الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
م
المخالفة
العقوبة للمرة الأولى ( ريال)
العقوبة للمرة الثانية (ريال)
العقوبة للمرة الثالثة (ريال)
ملاحظات
1
استزراع (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص
300
1000
5000
لكل شجرة أو شجيرة
2
استزراع نباتات غازية
4000
10000
3
نثر البذور (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص
20000
يُلزَم المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
4
رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص
100
150
500
لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي
5
رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص
50
200
6
مخالفة الترخيص الممنوح للرعي (عدد المواشي أو نوعها)
7
لحي الماشية للأشجار
2000
لكل شجرة
8
دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية
لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة
9
دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية
400
لكل شاحنة
75
لكل سيارة نقل خفيف
لبقية المركبات والدبابات
10
العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي
يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
11
التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص
لكل مخيم
3000
12
الإحداثات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح
13
المشي والتسلق (هايكنق) في الأماكن غير المصرح بها
لكل شخص
14
تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية
15
تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها
16
ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية
17
اشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز
تطبق كذلك بحق المخالف العقوبات الخاصة بحرق الأشجار أو الشجيرات المنصوص عليها في لائحة الاحتطاب
18
اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية
تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
النص بعد التعديل
تصنيف المخالفة
العقوبة للمرة
الأولى ( ريال)
الثانية (ريال)
الثالثة (ريال)
جسيمة
دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية
الإحداثيات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح
غير جسيمة
إنذار
تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.