في كل الأوقات وبحسب الأسعار المقررة.
ب- ضمان نظافة الموقع الاستثماري وتوفير وسائل السلامة من المخاطر والمحافظة على البيئة.
ج- وضع المخلفات في الأماكن والأوعية المخصصة لذلك داخل المرفأ.
11- يلتزم كل من يدخل إلى المرفأ من متنزهين وصيادين ورواد البحر بالمحافظة على النظافة والسلوك والآداب العامة المراعاة في المملكة.
خامساً: الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية هي جميع الأنشطة ذات العلاقة بالثروة السمكية، والصيد بجميع أنواعه (التقليدي، التجاري، الصناعي، السياحي، أعالي البحار)، والاستزراع بجميع أنواعه (الأنظمة المفتوحة، الأنظمة المغلقة، الأنظمة شبه المغلقة، الأقفاص العائمة، الأنظمة التكاملية، أسماك الزينة)، ومعايير وإجراءات ضبط الجودة لمنتجات الثروات المائية، ومعايير وإجراءات التسويق لمنتجات الثروات المائية، ومعايير واجراءات الأمن الحيوي وإجراءات التصدير والاستيراد للثروات المائية الحية.
سادساً: يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بالممارسات والإجراءات والشروط والضوابط والمواصفات الواردة في دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة العربية السعودية، وفي دليل الأمن الحيوي للأسماك المستزرعة في المملكة العربية السعودية، وفي الدليل الوطني لإستيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي، وفي دليل تصدير منتجات الأحياء المائية، وفي دليل استيراد المنتجات السمكية وفي دليل ضوابط الاستزراع المائي، واشتراطات جودة المنتجات السمكية المستزرعة –سمك- الواردة في دليل السياسات الوطنية لممارسات الاستزراع المائي.
وفقاً لما قضت به الفقرتان (2) و(4) من المادة (العشرون) من النظام، تكون التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها، والأحكام المتعلقة بمراكز الحجر وتشغيلها، للآتي:
أولاً: ضوابط مكافحة الآفات والأمراض:
1- يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بألّا يستخدم أي مادة تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة عند مكافحة الأمراض والآفات في المنشأة الزراعية والبيطرية.
2- يجب أن تكون المواد المستخدمة في مكافحة الآفات والأمراض النباتية غير قابلة للامتصاص داخل الثروة النباتية أو منتجاتها وتعمل من الخارج.
3- يجب أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتراكم في تربة المنشأة الزراعية.
4- لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي اتباع طرق المكافحة الميكانيكية والمصائد والحواجز والضوء والصوت وفق نهج الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض.
5- يجوز لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي اتباع طرق التعقيم بالبخار والتعقيم الشمسي وفقاً لشروط وضوابط استخدام التعقيم الشمسي بالزراعة العضوية.
6- أن تُستخدم "المكافحة الحيوية للآفات والامراض" وهي عملية مكافحة الأمراض والآفات بطريقة تربية الأعداء الطبيعية للآفات بما في ذلك إطلاق المفترسات والطفيليات لمكافحة الأمراض والآفات تحت اشراف الوزارة.
7- أن تُستخدم مركبات ومواد وقاية الأمراض والآفات المصرحة من الوزارة والجهات المختصة.
8- يمنع استخدام مضادات الميكروبات في مشاريع الثروة الحيوانية للوقاية من الأمراض أو كمحفزات للنمو، ويجب الالتزام باستخدام مستحضرات بيطرية مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء لعلاج الأمراض في المنشآت.
ثانياً: يمنع تصريف المياه غير المعالجة الناتجة عن مشاريع القطاع الزراعي. وعلى مشاريع القطاع الزراعي إنشاء وحدات لمعالجة مياه الصرف وفقاً للضوابط المنظمة والمعايير القياسية المعدة من قبل الوزارة.
ثالثاً: يجب أن تتوافر في المنشآت الزراعية والبيطرية جميع الشروط الصحية المنصوص عليها في اللائحة وما تصدره الوزارة من تعليمات ذات صلة (الحالية والمستقبلية) وعلى وجه الخصوص ما يلي: -
1- أن يكون تصريف المياه المستخدمة في المنشآت الزراعية بعد معالجتها بالوسائل المقررة المعمول بها في هذا الشأن.
