الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أصدر هذا الدليل استناداً على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/8/1442هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1444/1/14967) وتاريخ 15\1\1444هـ وفقاً للمادة (المادة التاسعة بعد المائة)من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
الطب/ الطبيب البيطري له دور كبير وأساسي في تعزيز صحة الثروة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء على المستوى المحلي والعالمي، من خلال مواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن الأمراض الحيوانية المتوطنة والناشئة، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من تلك المخاطر.
وحرصاً من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الإجراءات الصحية في مشاريع الثروة الحيوانية والمنشاة البيطرية بما يتواكب مع تطور قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة استنادًا لما ورد في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10/08/1442ه ولائحته التنفيذية، فقد تم إعداد هذا الدليل ليكون إطار واضح وشامل وفق ما نصت عليه بنود النظام ولائحته، وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمزاولة المهن الطبية البيطرية، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/06/1434ه ولائحته التنفيذية.
وتم تصنيف المنشآت البيطرية في هذا الدليل إلى منشآت بيطرية علاجية كالعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة والمستشفيات البيطرية الشاملة والمتخصصة، وإلى منشآت بيطرية تشخيصية كالمختبرات البيطرية الثابتة والمتنقلة والملحقة بمشاريع الثروة الحيوانية، وإلى منشآت بيطرية مساندة كالمحاجر البيطرية، الصيدليات البيطرية، مركز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة، مستودع المستلزمات الحيوانية، مكاتب الاستشارات البيطرية، محلات رعاية الحيوانات، مراكز تدريب الحيوانات، مراكز استيراد وتوزيع الطيور الحية، مرابط الخيول، الرعاية الأولية، مركز العناية بالصقور والطيور الجارحة.
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم المحتوى المناسب للمختصين والمهتمين في مجالات الطب البيطري من أطباء، استشاريين، وممارسين بيطرين، وكل ما يتعلق بالمجالات والممارسات الطبية البيطرية المتنوعة، وإيضاح الاشتراطات العامة والخاصة والتراخيص ذات العلاقة بمزاولة المهنة في كافة مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية.
والله الموفق،
المادة الأولى: التعريفات
لأغراض تطبيق هذا الدليل، يقصد بالعبارات والمصطلحات -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المادة الثانية: المنشآت البيطرية العلاجية:
1. العيادات البيطرية:
المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية، أو وقائية، أو عمليات جراحية، أو مباشرة ولادات، سواءً كان ثابتاً أو متنقلاً، ويشمل:
أ- العيادات البيطرية الثابتة وتشمل (أولية، تخصصية، شاملة، أليفة وطيور داجنة أو صقور).
ب- العيادات البيطرية المتنقلة.
2. المستشفيات البيطرية:
المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة، أو أي ممارسات علاجية، أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي، ويحتوي على مكان مجهز لإعاشة الحيوانات لفترة محددة تحت الملاحظة البيطرية، ويشمل:
أ- المستشفيات البيطرية الشاملة.
ب- المستشفيات البيطرية المتخصصة (إبل وخيول وحيوانات أليفة وطيور).
المادة الثالثة: المنشآت البيطرية التشخيصية:
المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة لإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية لجميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات ذات الأصل الحيواني والأعلاف، ويشمل:
أ- المختبر البيطري الثابت: المكان المخصص لإعداد وإجراء الفحص وتحليل عينات الثروة الحيوانية، وهو محدد بموقع وإحداثيات ثابتة.
ب- المختبر البيطري المتنقل: هي عبارة عن مركبات معدة ومجهزة بجميع المستلزمات والمتطلبات الخاصة بالفحص المخبري لتقديم خدمات الفحص خارج نطاق المختبر وغير محدد بموقع وإحداثيات ثابتة، ويلتزم المختبر البيطري المتنقل باشتراطات إنشاءه، حيث لابد أن يكون له مختبر ثابت.
ت- مختبرات بيطرية خاصة ملحقة: مختبرات ملحقة بمنشأة بيطرية أو ملحقة بمشروع ثروة حيوانية وغيرها.
المادة الرابعة: المنشآت البيطرية المساندة:
1. المحاجر البيطرية:
المنشآت التي تقوم بحجر الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية الواردة من خارج المملكة أو داخل المملكة وفق ما تقرره الجهة المختصة.
2. الصيدليات البيطرية:
المكان المخصص والمُهيأ لبيع أو توزيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة ومرخص له بذلك من الجهة المختصة.
3. مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة:
المنشأة المتخصصة بتقديم خدمات الرعاية التناسلية للثروة الحيوانية والتحسين الوراثي وتشمل المنشآت الخاصة بالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وما في حكمها.
4. مستودع المستلزمات الحيوانية:
المكان المعد لحفظ كل المعدات التي تتعلق بالحيوان وتستخدم للتغذية والشرب أو في المسكن والتحكم والسيطرة على الحيوان أو ممارسة الحيوان للعادات اليومية.
5. مكاتب الاستشارات البيطرية:
الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية.
6. محلات رعاية الحيوانات:
تقديم خدمات الرعاية غير الطبية البيطرية.
7. مراكز تدريب الحيوانات:
مراكز تقوم بتدريب الحيوانات للأغراض المختلفة مثل التدريب لأداء الواجبات الأمنية أو الإنقاذ أو المساعدة أو البحث عن المفقودين أو الصيد أو العروض أو المشاركة في السباقات ونحوها.
8. مراكز استيراد وتوزيع الطيور الحية:
مراكز تعنى باستقبال الطيور المستوردة وفحصها والتأكد من سلامتها الصحية وتأمين الأقفاص المناسبة لكل نوع وكذلك تقديم الرعاية الطبية والغذائية وتأمين البيئة المناسبة لها وتوزيعها على نقاط البيع أو غيرها.
9. مرابط الخيول:
المراكز التي تعنى بتأمين أماكن الراحة المناسبة للخيول وساحات التدريب والجري والمتابعة وتأمين كل ما تحتاجه الخيول من اهتمام ورعاية.
10. مراكز الصقور والطيور الجارحة:
مراكز تعنى بتقديم العناية الصحية البيطرية للصقور والطيور الجارحة.
11. مراكز الرعاية البيطرية الأولية:
المراكز التي تعنى بالتعامل مع الحيوانات للعلاج وبيع الأدوية والفحص المخبري الأولي والعناية بالحيوان.
12. مركز استيراد وتوزيع الطيور الحية:
مراكز تعنى بتوفير العناية الصحية للطيور المستوردة قبل توزيعها إلى منافذ البيع المختلفة داخل المملكة.
المادة الخامسة: يجب لإقامة منشأة بيطرية خاصة القيام بالالتزامات التالية:
المادة السادسة: شروط مباني المنشآت البيطرية
يجب أن يتوفر في المبنى المخصص لإقامة المنشأة البيطرية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
يحق للوزارة تعديل أو إلغاء أي من الاشتراطات السابقة أو جميعها الواردة بهذه القواعد أو إضافة أي اشتراطات أخرى لم ترد في هذا الدليل لإقامة وترخيص المنشآت البيطرية الخاصة حسب ما تراه مناسباً
المادة السابعة:
لا يتم منح التراخيص لفتح أي منشأة بيطرية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك.
المادة الثامنة:
يمنح الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما يحق للمنشأة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة بستون يوماً.
