الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت هذه اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الموارد المائية من التلوث.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها والتي لها أثر على الموارد المائية. المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز بما يشمل قوة الحماية في المناطق المحمية مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي على الموارد المائية.الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي ويمنحها المركز في هذه اللائحة للأنشطة المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث.المصرح له: شخص حاصل على التصريح.المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.البيئة/الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء، وهواء، ويابسة، وتربة، وأحياء، وتنوع أحيائي، وغازات في الغلاف الجوي، ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد، وأشكال مختلفة من طاقة، وموائل بيئية، وعمليات طبيعية، وتفاعلها فيما بينها.المناطق الحساسة بيئياً: المناطق ذات أهمية بيئية والتي تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية. وتشمل: المناطق المحمية، المنتزهات، الغابات، الأراضي الرطبة، المناطق ذات الأهمية للطيور، المانجروف، المواقع ذات مناظر طبيعية، مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، شواطئ البحر والممرات المائية وطبقات المياه الجوفية أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو المراكز الوطنية للبيئة أنها مناطق حساسة بيئياً.الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.الأجسام المائية: أي تجمع للموارد المائية إن كان على سطح الأرض أو في جوفها.مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية.مياه الصرف المعالجة: مياه خارجة من محطة معالجة مياه الصرف بعد معالجتها طبقاً لمقاييس ومعايير محددة. المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوث للأوساط البيئية.حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفية.نزح المياه: تخفيض المياه الجوفية لمنسوب آمن للحفر وسحب المياه المجتمعة من الطبقة السطحية للتربة في حال ظهرت تلك المياه جراء القيام بأعمال حفر وتأسيس المشاريع التنموية بالمدن الساحلية.منطقة الخلط: منطقة المياه التي تكون قريبة بشكل مباشر من إحدى مناطق تصريف مياه الصرف المعالجة بحيث أن المياه المستقبلة قد تتأثر نوعيتها والذي بدوره يتسبب في تجاوز مقاييس المياه في هذه المنطقة.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص والانشطة المتعلقة بالموارد المائية ضمن إقليم المملكة ما عدا الأجسام المائية الخاصة (بما يشمل أحواض السباحة).
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث ومنها:
أولاً: تصنيف الاجسام المائية
ثانياً: المقاييس البيئية للمياه المحيطة
ثالثاً:برنامج رصد ومراقبة مكونات وخصائص المياه المحيطة بالمملكة
(1) يتولى المركز اعداد وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة المكونات والخصائص البيئية للمياه المحيطة في جميع أنحاء المملكة ويشمل ما يلي كحد أدنى:
(2) عند رصد تجاوزات للمقاييس البيئية للمياه المحيطة ، يقوم المركز بإجراء تحقيق ودراسات فنية لتحديد مصدر تلوث المياه:
أولاً: المقاييس البيئية لمياه الصرف المعالجة
ثانياً: الاستثناءات
للمركز منح حالات استثناء محددة لتطبيق مقاييس خصائص مياه الصرف المعالجة وفق الحالات الموضحة في الجدول رقم (3).
الجدول 3- حالات الاستثناء للالتزام بالمقاييس البيئية لمياه الصرف المعالجة
ثالثاً: المعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف
رابعاً: مناطق الخلط
خامساً: رصد ومراقبة مياه الصرف المعالجة
(1) على الجهات التالية تنفيذ برامج للرصد والقياس والرقابة على مياه الصرف المعالجة التي يتم تصريفها وقد تتسبب في تلويث الموارد المائية وتزويد المركز بالبيانات والمعلومات بشكل دوري وفق ما يحدده المركز :
(2) على الجهات التي تقوم بتصريف مياه الصرف المعالجة والتي لم يتم يذكرها في الفقرة (1) من "خامساً" من المادة (5)، تحليل مكونات مياه الصرف المعالجة كل (6) أشهر، والاحتفاظ ببيانات التحاليل وتقديمها للمركز متى طلب ذلك.
على جميع المنشآت التي تقوم بمعالجة مياه الصرف أو التي تقوم بتصريفها إلى منشآت معالجة مركزية أن تكون مجهزة بخزانات لتوفير إمكانية الاحتواء لحالات الطوارئ.
