تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon جدول (1)- (2) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب

الجدول الحالي:

المخالفات

جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب

م

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى ( ريال)

العقوبة للمرة الثانية (ريال)

العقوبة للمرة الثالثة (ريال)

ملاحظات

​مخالفات الحطب والفحم المحلي

1

نقل حطب محلي

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

2

بيع حطب محلي

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

3

تخزين حطب محلي

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

4

نقل فحم محلي

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

5

بيع فحم محلي

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

6

تخزين فحم محلي

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

7

جمع حطب محلي دون ترخيص

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

8

استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز  وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة

10000

20000

32000

لكل متر مكعب 2

9

استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة

10000

20000

32000

لكل متر مكعب 2

​مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة

10

تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون ترخيص

2000

4000

8000

 

11

نقل الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

2000

4000

8000

 

12

بيع الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

2000

4000

8000

 

13

تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

2000

4000

8000

 

​مخالفات الحطب والفحم المستورد

14

بيع حطب مستورد دون ترخيص

2000

4000

8000

 

15

تخزين حطب مستورد دون ترخيص

2000

4000

8000

 

16

بيع فحم مستورد دون ترخيص

2000

4000

8000

 

17

تخزين فحم مستورد دون ترخيص

2000

4000

8000

 

 

​مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات

18

قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

10000

15000

20000

لكل شجرة (3)

19

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

3000

5000

7000

لكل شجرة (3)

20

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

3000

5000

7000

لكل شجرة (3)

21

تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

1000

2000

3000

لكل شجرة (3)

22

حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها

10000

15000

20000

لكل شجرة (3)

23

قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

20000

30000

40000

لكل شجرة (3)

24

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

6000

10000

14000

لكل شجرة (3)

25

قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

6000

10000

14000

لكل شجرة (3)

26

تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

2000

4000

6000

لكل شجرة (3)

27

حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها

20000

30000

40000

لكل شجرة (3)

 

  1. تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها
    للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة
    السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

  2.  أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).

  3.  ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.

 

جدول (2) المخالفات التي تحال إلى المحكمة المختصة

م

المخالفة

العقوبة

1

قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

​​السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

غرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال.

 

أو بإحدى العقوبتين أعلاه.

2

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

3

قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

4

قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

 

الجدول بعد التعديل:

المخالفات

جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب

 

م

المخالفة

تصنيف المخالفة

العقوبة للمرة الأولى ( ريال)

العقوبة للمرة

الثانية (ريال)

العقوبة للمرة

الثالثة (ريال)

ملاحظات

​مخالفات الحطب والفحم المحلي

1

نقل حطب محلي

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

2

بيع حطب محلي

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

3

تخزين حطب محلي

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

4

نقل فحم محلي

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

5

بيع فحم محلي

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

6

تخزين فحم محلي

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

7

جمع حطب محلي دون ترخيص

جسيمة

5000

10000

16000

لكل متر مكعب 2

8

استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز  وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة

جسيمة

10000

20000

32000

لكل متر مكعب 2

9

استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة

جسيمة

10000

20000

32000

لكل متر مكعب 2

​مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة

10

تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون ترخيص

غير جسيمة

إنذار

4000

8000

 

11

نقل الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

12

بيع الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

13

تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

​مخالفات الحطب والفحم المستورد

14

بيع حطب مستورد دون ترخيص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

15

تخزين حطب مستورد دون ترخيص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

16

بيع فحم مستورد دون ترخيص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

17

تخزين فحم مستورد دون ترخيص

غير  جسيمة

إنذار

4000

8000

 

 

مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات

18

قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

جسيمة

10000

15000

20000

لكل شجرة (3)

19

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

جسيمة

3000

5000

7000

لكل شجرة (3)

20

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

جسيمة

3000

5000

7000

لكل شجرة (3)

21

تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

جسيمة

1000

2000

3000

لكل شجرة (3)

22

حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها

جسيمة

10000

15000

20000

لكل شجرة (3)

23

قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

جسيمة

20000

30000

40000

لكل شجرة (3)

24

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

جسيمة

6000

10000

14000

لكل شجرة (3)

25

قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

جسيمة

6000

10000

14000

لكل شجرة (3)

26

تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

جسيمة

2000

4000

6000

لكل شجرة (3)

27

حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها

جسيمة

20000

30000

40000

لكل شجرة (3)

 

4- تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

5- أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).

6- ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.

 

جدول (2) المخالفات التي تحال إلى المحكمة المختصة

م

المخالفة

العقوبة

1

قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

​​السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

غرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال.

 

أو بإحدى العقوبتين أعلاه.

2

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

3

قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

4

قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية