الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الجودة والسلامة
الجودة
يمكـن تعريفهـا علـى أنهـا «مجموعـة أشـكال ومواصفـات المنتـج الضروريـة لتوقعـات ومتطلبـات العمـلاء .»تشـمل الجـودة علـى عناصـر التغذيـة )المكونـات، الفيتامينـات ...( والمظهـر )الرائحـة والطعم واللـون والحجم والشــكل والقــوام( والراحــة )ســهولة القطــع( والســلامة كمــا تتعلــق متطلبــات الجــودة بجــودة التخزيــن والنقـل للأسـواق والاسـتهلاك والمعالجـة.
السلامة
يعتبـر الغـذاء آمنـاً عندمـا لا يكـون هنـاك ضـرراً مـن تناولـة علـى صحـة الإنسـان، وتعـد السـلامة أحـد معاييـر جــودة الغــذاء. و حيــث أن الأمــان معيــار يصعــب رؤيتــه فيمكــن أن يكــون للطعــام جــودة عاليــة )مــن حيــث اللــون والرائحــة الجيــدة والمــذاق،...( ولكنــه غيــر آمــن بســبب احتــواءه علــى البكتيريــا الضــارة )إي كــولاي ،الســالمونيلا( والمعــادن الثقيلــة وبقايــا المبيــدات الحشــرية.
متطلبات نظام الجودة والأمان على:
§تحديد جميع خطوات الإنتاج والتجهيز.
§تسجيل جميع الخطوات بالمستندات الخاصة.
§انعكاس جميع الخطوات تماماً كما هو مسجل بالمستندات.
§الالتـزام بإتمـام نظـام التقييـم المسـتخدم لفحـص عمليـة الإنتـاج كمـا هـو مـدون وموصـوف فـي المسـتندات مـع الالتـزام بالمتطلبات.
§تحسين معالجة عملية الإنتاج والعمل على حل المشاكل بشكل مستمر.
§يجــب أن يتــم تقييــم نظــام الجــودة والأمــان مــن قبــل منظمــات التفتيــش المختصــة التــي يمكنهــا منــح شــهادة للمــزارع الــذي لديــه منتجــات آمنــة وجيــدة النوعيــة.
لماذا يتبع المزارعون اتجاه جودة وسلامة المنتجات الزراعية والأغذية؟
- تتزايـد مشـاكل التسـمم الغذائـي المتعلقـة بالإنتـاج والمعالجـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، وفي ظـل توجهات العولمـة وتكامـل الأدوار العالمـي تعـد جـودة وسـلامة الأغذيـة ونظافتهـا مـن العوامـل الرئيسـية للقـدرة التنافسـية للمنتجـات، كمـا أنهـا تسـاعد المنتجـات علـى البقـاء وتفتـح أسـواق جديـدة لهـا وتزيـد مـن الطلـب عليها .
- أصبحـت مسـتوىات التلـوث الجرثومـي والمخلفـات الكيميائيـة والمضـادات الحيويـة والمعـادن الثقيلـة فـي المنتجـات الزراعيـة الآن مشـاكل خطيـرة تؤثـر علـى صحـة الإنسـان والبيئـة.
متطلبات المستهلكين
تتركز متطلبات المستهلكين حول نظافة وسلامة وجودة الاغذية على ثلاث نقاط رئيسية:
- مكان وكيفية انتاجها.
- أن تكون المنتجات عالية الجودة وسهلة الاستخدام.
- أن تتمتع جميع المنتجات بالمعايير العالمية الخاصة بجودة وسلامة الغذاء.
- يجـب أن يلـم المنتجـون بمعلومـات ومتطلبـات السـوق بالإضافـة إلـى متطلبـات المسـتهلكين مـن أجـل تطبيـق طـرق الإنتـاج المناسـبة، وفـي الوقـت الحاضـر يوجـد العديـد مـن أدوات ونظـم إدارة الجـودة بـدءاً مـن الإنتـاج إلـى الاسـتهلاك مثـل ISO وTQM وSQF وGAP وGMP وHACCP
من المسؤول عن الغذاء الآمن؟
يعــد مصطلــح «مــن المزرعــة إلــى المائــدة» فــي الواقــع سلســلة إمــداد غذائيــة تبــدأ مــن الإنتــاج والحصــاد والمعالجــة والتفتيــش والتعبئــة والشــحن للمســتهلكين.
تحـدد منظمـة الأغذيـة والزراعـة سلسـلة التوريـد الغذائيـة بأنهـا «الاعتـراف بالمسـؤولية عـن توفيـر الغـذاء الآمــن، وضمــان الصحــة والتغذيــة لجميــع المشــاركين فــي سلســلة التوريــد، بمــا فــي ذلــك المنتجــون )المزارعـون(، و عمليـات التجهيـز، والتجـارة، والنقـل، والاسـتهلاك فـي سلسـلة التوريـد الغذائيـة»، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار تحمـل المزارعـون مسـؤولية مهمـة علـى الرغـم مـن احتمـالات تلـوث الأغذيـة فـي أي مرحلـة.
2. مخاطر سلامة الغذاء
2.1. المخاطر الكيميائية:
مبيدات الآفات غير المسموح بها
مبيدات الآفات ذات النوعية الرديئة
عدم استخدام المبيدات المركبة بشكل صحيح
وبجرعة أعلى من التعليمات
عدم الاهتمام بفترة التحريم - إساءة استخدام الأجهزة، وعدم اختبارها قبل الاستخدام
متبقيات المبيدات في التربة من موسم الزراعة السابق
عدم التخلص من المبيدات الحشرية الزائدة
بقايا مبيدات الآفات
أعلى من المستوى المسموح به )MRLs(
استخدام مواد كيميائية غير مناسبة.
تسرب الزيت والشحوم على الأجهزة المستخدمة عند
ملامسته للمنتج.
استخدام عبوات الكيماويات والأسمدة المنتهية الصلاحية.
صب مادة كيميائية )زيوت ، منظفات ...( بالقرب من المنتجات ومواد التعبئة والتغليف
التلوث عن طريق: المياه، مواد التشحيم والمطهرات
والمنظفات والدهانات والمبردات والأسمدة والمواد اللاصقة
الاستخدام المستمر للأسمدة الكيماوية، بما في ذلك السماد الطبيعي المحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة.
استخدام روث ومخلفات غير مناسبة )يحتوي على نسبة عالية من الكادميوم والزئبق.(
التلوث بالرصاص من عوادم السيارات إذا كانت المزرعة بالقرب من الطرق.
المستوى العالية من المعادن الثقيلة في المياه.
ارتفاع مستوى المعادن الثقيلة في التربة من المحاصيل السابقة أو بالمزارع القريبة من المناطق الصناعية
استخدام مياه الري الملوثة
السموم الطبيعية–
مسببات الحساسية ، السموم الفطرية
2.2. المخاطر البيولوجية
لا يمكـن رؤيـة هـذه الكائنـات الدقيقـة إلا تحـت المجهـر، وهـي منتشـرة بشـكل كبيـر فـي البيئـة. حيـث تحتـوي الخضـروات والفاكهـة علـى أنـواع كثيـرة مـن الكائنـات الحيـة التـي يمكـن أن تصيـب الطعـام بعـدة طـرق:
أ- مفيد: يؤثر على جودة المنتجات، ومنها المستخدم في صناعة الزبادي والبيرة والزبدة، وغيرها
ب- ضارة - تعفن: تسبب تعفن الطعام، وفقد قوامة وانبعاث روائح كريهة.
ج- مسببات الأمراض:
تؤثـر علـى صحـة المسـتهلك، وتسـبب العديـد مـن الاصابـات المرضيـة الناتجـة عـن تكاثـر الكائنـات الحيــة الدقيقــة فــي جســم الإنســان بعــد تناولهــا، و تعــد البكتيريــا والطفيليــات والفيروســات مــن أكثــر الكائنــات الحيــة الدقيقــة المســببة للأمــراض شــيوعًا.
البكتيريا:
تنمــو فــي وقــت قصيــر قــد يصــل الــى 7 ســاعات، ويمكــن أن تتكاثــر الخليــة البكتيريــة لتصــل إلــى ملاييــن الخلايــا، وغالبًــا مــا تســبب البكتيريــا تلوثًــا للخضــروات الطازجــة، بمــا فــي ذلــك التالــي:
تعيش البكتيريا الرمية في الجهاز الهضمي وتسبب أعراض الإسهال والغثيان والصداع .
يمكن أن تنتشر السالمونيلا عن طريق الأطعمة غير المطهية جيدًا مثل البيض والدواجن والمأكولات البحرية.
تتسبب في حدوث إسهال، صداع، ألم عضلي.
يمكن أن تنتشر عن طريق الدواجن والحليب والمياه الملوثة بفضلات الحيوانات.