2- أن تكون مرافق تخزين الأعلاف جيدة التهوية ومحمية من الحشرات والقوارض والطيور وبعيدة عن أماكن تخزين المبيدات والكيماويات والأدوية.
3- أن يكون تخزين المستحضرات البيطرية في مكان مخصص لهذا الغرض فقط وأن يوضع عليها الملصقات المناسبة، وأن تظل مغلقة طوال الوقت وتقيد المستحضرات في سجل خاص بها مع بيان أنواعها واسم كل منها ومدة صلاحيته وآخر تاريخ تم فيه فتح مكان التخزين وتوقيع الفني المختص بالمنشأة الزراعية.
4- عدم استخدام الماء الملوث لا في ريّ المزروعات ولا في غيره من الاستخدامات.
5- وجود مرافق صحية للعاملين في المنشآت الزراعية على مسافة لا تشكّل مصدراً لتلوث مرافق المنشأة الزراعية.
رابعاً: يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بالآتي:
1- تحديد وتطبيق عمليات المراقبة للنقاط الحرجة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع طبقاً لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة.
2- سحب عينات لكل دفعة من المنتج والمياه ومن التربة والعلف للفحص في مختبرات معتمدة من الوزارة للتأكد من مطابقة النظام الصحي لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة.
3- إجراء فحص طبي للعاملين في المنشأة الزراعية والبيطرية عند التعيين وإصدار شهادات صحية لهم، وتكراره سنوياً، لضمان خلوهم من الأمراض المعدية، ويجب الاحتفاظ في تلك المنشأة بالوثائق الطبية الخاصة بهم وتقديمها لمفتشي الوزارة عند الطلب، ويحظر تشغيل الأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية أو إصابات جلدية في المنشآت الزراعية.
4- توفير جميع الأدوات والعقاقير الطبية اللازمة للإسعافات الأولية.
5- المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بالأماكن التي يتم فيها إنتاج أو تخزين منتجات المنشآت الزراعية، وضمان خلوها من النفايات والمخلفات والمواد الأخرى غير ذات الصلة بتشغيل المنشأة الزراعية، والتخلص من جميع الفضلات بصفة منتظمة وبطريقة صحية، وإعداد برنامج دائم للتنظيف والتعقيم ومكافحة الحشرات لضمان نظافة مرافق المنشأة الزراعية والبيطرية، وتدوين ذلك في سجلات يسهل الاطلاع عليها.
خامساً: يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي والعاملون في المنشآت الزراعية بالآتي:
1- الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة الشخصية واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع تلوث منتجات المنشأة الزراعية.
2- تغطية أية خدوش أو جروح على اليدين أو الذراعين فور حدوثها برباط مناسب مانع للنفاذ.
3- الامتناع عن تناول الطعام والبصق والتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
سادساً:
1- يحظر نقل ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها، دون أخذ موافقة الوزارة.
2- على مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين وكل ذي صلة بالقطاع الزراعي إبلاغ الوزارة مباشرةً عند الاشتباه بوجود أي مرض معد أو آفة أو وباء أو نفوق غير اعتيادي في الثروة الحيوانية أو المائية الحية، خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من الإصابة أو الاشتباه.
3- للوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، ولها في سبيل ذلك منع حركة الأشخاص أو ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها أو وسائل النقل من مناطق الحجر أو إليها.
4- على مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين التقيد ببرنامج سحب العينات الذي تحدده الوزارة.
5- على مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين التقيد بتطبيقات وضوابط برامج الأمن الحيوي، ومتابعة ما يتم تحديثه من الوزارة دورياً في هذا الشأن.
سابعاً:
1- يحظر على مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين إضافة أنشطة التشخيص المخبرية داخل المنشآت الزراعية دون الحصول على ترخيص مستقل بذلك من الوزارة.
2- يحظر إرسال أي نوع من أنواع العينات إلى خارج المملكة أو استقبالها، دون الحصول على موافقة الوزارة، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- التقدم بطلب للإدارة العامة للمختبرات بالوزارة بحسب نموذج إرسال العينات للخارج.
ب- يقتصر الإرسال على الجهات المرخصة من الوزارة لتشخيص أمراض لا تتوافر إمكانية تشخيصها في المختبرات الوطنية.
ج- إرفاق موافقة المختبر الخارجي باستقبال عينات موضحاً بها شروط ومواصفات تجهيز ونقل العينات.
د- تزويد الإدارة العامة للمختبرات بالوزارة بنتيجة الفحص.
ه- يقتصر إرسال العينات خارج المملكة إلى مختبرات تحت إشراف منشأة حكومية أو علمية مرخصة من الجهات المختصة في البلد المرسل إليه.
و- إرسال العينات وفق الإرشادات واللوائح المحلية والدولية المنظمة لهذا الشأن.
ز- للوزارة رفض الطلب إذا تبين لها عدم فائدته أو أنه يمثل إضراراً بالوضع الصحي للثروة الحيوانية بالمملكة.
ثامناً: تقوم الوزارة بمهمات استشعار أمراض ثروات القطاع الزراعي الجديدة والمستحدثة ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية من أجل تطبيق المقاومة المبكرة لها، وذلك وفقاً لمستجدات الوضع الصحي العالمي لأمراض ثروات القطاع الزراعي الوبائية العابرة للحدود.
تاسعاً: تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم إجراءات حجر ثروات القطاع الزراعي للحد من أخطار دخول الأمراض أو الأوبئة أو انتشارها.
عاشراً: يحظر على أي جهة أو فرد استيراد أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي من أي دولة تفرض الوزارة عليها حظراً بسبب إصابة الدولة أو القطر المحدد داخلها بأي مرض وبائي أو تلوث قد يهدد القطاع الزراعي أو الصحة العامة بالمملكة.
حادي عشر: تشترك الوزارة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في إعداد الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي والمواصفات القياسية الخاصة بها ومن ذلك بطاقة المنتج.
ثاني عشر: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار الشهادات الصحية لإرساليات القطاع الزراعي ومنتجاتها غير المصنعة بالمنشآت الزراعية المخصصة لأغراض التصدير لخارج المملكة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المخبرية اللازمة ووفق اشتراطات الدول المستوردة.
ثالث عشر:
1- تتولى الوزارة أو من تفوضه إصدار الشهادات الصحية للمشاريع المرخصة والتي تلتزم بضوابط الترخيص واشتراطات الأمن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعلنها الوزارة.
2- يقتصر منح الشهادة الصحية على الثروة المائية الحية التي يكون منشؤها داخل المملكة وعلى المنتج السمكي غير المصنع من مشروع استزراع مائي داخل المملكة، وتصدر الوزارة الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
رابع عشر: يجب أن يكون العلف المستخدم مطابقاً للمواصفات القياسية العالمية وأن يدون على العبوة بيان بالمكونات، وأن تكون مصادر العلف مرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
خامس عشر: تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء الآتي:
1- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية في الثروة الحيوانية والتقويم المستمر لآثارها على صحة الانسان والحيوان والبيئة وفق نهج الصحة الواحدة.
2- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.
3- إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالحيوانات مثل اللقاحات والأدوية والمبيدات وفق خطط الوزارة للمحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وبما لا يتعارض مع برامج التقصي والمراقبة والمسح وخطط المكافحة التي تقوم بها الوزارة.
4- تنظيم أنشطة التيقظ الدوائي للمستحضرات البيطرية في مجال صحة الحيوان في المنشآت التابعة للوزارة أو في نطاق إشرافها.
5- ترشيد استخدام مضادات الميكروبات وخصوصاً شديدة الأثر على صحة الإنسان أو حتى منع استخدامها أو استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها.
خامس عشر: المستحضرات البيطرية والمتبقيات:
1- يحظر استخدام أي مستحضر بيطري في المنشآت الزراعية، عدا ما رخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووفقاً للضوابط المحددة لذلك.
