الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بما ورد في القرار الوزاري رقم (74/1) وتاريخ 10/2/1439هـ، بشأن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، فإنه يمكن السماح بتصدير جزء من البطاطس المحلي بعد تصنيعه، وفقاً للضوابط التالية:
1- تقوم الجهة المصنعة بتحديد كامل احتياجها من البطاطس التصنيعي اللازم للتصنيع الكميات التي سيتم تسويقها داخل المملكة، والكميات التي سيتم تصديرها.
2- تلتزم الجهة المصنعة بالشراء والتعاقد من المزارع التي تستخدم تقنية الري بالتنقيط فقط، لإنتاج كامل احتياجها من البطاطس التصنيعي للكميات التي سيتم تسويقها محلياً والكميات التي سيتم تصديرها، وذلك حسب الاشتراطات التالية:
أ. أن تكون المزرعة قائمة ومسجلة لدى الوزارة ولديها سجل زراعي ساري المفعول.
ب. بناءً على الكميات التي سيتم تصنيعها، تقوم الوزارة وحسب متوسط الإنتاج للهكتار والكميات المكافئة للتصنيع، بتحديد المساحة اللازمة للإنتاج، والمقننات المائية اللازمة لذلك.
ج. تقوم الجهة المصنعة بتسمية الشركات والمؤسسات الزراعية التي تم الاتفاق معها على زراعة الكمية المقننة من البطاطس والمواقع التي سيتم زراعتها، وتحديد مساحة وإحداثيات ومصدر الري لكل موقع.
د. الالتزام بتركيب عدادات مياه على آبار المزارع التي سيتم استخدامها لزراعة الكمية المقننة.
هـ- عدم السماح بحفر آبار جديدة في المواقع المتعاقد معها لتأمين الاحتياج من البطاطس.
3- تقوم الوزارة بالتحقق من المساحات المزروعة ونوع المنتج وكميته بالوسائل المتاحة لديها، ويتم إصدار رخصة تصدير لمدة سنة، بعد التأكد من تحقق الضوابط المذكورة في الفقرات السابقة.
4- أن تتناسب المساحات المزروعة الإجمالية من البطاطس مع حجم الاحتياج الكلي من البطاطس التصنيعي، بحيث لا تزيد المساحة الإجمالية التي يتم زراعتها من البطاطس على مستوى المملكة عن 7000 هكتار باستخدام تقنية الزراعة بالتنقيط.
5- تقوم الوزارة بإلغاء رخصة التصدير في حال ارتكاب الجهة المصنعة لإحدى المخالفات التالية:
أ. إذا ثبت استخدام الجهة المصنعة لمنتجات البطاطس المزروعة للأجهزة المحورية.
ب. في حال ثبت تجاوز كمية البطاطس المصنعة، للكمية المحددة للإنتاج من المواقع التي سيتم زراعتها باستخدام تقنية الري بالتنقيط.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.