الجدول الحالي:
المخالفات
جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب
م | المخالفة | العقوبة للمرة الأولى ( ريال) | العقوبة للمرة الثانية (ريال) | العقوبة للمرة الثالثة (ريال) | ملاحظات |
مخالفات الحطب والفحم المحلي
|
1 | نقل حطب محلي | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
2 | بيع حطب محلي | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
3 | تخزين حطب محلي | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
4 | نقل فحم محلي | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
5 | بيع فحم محلي | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
6 | تخزين فحم محلي | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
7 | جمع حطب محلي دون ترخيص | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
8 | استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة | 10000 | 20000 | 32000 | لكل متر مكعب 2 |
9 | استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة | 10000 | 20000 | 32000 | لكل متر مكعب 2 |
مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة
|
10 | تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون ترخيص | 2000 | 4000 | 8000 | |
11 | نقل الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص | 2000 | 4000 | 8000 | |
12 | بيع الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص | 2000 | 4000 | 8000 | |
13 | تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص | 2000 | 4000 | 8000 | |
مخالفات الحطب والفحم المستورد
|
14 | بيع حطب مستورد دون ترخيص | 2000 | 4000 | 8000 | |
15 | تخزين حطب مستورد دون ترخيص | 2000 | 4000 | 8000 | |
16 | بيع فحم مستورد دون ترخيص | 2000 | 4000 | 8000 | |
17 | تخزين فحم مستورد دون ترخيص | 2000 | 4000 | 8000 | |
مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات
|
18 | قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | 10000 | 15000 | 20000 | لكل شجرة (3) |
19 | تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | 3000 | 5000 | 7000 | لكل شجرة (3) |
20 | قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | 3000 | 5000 | 7000 | لكل شجرة (3) |
21 | تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | 1000 | 2000 | 3000 | لكل شجرة (3) |
22 | حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها | 10000 | 15000 | 20000 | لكل شجرة (3) |
23 | قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | 20000 | 30000 | 40000 | لكل شجرة (3) |
24 | تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | 6000 | 10000 | 14000 | لكل شجرة (3) |
25 | قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | 6000 | 10000 | 14000 | لكل شجرة (3) |
26 | تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | 2000 | 4000 | 6000 | لكل شجرة (3) |
27 | حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها | 20000 | 30000 | 40000 | لكل شجرة (3) |
تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها
للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة
السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).
ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.
جدول (2) المخالفات التي تحال إلى المحكمة المختصة
م
| المخالفة | العقوبة |
1 | قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. غرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال.
أو بإحدى العقوبتين أعلاه.
|
2 | قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص |
3 | قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص |
4 | قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص |
المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
الجدول بعد التعديل:
المخالفات
جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب
م | المخالفة | تصنيف المخالفة | العقوبة للمرة الأولى ( ريال) | العقوبة للمرة الثانية (ريال) | العقوبة للمرة الثالثة (ريال) | ملاحظات |
مخالفات الحطب والفحم المحلي
|
1 | نقل حطب محلي | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
2 | بيع حطب محلي | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
3 | تخزين حطب محلي | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
4 | نقل فحم محلي | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
5 | بيع فحم محلي | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
6 | تخزين فحم محلي | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
7 | جمع حطب محلي دون ترخيص | جسيمة | 5000 | 10000 | 16000 | لكل متر مكعب 2 |
8 | استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة | جسيمة | 10000 | 20000 | 32000 | لكل متر مكعب 2 |
9 | استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة | جسيمة | 10000 | 20000 | 32000 | لكل متر مكعب 2 |
مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة
|
10 | تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون ترخيص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
11 | نقل الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
12 | بيع الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
13 | تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
مخالفات الحطب والفحم المستورد
|
14 | بيع حطب مستورد دون ترخيص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
15 | تخزين حطب مستورد دون ترخيص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
16 | بيع فحم مستورد دون ترخيص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
17 | تخزين فحم مستورد دون ترخيص | غير جسيمة | إنذار | 4000 | 8000 | |
مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات
|
18 | قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | جسيمة | 10000 | 15000 | 20000 | لكل شجرة (3) |
19 | تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | جسيمة | 3000 | 5000 | 7000 | لكل شجرة (3) |
20 | قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | جسيمة | 3000 | 5000 | 7000 | لكل شجرة (3) |
21 | تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | جسيمة | 1000 | 2000 | 3000 | لكل شجرة (3) |
22 | حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها | جسيمة | 10000 | 15000 | 20000 | لكل شجرة (3) |
23 | قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | جسيمة | 20000 | 30000 | 40000 | لكل شجرة (3) |
24 | تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | جسيمة | 6000 | 10000 | 14000 | لكل شجرة (3) |
25 | قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | جسيمة | 6000 | 10000 | 14000 | لكل شجرة (3) |
26 | تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص | جسيمة | 2000 | 4000 | 6000 | لكل شجرة (3) |
27 | حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الاضرار بها | جسيمة | 20000 | 30000 | 40000 | لكل شجرة (3) |
4- تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
5- أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).
6- ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.
جدول (2) المخالفات التي تحال إلى المحكمة المختصة
م
| المخالفة | العقوبة |
1 | قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص | السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. غرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال. أو بإحدى العقوبتين أعلاه.
|
2 | قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص |
3 | قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص |
4 | قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص |
المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.