المادة التاسعة:
يجب وضع الترخيص الخاص بالمنشآت البيطرية والممارسين البيطرين المسؤولين عنها في مكان ظاهر في تلك المنشآت.
المادة العاشرة:
أن تكون الأدوات والمواد الإنشائية المستخدمة في مرافق المنشأة يسهل تطهيرها وتنظيفها.
المادة الحادية عشر: الاشتراطات الخاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:
المادة الثانية عشر: شروط فنية يجب توافرها في الصيدلية البيطرية:
اسم الصيدلية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية مع إمكانية كتابتها باللغة الإنجليزية أيضاً وأن تكون كامل الواجهة الرئيسية من الزجاج مع استعمال ستائر تحجب أشعة الشمس.
وجود جهاز لقياس درجة الحرارة داخل الصيدلية.
المادة الثالثة عشر: الفئات العاملة بالصيدلية:
يسمح للصيدلية بعمل طبيب بيطري واحد أو أكثر حسب حاجة العمل.
عامل نظافة واحد عندما تكون مساحة الصيدلية أكثر من (40) م.
المادة الرابعة عشر: أحكام عامة:
يجوز لصيدليات بيع الأدوية البيطرية واللقاحات ومستلزمات الحيوانات وأدوات التحكم والسيطرة التي لا تخالف أنظمة الرفق بالحيوان.
يمنع علاج أو تحصين الحيوانات كما يمنع إجراء أي عملية جراحية للحيوانات.
يمنع بيع مواد أو أدوية أو لقاحات بيطرية غير مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء أو مجهولة المصدر كما يمنع بيع الأدوية أو اللقاحات بالجرعات.
المادة الخامسة عشر: التجهيزات المطلوبة
1. أن تقع في الدور الأرضي من المبنى.
2. اسم الصيدلية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية مع إمكانية كتابتها باللغة الإنجليزية أيضاً.
3. تكون كامل الواجهة الرئيسية من الزجاج مع استعمال ستائر تحجب أشعة الشمس.
4. يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.
5. تُغطى الأرضية بنوع جيد ملحوم الفواصل سواءً من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي أو مادة مناسبة سهلة التنظيف.
6. أن تُدهن الجدران والأسقف من الداخل بطلاء الزيت أو ما يماثله على أن يعاد الدهن كل ما دعت الضرورة.
7. يكون كل من الطلاء والإضاءة والتكييف والتهوية بحالة جيدة.
8. وجود جهاز لقياس درجة الحرارة داخل الصيدلية.
9. أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني.
10. توفر وعاء مناسب ومغلق خاص للمخلفات والنفايات.
11. التعاقد مع شركات حراسات أمنية عند عمل المنشأة ( 24) ساعة.
12. دولاب محكم الإغلاق لحفظ السموم.
13. دولاب محكم الإغلاق لحفظ الأدوية الحاوية على المواد المخدرة أو مواد ذات مؤثرات عقلية ونفسية.
14. ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج لتبريد (8-2 درجة مئوية) مزودة بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.
15. ثلاجة خاصة بالأدوية أو مواد بيولوجية تحتاج إلى تبريد شديد (أقل من درجة الصفر المئوي) مزودة بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.
16. وجود رفوف للأدوية البيطرية معروضه بشكل مرتب حسب النظم الصيدلانية المعمول بها.
17. دولاب خاص بالمبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة له تهوية خارجية.
المادة السادسة عشر: الخدمات المسموح تقديمها في العيادات البيطرية الأولية:
ملاحظة: رمز (*) يعني أن إنشاء القسم في المنشأة إجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني أن وجود القسم اختياري.
المادة السابعة عشر: شروط اعتماد مبنى العيادة البيطرية الأولية:
يجب أن يكون مبنى العيادة عبارة عن دور أرضي بموقع مناسب ومساحة مبنية لا تقل عن (35) متراً مربعاً.
تكون واجهة العيادة لها مدخل رئيس على شارع تجاري وتقع داخل النطاق العمراني وخارج الحي السكني.
يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
المادة الثامنة عشر: محتويات العيادة البيطرية الأولية:
يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:
3.دورة المياه
المادة التاسعة عشر: فئات العاملين في عيادة الرعاية الأولية:
طبيب واحد كحد أدنى.
عامل واحد كحد أدنى.
المادة العشرون: الشروط التنظيمية الخاصة بالعيادة البيطرية الأولية:
المادة الحادية والعشرون: الخدمات المسموح تقديمها في العيادات البيطرية الشاملة:
المادة الثانية والعشرون: شروط اعتماد المبنى المعد للعيادة الشاملة:
تكون العيادة في دور أرضي بموقع مناسب لا تقل مساحة أرضه الإجمالية عن (400) متر مربع.
تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيس كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات.
المادة الثالثة والعشرون: محتويات مبنى العيادة البيطرية الشاملة:
2. صالة الكشف الخارجي
3. عيادة الكشف والعلاج
4. غرفة الجراحة
5. غرة الولادة
6. استراحة الأطباء والمساعدين
7. غرفة المختبر
8. غرفة الأشعة
9. صيدلية بيطرية داخلية خاصة بالعيادة
10. مستودع عام للعيادة
11. دورة المياه
12. قسم العناية بالحيوانات
الحالة: اختياري
13. الإيواء (الخدمات الفندقية):
الحالة: اختياري ويمكن الاكتفاء بقسم واحد
14. قسم العزل أو التنويم:
أ- لا تقل المساحة عن (15) متراً مربعاً.
ب- غرفة مخصصة للقطط وللكلاب والطيور بواقع 15 متراً مربعاً للغرفة.
ت- حظيرة للحيوانات الكبيرة لا تقل عن (30) متراًً مربعاً.
ث- غرفة عزل منفصلة للحيوانات المريضة لا تقل عن (20) متراً مربعاً مع وجود مروحة شفط مناسبة.
15. قسم العظام والكسور:
أ- مساحة لا تقل عن (20) متر.
ب- وحدة تخزين مناسبة.
ت- شاشة عرض لصورة الأشعة (اختياري).
16. القسم الإداري:
17. قسم المتابعة والرعاية:
18. قسم العناية بالأسنان:
المادة الرابعة والعشرون: فئات وأعداد العاملين المسموح بعا للعمل في العيادة الشاملة:
عدد (3) من الأطباء البيطرين كحد أدنى.
عدد (1) من المساعدين البيطرين كحد أدنى (اختياري).
عدد (1) فني مختبر كحد أدنى.
عدد (1) موظف إداري كحد أدنى.
عدد (2) من العاملين كحد أدنى.
المادة الخامسة والعشرون: الشروط التنظيمية الخاصة بالعيادة البيطرية الشاملة:
المادة السادسة والعشرون: الخدمات المسموح تقديمها في العيادات البيطرية التخصصية:
يرخص لهذه العيادة بتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لفصيلة حيوانية معينة مثل الخيول أو الإبل وتتولى تشغيلها كوادر بيطرية متخصصة وتتوفر فيها تجهيزات فنية عالية تميزها عن فئات العيادات البيطرية الأخرى.
المادة السابعة والعشرون: الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للعيادة التخصصية:
تكون العيادة في دور أرضي وبموقع مناسب لا تقل مساحة أرضه الإجمالية عن( 200 )متر مربع.
