الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الجدول الحالي:
المخالفات
جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب
م
المخالفة
العقوبة للمرة الأولى ( ريال)
العقوبة للمرة الثانية (ريال)
العقوبة للمرة الثالثة (ريال)
ملاحظات
مخالفات الحطب والفحم المحلي
1
نقل حطب محلي
5000
10000
16000
لكل متر مكعب 2
2
بيع حطب محلي
3
تخزين حطب محلي
4
نقل فحم محلي
5
بيع فحم محلي
6
تخزين فحم محلي
7
جمع حطب محلي دون ترخيص
8
استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة
20000
32000
9
استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة
مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة
10
تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون ترخيص
2000
4000
8000
11
نقل الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص
12
بيع الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص
13
تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص
مخالفات الحطب والفحم المستورد
14
بيع حطب مستورد دون ترخيص
15
تخزين حطب مستورد دون ترخيص
16
بيع فحم مستورد دون ترخيص
17
تخزين فحم مستورد دون ترخيص
مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات
18
قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
15000
لكل شجرة (3)
19
تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص
3000
7000
20
قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
21
تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص
1000
22
حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها
23
قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
30000
40000
24
6000
14000
25
قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
26
تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص
27
حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها
تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).
ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.
جدول (2) المخالفات التي تحال إلى المحكمة المختصة
العقوبة
قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
غرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال.
أو بإحدى العقوبتين أعلاه.
قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص
المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
الجدول بعد التعديل:
تصنيف المخالفة
العقوبة للمرة
الثانية (ريال)
الثالثة (ريال)
جسيمة
غير جسيمة
إنذار
مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات
4- تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
5- أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).
6- ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.
المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.