تسبب في أعراض مرضية كالغثيان السريع والقيء والتشنجات .
تسبب البكتيريا سمومًا في الطعام كالكعك والسلطة
تسبب الصداع وآلام العضلات والقيء .
يمكن العثور عليها في الحليب والجبن واللحوم المصنعة والأسماك النيئة والدواجن والخضروات والقشدة.
- تسبب القيء والاسهال .
تنتشر في الأرز وأنواع الدقيق الأخرى مثل دقيق البطاطس ودقيق المعكرونة.
يمكـن العثـور علـى بعـض أنـواع البكتيريـا فـي التربـة) Bacillus cereus ،Listeria sp( وتصيـب النبـات مـن خـلال الاتصـال المباشـر بالتربـة والصناديـق والمعـدات الملوثـة. فضـلاً عـن وجـود ملوثـات أخـرى علـى الخضـار والفواكـه مـن خـلال الأسـمدة ومصـادر الميـاه الملوثـة وعمليـة التخزيـن بعـد الحصـاد.
الطفيليات:
هـي كائنـات حيـة تعيـش علـى/ فـي كائنـات أخـرى تسـمى المضيفـات، ولا يمكنهـم النمـو بدونهـا. عـادة مـا يتواجـد الطفيـل علـى الخضـار والفواكـه الملوثـة، بمـا فـي ذلـك:
الفيروسات:
كائنــات صغيــرة جــدا ولا يمكنهــا العيــش خــارج الخليــة. ويمكــن أن تنتقــل مــن الحيوانــات إلـى البشــر أو مــن شـخص لآخـر، بمـا فـي ذلـك الفيروسـات التاليـة:
الفطريات / العفن:
يمكـن أن يتلـوث الطعـام بالسـموم الفطريـة المفـرزة مـن خـلال عمليـة العـدوى. فعلـي سـبيل المثـال يتـم إنتـاج الافلاتوكسـينات مـن فطريـات الرشاشـيات. وتعـد النباتـات عرضـة للإصابـة بالفطريـات، بمـا فـي ذلـك محاصيــل البــذور الزيتيــة والفــول الســوداني وعبــاد الشــمس، كمــا يمكــن العثــور علــى هــذه الســموم فــي حيوانـات الألبـان التـي تـأكل المنتجـات الملوثـة.
2.3 المخاطر الفيزيائية
يمكـن تعريفهـا بأنهـا مـواد غيـر مرغـوب فـي وجودهـا، ومنهـا التـراب، أو الاحجـار والحصـوات، أو الأخشـاب ،أو الزجـاج، وغيرهـا
- أدوات الحصاد والتعبئة الملوثة.
- الصناديق المتسخة فوق عبوات المنتج.
2.4 مخاطر أخرى
يمكـن أن تحـدث مخاطـر سـلامة الأغذيـة المحتملـة مـن عـدم اتبـاع التدابيـر الفنيـة المناسـبة، بمـا فـي ذلـك عـدم رفـع القـدرات والتوعيـة والادراك.
3. حصاد، تعبئة وتخزين الخضروات الطازجة
مخاطر سلامة الغذاء:
يمكن أن تحدث المخاطر الكيميائية والبيولوجية بسبب عدم الضمان أو التقيد بفترات التحريم عند رش واستخدام الأسمدة والمبيدات، أو الحصاد بالمعدات والحاويات والمركبات الملوثة أو بسبب عدم نظافة العاملين.
أ- الممارسات الزراعية الجيدة أثناء الحصاد:
الحصاد )فقط( عندما يكون للمنتج وقت عزل )فترة أمان( كاٍفٍ للمبيدات والأسمدة.
النظافة الشخصية والتأكد من توفر الظروف الصحية في الحصاد.
التحقـق ممـا إذا كانـت النباتـات قـد تلوثـت بفعـل الحيوانات )الـروث ومخلفات الحيوانـات، والحيوانات النافقـة، وغيرها.(
عدم استخدام عبوات وأغلفة الأسمدة والمبيدات لتغطية المنتجات.
فحــص معــدات الحصــاد وعبــوات وأغلفــة المنتجــات للتأكــد مــن أنهــا نظيفــة وفــي حالــة اســتخدام جيــدة.
الحرص على تجنب المنتجات المكسورة أو التالفة عند الحصاد.
تجنب ملامسة المنتجات بالتربة.
إزالــة الأجســام والمــواد الغريبــة )أجــزاء الزجــاج والمعــدن والأحجــار، وغيرهــا( والخضــروات التالفــة والمتضــررة والآفــات ومخلفــات المحاصيــل الأخــرى )الأوراق، والأغصــان، وغيرهــا.(ب- الممارسات الزراعية الجيدة أثناء تعبئة الخضروات الطازجة في المزرعة:
اختيار الموقع المناسب بحيث يكون معزولا عن مناطق التسميد والمخلفات ورعي الحيوانات.
فحـص معـدات التعبئـة والتغليـف والحاويـات ومـواد التعبئـة والتغليـف للتأكـد مـن أنهـا نظيفـة وفـي حالـة جيـدة للاسـتخدام.
فـي حالـة الحاجـة إلـى غسـيل الخضـروات، يجـب أن يكـون للميـاه المسـتخدمة فـي المعالجـة معاييـر جـودة. كمـا يجـب تغييـر الميـاه بانتظـام لضمـان الجـودة ومنـع التلـوث.
فــي حالــة اســتخدام منشــفة لتنظيــف بعــض الخضــروات والفواكــه يجــب اســتبدالها بشــكل متكــرر لضمــان نظافتهــا.
توخي الحذر عند إجراء عمليات التعبئة لتجنب تكسير أو تلف المنتجات.
إزالــة الأجســام والمــواد الغريبــة والخضــروات المتضــررة والمتشــققة والمخلفــات الأخــرى )الأوراق وغيرهــا.(
عدم ترك المنتجات بالقرب من الأرض أو التربة الزراعية.
4. نقل وتخزين الخضروات الطازجة في المزرعة
المبادىء العامة للنقل والتخزين:
فحص وتنظيف المركبات قبل تحميل وشحن الخضروات.
ضـرورة إزالـة الأتربـة العالقـة بحاويـات المنتـج بحيـث تكـون نظيفـة بقـدر الإمـكان قبـل تحميلهـا علـى مركبـات النقـل.
عــدم نقــل المنتجــات بحاويــات تحتــوي علــى ســلع يحتمــل أن تلــوث المنتجــات )الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والوقــود والنفايــات، وغيرهــا.(
ابعاد المنتجات والعبوات لتجنب مخاطر الغبار والأوساخ في عملية الفرز والنقل.
تدويــن تدابيــر منــع تلــوث المنتجــات عنــد اســتخدام الحيوانــات )الماشــية والخيــول، وغيرهــا( لســحب المنتـج أثنـاء نقلـه.
أن تكـون منطقـة تخزيـن المنتجـات نظيفـة وجافـة ولا يوجـد بهـا خطـر التلـوث وبعيـده عـن الأسـمدة والكيماويـات الزراعيـة.
عدم ترك المنتجات مباشرة على أرضية وسائل النقل أو أرضية التخزين.
نموذج1: حصاد وتعبئة وبيع المنتجات
الخضروات
المحصودة
نموذج 2: التحقق من الشكوى
نموذج 3: الحصاد والتعبئة
الكمية
)حزمة، كيس وصندوق(
نموذج 4: منتجات التوصيل
)يتـم اسـتخدامه عندمـا يكـون هنـاك أكثـر مـن عميـل واحـد، يجـب مـلء المعلومـات الخاصـة بجميـع المنتجـات التـي تخـرج مـن المـزارع(
طريقة التغليف
)كجم/كيس ،كجم/صندوق
)...
الكمية المباعة
)كجم(
نموذج تكويد المنتجات النباتية
معلومات عامة:
اسم المزرعة:.…………………………………
اسم المزارع:.………………………
الكود:……......................……
العنوان:.........…………………………
المنطقة:………………................…………
المحافظة:………...............…………………
رقم الهاتف:…………………………………
اسم/ رمز الحقل:..………………………
المساحة المزروعة )هكتار او متر مربع:(.....………
)إذا كان لدى المزارعين العديد من المساحات / القطع الحقلية، فيجب عليهم تسجيل ملاحظات لكل منها(
سنة الإنتاج.................................. :
ملاحظات:
يجـب أن يكـون لـكل مزارع/عضـو كـود متوافـق مـع التعاونيـة أو المجموعـة ويمكـن الحصـول عليـه بترتيـب رقمــي فــي القائمــة )علــى ســبيل المثــال: 1، 2، 3، 4 ...( أو أحــرف مــن اســمه الأولــي أو بــأي طريقــة أخــرى للتعريـف بـه.
- شراء مواد التنظيف والمنظفات ذات القدرة على إزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية.
