النص الحالي:
جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
م
| المخالفة | العقوبة للمرة الأولى ( ريال) | العقوبة للمرة الثانية (ريال) | العقوبة للمرة الثالثة (ريال) | ملاحظات |
1 | استزراع (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص | 300 | 1000 | 5000 | لكل شجرة أو شجيرة |
2 | استزراع نباتات غازية | 1000 | 4000 | 10000 | لكل شجرة أو شجيرة |
3 | نثر البذور (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص | 1000 | 5000 | 20000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
4 | رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص | 100 | 150 | 500 | لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي |
5 | رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص | 50 | 100 | 200 | لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي |
6 | مخالفة الترخيص الممنوح للرعي (عدد المواشي أو نوعها) | 50 | 100 | 200 | لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي |
7 | لحي الماشية للأشجار | 500 | 1000 | 2000 | لكل شجرة |
8 | دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية | 500 | 1000 | 2000 | لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة |
9
| دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية
| 100 | 200 | 400 | لكل شاحنة |
75 | 150 | 300 | لكل سيارة نقل خفيف |
50 | 100 | 200 | لبقية المركبات والدبابات |
10 | العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي | 1000 | 2000 | 5000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
11 | التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص | 500 لكل مخيم | 1000 لكل مخيم | 3000 لكل مخيم | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
12 | الإحداثات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح | 5000 | 10000 | 20000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
13 | المشي والتسلق (هايكنق) في الأماكن غير المصرح بها | 50 | 100 | 200 | لكل شخص |
14 | تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية | 1000 | 2000 | 4000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
15 | تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها | 100 | 200 | 400 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
16 | ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية | 500 | 1000 | 2000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
17 | اشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز | 1000 | 2000 | 3000 | تطبق كذلك بحق المخالف العقوبات الخاصة بحرق الأشجار أو الشجيرات المنصوص عليها في لائحة الاحتطاب |
18 | اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية | 1000 | 2000 | 3000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
النص بعد التعديل
جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
م | المخالفة | تصنيف المخالفة | العقوبة للمرة الأولى ( ريال) | العقوبة للمرة الثانية (ريال) | العقوبة للمرة الثالثة (ريال) | ملاحظات |
1 | استزراع (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص | جسيمة | 300 | 1000 | 5000 | لكل شجرة أو شجيرة |
2 | استزراع نباتات غازية | جسيمة | 1000 | 4000 | 10000 | لكل شجرة أو شجيرة |
3 | نثر البذور (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص | جسيمة | 1000 | 5000 | 20000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
4 | رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص | جسيمة | 100 | 150 | 500 | لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي |
5 | رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص | جسيمة | 50 | 100 | 200 | لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي |
6 | مخالفة الترخيص الممنوح للرعي (عدد المواشي أو نوعها) | جسيمة | 50 | 100 | 200 | لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي |
7 | لحي الماشية للأشجار | جسيمة | 500 | 1000 | 2000 | لكل شجرة |
8 | دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية | جسيمة | 500 | 1000 | 2000 | لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة |
9
| دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية
| جسيمة | 100 | 200 | 400 | لكل شاحنة |
جسيمة | 75 | 150 | 300 | لكل سيارة نقل خفيف |
جسيمة | 50 | 100 | 200 | لبقية المركبات والدبابات |
10 | العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي | جسيمة | 1000 | 2000 | 5000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
11 | التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص | جسيمة | 500 لكل مخيم | 1000 لكل مخيم | 3000 لكل مخيم | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
12 | الإحداثيات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح | جسيمة | 5000 | 10000 | 20000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
13 | المشي والتسلق (هايكنق) في الأماكن غير المصرح بها | غير جسيمة | إنذار | 100 | 200 | لكل شخص |
14 | تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية | جسيمة | 1000 | 2000 | 4000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
15 | تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها | جسيمة | 100 | 200 | 400 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
16 | ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية | جسيمة | 500 | 1000 | 2000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
17 | اشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز | جسيمة | 1000 | 2000 | 3000 | تطبق كذلك بحق المخالف العقوبات الخاصة بحرق الأشجار أو الشجيرات المنصوص عليها في لائحة الاحتطاب |
18 | اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية | جسيمة | 1000 | 2000 | 3000 | يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.