تكون واجهة العيادة على الشارع العام ولها مدخل رئيس كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات.
المادة الثامنة والعشرون: محتويات مبنى العيادة البيطرية التخصصية:
3. غرفة الكشف والعلاج العام
5. غرفة المختبر
6. غرفة الأشعة
7. صيدلية بيطرية داخلية خاصة للمنشأة
8. قسم العظام والكسور
9. القسم الإداري
10. استراحة أو مكتب الأطباء والمساعدين
11. صيدلية بيطرية داخلية خاصة للمنشأة
12. دورة المياه
المادة التاسعة والعشرون: فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة التخصصية:
عدد (2) من الأطباء البيطرين كحد أدنى.
عدد (2) من المساعدين البيطرين كحد أدنى (اختياري).
عدد (1) موظف إداري ومالي كحد أدنى.
عدد (2) عمال كحد أدنى.
المادة الثلاثون: الشروط التنظيمية الخاصة بالعيادة البيطرية التخصصية:
المادة الحادية والثلاثون: الخدمات المسموح تقديمها في عيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
يرخص لعيادة الحيوانات الأليفة تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحيوانات المنزلية الأليفة مثل الكلاب والقطط والطيور وغيرها وتقديم كافة الخدمات الفنية الأخرى الخاصة بها.
ملاحظة:
رمز (*) يعني أن إنشاء القسم في المنشأة إجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني أن وجود القسم اختياري.
في حالة إضافة غرف إضافية يلزم زيادة المساحة عن المطلوب.
المادة الثانية والثلاثون: الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد لعيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
تكون العيادة في دور أرضي في موقع مناسب على الشارع العام ولا تقل مساحتها الإجمالية عن( 120) متر مربع.
إذا كان هنالك جزء من العيادة في الدور العلوي يلزم وجود مصعد داخلي لا تقل مساحته عن (120x150سم).
المادة الثالثة والثلاثون: محتويات العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة والطيور:
استقبال المراجعين
تكون مقدمة المبنى مكيفة، ومهيأة لاستقبال، وجلوس المراجعين ،ومفتوحة.
2. الكشف والعلاج
3. غرفة الجراحة
4. غرفة فحوصات المختبر
5. غرفة الأشعة
6. قسم العناية والتنويم
الحالة: التهوية الجيدة والاهتمام بالنظافة والتعقيم وألا يتم دمج الحيوانات المختلفة.
7. قسم المتابعة والرعاية
8. استراحة الأطباء والمساعدين
9. قسم العناية بالحيوانات
10. الإيواء (الخدمات الفندقية)
الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل وبالإمكان اختيار قسم واحد
11. مستودع عام للعيادة
المادة الرابعة والثلاثون: الفئات العاملة المسموح بها للعمل في عيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
عدد (1) فني أشعة كحد أدنى (اختياري).
المادة الخامسة والثلاثون: الشروط التنظيمية الخاصة بعيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
المادة السادسة والثلاثون: الخدمات المسموح تقديمها في مركز الرعاية الأولية البيطرية:
يرخص لمركز الرعاية الأولية البيطرية بتقديم خدمات علاجية بيطرية أولية للحيوانات وبيع الأدوية البيطرية وعمل الفحوصات المخبرية السريعة.
- في حال إضافة غرف إضافية يلزم زيادة المساحة عن المطلوب.
المادة السابعة والثلاثون: الشروط اللازمة لاعتماد مبنى مركز الرعاية البيطرية الأولية:
يجب أن يكون مبنى مركز العيادة عبارة عن دور أرضي بموقع مناسب وبمساحة مبنية لا تقل عن (80) متر مربع.
تكون واجهة المركز على شارع ولها مدخلان منصلان للعيادة والصيدلية، بحيث لا تقل مساحة الواجهة المخصصة للصيدلية عن (3) أمتار ومدخل المركز للعيادة لا يقل عن (3) متر.
يكون مبنى المركز (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
المادة الثامنة والثلاثون: محتويات مبنى مركز الرعاية البيطرية الأولية:
يتكون مبنى المركز من الأقسام التالية:
الصيدلية:
أ. لا تقل مساحتها عن (25) متر مربع.
ب. مدخل منفصل مع وجود باب متصل بباقي المركز.
ت. ينطبق عليها جميع اشتراطات الصيدلية البيطرية.
غرفة الكشف:
أ. لا تقل مساحتها عن (10) متر مربع.
ب. الجدران والأرضيات يسهل تنظيفها.
ت. يكون المدخل سهل الحركة ويسمح بدخول الحيوانات.
ث. تكون الغرفة متصلة بمكتب الطبيب.
ج. تحتوي الغرفة على طاولة كشف.
ح. تحتوي الغرفة على مصدر ماء وحوض غسيل الأيدي.
خ. تحتوي الغرفة على أرضية قابلة للغسيل المستمر.
د. يمكن إضافة جهاز سونار بغرفة الكشف (اختياري).
المختبر (اختياري):
أ. لا تقل مساحته عن (10) متر مربع.
ب. سهل التنظف.
ت. وجود مصدر ماء وحوض لغسيل الأيادي.
ث. يسمح به استخدام المجهر وأجهزة الفحص مثل فحص الدم الكيميائي وفحص الدم العام.
استقبال:
ب. يقع في مقدمة العيادة.
فندقة علاجية (اختياري):
ب. يجب وضع تقرير قابل للتحديث اليومي عند باب كل قفص.
ت. يجوز استقبال الحيوانات المريضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
غرفة العناية (اختياري):
أ. المساحة حسب حاجة المركز.
ب. مصدر ماء بقوة دافعة.
ت. تصريف جيد.
ث. دولاب لحفظ الأدوات.
ج. جهاز تعقيم الأدوات.
ح. أرضيات وجدران سهلة التنظيف.
المستودع:
أ. لا تقل مساحته عن (4) متر.
دورات مياه:
أ.تكون بمساحة مناسبة.
المادة التاسعة والثلاثون: فئات العاملين في مركز الرعاية البيطرية:
عدد (2) أطباء بيطرين كحد أدنى.
عدد (1) مساعد إداري بيطري كحد أدنى (اختياري).
عدد (1) عامل نظافة كحد أدنى.
المادة الأربعون: الشروط التنظيمية لمركز الرعاية البيطرية الأولية:
لا يجوز إجراء أي عمليات جراحية داخل العيادة ما عدا العمليات الصغرى أو في حالات الطوارئ.
لا يجوز استخدام جرعات داخل الصيدلية، حيث يجب وضع الأدوية المستخدمة بالجرعات في رف مخصوص داخل العيادة.
لا يجوز بيع الحيوانات داخل المركز.
لا يجوز استضافة الحيوانات الفطرية أو المهددة بالانقراض في حال وجود فندقة علاجية.
المادة الحادية والأربعون: الخدمات المسموح تقديمها في مركز العناية بالصقور:
يرخص لمركز العناية بالصقور تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية لكافة أنواع الصقور والطيور الجارحة والعناية بها، ويجوز لمركز الصقور تقديم الخدمات التالية:
ملاحظة: رمز (*) يعني أن إنشاء القسم في المنشأة إجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني أن وجود القسم اختياري
المادة الثانية والأربعون: الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد لمركز العناية بالصقور:
يكون المركز في دور أرضي في موقع مناسب على الشارع العام ولا تقل مساحته عن (80) متر مربع.