- اختيــار المــكان المخصــص للتخزيــن، والحفــاظ علــى نظافتــة، مــع التأكــد مــن امكانيــة غلقــة لمنــع احتمــالات تلــوث الخضــروات الطازجــة.
مبادئ النظافة العامة
1- يجــب تدريــب المزارعين/العمــال علــى عمليــة التنظيــف وفهــم الإرشــادات الخاصــة باســتخدام المنظفــات الكيميائيــة وعمليــات التنظيــف وممارســتها جيــدًا.
2- يجـب أن يتـم التنظيـف فـي منطقـة منفصلـة، بعيـدًا عـن منطقـة المعالجـة والتخزيـن ومعزولـة عـن الأدوات التـي تـم تنظيفهـا.
3- يجب التأكد من أن المياه المستخدمة في التنظيف مناسبة للمنتجات.
1- التخلـص مـن جميـع أجـزاء النباتـات والتربـة ومخلفـات المحاصيـل، ويمكـن اسـتخدم فرشـاة أو غيرهـا مـن الأدوات المناسـبة للتنظيـف )إذا لـزم الأمـر.(
2- استخدم الماء النظيف أو المادة المناسبة (إذا لزم الأمر).
3- التحقق من وجود أي تلف والقيام بعمليات إصلاحه.
4- الاحتفاظ بأماكن المعدات والحاويات بعيداً عن مصادر التلوث، وتجنب الاتصال المباشر بالأرض.
5- اجراء عمليات فحص وتنظيف المعدات والحاويات مرة أخرى في حالة عدم نظافتها.
المحافظة على مكان المنتج:
- إزالة جميع مقابس المعدات الكهربائية من مصادر الطاقة.
- اســتخدام درعًــا بلاســتيكيًا لتغطيــة المحــركات والصنــدوق الكهربائــي ونقــاط التوصيــل الكهربائيــة والمصابيــح.
- اجراءات النظافة باستخدام الفرشاة أو ألادوات المناسبة.
- إذا كانـت هنـاك مـواد كيميائيـة مسـتخدمة، فيجـب تنظيفهـا وتعقيمهـا لتتوافـق مـع الإرشـادات الموجـودة علـى الملصـق.
- إجراء عمليات الفحص والتنظيف مرة أخرى في حالة تلوثها.
نموذج 5: شراء واستلام ادوات التنظيف الكيميائية، تخزين وحفظ المواد الكيميائية
نموذج 6: التحقق من الشكاوى
نموذج 7: استخدام معدات التنظيف الكيميائية والأدوات والحاويات ومناطق تخزين المنتجات
يجب على المديرين أو الفنيين القيام بما يلي:
- فـي حالـة اسـتخدام التطهيـر الكيميائـي، يتـم المراقبـة والإشـراف على تركيـزات المطهـرات الكيميائية ومنظمـات الأس الهيدروجينـي بمعـدل 30 دقيقـة / مـرة أو أقل.
- فـي حالـة اسـتخدام مولـدات الأوزون، يجـب تعديلهـا وفقًـا لتعليمـات الشـركة المصنعـة أو الاحتفـاظ بالوثائـق المرفقـة.
1- شراء واستلام وتخزين المطهرات الكيماوية:
- شــراء المطهــرات فقــط مثــل الكلــور وثانــي أكســيد الكلــور والبروميــد واليــود وفوســفات ثلاثــي الصوديــوم ومركبــات الأمونيــوم الرباعيــة والأحمــاض العضويــة وبيروكســيد الهيدروجيــن وحمــض البيروكسـيتيك المسـتخدم فـي الغـذاء، وهـي فعالـة فـي تقليـل تلـوث الكائنـات الحيـة الدقيقـة علـى الفواكــه والخضــروات الطازجــة.
- منظمـات الأس الهيدروجينـي ومجموعـات الاختبـار (علـى سـبيل المثـال: شـرائط خاصـة للتحقـق مـن تركيـز المطهـر أو الرقـم الهيدروجينـي).
- يجب التأكد من صحتها الكيماوية عند استلامها.
- تخزينها في مناطق متحكم بها لمنع تلوث الفواكه والخضروات الطازجة.
2- تنظيف الفواكه والخضروات الطازجة
تجـرى عمليـة التنظيـف لإزالـة أكبـر قـدر ممكـن مـن التربـة والأوسـاخ والمـواد العضويـة العالقـة بالفواكـه والخضـروات الطازجـة. ويمكـن للشـخص القائـم بعمليـة تنظيـف الفواكـه والخضـروات اتبـاع مـا يلـي:
(أ) ضغط الهواء لإزالة ملوثات التربة الملتصقة أوالعالقة بالمنتجات .
(ب) عنــد اســتخدام مناشــف رطبــة، يجــب تنظيفهــا واســتبدالها بانتظــام لمنــع تراكــم الملوثــات وانتشــار التلــوث الميكروبــي للفواكــه والخضــروات الطازجــة.
(ج) عند غسيل الفاكهة والخضروات، يراعي التالي:
(د) التأكد من أن جودة المياه مطابقة للمعايير.
(هـ) يجـب تغييـر المـاء بانتظـام لتجنـب تراكـم المـواد العضويـة ومنـع انتشـار التلـوث الجرثومـي للفواكـه والخضـروات الطازجـة.
(و) يجـب أن تكـون درجـة حـرارة مـاء الغسـيل مناسـبة لدرجـة حـرارة الفواكـه والخضـروات الطازجـة لتجنـب امتصـاص المـاء، وبالتالـي يمكـن أن تتجمـع الملوثـات والكائنـات الحيـة الدقيقـة علـى السـطح.
3. تطهير الفواكه والخضروات (اختياري)
- التدريب الجيد على استخدام المطهرات.
- تنظيف الفاكهة والخضروات قبل وضع المطهرات الكيماوية.
4- المعالجة بالأوزون
- يعد تركيز الأوزون ذو الكفاءة للخضروات والفواكه هو 20 جزء في المليون.
- التحكـم فـي كميـة الأوزون ووقـت التعـرض للمنتجـات حتـى لا تتلـف )مثـل البقـع الداكنـة( بالفواكـه والخضـروات يعـد أمـراً ضروريـاً.
- ضبط مولد الأوزون حسب دليل المستخدم الخاص بالشركة المصنعة.
- غير مطلوب للشطف أو الغسل.
5- المعالجة بالكلور
الكلـور الـذي يتـم ضخـه فـي المـاء يكـون حوالـي 150 إلـى 200 جـزء فـي المليـون مـن الكلـور الكلـي أو حوالـي 2 إلـى 5 جـزء فـي المليـون مـن ترسـب الكلـور الحـر بعـد التعـرض للمنتجـات. مـع التأكـد مـن أن قيمـة الرقـم الهيدروجينـي حوالـي 6-7.
- فــي حالــة معــدلات الكلــور المنخفضــة جــدا، ســيكون العــلاج غيــر فعــال. وفــي المقابــل، المســتوى المرتفــع جــدًا سيتســبب فــي تلــوث المنتجــات بالمــواد الكيميائيــة، علــى ســبيل المثــال تشــكيل الكلوراميــن. كمــا ان المعالجــة بالكلــور تتأثــر إذا لــم يتــم تعديــل قيمــة الأس الهيدروجينــي إلــى المســتوى المناســب.
- الحاجة إلى مراقبة وضبط كثافة الكلور ودرجة الحموضة في الماء.
- يختلــف وقــت العــلاج حســب حجــم المنتجــات المصنعــة ووقــت المعالجــة. كمــا يجــب فحــص تركيــز المــواد الكيميائيــة المعالجــة ودرجــة الحموضــة بشــكل دوري مــع تكــرار 30 دقيقة/مــرة أو أكثــر إذا كان مناولــة المنتجــات أقــل، قد يختلف وقت المعالجة حسب المنتج وتركيزات الكلور التي لا تزيد عن 5 دقائق.
- فـي حالـة إذا كان مسـتوى الكلـور مرتفعًـا جـدًا، يمكـن تنظيـف الفواكـه والخضـروات بالغسـيل بالمـاء القياسي.
6- مواد كيميائية أخرى للتطهير
يمكـن اسـتخدام المطهـرات الأخـرى مثـل ثانـي أكسـيد الكلـور والبروميد واليود وفوسـفات ثلاثـي الصوديوم ومركبــات الأمونيــوم والأحمــاض العضويــة وبيروكســيد الهيدروجيــن وحمــض الباراســيتيك لتقليــل التلــوث الجرثومـي.
ملاحظــة: فــي حالــة اســتخدام المطهــرات الكيميائيــة، يجــب علــى المديريــن إنشــاء نمــاذج لتســجيل المعلومــات التاليــة:
نموذج 8: سجل شراء واستلام المطهرات الكيماوية
الاسم الكيميائي ومنظمات
الأس الهيدروجيني
نموذج 9: التحقق من الشكوى
يمكن أن تتلوث المنتجات بسبب العديد من الملوثات البيولوجية بسبب ظروف التخزين غير المناسب.