2- تتولى الوزارة التنسيق مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لإنتاج لقاحات أو مستحضرات بيطرية بغرض تغطية الاحتياجات المحلية من هذه اللقاحات أو المستحضرات.
3- يجب ألا تزيد نسبة متبقيات المستحضرات البيطرية والمتبقيات الأخرى في منتجات المنشآت الزراعية عن الحدود القصوى المحددة، وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
4- يحظر استخدام المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية إلا لعلاج ووقاية أحياء القطاع الزراعي الخاصة بها، ولا تصرف إلا بوصفة خطية صادرة من طبيب بيطري لأي نوع من أنواع الحيوانات ويحدد فيها النوع والجرعة ومدة إعطاء المستحضر وفترة التحريم.
5- يجب عزل أحياء القطاع الزراعي المريضة الخاضعة للعلاج، ويُحظر جمع أو تسويق أي من تلك الاحياء للاستهلاك الآدمي او الحيواني قبل انقضاء فترة التحريم، مع ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من أن متبقيات المستحضر في تلك الأحياء التي خضعت للعلاج لا تتجاوز الحد المسموح به.
6- يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بأن يقيد في سجل يعد لذلك الغرض، بيانات كل دفعة من دفعات الانتاج التي يتم تربيتها ونتائج التحاليل التي أجريت خلال مراحل التربية، بالإضافة إلى البيانات الآتية:
أ- نوع الأحياء المعالجة.
ب- نوع وكمية المستحضرات البيطرية المستخدمة وطريقة إعطائها.
ج- تاريخ بدء وانتهاء المعالجة.
د- فترة التحريم للمستحضرات المستخدمة.
7- يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بإصدار شهادة خطية لكل دفعة من منتجات المنشأة الزراعية توضح فيها المستحضرات البيطرية المستخدمة، وفترة خروج تلك المستحضرات وعدم تجاوز المتبقيات الحد المسموح به.
سادس عشر: الحصاد والتداول
1- يجب أن تكون أساليب حصاد وتداول منتجات المنشآت الزراعية طبقاً لما يلي:
أ- أن تتم بطريقة تتناسب مع نوع المنتج وأن تكون المعدات والحاويات والأوعية المستخدمة نظيفة تفادياً لتلوث المنتج أو تلفه.
ب- أن تكون العبوات والأدوات والمعدات المستخدمة مصنوعة حسب المواصفات القياسية المحددة لذلك.
2- يحظر بيع منتجات القطاع الزراعي في غير الأماكن المخصصة لها.
3- للوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على جودة وصحة وسلامة المنتجات الزراعية المتداولة بأسواق النفع العام.
سابع عشر: يمنع إدخال جميع أنواع الثروات المائية الحية غير المستوطنة إلى مياه المملكة إلا بموافقة الوزارة.
ثامن عشر: تقوم الوزارة بتحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية للثروة المائية والتي تتطلب خططاً إدارية وتشغيلية خاصة، سواء في المناطق البحرية أو الساحلية أو الجزر التابعة للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسع عشر: يحظر التخلص من معدات الصيد التالفة والمتهالكة وكذلك أكياس (النايلون) وعلب الزيت والمواد البلاستيكية ونحوها في المناطق الساحلية أو البحرية أو في مرافئ الصيد. وفي حال تلف تلك المعدات في البحر يجب إحضارها على القارب.
عشرون: تُحظر حيازة الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) المصِيْدة في موسم حظر صيدها، وكذلك تداولها ونقلها.
حادي والعشرون: لا تجوز إقامة المنشآت الزراعية الإنشائية الدائمة أو المؤقتة سواء الصناعية أو الزراعية أو السياحية أو المساكر (الحظرات أو الأحواش أو الشراك) مهما كان نوعها وغرضها سواء حكومية أو غير ذلك في البحار أو المناطق الساحلية أو الجزر إلا بموافقة الوزارة والجهات المختصة.
ثاني والعشرون: في حالة ضرورة ارتباط المنشأة الزراعية بالمنطقة الساحلية يلزم تقديم دراسة توضح مدى تأثر الثروة المائية الحية من جراء إقامتها، وأن عملية تنفيذها ستقتصر على الحد الأدنى من التأثير السلبي عليها، ويلزم كذلك توفير وسائل معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة منها، وأيضا معالجة مخلفات المنشأة الزراعية ذات التأثير السلبي على الثروات المائية الحية مهما كان نوعها، مع إزالة الأضرار.
ثالث والعشرون: تقوم الوزارة برصد وتقويم جميع المخاطر المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وقطاع الثروة الحيوانية، ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
رابع والعشرون: دون إخلال بما ورد في هذه المادة، تتبع في شأن صيد الثروة المائية الحية التدابير والاحتياطات والإجراءات والضوابط الإضافية الواردة في الملحق رقم (16) المرافق للائحة.
خامس والعشرون: دون إخلال بما ورد في هذه المادة، تتبع في شأن تربية النحل وتغذيته التدابير والاحتياطات والإجراءات والضوابط الإضافية الواردة في الملحق رقم (17) المرافق للائحة.
سادس والعشرون: دون إخلال بما ورد في هذه المادة، تتبع في شأن مكافحة الجراد الصحراوي الأحكام الإضافية الواردة في الملحق رقم (18) المرافق للائحة.
سابع والعشرون: يبين الملحق رقم (19) المرافق لهذه اللائحة الأحكام المتعلقة بمراكز الحجر وتشغيلها.
ثامن والعشرون: يُصدر الوزير أو من ينوب عنه دليل الإجراءات المحجرية للحجزر الزراعي والحجر البيطري.
وفقاً لما قضت به الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، للوزارة أو من تفوضه التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه بإصابتها أو نقلها للمرض، والتعامل معها.
وفقاً لما قضت به المادة (الرابعة العشرون) من النظام، يطبق في شأن ضبط المخالفات الأحكام التالية:
أولاً: للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي:
1- دخول المنشآت الزراعية أو المنشآت البيطرية المرخصة أو غير المرخصة والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، ومباشرة البلاغات.
2- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجوية، وغيرها.
3- الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة في تلك المنشآت وحصولهم على التراخيص اللازمة من الوزارة.
4- أخذ إفادة المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها، وتدوين ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (5) أدناه.
5- إعداد محضر ضبط مشتملٍ على الآتي:
أ-مكان وتاريخ ووقت تحرير المحضر.
ب-اسم المفتش/المفتشين.
ج-اسم المخالف ونشاطه وعنوانه.
د-تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفاً دقيقاً.
ه-المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة.
و-تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها.
ز-توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، على أن يثبت حال امتناعه عن التوقيع في محضر الضبط.
ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك.
6- إذا لم يستدل على مرتكب المخالفة أو عنوانه، فيتبع ما يلي:
أ- إعـداد محضر ضبط للمخالفة مشـتملاً على البيانات الواردة في الفقرة (5) من هذا البند، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإزالة المخالفة بناءً على قرار من اللجنة.
ب- يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها حال معرفته، على أن يُرفع طلب إلى الجهات المختصة إذا لم يتعاون وأصرّ على مخالفته.
ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة.
ثانياً: يصدر مديرو الإدارات في الوزارة، ومديرو فروع الوزارة بالمناطق، ومديرو مكاتبها بالمحافظات؛ بطاقات تعريفية لمنسوبي إداراتهم –الصادر بتحديدهم قرار من الوزير- من الموظفين المخولين بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، على أن تتضمن البطاقة التعريفية المعلومات الآتية (الاسم الثلاثي، ورقم الهوية، وصورة شخصية، وختم الإدارة) وأن تكتب باللغتين العربية والانجليزية.
ثالثاً: يلتزم الموظفون المخولون بضبط المخالفات بالآتي:
1- توخي الحرص والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم.
2- التحلي بالنزاهة، والأمانة، وعدم استغلال صفة الضبطية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
3- إبراز البطاقة التعريفية عند مباشرة المهمات المنوطة بهم.
4- اتخاذ جميع اشتراطات السلامة الشخصية اللازمة، وإجراءات الأمن الحيوي عند الرقابة على المنشآت.