يجب أن تكون الخزانات قادرة على تخزين ما يعادل كميات مياه الصرف المنتجة في المنشأة خلال 36 ساعة وأن تكون مبطنة بمادة غير منفذة مثال البولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE).
على جميع المنشآت التي قامت بتخزين مياه الصرف في حالات الطوارئ أن تقوم بمُعالجتها بما يتوافق مع المقاييس المدرجة في هذه اللائحة قبل تصريفها.
أولاً: الضوابط العامة
(1) يُحظر القيام بالأنشطة التالية دون تصريح أو ترخيص من المركز:
(2) يبت المركز بطلبات التصاريح/التراخيص خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية شهراً إضافياً.(3) يبت الرئيس التنفيذي للمركز في طلبات التجاوز المؤقت للمقاييس البيئية لمياه مياه الصرف المعالجة.(4) يصدر قرار المركز بشأن طلب التصريح/الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي.(5) يصدر التصريح/الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأية اشتراطات يضعها المركز.
ثانياً: ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة
(2) على المُرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها والعمل مع المركز لوضع خطة عمل من أجل الحد من تلوث الموارد المائية والالتزام بالمقاييس البيئية للمياه المحيطة.ثالثاً: تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية
رابعاً: تصريح التجاوز المؤقت لمقاييس مياه الصرف المعالجة
(1) على كل طالب تصريح للتجاوز المؤقت لمقاييس مياه الصرف المعالجة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (6) لهذه اللائحة مرفقاً بدراسة فنية توضح التالي:
(2) في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسبباً ويجب على مُقدم الطلب الالتزام بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة.(3) في حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمناً اشتراطات للتصريف ومقاييس معدلة لمياه الصرف المعالجة.(4) يلتزم المصرح له بتقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة العمل المقترحة للامتثال بالمقاييس البيئية لمياه الصرف المعالجة بحسب ما تحدده اشتراطات التصريح. خامسا: تراخيص تصريف مياه الصرف المعالجة في الأوساط البيئية(1) على كل طالب ترخيص لتصريف مياه الصرف المعالجة في الأوساط البيئية – باستثناء الآبار الجوفية – أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً بالمستندات التي يحددها المركز بالإضافة إلى بدراسة فنية توضح التالي:
(2) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.(3) في حال قبول طلب الترخيص، يصدر المركز الترخيص متضمناً اشتراطات للتصريف.
يحظر على الأشخاص القيام بما يلي:
الرقم
المستوى الطبيعي: يشير إلى التركيز الطبيعي الذي لم يتأثر بالأنشطة البشرية ، والذي قد لا يكون بالضرورة أقل من المستويات الآمنة لصحة الإنسان أو الحياة المائية
المقاييس البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها في المياه الساحلية والبحرية
بكتريا E.Coli (لكل 100مل)
مقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها على التربة/الأراضي أو في المسطحات المائية
المعايير المتعلقة بمستويات وتقنيات معالجة مياه الصرفأولاً: تقنيات معالجة مياه الصرف
ثانياً: خيارات تصريف أو حقن مياه الصرف المعالجة
الري:
تسرب إلى:
الحسابات الخاصة بمناطق الخلط
نموذج الفرز الأساسي لتحديد الحد الأقصى من الامتداد الأفقي لمنطقة الخلط:
الامتداد الأفقي لمنطقة الخلط= SDave
Dave = متوسط عمق المياه عند موقع التصريف [1]
S = ارجع إلى الجداول أدناه
الجدول 1 – قيم S بالنسبة للبحر الأحمر
الجدول 2 – قيم S بالنسبة للخليج العربي
[1] ينطبق متوسط العمق في حالة استخدام تكنولوجيا الانتشار (diffusion technology) في الصرف ويجب قياسه بمقدار ۱۰ م على طول جهاز الانتشار. أو أنه يمكن استخدام مقدار العمق عند طرف الصرف
ملاحظات:
نموذج طلب تصريح/ترخيص متعلق بحماية الموارد المائية
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.