الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، للقيام بالتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والتحقيق فيها واثباتها.
الجهات الأمنية: أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص (قوات الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود والقوات الخاصة لأمن الطرق والقوات الخاصة للأمن البيئي وأي جهة أمنية أخرى).الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
الترخيص: إذن مكتوب يمنحه المركز، أو من يفوضه، للشخص لممارسة نشاط بيئي.
المرخص له: شخص حاصل على ترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والأليفة.
الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
الكائنات الفطرية الحيوانية البرية: جميع الكائنات الفطرية التي تنتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية وتعيش حرة طليقة في بر المملكة العربية السعودية (الثديات، المفترسات، الطيور، الزواحف، الخ).
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
المناطق الرطبة: الأراضي المغمورة بالمياه، سواء بشكل طبيعي أو اصطناعي، دائم أو مؤقت، وسواء كانت هذه المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة. تتمتع هذه المناطق بأنظمة أحيائية خاصة وتستقطب الطيور المهاجرة؛ على سبيل المثال لا الحصر البحيرات، المستنقعات، البرك، السهول الفيضية، السبخات، ومصبات المياه الجارية.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بري وللمركز الاستثناء من ذلك.
المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئيا أو كلياً أو غير مصنع.
محازة صيد بري خاصة: موقع خاص مُسيج وله مداخل ومخارج محددة يُسمح بممارسة الصيد البري داخل حدوده بموجب ترخيص من المركز.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية ضمن إقليم المملكة، وتأتي تنفيذاً للأحكام المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية الواردة في النظام.
اضافة إلى المهام الواردة في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440 هـ، يتولى المركز الآتي:
(1) يحدد المركز عند الحاجة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المحظور صيدها أو المسموح صيدها – ويشمل ذلك الطيور المهاجرة.
(2) يُصدر المركز القرارات اللازمة بحظر، بصورة مؤقتة أو دائمة، صيد كل أي كائن فطري حيواني بري ذو يرى المركز أن له أهمية عالية للتوازن البيئي.
(3) بالإضافة إلى الأنواع التي تُحدد وفقاً للفقرتين السابقتين، يحظر بشكل دائم صيد الأنواع الآتية:
(4) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض و يصدر المركز بشكل دوري قائمة يحدد فيها أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض.
(5) يحظر صيد الحوامل من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية أو صغارها أو العبث بأعشاشها أو بيوضها أو موائلها.
(6) يُصدر المركز، في بداية كل موسم صيد بري، قائمة بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها خلال موسم الصيد البري وكمياتها خلال فترة صلاحية الترخيص.
(7) يحدد المركز أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها بموجب كل ترخيص صيد.
(1) يسمح الصيد في الأماكن التي يحددها المركز ويعلن عنها بشكل دوري.
(2) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:
(3) يحظر استخدام أو تأجير المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد.
(4)يجب أن تكون الأماكن المسموح الصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية والمساجد والمنشآت العامة والخاصة على مسافات لا تقل عن 2 كلم منها.
أولاً: تراخيص الصيد (1) يحظر مباشرة أنشطة الصيد دون الحصول على ترخيص من المركز، أو من يفوضه المركز.
(2) ترخيص الصيد شخصي ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب حمل ترخيص الصيد وترخيص الأسلحة المستخدمة أثناء الصيد وابرازها للمفتشين وللجهة الأمنية المعنية.
(3) يشترط في طالب الترخيص بمباشرة الصيد:
(4) على كل طالب ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب للمركز، أو من يفوض المركز ، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز.
(5) يبت المركز، أو من يفوضه، بطلبات التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(6) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:
(7) يعطى الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.
(8) يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.
(9) يلتزم حاملو التراخيص باشتراطاتها وتجديدها لدى المركز، أو من يفوضه، حال انتهاء مدتها.
(10) على كل طالب تجديد ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز.ثانياً: تراخيص محازات الصيد البري الخاصة
(1) يقوم المركز بإصدار ونشر الاشتراطات والمعايير والضوابط والتعليمات اللازمة للترخيص لمحازات الصيد .
(2) يحظر إنشاء أو تشغيل محازة صيد بري دون الحصول على ترخيص من المركز، أو من يفوضه المركز.
(3) يحظر استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد ويستثنى من ذلك ما يحدده المركز.
(4) على كل طالب ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب لدى المركز، أو من يفوضه، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز.
(5) يبت المركز، أو من يفوضه، بطلبات التراخيص خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(6) يصدر ترخيص محازة الصيد البري الخاصة متضمناً التالي:
(8) يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنتين من تاريخ الاصدار.
(9) يجب على محازات الصيد البري الخاصة المرخصة وضع نسخ من ترخيصها عند كل مدخل من مداخلها.
(10) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة بعدم السماح لأي شخص غير حائز على ترخيص صيد ساري الصلاحية بممارسة الصيد ضمن حدودها.
(11) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة بتزويد كل صياد ببيان بما تم صيده ضمن حدودها يحدد أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية والأعداد المصادة من كل نوع، على أن يشمل البيان اسم الشخص ورقم ترخيص الصيد الخاص به وختم المحازة.
(12) يلتزم كل حامل ترخيص صيد، عند صيده في محازات الصيد البري الخاصة بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصادة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد وإبرازها للمفتشين أو للجهة الأمنية عند الطلب مع البيان الصادر من المحازة وفق البند السابق.
(13) تلتزم محازات الصيد البري بتعيين مراقبين مشرفين لضمان الالتزام بأن تكون عمليات مراقبة الصيد داخل حدودها وعدم حدوث مخالفات أثناء عمليات الصيد أو استخدام وسائل صيد محظورة أوفي أوقات وفترات الصيد المحظورة وفق مواد هذه اللائحة وعلى صاحب الحيازة إبلاغ المركز بأي مخالفات تتم داخل الحيازة.
(14) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة بتزويد المركز بتقارير شهرية تتضمن المعلومات التالية:
(15) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة باشتراطات تراخيصها وتجديدها لدى المركز، أو من يفوضه، حال انتهاء مدتها.
(16) على كل طالب تجديد ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات والوثائق التي يحددها المركز.ثالثاً: تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية
رابعاً: تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد والمحافظة على الأنواع
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات وتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفات وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
الجدول (1): غرامات مخالفات اللائحة التنفيذية للكائنات الفطرية الحيوانية البرية
يغرم المخالف مبلغ بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)
يحق للمركز الزام المخالف بدفع القيمة المالية للكائن الفطري البري المصاد التي يحددها المركز بالاستناد إلى القيم المحددة ضمن الجدول (2)
الجدول (2) : غرامات صيد الكائنات الحية
القيمة التقديرية للتعويض للكائن
ريال/ للكائن الواحد
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.