تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconشروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى (التعريفات)
    المادة الثانية (المستند النظامي)
    المادة الثالثة (احكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة)
    المادة الرابعة (شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا)
    المادة الخامسة (شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا )
    المادة السادسة (شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة للأغراض الزراعية )
    المادة السابعة (شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه)
    تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

آخر تحديث : 28 يوليو 2025

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية