الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. لطلبات رخص حفر الابار أو التعميق أو التنظيف يتم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
2. يمنع حفر أي بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة.
3. يمنع حفر الابار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية الا بعد موافقة المقام السامي.
4. يجب تقديم صك تملُّك للموقع المراد الحفر به، أو عقد إيجار موثَّق مع ارفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على حفر البئر.
5. للحصول على رخصة حفر بئر بديلة او تعميق او تنظيف يحب ان يكون لدى المالك رخصة حفر سابقة او شهادة افصاح أو شهادة تصحيح الوضع وفي حالة عدم وجودها يتم دفع غرامة الحفر بدون ترخيص المقررة قبل الحصول على الخدمة حسب موقع البئر (الدرع العربي، الرف الرسوبي).
6. مدة صلاحية رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) عام واحد من تاريخ صدورها، غير قابلة للتجديد ويتم التقدم بطلب جديد للحصول للرخصة في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتم استخدمها، على أن يتم دراسة الطلب الجديد وتطبيق الشروط والضوابط عليه.
7. تنتهي رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) باستخدامها حتى وإن لم تنتهي مدة سريانها.
8. لمن لديه شهادة افصاح ويرغب في الحصول على رخصة حفر بئر بديلة او تعميق او تنظيف يتم تطبيق هذه الشروط والضوابط على الطلب حسب موقع البئر والغرض.
9. يمكن تقديم خدمة (التعميق والتنظيف) فقط لمن لديه إعلان في منصة إحكام إذا انطبقت عليه الشروط الأخرى من هذه الضوابط.
10. لطلبات التنظيف والتعميق وحفر بئر بديلة في الرف الرسوبي والتكوينات الثانوية يتم تصوير البئر بكاميرا فيديو بالمواصفات المذكورة في الشروط العامة لطلبات التنظيف والتعميق والبئر البديلة للتأكد من سلامتها من الناحية الإنشائية ويحدد ذلك بأن يتم تصوير البئر وحتى العمق الكلي للبئر باستخدام كاميرا فيديو عالية الدقة وملونة وذات حركة بزاوية (360) درجة ومحدد الأعماق والتاريخ والوقت فيها من قبل إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل هذه الوزارة وتحت إشراف جيولوجي الفرع، ويعد تقرير فني عن نتائج التصوير مدعماً بالصور لحالة البئر الإنشائية ويوضح التالي:
أ) المعلومات المائية للبئر مثل (إحداثيات البئر، عمق البئر، مستوى الماء الثابت).
ب) حالة أنابيب التغليف مثل وجود كسر أو انفصال في أنابيب التغليف أو المصافي ومناطق تغير اقطار انابيب التغليف والمصافي.
ج) وجود ردم أسفل البئر أو وجود مضخة او مواسير ساقطة أسفل البئر.
11. يمنع على المرخَّص له من تجاوز العمق المحدد في الرُّخصة.
12. يلتزم المرخَّص له بالتعاقد مع أحد المقاولين الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة حفر الابار وبعد موافقة الوزارة، وأن تكون رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول اثناء التعاقد بمدة لا تقل عن (3) أشهر.
13. يجب على المرخَّص له ومقاول الحفر الاحتفاظ برخصة الحفر في موقع الحفر لإبرازها لمراقبي الوزارة.
14. يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له (بالحفر أو التنظيف أو التعميق أو الردم) ومقاول الحفر بيانات رخصة الحفر ورقمها وتاريخها والشروط الفنية المدونة بها وتعتبر هذه البيانات. والشروط الفنية جزءً لا يتجزأ من العقد، وكذلك يجب أن يتضمن العقد بنداً لردم البئر القديمة إذا كان الطلب يتضمن حفر بئر بديلة وأن يتم ردم البئر القديمة ردماً فنياً حسب مواصفات الوزارة.
15. يجب على المرخَّص له الالتزام بمواصفات الحفر المحددة من الوزارة في الرُّخصة وأن يتم الحفر داخل حدود الموقع وفي الإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، مع عدم التعدي على أراضي الغير والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز وكابلات الهاتف والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
16. يلتزم المرخَّص له بردم البئر بعد إصدار رخصة الردم على نفقته الخاصة بطريقة محكمة وسليمة وحسب المواصفات الفنية التي تحددها الوزارة حسب نوع البئر وموقعها وعمقها، وتحت إشرافها أو إشراف أحد المكاتب الجيولوجية المصرَّح لها من الوزارة، وذلك في حالة عدم العثور على المياه أو عدم مناسبة نوعية المياه المستخرجة من البئر أو انتفاء الغرض من بقاءها، أو صدر عليها قرار من لجنة النظر والفصل بردمه.
17. يلتزم المرخَّص له بتركيب عداد مياه على مضخة البئر حسب مواصفات الوزارة إذا كانت البئر محفورة على الرف الرسوبي ولمختلف الاغراض وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب).
18. أثناء (التفتيش و الجولات الرقابية) وفي حالة عدم وجود رخصة سابقة او شهادة افصاح او تصحيح وضع بعد نهاية مهلة الافصاح في 9/2/1445 يتم دفع غرامة الحفر بدون ترخيص المقررة حسب موقع البئر ( الدرع العربي، الرف الرسوبي) .
19. يلتزم المرخَّص له بتحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر بحيث لا تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أثناء وبعد العمل.
20. يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي اعطي بموجبة رخصة الحفر الا بعد موافقة الوزارة.
21. يُحظر على المرخَّص له تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي وأن يكون موقع البئر في أبعد نقطة ممكنة من خزان الصرف الصحي.
22. سداد المقابل المالي لرخصة الحفر والتعميق والتنظيف والردم للطلبات المقدمة بعد اقرار المقابل المالي.
23. سداد المقابل المالي لرخصة استخدام مصادر المياه الجوفية متى ما أقرت.
24. سداد المقابل المالي لتعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه فيما عدا الاغراض الزراعية متى ما أقرت.
25. سداد المقابل المالي لما زاد عن المقننات المائية للأغراض الزراعية في الرف الرسوبي متى ما أقرت.
26. سيتبع اصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) اصدار رخص استخدام لجميع الابار حال اقرارها وبناء النظام الالكتروني لها.
1. يسمح (بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة) لإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب وفقاً للتالي:
1. الآبار اليدوية:
ج) وضع لوحة إرشادية بمقاس (0.50x1م) يكتب عليها عمق البئر ورقم وتاريخ رخصة الحفر.
يتم دراسة الطلب من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة المياه للموافقة عليه من عدمها مثل (الآبار المشتركة، والآبار الجدية، وابار المراقبة، والآبار الاختبارية).حسب موقع البئر والغرض منها.
تصنيف مخالفات رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفقا لنظام المياه ولوائح الوزارة (1-2)
تصنيف مخالفات رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفقا لنظام المياه ولوائح الوزارة (2-2)
آخر تحديث : 07 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.