المادة الثالثة والأربعون: محتويات مركز العناية بالصقور:
يحتوي المبنى على الأقسام التالية:
غرفة استقبال المراجعين
2. غرفة الكشف والعلاج
4. غرفة المختبر
7. قسم العناية بالصقور والطيور الجارحة
8. قسم الإيواء (الخدمات الفندقية)
الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل.
9. مستودع عام للعيادة
10. دورة المياه
المادة الرابعة والأربعون: الفئات العاملة المسموح بها للعمل في مركز العناية بالصقور:
عدد (2) من الأطباء البيطرين أو الأخصائيين كحد أدنى.
عدد (2) عامل كحد أدنى.
المادة الخامسة والأربعون: الشروط التنظيمية الخاصة بمركز العناية بالصقور:
1. توفر فئات العاملين المشار إليهم في فئات العاملين أعلاه.
2. لا يجوز تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود الطبيب بالمركز.
3. تقتصر المعالجة على الصقور والطيور الجارحة فقط.
4. يجوز معالجة الحالات المرضية من الصقور خارج المركز.
5. يسمح بغرفة للمناظير التشخيصية والعلاجية على أن تجهز بطاولة للطبيب وطاولة للطبيب وطاولة كشف مزودة بإضاءة ودولاب لحفظ المستلزمات وتكون عالية التكيف.
المادة السادسة والأربعون: الخدمات المسموح تقديمها عبر العيادات البيطرية المتنقلة:
عباره عن سيارة ذات كفاءة عالية ومجهزة بأهم مستلزمات الكشف والعلاج الميداني ويتم تجهيزها وفقاً للمواصفات والشروط المحددة أدناه ويرخص لها تقديم الخدمات البيطرية العلاجية والوقائية لجميع أنواع الحيوانات في المدن والمناطق:
المادة السابعة والأربعون: الشروط التنظيمية للعيادة المتنقلة:
يكون لدى صاحب العيادة المتنقلة ترخيص بفتح مستشفى بيطري عام أو متخصص أو ترخيص بفتح عيادة للرعاية الأولية أو عيادة بيطرية متخصصة أو مركز بيطري، كما يسمح الحصول على ترخيص مستشفى أو عيادة للأطباء البيطرين السعوديين غير العاملين.
وجود طبيب بيطري، يتولى الخدمات البيطرية والإشراف الفني على العيادة البيطرية المتنقلة.
يسمح لصاحب الترخيص استقدام طبيب بيطري للعمل بالعيادة المتنقلة بعد حصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
يكون في العيادة سجل للحالات التي يتم معالجتها حسب النموذج المعتمد.
لا يجوز امتلاك أو تشغيل عيادة بيطرية متنقلة إلا بترخيص من الوزارة.
يكون عملها في نطاق المنطقة التابع لها ولا يسمح لها بالعمل في منطقة أخرى إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.
يسمح للعيادة المتنقلة بالعمل بمنطقة أخرى بعد أخذ موافقة الوزارة لمدة زمنية محددة لا تتعدى ثلاثة أشهر لكل موافقة.
المادة الثامنة والأربعون: المواصفات الخاصة بسيارة العيادة البيطرية المتنقلة:
تكون السيارة من نوع مناسب وبمواصفات تتوفر فيها كفاءة عالية للعمل بالمدن والأعمال الميدانية الشاقة في الطرق الوعرة.
تكون مملوكة لصاحب الطلب أو عقد إيجاز.
تكون رخصة سير المركبة سارية الصلاحية.
لا تزيد عن آخر خمس سنوات من تاريخ الصنع عند إصدار الترخيص الأولي.
تجهز السيارة بصندوق مناسب يفضل أن تكون أبعاده الخارجية عن (6) أمتار طولاً و (2,6) عرضاً ولا يتجاوز ارتفاعه بعد تركيبه على السيارة عن(4،8) متر من سطح الأرض ومعزول حرارياً ويكون الباب محكم الإغلاق.
تكون الجدران الداخلية مبطنة بالبلاستيك أو الألمنيوم الأملس لسهولة التنظيف والأرضيات من البلاستيك.
تكون الإضاءة والتهوية داخل السيارة كافية.
يتم كتابة اسم العيادة ورقم الترخيص بخط واضح على الجانبين الخارجين للسيارة.
المادة التاسعة والأربعون: التجهيزات البيطرية الواجب توافرها في السيارة المعدة كعيادة متنقلة:
طاولة مثبتة داخل السيارة (للكشف والعلاج).
أرفف ودواليب مثبتة لحفظ الأدوية وغيرها.
المستلزمات الطبية البيطرية لفحص الحيوانات (السماعة، الترمومتر...إلخ).
ثلاجة مثبتة لحفظ الأدوية واللقاحات.
حوض غسيل.
خزان مياه نظيفة وحاوية أسفل السيارة للصرف.
مولد كهربائي.
مضخة رش سعة (25) إلى(50) لتراً.
صندوق محكم الغلق مخصص للمخلفات.
المادة الخمسون: فئات العاملين في العيادة البيطرية المتنقلة:
يتكون طاقم العيادة البيطرية المتنقلة من سائق/ طبيب بيطري.
المادة الحادية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
أ- طاولة جراحية ذات حجم مناسب ومن مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف.
ب- وحدة تخدير كاملة مع معداتها.
ج- أسطوانة غاز الأوكسجين أو جهاز توليد الأوكسجين.
د- أجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية.
ه- طاولات مساعدة.
و- كشاف ضوئي.
غرفة لتحضير الحيوانات خارج غرفة الجراحة وملاصقة لها، وتكون جدرانها من أسطح سهلة التنظيف، وتحتوي على طاولة وفيها إنارة وتهوية جيدة ودواليب لحفظ المعدات، وحوض غسيل ومصدر للمياه الحار والبارد.
غرفة للتعقيم وملاصقة لغرفة العمليات من جدران وأرضية سهلة التنظيف ومقاومة للمواد المطهرة وتحتوي على أجهزة تعقيم ودواليب لوضع المعدات والأدوات الجراحية، وتكون ذات ضغط سلبي.
توفير غرفة لتبديل الملابس من جزئيين منفصلين أحدهما للرجال والآخر للنساء.
عدم تعليق أي ستائر أو بوسترات على جدران غرفة العمليات، أو وضع سجاد أو تغطية أرضية غرف العمليات والتعقيم والتحضير.
نظام كهربائي بديل كمولد للكهرباء يستخدم في الحالات الطارئة لقطع التيار الكهربائي على غرف العمليات وملحقاتها.
يجب عند استخدام جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في العمليات الجراحية تعقيمها بواحدة أو أكثر من طرق تعقيم مناسبة.
ينبغي اتباع جميع الطرق والوسائل الممكنة لمنع أو الحد من حصول أي تلوث داخل غرفة العمليات أثناء إجراء العمليات الجراحية.
يجب عدم استخدام غرفة العمليات الجراحية في الكشف على الحيوانات أو تحضيرها أو لأغراض أخرى غير العمليات الجراحية.
ينبغي عدم السماح بدخول الأشخاص من غير الكادر الطبي أثناء إجراء العمليات الجراحية.
يجب قبل إجراء أي عملية جراحية تحتاج إلى تخدير عام أن يتم تقييم حالة الحيوان الصحية بشكل كامل لتقدير إمكانية إجراء العمليات الجراحية بأقل خطورة على حياة الحيوان أو بأقل ضرر يراه الطبيب البيطري الجراح.
يجب أخذ موافقة كتابية من مالك الحيوان بإجراء العملية بعد أن يتم شرح حالة الحيوان الصحية والخيارات المتاحة لعلاجه ونوع العملية التي سوف يتم إجراؤها له والمخاطر والمضاعفات المتوقعة أثناء إجراء العملية وبعده.
ينبغي الاحتفاظ بسجل للعمليات الجراحية يذكر فيه اسم المالك، وتاريخ إجراء العملية، ونوع الحيوان، والرقم التعريفي له إذا وجد، والتشخيص قبل العملية وبعدها، والطريقة المستخدمة، واسم الطبيب البيطري الذي قام بالعملية، ونوع وطريقة التخدير المستخدمة.
يجب ألا يجري العمليات الجراحية إلا الأطباء البيطريون من يمتلك المعرفة والمهارة الجراحية الكافية والتدريب اللازم للقيام بالعمليات الجراحية الكبرى وبمساعدة كادر طبي مساعد متمرس.
المادة الثالثة والخمسون:
أ- حاجز متحرك ذو سطح مغلف بطبقة سميكة من الرصاص وله نافذة عازلة للأشعة.
ب- صدرية للحماية من الإشعاع.
ج- درع الغدة الدرقية.
استخدام دليل مقياس الأشعة لمستخدمي وحدة التصوير بالأشعة السينية، وأن يتم فحصه بشكل دوري بغرض تحديد مستوى التعرض إلى الإشعاع.
عدم تشغيل وحدة التصوير بالأشعة السينية من قبل المستخدم إذا ما تعرض لإشعاع بمقدار أعلى من الحد المسموح.
عند استخدام أجهزة التصوير بالأشعة السينية التقليدية أو غير الرقمية (نظام الأفلام)، أن يكون هناك غرفة لتحميض الأفلام بدون نوافذ وذات تهوية جيدة، وتكون قريبة من غرفة التصوير الإشعاعي، وتحتوي على حوض ماء ومصباح سلامة ويجب تنظيفها بشكل يومي من الأتربة والغبار.
وضع علامة التحذير من الإشعاع عند مدخل غرفة التصوير الإشعاعي مكتوب تحتها باللغة العربية والإنجليزية.
عارض للصور الإشعاعية داخل غرفة التصوير الإشعاعي أو في غرفة الكشف.
يكون المسؤول عن إجراء عملية التصوير الإشعاعي للحيوان طبيب بيطري أو فني بيطري متمرس، أو فني أشعة، ولا يحق تفسير النتائج إلا الطبيب البيطري المتابع لحالة الحيوان المريض.
يتوفر وسيلة لتثبيت الحيوان مناسبة عند إجراء التصوير الإشعاعي.
ألا يسمح بدخول ملاك الحيوانات إلى داخل غرفة التصوير الإشعاعي.
تحتوي الصور الإشعاعية (الرقمية أو المطبوعة) على رقم الحالة أو رقم تعريف للحيوان، ونوعه، وتاريخ التصوير، وكذلك الاتجاهات، أو يمكن في الصور الرقمية حفظها أو إرفاقها مع سجل حالة المريض إلكترونياً.
حفظ النتائج والصور الإشعاعية مع سجل الحيوان المريض إما بشكل رقمي أو مطبوع، وبشكل يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.
تخدير الحيوان في بعض الحالات التي يصعب تثبيت الحيوان فيها عند التصوير، ويفضل تخدير الطيور الجارحة قبل التصوير.
عدم نقل جهاز التصوير بالأشعة السينية (المتنقل) إلى أماكن لا تتوفر فيها وسائل الحماية الشخصية من الإشعاع.
إعطاء نسخة من الصور الإشعاعية لصاحب الحيوان إذا رغب بذلك.
على الطبيب البيطري أو الفني المسؤول عن التصوير الإشعاعي الاحتفاظ بسرية نتائج التصوير وبيانات الحالة المرضية للحيوان أيضاً.
على الطبيب البيطري أو الفني المسؤول عن التصوير الإشعاعي الاتصال بالطبيب البيطري المتابع لحالة المريض في حال عدم وجود بيانات كافية عن حالة المريض أو لمناقشة حالة المريض الصحية أو كلما تطلب الأمر إلى ذلك.
تفحص جميع المعدات المستخدمة لإجراء التصوير التشخيصي بشكل منتظم، ويتم صيانتها ومعايرتها متى ما تطلب الأمر والاحتفاظ بسجلات خاصة بهذه الفحوصات.
المادة الرابعة والخمسون: الخدمات المسموح تقديمها في المستشفى البيطري الشامل:
يرخص للمستشفى البيطري الشامل بتقديم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية وذلك في مقر المستشفى ومن خلال الزيارات الخارجية
المادة الخامسة والخمسون: اشتراطات موقع المستشفى البيطري الشامل:
يشمل المستشفى دوراً أرضياً وألا تقل مساحته أرضه عن (1500) متر مربع.
تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات مع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم، وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.
يكون مبنى المستشفى (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
المادة السادسة والخمسون: محتويات المستشفى البيطري الشامل:
القسم الإداري:
ويتكون من المكاتب التالية:
مدير إداري، مدير فني، الخدمات الإدارية، قاعة اجتماعات، دورات مياه للإداريين.
2. أقسام الخدمات الطبية البيطرية:
صالة استقبال المراجعين:
المادة السابعة والخمسون: صالة الكشف المظللة:
المادة الثامنة والخمسون: عيادات الكشف والعلاج العام:
لجميع أنواع الحيوانات الصغيرة والطيور (الباطنية والمعدية) وعيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة.
المادة التاسعة والخمسون: غرف الجراحة:
المادة الستون: غرف الولادة:
المادة الحادية والستون: غرف الأطباء:
غرف الأطباء اختيارية وتكون ذو مساحة مناسبة.
المادة الثانية والستون: غرفة استراحة للمساعدين والعمال:
غرف استراحة للمساعدين والعمال اختيارية وتكون ذو مساحة مناسبة.
المادة الثالثة والستون: غرفة فحوصات المختبر:
المادة الرابعة والستون: وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير:
المادة الخامسة والستون: قسم المتابعة والرعاية:
المساحة: لا تقل عن (10) متر مربع للحيوانات الصغيرة و(15) متر مربع للحيوانات الكبيرة.
المادة السادسة والستون: قسم العناية بالحيوانات:
المادة السابعة والستون: غرفة التشريح:
المادة الثامنة والستون: صيدلية بيطرية داخلية:
المادة التاسعة والستون: حظائر التنويم:
يجب توفر حظائر خاصة لتنويم الأغنام والأبقار والجمال وإسطبلات للخيول:
2. حظائر الإبل:
3. إسطبلات الخيل:
4. حظائر وإسطبلات العزل:
المادة السبعون: المستودعات:
المادة الحادية والسبعون: دورات المياه:
المادة الثانية والسبعون: الإيواء (الخدمات الفندقية):
الحالة: اختياري، ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق المستشفى، وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم:
المادة الثالثة والسبعون: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة:
المادة الرابعة والسبعون: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب:
المادة الخامسة والسبعون: العيادات الاختيارية:
يسمح للمرخص له فتح عيادات أخرى اختيارية (ضمن حدود المنشأة) مثل:
المادة السادسة والسبعون: فئات وأعداد العاملين في المستشفى البيطري الشامل:
يعمل في المستشفى عدد (8) أطباء بيطريين كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب البيطري العام على أن يكون اثنين منهم أخصائيين أو استشاريين (ماجستير متخصص أو دكتوراه).