رابعاً: للموظفين المخولين بضبط المخالفات ممارسة الصلاحيات التالية:
1- الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
2- تلقي البلاغات التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي لها علاقة بمهماتهم.
3-سماع وضبط إفادات مقدمي البلاغات، والشهود (إن وجدت).
4- سحب العينات وتحليلها حال الحاجة إلى ذلك.
خامساً: في حال استعمل المخالف القوة أو التهديد أو العنف ضد الموظف المخول بضبط المخالفات لمنعه من أداء الأعمال المكلف بها، فيعد محضر ضبط (مخالفة إعاقة عمل المفتشين) متضمناً البيانات الآتية:
1- جميع تفاصيل الاعتداء (الموقع، والوقت، والتاريخ، ونوع الاعتداء "لفظي او جسدي"، اسم المعتدي إن أمكن)
2- صفة المعتدي (مراجع، أو زائر، أو صاحب منشأة، أخرى)، رقم هوية المعتدي إن أمكن، رقم الترخيص أو السجل الزراعي للمعتدي).
3- معلومات الموظف المعتدى عليه: وتشمل: (الاسم، الوظيفة، الصفة، الرقم الوظيفي، رقم الهوية)، وصف لحالة الاعتداء، إقرار باحتفاظه بالحق الخاص او التنازل عنه.
4- بيانات الشهود وإفاداتهم وكذلك وسائل الإثبات إن وجدت (تسجيل فيديو، صور، أخرى).
سادساً: للمفتش التحفظ-في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي وتسليمها بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الوزارة أو فرع الوزارة في المنطقة بحسب الأحوال، على أن يتحمل المخالف نفقات حفظها.
سابعاً: دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، في حال كانت الثروات المشار إليها في البند (سادساً) من هذه المادة تشكل خطراً على ثروات القطاع الزراعي أو الصحة العامة فيتم التعاون مع الجهات المعنية للتخلص الصحي من تلك الثروات وفق الممارسات البيئية المعتمدة، وإثبات إتلافها في محاضر معتمدة مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام والمادة (الخامسة) من اللائحة.
ثامناً: في حال التحفظ على الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية فيجب أن يتم التحفظ بها مع مراعاة الرفق بالحيوان بما في ذلك تأمين احتياجاتها الغذائية والمأوى المناسب وغيرها.
تاسعاً: للوزارة التصرف بالثروات الزراعية التي لم يستعدها أصاحبها -بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها- بمضي شهر من إبلاغهم بذلك.
عشراً: للمفتش التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة-على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الوزارة أو فرعها في المنطقة بحسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.
حادي عشر: يكون للوزارة تقدير نفقة التحفظ الفوري على الأعيان المضبوطة المشار إليها، وتستوفى من قيمتها بعد صدور الحكم النهائي على المخالف وبيع تلك الأعيان.
ثاني عشر: تكون معايير إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة وفق الآتي:
1- أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة النشاط الزراعي الذي سيُسند إليها بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية التي تخصه.
2- أن تتوفر لدى الشركة القدرات الإدارية والمالية والفنية بحسب النطاق المكاني والنوعي لمهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية التي تسندها إليها الوزارة، وذلك وفقاً لحجم العمل. ويعود تقدير ذلك إلى الوزارة.
3- أي ضوابط أو معايير أخرى تقرها الوزارة.
وفقاً لما قضت به الفقرة (5) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، تكون قواعد وإجراءات عمل اللجنة وفقاً للأحكام الآتية:
أولاً: اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات والنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقا للفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
ثانياً: تشكيل اللجنة:
1- تشكل اللجنة بقرار من الوزير من خمسة أعضاء أساسيين على أن يكون ثلاثة منهم -على الأقل- مستشارين نظاميين وفقاً للفقرتين (2) و (3) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور عضوين على الأقل مع الرئيس.
2- تكون اللجنة مستقلة في عملها وترتبط إدارياً بالوزير.
3- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة الوزير.
4- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة، يصدر الوزير قراراً بتعيين عضو آخر يحل محله خلال الفترة المتبقية من مدة اللجنة.
