الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المُبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمياه
الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الشروط والضوابط: شروط وضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية وتصنيف مخالفاتها.
مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.
مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها.
المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.
المُلَوِّثَات: أي مادة تحدث تغيرًا فيزيائيًّا أو كيميائيًّا أو حيويًّا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبًا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيًّا وبيئيًّا.
المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
محيط مجرى مصب المياه المعالجة: المنطقة الممتدة من مخرج تصريف المياه المعالجة حتى مسافة 3 كيلو متر من نهاية جريان المياه بعرض 500 متر من كل جانب من جوانب المجرى.
الري الزراعي المقيد: ريّ المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
تم إعداد هذه الشروط والضوابط استنادًا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.
1. يُحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفقًا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:
1. يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
1. يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في:
تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (1-5)
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (2-5)
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (3-5)
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (4-5)
إنذار
وإجراء التحاليل المطلوبة خلال 15 يوم
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (5-5)
آخر تحديث : 28 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.