عدد (4) مساعدين بيطريين كحد أدنى.
عدد (1) فني أشعة كحد أدنى.
عدد (4) موظفين إداريين وماليين كحد أدنى.
عدد (4) عمال كحد أدنى.
عدد (2) حارس كحد أدنى.
عدد (2) سائق كحد أدنى.
المادة السابعة والسبعون: متطلبات رئيسية بالمستشفى البيطري الشامل:
جهاز موجات فوق صوتية متعدد الأغراض.
أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي.
ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف يناسب كل نوع من الحيوانات.
أجهزة رفع الحيوانات.
أجهزة أشعة (x-ray) ثابتة ومتحركة.
أجهزة تعقيم (autoclave).
جهاز منظار متعدد الأغراض للتشخيص والعلاج.
مغسلة لغسل وتطهير الملابس والمستلزمات.
محرقة تكون في أحد جوانب المستشفى وعكس اتجاه الريح أو التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية (موضحاً فيه التخلص من الحيوانات النافقة).
حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة عن المخلفات النسيجية وغيرها.
المادة الثامنة والسبعون: الشروط التنظيمية الخاصة بهذا المستشفى:
توفر فئات العاملين الموضحة أعلاه.
يمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود اثنين من الأطباء على الأقل ومساعد بيطري واحد في المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي.
يسمح بالكشف وتقديم كافة العلاجات الطبية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية والطيور والحيوانات المنزلية في المستشفى كما يمكن الخروج لتقديم جميع الخدمات البيطرية الميدانية عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة.
يحق للمستثمر إضافة أي وحدة علاجية أخرى لم تذكر في الفصل الثاني من هذه القواعد بعد أخذ موافقة الوزارة.
المادة التاسعة والسبعون: الخدمات التي يقدمها المستشفى البيطري التخصصي:
يرخص للمستشفى البيطري التخصصي تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لفصيلة حيوانية معينة من الحيوانات الكبيرة مثل (الإبل أو الخيل أو الأبقار) وتتولى تشغيله كوادر بيطرية متخصصة وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن العيادة المتخصصة أو المستشفى البيطري الشامل.
المادة الثمانون: الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
أن يشمل المستشفى على دور أرضي وألا تقل مساحة أرضه عن ( 1000 )متر مربع ومن المناسب إعطاء مصمم لتحديد المساحة المناسبة ولا تزيد مساحة المباني عن 60%.
تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات، ومع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم، وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.
أن يكون مبنى المستشفى (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
المادة الحادية والثمانون: القسم الإداري
يتكون من المكاتب التالية:
مدير إداري، مدير فني، الخدمات الإدارية، اجتماعات.
دورات مياه للإداريين.
المادة الثانية والثمانون: أقسام الخدمات الطبية البيطرية:
صالة استقبال المراجعين.
2. صالة الكشف المظللة:
3. العيادات الأساسية:
عيادات الكشف والعلاج العام (الباطنية والمعدية) وعيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة:
4. غرف الجراحة:
5. غرف الولادة:
6. غرف الأطباء:
7. غرفة استراحة للمساعدين والعمال:
8. المختبر:
9. غرفة الأشعة:
10. وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير:
11. قسم العناية بالحيوانات:
12. غرفة التشريح:
13. صيدلية بيطرية داخلية:
يجب توفير حظائر خاصة لتنويم الأبقار والجمال وإسطبلات للخيول:
أ- حظائر الأبقار:
ب- حظائر الأبل:
ت- إسطبلات الخيل:
15. قسم العظام والكسور:
16. حظائر وإسطبلات العزل:
17. قسم المتابعة والرعاية:
18. المستودعات:
يجب أن يكون هناك عدد (3) مستودعات:
أ- للأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية.
ب- للمنظفات والمواد الكيميائية.
ت- مخصصاً للأعلاف.
19. دورات المياه:
المادة الثالثة والثمانون: العيادات الاختيارية في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
يسمح للمستثمر فتح عيادات أخرى اختيارية مثل:
الحالة: اختياري
المادة الرابعة والثمانون: متطلبات رئيسية في المستشفيات التخصصية للحيونانت الكبيرة:
ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وآخر في عيادات الكشف.
أجهزة رفع للحيوانات.
أجهزة أشعة (x-ray) ثابت ومتحرك.
أجهزة تعقيم autoclave) )وفرن تعقيم (تسخين).
محرقة أو التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية موضحاً فيه التخلص من الحيوانات النافقة.
المادة الخامسة والثمانون: فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
عدد الأطباء العاملين كحد أدنى (6) منهم (2) من ذوي المؤهلات فوق الجامعية والخبرة في التخصص المطلوب كأمراض أو جراحة الأبل أو الخيل.
عدد المساعدين البيطرين كحد أدنى (6).
عدد (6) عمال كحد أدنى.
المادة السادسة والثمانون: الشروط التنظيمية للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
توفر فئات العاملين الموضحة في الفقرة أعلاه.
يمنع تقديم خدمات بيطرية في حال عدم وجود أحد الكوادر البيطرية المرخص لها بالعمل في المنشأة.
يمنع تقديم خدمات بيطرية لأي فصيلة حيوانية عدا إحدى فصائل الحيوانات الكبيرة المرخص لها مثل الإبل أو الخيل أو الأبقار.
يحق للمستشفى ممارسة العمل داخل المدينة وخارجها ويشترط لممارسة العمل خارج المستشفى الحصول على ترخيص عيادة متنقلة.
المادة السابعة والثمانون: الخدمات المسموح فيها للمستشفى التخصصي للحيوانات الأليفة:
يرخص للمستشفى البيطري تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لأنواع الحيوانات الأليفة والتي تربى بالمنزل وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، ويجوز للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الأليفة تقديم التالية:
المادة الثامنة والثمانون: الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الأليفة:
يشمل المستشفى مساحة لا تقل عن (500) متر مربع.
تكون واجهة المستشفى على شارع عام.
إذا كان هنالك دور علوي يلزم وجود مصعد داخلي لا تقل مساحته عن (150سمx150سم) ويلزم أن يكون جزءًا من المنشأة بالدور الأرضي.
المادة التاسعة والثمانون: محتويات المستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الأليفة:
2. قسم الخدمات الطبية البيطرية:
يتكون قسم الخدمات الطبية البيطرية من التالي:
أ. صالة استقبال المراجعين.
ب. غرفة الكشف:
ت. غرفة الجراحة للعمليات الصغيرة:
ث. غرفة العمليات الجراحية:
ج. غرفة المختبر:
ح. غرفة الأشعة:
خ. وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير:
د. قسم العناية بالحيوانات (اختياري):
ذ. غرفة الأسنان:
ر. غرفة التشريح وحفظ النافق:
ز. صيدلية بيطرية داخلية خاصة بالمستشفى:
س. غرفة الكسور والعظام
ش. غرفة الأطباء:
ص. غرفة العزل والتنويم:
ض. ساحات التدريب والعلاج الطبيعي (اختياري):
ط. قسم المتابعة والرعاية:
ظ. المستودع:
ع. دورات المياه:
غ. العيادات الاختيارية التي يسمح للمستثمر بفتحها:
المادة التسعون: فئات العاملين المسموح بها في المستشفى:
عدد الأطباء كحد أدنى (4) أطباء، واحد منهم متخصص.