الممارسات الزراعية الجيدة في تخزين وبيع الخضروات الطازجة:
- حفظ الخضروات الطازجة بعد حصادها.
- التخزيـن فـي مـكان لا يشـكل خطـورة علـى الفواكـه والخضـروات الطازجـة، ويجـب أن تكـون منطقـة التخزيـن جيـدة التهويـة ومحميـة (مغطـاة إذا لـزم الأمـر).
- تلافي ملامسة الخضروات مع والأدوات والمواد الكيماوية الأخرى.
- حفظ المنتجات النباتية والفواكه الطازجة معبأة.
- يجـب وضـع الخضـروات المعـدة للبيـع فـي مـكان خـاص نظيـف )حسـب طبيعـة كل نـوع مـن الخضـروات والفاكهـة(، بمـا يضمـن عـدم وجـود تلوث.
- عدم وضعها مباشرة على الأرض.
- مراعاة ان تكون مسافات البعد عن الحوائط من 8 الى 30 سم.
نموذج 10: استلام وتخزين وتعبئة الفواكه والخضروات الطازجة
نموذج 11: التحقق من الشكاوى
1. معلومات عامة عن أخذ العينات
يمكن إجراء أخذ العينات لعدد من الأغراض، بما في ذلك:
• سلامة المستهلك
يمكــن إرســال العينــات إلــى المختبــر لتحليلهــا أو اختبارهــا علــى الفــور باســتخدام مختبــر متنقــل أو اختبــار ميدانــي عــن طريــق التشــخيص المتنقــل.
تعتمد طريقة أخذ العينات على التالي:
• الغرض من أخذ العينات.
• نوع البضائع أو السلعة.
• توحيد السلع.
• حجم إرسالية البضائع أو السلع.
يجب أن تكون العينة ممثلة للدفعة أو الإرسالية كاملة.
العينة المتجانسة:
هـي عينـة تكوينهـا أو خصائصهـا الفيزيائيـة موحـدة فـي جميـع أنحـاء المنتـج. فعلـى سـبيل المثـال أن تكـون ذات أحجـام متسـاوية والـوان منتظمـة، وكراتيـن وعبـوات مملـوءة بمنتـج معيـن لهـا نفـس رقـم الإنتـاج .وتكمــن المشــكلة فــي أنــه قــد لا يكــون مــن الواضــح دائمًــا أن العينــات غيــر متجانســة، وإن لــم يكــن مــن الواضـح أن منتـج مـا متجانـس، فيجـب أن تعامـل العينـة علـى أنهـا غيـر متجانسـة.
العينة غير المتجانسة:
هـي عينـة تختلـف فـي التركيبـة أو فـي خصائصهـا الفيزيائيـة بجميـع أنحـاء المنتـج. ومثـال علـى ذلـك المنتجـات ذات الأحجــام والألــوان المختلفــة، والكراتيــن المملــوءة بمنتــج معيــن ذات أرقــام الانتــاج المختلفــة. وفــي هـذه الحـالات لا يكفـي أخـذ عينـة مـن مـكان واحـد، بـل مـن الضـروري أخـذ عينـة تمثـل المجموعـة بأكملهـا.
يجب أن تأخذ عينات إضافية من أماكن مختلفة في جميع أنحاء المنتج.
يجب تكوين العينة النهائية من مجموع العينات الإضافية.
فـي الوضـع المثالـي، يمكـن سـحب عينـات مـن كل عبـوة للتأكـد مـن أن العينـة تمثـل المنتـج بأكملـه. ومـع ذلـك، مـن الناحيـة العمليـة فقـد يكـون هـذا غيـر ممكـن وقـد يـؤدي إلـى أخـذ جـزء غيـر معقـول مـن المنتـج أو تعرضـه للخطـر. لذلـك مـن الضـروري تطبيـق مقيـاس فحـص يحقـق العينـة الأكثـر تمثيـلا مـع تقليـل التأثيـر علـى المنتجـات. توجـد العديـد مـن مقاييـس الفحـص المختلفـة بنـاءً علـى منهجيـة أخـذ العينـات الإحصائيـة والتطبيقــات العمليــة لأخــذ العينــات مــن المنتجــات، والغــرض منهــا هــو التأكــد مــن اختيــار عــدد كاٍفٍ عنــد فحـص المنتجـات أو أخـذ عينـات منهـا للتأكـد مـن أن النتيجـة ممثلـة .
تتوفــر مقاييــس فحــص واســعة النطــاق فــي الهيئــات التجاريــة وفــي بعــض لوائــح الاتحــاد الأوروبــي )مثــل لائحـة المفوضيـة) EC( رقـم 152/2009( حيـث يكـون الغـرض هـو تحديـد جـودة المنتـج أو ضمـان عـدم وجـود ملوثـات كيميائيـة أو بيولوجيـة. وبذلـك يتبيـن أنـه لا يوجـد مقيـاس محـدد للفحـص.
يجب مراعاة النقاط التالية عند تحديد أفضل مقياس لاستخدامه في اختبار معين:
• ما هي الكتلة الصافية الكلية للعينة؟
• ما هي القيمة الإجمالية للعينة؟
• ما هو العدد الإجمالي للطرود أو الوحدات في العينات؟
• ما هو الحد الأدنى المطلوب لحجم العينة؟
• هل المنتج منتج مصنع / معالج ويحتمل أن يكون متسقًا من عبوة إلى أخرى؟
• إذا لم يكن المنتج مُصنَّعًا، فهل من المحتمل أن يكون هناك اختلافات كبيرة؟
• ما هو الغرض من التحليل؟
يرجـع الغـرض مـن النظـر فـي هـذه الأسـئلة الـى تحديـد أفضـل السـبل للحصـول علـى عينـة ممثلـة عنـد اتخـاذ قـرار بشـأن المقيـاس المطلـوب اسـتخدامه.
2. خطة أخذ العينات:
يجب أن تعد خطة أخذ العينات من قبل، بما في ذلك:
1. التحقق من المعلومات المتوفرة حول المنتجات.
2. التعرف على حالة أخذ العينات، بما في ذلك أي معلومات معدة مسبقًا عن الصحة والسلامة.
3. التحقق من أي قواعد أو توصيات محددة تتعلق بأخذ عينات من المنتجات المعنية.
4. نسبة المنتجات التي تقوم بفحصها عند سحب العينات )التناسب.(
5. تجهيز أدوات أخذ العينات وحاويات العينات اللازمة.
6. الأدلة التوضيحية المصورة
2.1 التحقق من المعلومات المتوفرة حول المنتجات
يجب التحقق بدقة من جميع المعلومات المتاحة حول المنتجات المراد فحصها.
إذا كانـت المسـتندات المرفقـة تحتـوي علـى الرمـوز والعلامـات المعتـرف بهـا دوليًـا والتـي تحـدد مسـتوى الخطـر المرتبـط بالتعامـل مـع المنتجـات، فيجـب مراعـاة هـذه التعليمـات. ومـن المهـم أيضًـا علـى أى شـخص يتعامـل مـع المنتجـات أن يكـون علـى درايـة بهـذه المخاطـر.
يجـب إداراك أهميـة هـذه الرمـوز والعلامـات، حيـث توفـر هـذه الرمـوز والعلامـات بيانـات مفيـدة حـول تدابيـر السـلامة ومعـدات الحمايـة الشـخصية، والتعبئـة، ومتطلبـات النقـل والتخزيـن التـي يجـب اتخاذهـا.
2.2 التعرف على حالة أخذ العينات
يجــب جمــع البيانــات عــن موقــع المنتجــات فــي مرافــق التخزيــن أو مركبــات النقــل، ونــوع النقــل، وســعة التخزيـن وحجمـه، ومـدى سـهولة الوصـول إلـى المنتجـات، والمخاطـر المحتملـة المرتبطـة بحركـة المنتجـات ،ومـا إلـى ذلـك.
عند الانتهاء من هذه المهمة، يجب أن يكون هناك دراية كافية وفهم واضح لما يلي:
• المعدات والقوى العاملة اللازمة لاستخدامها أثناء تفريغ ونقل المنتجات.
• أنواع أدوات أخذ العينات التي سيتم استخدامها.
• أنواع وعدد حاويات العينات التي سيتم استخدامها.
• المعدات والملحقات الإضافية اللازمة لعمليات التحميل، والشحن / التفريغ، وما إلى ذلك.
• تدابير السلامة الإضافية ووسائل الحماية الشخصية حسب حالة وطبيعة المنتج.