5- للوزير أن يعيّن أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من يتغيب أو عند اعتذار أحد أعضائها لحين تعيين بديل عنه لإكمال فترته.
6- يكون مقر هذه اللجنة في الوزارة، وللوزير تشكيل لجان أخرى في الفروع متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ثالثاً: رئيس اللجنة:
يُراعى في اختيار رؤساء اللجان أن يكونوا من المختصين في الشريعة أو الأنظمة ولديهم الخبرة العلمية والعملية، والقدرة على القيام بالمهمات والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، ويكونون مسؤولين عن الآتي:
1- إدارة جلسات اجتماعات اللجنة على الوجه الأمثل والأكفأ.
2- مخاطبة الجهات المختصة وكل من له علاقة بعمل اللجنة.
3- تبليغ قرارات اللجنة للجهات المختصة ولكل ذي علاقة.
4- تسمية ممثلي اللجنة أمام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة اللجنة بشأن القرارات التي تصدرها.
5- إقرار المبادئ القانونية والفنية التي انتهجتها اللجنة وأي تحديثات تطرأ عليها.
6- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه للوزير.
رابعاً: أمانة اللجنة:
تساند اللجنةَ وحدةٌ أو وحداتٌ إدارية باسم (أمانة لجنة النظر في مخالفات نظام الزراعة) يتولى مهمة إدارتها (أمين سر) وتتبع إدارياً الوزير، وتخضع لإشراف رئيس اللجنة، وتكون مهمتها دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، وعلى الأخص ما يلي:
1- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة.
2- استلام ودراسة ما يُحال إلى اللجنة من لوائح ادعاء بالمخالفات والاعتراضات للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة.
3- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة ومداولاتها وقرارتها.
4- إعداد ومراجعة مسودة القرارات وعمل التعديلات اللازمة عليها.
5- إبلاغ المدعى عليه بقرارات اللجنة.
6- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وإعداد مشاريع الردود عليها بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وقيدها في سجل لذلك.
7- فهرسة قرارات اللجنة وحفظها واسترجاعها إلكترونياً، وما يتعلق بها من قضايا وقرارات، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بنشرها.
8- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها للاعتماد.
9- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجنة في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
خامساً: لوائح الدعاوى بمخالفات أحكام النظام واللائحة:
1- تحيل الوزارة لوائح الادعاء بالمخالفات المرتكبة إلى أمانة اللجنة وتكون موجهة إلى رئيس اللجنة، وفق الإجراءات المعتمدة من الوزير.
2- تقوم اللجنة بتبليغ المدعى عليه بإشعار ترفق معه لائحة الدعوى موقع من رئيس اللجنة.
3- تحدد اللجنة المهلة اللازمة لتقديم الرد على ما ورد في لائحة الادعاء.
4- تقوم أمانة اللجنة بالإسناد والتحضير لنظر الدعاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما تقرره اللجنة في هذا الشأن، ويمكن للجنة الاستعانة بمن يقوم بتلك الأعمال من الوزارة أو خارجها، وفق أنظمتها.
سادساً: عمل اللجنة واجتماعاتها:
1- على اللجنة عند ممارسة أعمالها أن تدرس كل مخالفة أو اعتراض من جميع جوانبه وتحدد العقوبات المناسبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وأن تراعي مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة عليها.
2- تكون اجتماعات اللجنة في المقر المخصص لها في المقر الرئيس للوزارة أو الفروع، ولها أن تعقد اجتماعها خارجه متى دعت الحاجة، ولها أن تعقد اجتماعها عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي تراها وتمكنها من أداء مهماتها ومسؤوليتها.
3- اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لغير أعضائها حضورها إلا بموافقتها وبإشعار مسبق لأمانتها.
4- تنظر اللجنة ما يعرضه عليها أمين سرها من لوائح الادعاء بمخالفات النظام واللوائح.
5- تثبت وقائع الاجتماع ومداولات اللجنة وقراراتها المتخذة في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ انعقاد الاجتماع ووقته وأسماء الحضور، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
6- يجوز للجنة استدعاء المدعى عليه بمخالفة مرتكبة لسماع أقواله، ويجوز لها أن تكتفي بإفادة مكتوبة تجاه المخالفة أياً كانت وسيلة تقديمها، ولها الاعتماد على المراسلات الإلكترونية في التبليغ وعند مخاطبتها وتلقي الإفادات والردود.