عدد المساعدين كحد أدنى(3) مساعدين (اختياري).
عدد (2) فنيين للعمل بالأشعة والمختبر كحد أدنى.
كوادر إدارية لا تقل عن (2) كحد أدنى.
عدد لا يقل عن (2) عمال كحد أدنى.
المادة الحادية والتسعون: الشروط التنظيمية للمستشفى التخصصي للحيوانات الأليفة:
هو مركز تتم فيه عمليات سحب السائل المنوي والبويضات، ونقل الأجنة، والتلقيح الاصطناعي، وتخزين وحفظ السائل المنوي، والبويضات، والأجنة.
المادة الثانية والتسعون: مجالات العمل بالمركز:
تجميع السائل المنوي.
تجميع البويضات.
نقل الأجنة.
تلقيح اصطناعي.
التخزين والحفظ (سائل منوي، بويضات، أجنة).
المادة الثالثة والتسعون: أنواع الخدمات:
جمع السائل المنوي من الحيوانات.
توفير حيوانات حاضنة لنقل الأجنة.
بيع السائل المنوي، والبويضات.
تصدير واستيراد السائل المنوي والبويضات (حسب الاشتراطات المنصوص عليها).
المادة الرابعة والتسعون: اشتراطات موقع المركز:
- لإنشاء المركز يجب أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ويقسم إلى (منطقة إدارية، منطقة إيواء الحيوانات، ساحة التمرين، منطقة جمع السائل المنوي) ويتوفر فيه التالي:
أ. المبنى الإداري: يجب أن تكون مساحته مناسبة، وأن تكون الإنارة جيدة ومزود بتكييف ويتوفر فيه مكتب لاستقبال الحالات وصالة انتظار ودورات مياه. ويجب توفير نظام إلكتروني لتسجيل الحيوانات من ناحية (الرقم الإلكتروني، الاسم، الأب، الأم، الميلاد، تاريخ دخول الحيوانات للمركز) وكذلك يجب تطبيق برنامج الترقيم الإلكتروني على الحيوانات بالمركز.
ب. الأمن الحيوي: لإنشاء مركز يقوم على جمع العينات يجب أن ينطبق فيه الأمن الحيوي كالتالي:
1. تركيب مضخات أو توفير أدوات لرش السيارات بمادة كيميائية مناسبة، وذلك في حال إمكانية دخول السيارة من خارج المركز وينتفي الشرط في عدم دخول السيارة.
2. وضع مغاطس لتعقيم الإطارات بمادة كيميائية مناسبة.
3. وضع دواسات لتعقيم الأقدام بمادة كيميائية مناسبة قبل دخول مرافق المركز التي يتم فيها تنفيذ الخدمات على الحيوان.
4. تنظيف الحيوان حال وصوله للمركز وقبل دخول للسكن وذلك عن طريق استخدام المياه النظيفة الجارية والمنظفات الخاصة بالحيوانات.
5. تعقيم المعمل حسب الطرق المناسبة مثل: (U.V) التبخير، الرش.
6. وضع مراوح شفط بفلاتر في الحظائر وأماكن وجود الحيوان لتنقية الهواء.
7. عمل برنامج مناسب للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض، والقوارض.
ت. التنظيف والتطهير: تنظيف الحظائر ومساكن الحيوانات بالخطوات التالية:
- يكون مكان الإيواء معزولاً عن صالة التجميع والمعمل.
- تكون الأرضية والجدران للحظيرة سهلة التنظيف والتعقيم.
- تكون الإضاءة والتهوية تتناسب مع حاجة الحيوان.
- تكون الفرشة مناسبة للحيوان في حالة التسكين.
- تكون المعالف والمشارب من مواد مقاومة للصدأ ولا تسمح بتراكم الأوساخ، وسهلة التنظيف والتعقيم.
- وجود تصريف للمياه لغسيل الحظائر.
- مصائد حشرات للنظام المفتوح والمغلق.
- توفير المساحة المناسبة للتسكين وحسب نوع الحيوان على النحو التالي:
المادة الخامسة والتسعون: ساحة لتمرين الحيوان وتدريبه (حسب الاحتياج):
يجب توفير مساحة مناسبة للحيوان لممارسة التمارين والتدريب وتكون الأرضية مناسبة، أو توفير أحد الأجهزة الحديثة لذلك.
المادة السادسة والتسعون: صالة لتجميع السائل المنوي والبويضات:
يجب أن تكون الأرضية صلبة وتغطى بطبقة مطاطية حول مكان التجميع وتكون سهلة التنظيف والتعقيم.
المادة السابعة والتسعون: صالة للفحص والتلقيح:
يجب أن تكون الأرضية مناسبة حسب نوع الحيوان وسهلة التنظيف والتعقيم بها مكان مناسب للسيطرة على الحيوان وإجراء الفحص من قبل المختص.
المادة الثامنة والتسعون: معمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات:
يجب أن يكون بعيداً عن الحظائر وقريباً من صالة جمع السائل المنوي ويجب أن يتوفر به وحدات عمل مخبرية (بنشات) وأجهزة خاصة لفحص العينات وتعبئة القشات، ونقل الأجنة، ويجب أن تكون الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار.
المادة التاسعة والتسعون: مستودع الأدوات والأدوية البيطرية:
يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة، والأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار، وهو خاص بالمعدات والمستلزمات الخاصة بالحيوان ويحتوي على مكان مستقل لحفظ الأدوية والمواد البيطرية ويكون مبرداً ومزوداً بثلاجة لحفظ الأدوية ومحمياً من الحشرات والقوارض.
المادة المائة :مستودع لمواد التنظيف والمواد الكيميائية:
يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة، والإضاءة جيدة، والأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار، ويتم فيه حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في التطهير والتعقيم داخل المركز.
المادة الحادية بعد المائة: مستودع أعلاف:
يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة، والإضاءة جيدة، والأرضية من النوع التي لا يتراكم به الغبار لحفظ أعلاف الحيوانات وألا يقل عن( 20 )متر مربع.
المادة الثانية بعد المائة :مكان لتنظيف الحيوان: يجب أن يتوفر به التالي:
تكون الأرضيات والجدران من مواد لا تتلف بالماء وسهلة التنظيف والتعقيم ولا تسمح بنمو الطحالب والفطريات عليه.
نظام صرف جيد.
الماء المستخدم في التنظيف من المياه النظيفة الجارية والمنظفات الخاصة بالحيوانات.
لا تحتوي على معالف ومشارب.
المادة الثالثة بعد المائة :غرفة لحفظ وتخزين القشات والأجنة.
يجب ألا تقل مساحة المكان عن 3 متر مربع ومكيفة لوضع خزانات وحاويات القشات والسائل المنوي في حال التخزين في المركز.
المادة الرابعة بعد المائة: التراخيص
لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري في المنشآت الحكومية أو الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مهني من الوزارة طبقاً للشروط والضوابط.