يُنصـح بعـدم أخـذ عينـات فـي الحـالات التاليـة، ولكـن إذا كان مـن الضـروري أخـذ عينـات، فيرجـى اتبـاع النصائـح المقدمـة لـكل حالـة:
• عندمـا ينطـوي أخـذ العينـات علـى مخاطـر تتعلـق بسـلامة المنتـج فمـن المستحسـن أن يتـم أخـذ العينـات مـن قبـل المصـرح لـه.
• عندمـا تكـون المنتجـات بكميـات صغيـرة أو ذات قيمـة عاليـة، يمكـن استشـارة المختبـر حـول الحـد الأدنـى مـن كميـة العينـة المطلوبـة.
3. التحقـق مـن القواعـد أو التوصيـات المحـددة فيمـا يتعلـق بأخـذ عينـات مـن منتجـات معينة.
قبـل أخـذ العينـات، يُنصـح بالتحقـق مـن مصـادر المعلومـات التاليـة لمعرفـة القواعـد أو التوصيـات المحـددة المتعلقـة بالمنتـج المـراد أخـذ عينـات منـه:
• القواعد القانونية )الأساس القانوني(
• المعايير المتاحة
• بطاقات إجراءات أخذ العينات المحددة.
• لوائح أخذ العينات المحلية )التوصيات أو التعليمات.(
4. نسبة المنتجات التي تقوم بفحصها عند سحب العينات )التناسب(
مـن المهـم مراعـاة نسـبة المنتجـات التـي يتـم فحصهـا عنـد سـحب العينـات. فعلـى سـبيل المثـال، فـي حالـة المنتجـات الصغيـرة نسـبيًا، قـد يكـون مـن الضـروري التفكيـر فـي سـحب عينـات أصغـر )وفقًـا للحـد الأدنـى مـن المتطلبـات( لتجنـب أخـذ نسـبة زائـدة مـن المنتجـات .
• التحقق مما إذا كانت المنتجات التي سيتم أخذ عينات منها تأتي من نفس دفعة الإنتاج.
• يمكـن أن تشـير الملصقـات الموجـودة علـى العبـوة إلـى مـا إذا كانـت المنتجـات تحتـوي علـى دفعـات أو تواريـخ إنتـاج مختلفـة، ومـا إذا كانـت المنتجـات علـى دفعـات مختلفـة تختلـف فـي الجـودة.
• إذا كان الأمر كذلك، يجب أخذ عينات من الدُفعات المختلفة بشكل منفصل.
• يجب فحص سلامة العبوات وتاريخ انتهاء الصلاحية بشكل دائم.
• عم أخذ عينات من المنتجات التي انتهت صلاحيتها أو على وشك الانتهاء.
• يجب عدم فتح عبوات البيع بالتجزئة المأخوذة كعينات أو نقل محتوياتها إلى حاويات عينات أخرى.
• يجــب تســمية هــذه العينــات مباشــرة كعينــات نهائيــة، يتــم تعبئــة العينــات وختمهــا وفقًــا لمتطلبــات التعبئــة .
• يجب الحرص على عدم محو أو إخفاء المعلومات الموجودة على العبوة الأصلية.
5. تجهيز أدوات أخذ العينات وحاويات العينات:
يجب عند تجهيز أدوات أخذ العينات وحاوياتها، مراعاة التالي:
• اختيار أدوات أخذ العينات وحاويات العينات المناسبة لنوع المنتجات التي سيتم أخذ العينات منها.
• فحـص سـلامة العينـات التـي سـيتم اسـتخدامها. ويجـب عـدم اسـتخدام أدوات أخـذ العينـات المعيبـة أو المعطلـة أو الأدوات ذات الأجـزاء المفقـودة، حيـث يمكـن أن تكـون غيـر جيـدة وتعـرض العينـات المأخـوذة للتلف.
• التأكـد مـن أن أدوات أخـذ العينـات نظيفـة وجافـة. إذا لـزم الأمـر، يجـب اجـراء عمليـة التنظيـف المناسـب واسـتخدام مـواد وادوات التجفيـف لتنظيـف الأدوات قبـل وبعـد أخـذ العينات.
• التأكد من وجود حاويات عينات كافية لعملية أخذ العينات.
• مـن المفضـل أن يتـم توفيـر احتياطـي فـي حـدود ٪10 مـن العـدد المطلـوب عـادةً. ويجـب أيضًـا أن تكـون نظيفـة وجافـة وأن تحتـوي علـى السـدادات أو الأغطيـة اللازمـة والمـواد الاسـتهلاكية الأخـرى المطلوبة.
• إذا تقــرر عــدم إجــراء عمليــة أخــذ العينــات بشــكل مُــرٍضٍ بســبب نقــص المعــدات المناســبة أو ظــروف أخــرى، فيمكــن مطالبــة المُقــر بإجــراء أخــذ العينــات تحــت إشــرافك.
قـد يكـون الدليـل الفوتوغرافـي مفيـدًا بشـكل خـاص إذا كان هنـاك الكثيـر مـن المعلومـات علـى العبـوات أو إذا تـم اكتشـاف مخالفـة بصريًـا.
6.1 صور رقمية
غالبًـا مـا توفـر الصـور الرقميـة مزيـدًا مـن التفاصيـل وقـد تكـون مفيـدة لشـرح الطريقـة التـي تـم بهـا جمـع المنتجـات أو تعبئتهـا )قـد يتـم إرفاقهـا بالتقريـر.(
1أصناف الخضروات والفواكه غير المجمدة
أخذ العينات
التعريـف: الخضـراوات والفاكهـة وأجـزاء نباتيـة محضـرة ومحفوظـة، منتجـات مجففـة فـي علـب محضـره مـن خضـروات وفواكـه، ومنتجـات مماثلـة طازجـة أو مبـردة أو مملحـة أو مجففـة أو مدخنـة.
ISO 7002 المنتجات الغذائية الزراعية - مخطط لطريقة قياسية لأخذ العينات من دفعة.
ISO 874 الفواكه والخضروات الطازجة - أخذ العينات.
أخـذ عينـة مجمعـة واحـدة أو أكثـر مـن العينـات الإضافيـة عـن طريـق الاختيـار العشـوائي أو
بشـكل منهجـي مـن الشـحنة أو عنـد مـا لا يقـل عـن خمـس نقـاط تقليدية )واحدة في الوسـط
عمـل المزيـد مـن العينـات الإجماليـة مـن الحاويـات التـي تحتـوي علـى منتجـات أو مجموعـات
مختلفة.
يوصى بسحب عينات أثناء التحميل أو التفريغ عندما تكون البضائع في حاويات كبيرة.
مطاطيـة. تؤخـذ كميـات المنتـج )الخضـروات أو الفواكـه فـي محلـول ملحـي( مـن البراميـل لتشـكيل العينـة الكليـة.
الخضار والفواكه في محلول ملحي
• يجــب أخــذ عينــات دفعــات مختلفــة بشــكل منفصــل. وقــد تشــير الملصقــات الموجــودة علـى العبـوة إلـى مـا إذا كانـت الشـحنة تحتـوي علـى دفعـات أو تواريـخ إنتـاج مختلفـة ومـا إذا كانـت المنتجـات فـي مجموعـات تختلـف فـي الجـودة.
• الحاويــات المفتوحــة أو المكســورة أو التالفــة أو المنتجــات التــي توشــك علــى انتهــاء صلاحيتهــا أو بعــد تاريــخ انتهــاء الصلاحيــة لا يتــم أخــذ عينــات منهــا إلا إذا كانــت هنــاك
أســباب خاصــة للقيــام بذلــك.
• باسـتخدام معـدات أخـذ العينـات و/أو قفـازات اللاتكـس، يتـم اخـذ عينـات إضافيـة مـن المنتـج وجمعهـا معًـا فـي حاويـة بلاسـتيكية لاسـتخدام الطعـام لتشـكيل عينـة مجمعـة واحـدة.
• عنـد نقـل شـحنة فـي حاويـة بهـا أكثـر مـن قسـم مميـز، يجـب التعامـل مـع كل منطقـة أو قسـم بشـكل منفصـل لأغـراض أخـذ العينـات.
• إذا كان المنتـج سـريع التلـف أو فـي مرحلـة متقدمـة مـن النضـج، يجـب تجميـد المنتـج لمنـع المزيـد مـن التدهور .
• يجب مراقبة وتسجيل مراحل سلسلة التبريد.
العينات
• عبوات بلاستيكية، بفتحة واسعة، حجم 500 مل -1000 مل
• أكياس ورقية بتصاميم وأحجام مختلفة أو أكياس كتان.
• يجب أن تكون الأوعية مصنوعة من مادة مناسبة للطعام.
• يجــب إتبــاع أي تعليمــات تتعلــق بالصحــة والســلامة فــي تقييــم المخاطــر المحلــي و/ أو
ممارســات العمــل الآمنــة للموقــع حيــث يتــم أخــذ العينــات.