7- للجنة سماع أقوال وإفادة من تراه ذا صفة عند نظرها مخالفة ما، ولها استدعاؤه للحضور وفق تقديرها ولها الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية، على ألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض سوى الذي تم الحصول عليها من أجله.
8- للجنة طلب رأي خبير أو من تراه عند نظرها للمخالفات والاعتراضات.
9- للجنة إعادة مخاطبة المدعى عليه إذا لم تتلقَ منه رداً، أو لم يثبت تسلّمه التبليغ.
10- للجنة حق مخاطبة القطاعين العام والخاص لطلب الافادات والوثائق الخاصة بالدعوى.
11- للجنة إعادة الدعوى للوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق وسماع الأقوال وتلقي الإفادات التي تراها ضرورية لنظر مخالفة ما.
12- للجنة الحق في قبول أي وسيلة من وسائل الإثبات.
13- على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق في الاعتبار عند تحديد الغرامة.
سابعاً: يتعين على كل من نسبت له مخالفة ما وكذلك جميع الجهات والأشخاص المعنيين بموضوعها التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها.
ثامناً: قرارات اللجنة:
1- على اللجنة أن تصدر قراراتها لجميع ما يعرض عليها من موضوعات.
2- يجب أن يتضمّن قرار اللجنة رقماً وتاريخاً له، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، وأن يكون القرار مسبباً، والغرامة المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت الإدانة.
3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحا، ويُثبت في سجلها الرأي المخالف للقرار.
4- مع عدم الاخلال بما قضت به الفقرة (3) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، تعد قرارات اللجنة واجبة النفاذ على من صدرت بحقه، وله التظلّم منها أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
5- يجوز للجنة أن تصدر قرارها غيابياً في الحالات التي لم يقدّم فيها المدعى عليه دفوعاً أو رداً.
6- يجب تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بالبريد الالكتروني أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً.
تاسعاً: مكافآت اللجنة:
تصرف الوزارة لأعضاء كل لجنة مكافأة مقطوعة قدارها (1000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، على أن يتم تحديد عدد الجلسات بقرار يصدر من معالي الوزير، بما يتناسب مع حجم الأعمال المحالة لهذه اللجان، على ألا تزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن (12) جلسة.
عاشراً: أحكام عامة:
1- تبتّ اللجنة في المخالفات العاجلة المعروضة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتدرس التظلم وتبتّ فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التظلم، وتبت بالمخالفات الخطرة حال ورودها مباشرة بقدر الإمكان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
2- للجنة إرجاء البت في مخالفة منظورة، أو إصدار قرار بشأنها وفقا لتقديرها، مع مراعاة المخالفات التي يكون لها تأثير على الأرواح أو الممتلكات أو تمثل خطراً على المستهلك.
3- تراعي اللجنة ملاءمة المدد المتاحة للرد لمن نسبت إليه مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
وفقاً لما قضت به المادة (الثانية والثلاثون) من النظام، للوزير اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئياً أو كلياً- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلاً واحترازياً، وفق الآتي:
أولاً: إيقاف النشاط بشكل جزئي في حال كان الضرر لا يصل إلى درجة تهديد وبائي على القطاع الزراعي، إلا إذا رأى الوزير ضرورة إيقاف النشاط بشكل كلي.
ثانياً: يصدر الإيقاف بقرار من الوزير بناءً على محضر يعده مراقبو الوزارة أو من تفوضه، تبين فيه المخالفة التي ضبطت وشكلت خطراً استوجب الإيقاف.
ثالثاً: يجوز احتساب فترة الإيقاف ضمن فترة عقوبة إيقاف الترخيص إذا تضمن قرار اللجنة أو المحكمة -بحسب الأحوال- تلك العقوبة.
ينظم الملحق رقم (22) الأحكام المتصلة بالآلات والمعدات الزراعية.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.