المادة الخامسة بعد المائة: تصنيف المهن البيطرية:
المادة السادسة بعد المائة: المستندات المطلوبة للأطباء البيطريون:
للحصول على ترخيص مزاولة ممارسة مهنة الطب البيطرية يجب على المتقدم أن يتقدم بطلبه إلى الوزارة مشفوعاً بالمستندات التالية :
شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
صورة من جواز السفر وصوره من هوية المقيم على أن يكون ساري المفعول.
صورة شخصية.
المادة السابعة بعد المائة: لجنة النظر في التراخيص:
تشكل الوزارة أو من تفوضه لجنة التراخيص الطبية البيطرية تولي النظر في طلبات التراخيص للممارسين البيطريين لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة وفتح المنشآت البيطرية وتجديدها، وتتولى هذه اللجنة فحص المستندات والوثائق المشار إليها في هذا الدليل على النحو التالي:
إذا انتهت اللجنة إلى صحة المستندات والوثائق الخاصة بمواطني دول المجلس وصلاحيته لمزاولة المهنة، تخطر الوزارة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.
فيما يتعلق بالمتقدمين من غير مواطني دول المجلس، حيث انه إذا انتهت صلاحية المستندات والوثائق يحدد موعد لإجراء اختبار تحريري ومقابلة شخصية، فإذا اجتازهما أخطرت الوزارة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة وإلا جاز إعادة الاختبار ما لم يوفق في اجتيازه بعد أسبوعين من موعد الاختبار.
يحق للوزارة أو من تفوضه اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من صحة المستندات والوثائق الخاصة لمزاولة المهنة، ولها أن تقوم بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي بموجبها تم طلب الترخيص، وعلى المنشأة البيطرية استبعاده من العمل بالمهنة البيطرية.
المادة الثامنة بعد المائة: السجلات:
تنشأ الوزارة أو من تفوضه سجلات لقيد الممارسين البيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة، وينقسم السجل بحسب تصنيف المنشآت الزراعية الحيوانية والبيطرية المعتمدة من قبل الوزارة، إضافة إلى العاملين في المجالات التالية:
العاملون في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد.
العاملون في مجال الصحة العامة.
العاملون في المستودعات الدوائية البيطرية أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية والعاملين في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية.
على أن يبين بالسجل رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الممارس البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان ومكان الإقامة والعمل واسم الجهة التي بعمل بها.
المادة التاسعة بعد المائة: إصدار التراخيص:
تقوم الوزارة بمنح الممارس البيطري ترخيص ممارسة المهنة البيطرية بعد قيده في السجل وذلك حسب المؤهلات المقدمة، ويتضمن ذلك الاسم ورقم القيد وتاريخه واسم وعنوان ومجال العمل.
المادة العاشرة بعد المائة: مدة الترخيص:
تمنح الوزارة تراخيص مزاولة المهنة البيطرية لها حسب الفئات التالية:
ترخيص يمنح للممارسين البيطريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجدد كل خمس سنوات.
ترخيص للممارسين البيطريين بالقطاع الخاص من غير مواطني دول المجلس ويجدد كل سنتين.
ترخيص للممارسين البيطريين الحكوميين من غير مواطني دول المجلس لخمس سنوات وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.
المادة الحادية عشر بعد المائة: إلغاء الترخيص:
إذا ألغي ترخيص المنشأة البيطرية أو الحيوانية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمنشأة مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
إذا صدر قرار من الوزارة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.
وفاة المرخص له.
إذا تبين عدم صحة الوثائق التي تم الحصول بموجبها على الترخيص.
المادة الثانية عشر بعد المائة: التعاقد المؤقت أو النقل للممارسين البيطريين:
يجوز لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتاً مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم لمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بإجازة وفقاً لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة الضوابط التالية:
أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه طلبه إلى الوزارة.
أن يكون النقل أو التعاقد بموافقة خطية من صاحب العمل المرخص له من قبل الوزارة.
تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.
تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة على النقل أو ترخيص مؤقت لا يزيد عن ستة أشهر كحد أقصى للمتعاقد في حالة الموافقة على الطلب.
المادة الثالثة عشر بعد المائة: الزيارة:
يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام خبير (استشاري - أخصائي) زائر في أحد التخصصات البيطرية المهمة وفقاً للضوابط التالية:
أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه مبررات الاحتياج للجهة المختصة.
ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة.
صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب.
تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام.
يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاولة مهنة بمسمى (ترخيص استشاري أو أخصائي زائر) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
المادة الرابعة عشر بعد المائة: الندب:
يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقاً للضوابط التالية:
أن يكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحملان ترخيصاً ساري المفعول.
أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول.
أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين البيطريتين.
أن بعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه فقط.
أن تكون مدة الندب معلومة وبموافقة المنشأة النادبة بحيث تكون مدة الندب ستة أشهر وتجدد لستة أشهر أخرى.
يتم اعتماد الندب بين المنشأتين بعد اعتماد من الوزارة.
المادة الخامسة عشر بعد المائة: الالتزامات والمسؤوليات:
إبلاغ الوزارة أو من تفوضه عند تغيير جهة عمله بالتنسيق مع المنشأة التي تم منحه الترخيص للعمل بها.
مراعاة تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً، وممارستها بكل دقة وأمانة.
بذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة، وتعاهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.
أن يوضح لصاحب الحيوان ما يلي:
أ. النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدِ.
ب. تكاليف العالج المتوقعة بشكل مكتوب.
ت. في حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
ث. مراعاة أخلاقيات المهنة البيطرية، وتشمل ولا تقتصر على:
ج. أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت البيطرية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.
ح. إبلاغ الجهة المختصة في حالة تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وفق نهج (الصحة الواحدة).
المادة السادسة عشر بعد المائة: المحظورات:
يحظر على الممارس البيطري ما يلي:
استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن البيطرية، أو تقديم مساعدة إلى شخص يمارس مهنة بيطرية بصورة غير مشروعة.
الاحتفاظ في مقر العمل بأدوية أو لقاحات، ماعدا الصيدليات البيطرية.
بيع الأدوية باستثناء بيعها في الصيدليات البيطرية ومراكز الرعاية الأولية.
استخدام أجهزه محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج.
إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية ما لم يكن مؤهلاً لذلك من الوزارة.
الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة أو توجيه المستفيدين إلى صيدليات معينة، أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.
المادة السابعة عشر بعد المائة: الأخطاء الطبية:
يتحمل الممارس البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل ممارس بيطري الإلمام بها، يتحمل الممارس مسؤولية الضرر الناتج عنه، ويلتزم من ارتكبه بالتعويض، ولا يكون الممارس البيطري مسؤولاً عن أي ضرر قد اتبع فيه الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله. ويعد من قبيل الخطأ الطبي ما يلي:
الإهمال والتقصير مثل الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة، في مخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
إجراء تجارب أو أبحاث لم تعتمدها الوزارة.
صرف أدوية على سبيل الاختبار.
استخدام أدوية غير مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو باستخدامها بطريقة غير مذكورة بالنشرة الدوائية.
استخدام آلات أو أجهزة طبية دون على كاف بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
التقصير في الرقابة، والإشراف.
عدم استشارة من تستدعي حالة الحيوان المريض الاستعانة به.
آخر تحديث : 23 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.