• مراجعـة معاييـر “الصحـة والسـلامة" فـي “أخـذ عينـات مـن المنتجـات الغذائيـة" للحصـول
علــى نصائــح تفصيليــة حــول النظافــة والمخاطــر المتعلقــة بأطعمــة الفاكهــة والخضــروات الطازجـة.
احتياطات السلامة وتقييم المخاطر
• يجب الحفاظ على نظافة المنتجات الغذائية.
• التأكد من وجود معدات الوقاية الشخصية في حالة نظيفة ومناسبة.
• يجــب علــى المتخصصيــن إجــراء تقييــم للمخاطــر عنــد رؤيــة المنتجــات )يمكــن أن تكــون
المنتجــات متربــة أو موبــوءة بعوامــل خطــرة علــى صحــة الإنســان( .
• ارتداء المتخصصين أجهزة حماية الجهاز التنفسي المناسبة للتعرض للغبار.
1. محضر سحب العينات
الهدف من طريقة السحب الصحيحة للعينات
• ان تكون نتيجة العينة ممثلة للواقع المراد تحليله
• عدم التأثير على نسبة الملوثات الموجودة بالعينات
• يجـــب أن يكـــون هنـــاك توثيـــق لإجـــراء ســـحب العينـــات مـــن الأسـواق، وذلـــك بحضــور مســؤول الســوق.
• يجـب أن يكـون هنـاك محضـر لسـحب العينـات خـاص بـكل مزارع او محل.
يجــب أن يتضمــن محضــر ســحب العينــات البيانــات التاليــة:
اسم الموظف المختص وبياناته ونوع التفتيش الذي يقوم به.
تاريخ سحب العينة وتوقيته بدقة عالية.
عنوان المنشأة ونشاطها، والبيانات الأساسية للرخصة.
عدد العينات التي تم سحبها للفحص والتحليل.
مقدار العينة )عددا أو حجما أو وزنا( بدقة عالية.
البيانــات المدونــة علــى العبــوات نفســها أو علــى بطاقــة البيــان للمنتجــات المحليــة.
الحالــة التــي كانــت عليهــا المنتجات وقت ســحب العينــة منهــا )مبــردة – مجمــدة – طازجة( مــع ذكــر درجــة الحـرارة فــي كل حالـة.
أسباب سحب العينات من المنتج.
وصف مختصــر للخــواص الطبيعيــة للمنتج )يمكــن إدراكــه بالفحــص الظاهــري بالعيـــن المجـــردة أو الشـــم أو اللمـــس أو التـــذوق( ومـــدى حـــدوث تغيـر واضـح فــي تلـك الخصائـص.
مــدى التــزام صاحــب المنتج أو المدير المســؤول بتنفيــذ شــروط التخزيــن والتداول المدونــة علــى العبــوات )إن وجـدت.(
وصفا مختصرا لطريقة سحب العينات.
ظــروف نقــل العينــة إلــى المختبــر )عنــد درجــة الحـرارة العاديـة أو تحـت التبريــد أو التجميد( مـع ذكـر درجــة الحــرارة المســتخدمة فـي النقل.
تاريخ ووقت تسليم العينات إلى المختبر للفحص والتحليل.
إثبات مصدر المنتج.
كتابة جميع البيانات السابقة بطريقة واضحة.
الحصول على توقيع المشرف/ المسؤول في السوق.
2. جمع ونقل عينات المنتجات الغذائية إلى المختبر
يوضـــح الجـــدول التالـــي أنـــواع العبـــوات المناســبة لتعبئــة عينـــات المنتجات المختلفــة، واشــتراطات حفــظ العينـــة وإرســـالها إلـــى المختبـــر، وتشـــمل درجـــة حـــرارة حفــظ العينــة، وأقصــى مـدة مـن لحظــة أخـذ العينـة حتــى وصولهــا إلــى المختبـر للفحــص والتحليل.
اشتراطات حفظ وإرسال العينة إلى المختبر
نوع العبوة
المادة الغذائية
المدة
درجة الحرارة
خلال 3ساعات
52 oم
في العبوة الأصلية
الحبـوب والبقوليـات والخضـروات المجففـة -المعبـأة
لا تزيد عن 5 oم
عبوات كرتون أو بلاستيك
الخضـروات والفواكـه ومنتجاتهـا - الطازجة
25 oم
في أكياس من ورق السـيلوفان أو الورق المشمع
الخضـروات والفواكـه ومنتجاتهـا - المجففة
3. شروط جمع العينات
. اســـتلام العينـــات فـــي عبـــوات مطابقـــة للمواصفـــات، مع ضمان عـــدم وجـــود كســـر أو تلـــف أو تســـريب مـــن العبـــوة، أن تكـون العبـوة مغلقـــة بإحـــكام، وغيـر ذلـك.
. اســـتلام العينـــات بحالـــة ســـليمة ومحافظـــة علـــى تماســـكها وقوامهـــا الأصلـــي بـــدون تلــف.
. اســتلام العينــات بكميــات كافيــة لإجــراء التحاليــل المطلوبة.
4. شروط نقل العينات
. اســتلام العينــات فــي عبواتهــا المغلقــة جيــدا لمنــع التســرب ودخــول الملوثــات.
. اسـتلام العينـات وفـق درجـات الحـرارة المطلوبـة لـكل نـوع عينـة:
مبردة) 4° - 0م(.
مجمدة- °) 18م(.
فى درجة حرارة الغرفة °) 25م.(
. إستلام العينات وحفظها في المختبر
يجــب التحقــق مــن حالــة العينــات عنــد الاســتلام.
ملاحظــات عنــد اســتلام العينــات بواســطة المختبــر:
§فحــص العينـات مــن العيــوب )فــوراً(، ورفضهـا مـن المختبـر إذا كانــت حالــتها غيــر مرضيــة أو إذا كانــت غيــر كافيــة، وعنــد وجــود ظــروف اســتثنائية لفحــص العينـات )بعــد المناقشـة والاتفــاق بيــن المختبــر ومشرف السوق، يتــم تضميــن تلــك التحفظــات حــول صحــة النتائــج.( §توثيـــق العينـــات المقبولـــة فـــي المختبــر منــذ اســتلامها وحتــى وقــت صياغــة تقريــر نتائـج الاختبــار ليمكــن رصدهــا وتتبعهــا، لذلــك يجــب التأكــد مـن هويــة العينـات وســجلات التتبـع وتشــفيرها فـي جميــع مراحـل المختبـر.
§تطهير الأسطح الخارجية لحاوية العينات باستخدام مطهر مناسب.
§تدوين تاريخ الاستلام، اسم العميل وعنوانه.
§عند استلام العينات القابلة للتلف، يجب تسجيل درجة حرارة النقل.
§بالنســـبة للمنتجـــات سـريعة التلـــف، يجـــب أن يبـــدأ الاختبـــار والفحـــص خـــلال 24ســـاعة مـــن أخـــذ العينـــات، علـــى ألا يزيـــد الوقـــت عــن 36 ســاعة مـــن أخــذ العينــات لبــدء اختبــار المنتجـــات الأخــرى.
§إذا لــم يتــم بــدء الاختبــار خــلال الفتــرة المذكــورة أعــلاه، يتــم تخزيــن العينــات التــي تنتظر الفحــص فــي ظــل ظــروف تقلــل مــن أي تغييــر فــي عــدد الكائنــات الحيــة الدقيقــة:
§منتجات مستقرة: درجة الحرارة المحيطة 27 - 25درجة مئوية.
§منتجات مجمدة: درجة الحرارة المحيطة - 18درجة مئوية.
§منتجــات غيــر مســتقرة )بمــا فـي ذلــك الأطعمـة الفاسـدة(: درجـة الحــرارة المحيطـة 3
– 0 درجــات مئويــة
§عنــد اســتلام العينــات، يجــب علــى الموظــف المســؤول مقارنــة البيانــات الموجـــودة علـــى الحاويـــة والغطـــاء الخارجـــي مـــع نســـخة نمـــوذج ســـحب العينـــات الـــذي يتـــم اســـتلامه بشــكل منفصــل، وإذا تبيــن أن العينــات التــي تلقاهــا موظــف المختبــر غيــر صالحــة للتحليـل ،وجــب علــى موظــف المختبــر فــي غضــون يــوم واحــد مــن تاريخ اســتلام هذه العينــة إبــلاغ الجهـة المسـؤولة عـن سـحب العينـات والطلـب منـها سـحب عينـات جديـدة. ويقـوم موظـف المختبــر بإتــلاف العينــة وفــق الأصول المتبعــة فــي المختبـر.
§عنـد اسـتلام طلـب التحليـل الخـاص بالعينـة، يقـوم موظـف اسـتلام العينـات بتسـجيل طلــب التحليــل وإرســاله عبــر النظــام المعمــول بــه فــي المختبــر إلــى القسـم الخـاص بالتحليـل مع العينة المســتوفاة للشـروط والصالحـة للتحليـل.
§عنـــد اســـتلام العينـــة فـــي قســـم التحليـــل والفحــص، يقـــوم الموظــف المســـؤول بتحليــل العينــة وإجــراء الاختبــارات المحــددة فــي طلــب التحليــل باســتخدام طــرق التحليــل والاختبــار المعتمــدة.
§عنـد ظهـور نتائـج الفحـص والتحليـل، يتـم تسـجيلها فـي النظـام الخـاص بالمختبـر وربـط النتائـج بالحــدود المعياريــة وفـق المواصفـات القياسية المعمول بها.
§يتم إرسال النتائج عبر النظام المعمول به بالمختبر للاعتماد من مدير المختبر.
§بعــد اعتمــاد النتائــج، يتــم إرســال النتائــج إلــى الجهــة المسـئولة لاتخــاذ الإجــراءات المتبعة وفقــا لنتائــج الفحــص والتحليــل.
شروط قبول / رفض العينات للتحليل في المختبر
.
أن يتـم اسـتلام العينـات مـن الشـخص المسـؤول بالمختبـر عـن اسـتلام العينـات وتسـليمها للتحليـل بالمختبـر.
هناك عدة اغراض لاستلام العينات بالمختبر، ومنها التالي:
§اســتلام عينــات بغــرض التقصــي
§استلام عينات بغرض التحقق من شكوى.
§استلام عينات بغرض متابعة إجراءات تصحيحه.
§استلام عينات بغرض تقييم المخاطر الميكروبية.
§اســتلام عينــات بغــرض الفحــص الدوري لإجــراءات ســلامة الغــذاء.
اســتلام طلــب تحليــل العينــة مكتمــل البيانــات.
اسـتلام طلـب التحليـل ببيانـات مطابقـة للبيانـات علـى عبـوة العينـة.
ملحوظة: فـــي حـــالة استلام عينـــات لا تتوافـــق ظروفهــا مــع الأسـباب المنطقيـة لقبــول العينـات يتـم رفــض اســتلام العينـة لإجــراء التحليــل، وقـد يتــم إتــلاف العينــة وفــق المعاييـر المتبعــة فــي المختبــر ،ويتعين إعـــادة تقديـــم عينـــة جديـــدة.
نظام العقوبات:
يخضع لنظام الزراعة و لائحته التنفيذية و الأدلة المنبثقة عنه.
تلُزم معرفـة المعانـي المُبينّة أمـام كلٍ من المصطلحات الآتية:-
سمك: تســتخدم كمصطلــح تجميعــي، يشـــمل: الرخويــات والقشــريات وأي مــن الحيوانــات المائيــة التــي يتــم حصادهــا.
الأسماك الزعنفية: أنـواع السـمك الفقاريـة والغضروفية وليس بينها قشـريات ورأسـيات الأرجل والرخويات الأخرى.
الأسماك الطازجة: أسـماك كاملـة أو منظّفـة (كليـاً أو جزئيـاً) أو مجـزّأة أو شـرائح لـم تعامـل بـأي وسـيلة حفـظ سـوى التبريـد فقط.
الأسماك الكاملة المجمّدة: أســـماك طازجــة صالحــة للاســـتهلاك الآدمــي، ســـواءً كاملــة أو منزوعــة الأحشــاء أو مُزالــه الــرأس والخياشــيم والقشــور والذيــل والزعانــف أو أي منهــا، وتــم تجميدهــا تجميــداً ســـريعاً بحيــث تصــل درجــة حـرارة الأجـزاء الداخليـة للأســماك)المركز الحـراري( إلـىº 81-( م( أو أقــل فـي أقـل وقـت ممكـن والمعبـأّة فـي عبـوات مناســبة، بحيـث تقلـل مـن فـرص الجفـاف والأكسـدة لأقـل حـد ممكـن مـع المحافظـة علـى جــودة المُنْتْــجَ.
الأسماك عالية الدهن: الأسماك التي تزيد محتواها من الدهن الكلي على (%5).
الأسماك قليلة الدهن: الأسماك التي تحتوي على نسبة من دهن كلي(5%) فأقل
أصابع السمك: مُنْتْـجَ مجهّـز ومشــكل مـن لحـوم الأســماك الطازجـة أو المجمّـدة فـي قوالـب بحيث يكــون طـول الأصبع علـى الأقــل ثلاثـة أضعـاف عرضـه، كمـا يكــون وزنـه بمـا فـي ذلـك عجينـة التغطيـة لا يقـل عـن 20 جـرام ولا يزيـد عـن50 جـرام.
عجينة التغطية: خليـط يتكــون بصفـة أساســية مـن الحليـب والبيــض والدقيق والبهــارات والماء الصالح للشـرب، للحصول علـى اللزوجـة المناسـبة لتغطيـة مُنْتْـجَ السـمك.
قطع لحم السمك: مُنْتْـجَ مجهّـز مـن كتـل لحـوم الأســماك الطازجـة أو المجمّـدة فـي قوالـب ومشـكّل فـي أي شـكل بخـلاف أصابع الســمك.
شرائح السمك: شــرائح غيــر منتظمــة الشــكل والحجــم بجلدهــا أو بدونــه أزيلــت مــن الأســماك الطازجــة أو المجمّــدة ،وذلــك بالتقطيــع المــوازي للعمــود الفقــري.
كتل السمك المجمّدة: شـرائح أو مفـروم ســمك أو خليـط منهـا تـم كبسـها وتجميدهـا فـي قوالـب مسـتطيلة ومنتظمة الشـكل وذات سـماكة موحدة.
حبار مجمّد: ناتـج تجميـد أحـد أنـواع الحبـار وأجزائـه مـن العائـلات لـو لحيـن داي أو مسـتر يفي داي بعــد إعـداده وتجهيزهوتجميـده بالطريقـة الســريعة، ولا تعتبـر عمليـة التجميـد كاملـة إلا إذا وصلــت درجــة حـرارة المركز الحــراري للمُنْتْـجَ المجمّــد (81ºم) وذلـك بعـد اسـتقراره حرارياً.
عملية التزجيج: عبـارة عـن تغطيـة ســطح السـمك المجمّـد كلـه بواسـطة طبقـة رقيقـة مـن الثلـج وذلـك عـن طريـق غمـر أو رش سـطح السـمك المجمّـد بواسـطة مـاء بـارد علـى (2ºم) (حـروق التجميـد).
الجفاف الشديد: فقـد كبيـر فـي الرطوبـة يتضـح بَتَغيـرُّ اللـون الطبيعـي للطبقـة السـطحية للسـمك إلـى اللـون الأبيـض أو الأصفـر، بحيـث يمتـد إلـى العمـق أســفل السـطح ويصعـب إزالتـه دون إتـلاف المظهـر الطبيعـي لمُنْتْـجَ السـمك.
عملية التجميد السريع: عمليـة تجميـد المُنْتْـجَ بشـكل مفاجـئ وسـريع بعـد التحضيـر، لضمـان وصـول درجـة حرارتــه إلـى الحـد الـذي تتـم فيـه البلـورة بســرعة إلـى حدهـا الأعلـى، وذلـك باســتخدام المُِعِـدّات المناســبة لهـذه الطريقـة، ولا تعتبـر عمليـة التجميـد الســريع تامـة مـا لـم تكـن درجـة حـرارة المركـز الحـراري للمُنْتْـجَ عنـد ثباتهـا قـد وصلـت إلـىº 81 -( م( أو أقـل.
تبريد الأسماك: عملية تبريد الأسماك إلى درجة حرارة ذوبان الجليد صفرº م.
المواد الغريبة: وجـود أيـة مـادة ليســت مـن أصـل المُنْتْـجَ ولا تشـكل تهديـداً لصحـة الإنسـان، ويمكن تمييزهــا دون تكبيــر أو تكـون موجـودة بكميـات يمكـن أن تحُـدَّد بأيـة طريقـة بمـا فيهـا التكبيــر، والتــي تعطـي انطباعـاً بعــدم الالتـزام بطـرق التصنيـع الجيــدة أو متطلبـات الممارسـات الصحيـة الجيـدة.
الأسماك المريضة: التي بها أعراض مرضية أو تغَيرُّات غير طبيعية بما يؤثر على السلامة والجودة.
الرخويات: تشــمل الرخويــات مزدوجــة الصدفــة، مثــل: بلــح البحــر والمحــار والجندوفلــي والرخويــات ذات القشــرة الصلبــة أو القشــرة الناعمــة أو المحوريــة الشــكل والتــي تحفــظ بالتبريــد.
القشريات: مثــل: الروبيــان الجمبــري واللوبســتر أو جــراد البحــر والكابوريــا واســتاكوا التــي يــؤكل منهــا الجــزء الذيلــي فقـط.
التجفيف: عمليــة خفـض محتـوى المــادة الغذائيـة مـن الرطوبـة، لرفــع تركيـز المـواد الصلبـة الذاتيــة بالقــدر الكافـيلإيقـاف نشــاط عوامـل الفســاد )ميكروبــات أو إنزيمـات أو تفاعـلات كيميائيـة(، مـع المحافظـة علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن خصائـص المـادة الطبيعيـة والكيميائيـة الحيويـة.
الأسماك المجفّفة: تلــك الأســـماك الطازجــة أو المجمّــدة الصالحــة للاســـتهلاك الآدمــي، والتــي خضعــت لعمليــات إزالــة الرطوبــة بنســب وطــرق معينــة.
الأنشوجة المملحة المجفّفة: مُنْتْـجَ مجهّـز بغســل الأســماك الطازجـة فـي محلـول ملحـي أو مــاء البحـر النظيـف وتمليحهـا بالغلـي فـي محلـول ملحـي وتجفيفهـا( تجفيـف شـمس أو تجفيـف صناعـي.
الأسماك المدخنة: الأســماك التـي تـم إعدادهـا وتمليحهـا باسـتخدام ملـح الطعـام ثـم تجفيفهـا جزئيـاً ثـم تعريضهـا للأدخنـة الناتجـة عـن الاحتـراق غيـر الكامـل لأنـواع مـن الأخشــاب أو نشـارتها فـي حيـز محـدود، بحيـث يتخلـل الدخـان أنســجة اللحـم، ليكســب الناتـج النهائـي اللـون والطعـم والرائحـة المميـزة للأســماك المدخنـة، ويكـون التدخيـن إمـا علـى البـارد أو علـى السـاخن أو نصـف السـاخن.
التمليح: تعنــي اتحــاد عمليــات فيزيائيــة وكيميائيــة بواســـطتها يختــرق الملــح الأنســجة وتدفــع الرطوبــة خــارج الأنســجة، مُنِتِجــة تغَيــرُّات فــي الــوزن.
التمليح الجاف: عمليات خلط الأسماك مع الملح الجاف.
التمليح بالمحلول الملحي: عملية غمر الأسماك في محلول ملحي.
أسماك مملحة: نتائــج عمليــات التمليــح لأصنــاف الأســماك التــي لهــا القابليــة للتمليــح، بغــرض الحفــظ وتحقيــق درجــة مناســبة مــن التســوية لإكســابه الخــواص الحســية المميــزة للمُنْتْــجَ.
الصدأ: فســاد فـي مُنْتْجَـات الأســماك المملحـة، يــؤدي إلـى طعـم غيـر مقبــول ولـون صـدأ الحديـد علـى سـطح المُنْتْـجَ.
التزنخ: مجمــل التغَيــرُّات الكيميائيــة التــي تحــدث للدهــون والزيــوت ومُنْتْجَاتهــا الغذائيــة أثنــاء التخزيــن غيــر المناســب ممــا ينتــج عنــه طعــم ورائحــة غيــر مقبولــة.
محلات البيع: يقصـد بهـا منشــآت البيـع أو المطاعـم المرخصـة الموجـودة داخـل المـدن أو القـرى أو علـى الطـرق بيـنالمـدن والقـرى وتقـدم خدماتهـا للعامّـة.
المطعم: كيـان نظامـي يقـوم بإعـداد وتقديـم الوجبـات الغذائيـة لـرواده، لتناولهـا داخـل صالـة الطعـام الملحقـة والمُعَـدّة لهـذا الغـرض ويمكـن تناولهـا خارجـه.
قسم الأسماك المطهية: قســم يلحــق بالمحـل يقـوم بتجهيـز وطهـي الأســماك، بغــرض تقديمهـا بالمطعـم الملحـق بالمحـل، أو بيعهــا للمســتهلك مباشــرةً أو كليهمــا.
درجة الاستواء: درجـة الحـرارة التـي تسـتخدم لإنضـاج المـادة الغذائيـة أثنـاء عمليـة الطهـي والوصـول بهـا إلـى المرحلـة التـي تكـون فيهـا صالحـة ومقبولـة للاسـتهلاك الآدمـي.
الدهون: الدسم ذات القوام الصلب في درجة حرارة الغرفة (25ºم)
الزيوت: الدسم ذات القوام السائل في درجة حرارة الغرفة (25ºم)
رقم البيروكسيد: عـدد ملـي مكافـئ بيروكســيد لـكل( 1كجـم )مـن المــادة الدهنيـة، ويعتبـر هـذا الرقـم دليـلاً علـى مقـدار الأكســدة التـي يتعـرض لهـا الزيـت أو الدهـن، كذلـك يســتخدم كأحـد اختبـارات التزنـخ لتحديد جـودة الدهن أو الزيـت.
المواد القطبية: مركّبــات كيميائيـة غيـر طيــارة تكونـت بســبب التغَيـرُّات الكيميائيــة والفيزيائيـة لزيـوت ودهـون القلـي عنــد تكــرار اســتخدامها فــي عمليــات قلــي المــواد الغذائيــة.
الرقم الحمضي: عـدد الميليجرامـات مـن هيدروكســيد البوتاسـيوم اللازمـة لتعديـل الأحمـاض الحـرة الموجـودة فـي جـرام واحــد مــن المــادة الدســـمة )الزيــت أو الدهــن(، لذلــك فهــو يعُبّــر عــن تهـــدم وتحلــل الزيــت أو الدهــن وانفـراد الجليسـيرول والأحمـاض الدهنيـة الحـرة خاصـةً قصيـرة السلســلة، والتـي تتصـف برائحـة مميـزة وتســهم فــي إكســاب النكهــات والروائــح المتزنخّــة للزيــت أو الدهــن.
درجة التدخين: درجــة الحـرارة التـي تظهـر عندهـا نواتـج الهـدم بكميــة كافيـة، بحيـث تـرُى بالعيـن المجـردة، وهـي النقطـة التـي يبـدأ عندهـا الدهـن فـي إطـلاق خيـوط مسـتمرة مـن الدخـان.
لزوجة الزيت: تعُبّـّـر اللزوجة عن قياس الاحتــكاك الداخلي للجزيئات أي قيــاس قوة الاحتكاك الخفية الناتجة عن القوةالمقاومـة التـي تعيـق الحركـة )الانسـياب أو السـيولة(، وتعتمـد لزوجـة الأحمـاض الدهنيـة والجليسـريدات الثلاثيـة علـى نوعيتهـا وخاصـةً طـول السلسـلة فـي الأحمـاض الدهنيـة ودرجـة عدم تشـبعها.
عملية القلي: الطهــي بالغمــر الكلــي أو الجزئــي فــي حمــام زيــت أو دهــن غذائــي علــى درجــة حــرارة حوالــي (051ºم)، وفيــه يســـتبدل مــاء المــادة الغذائيــة بالمــادة الزيتيــة أو الدهنيــة ممــا يكســب المــادة الغذائيــة رائحــةً وطعمــاً ومذاقــاً خاصــاً.
الاشتراطات الصحية الخاصة:
مجموعــة مـن الضوابـط الإضافيــة التـي يجـب توافرهـا فـي محــلات إعـداد وتجهيـز وبيــع الأســماك التـي تقـوم بجميــع المراحـل، ســواءً عـرض وبيـع الأســماك أو تقديـم وجبـات الأســماك أو تصنيـع الأسـماك المجفّفـة، بـدءاً مـن اسـتلام المـواد الأوَّليـة وانتهـاءً بالمُنْتْجَــات المعبّــأة والمغلّفــة، بهـدف الوصـول بهــذه المُنْتْجَـات لدرجــة عاليـة مـن الجـودة والأمـان مـع خلوّهـا مـن العيـوب، لتكـون صالحـة للاســتهلاك الآدمـي لمطابقتهـا للمواصفـات القياسـية المعتمـدة الخاصـة بـكل نـوع.
المواد الأوَّلية
يجــب أن تتوافــر مجموعــة مــن الاشــتراطات، لتكــون المــواد الأوَّليــة مطابقــة للمواصفــات القياســية المعتمــدة الخاصــة بــكل نــوع ممــا يلــي:
الأسماك:
أ. تكون العيون لامعة وشـفافة وظاهرة وممتلئة وغير غائرة في حالة الأسماك الكاملة.
ب. تكــون لهــا رائحتهــا الطبيعيـة المميــزة، وخاليـة مـن وجــود أي روائـح غيـر مقبولـة تـدل علـى حـدوث فســاد أو تزنــخ.
ج. يكـون لـون خياشــيمها أحمـر لامــع طبيعـي غيـر مصفــر أو معتـم أو بنـي أو داكـن ولا تكـون سـميكة أو متكتلــة وخاليــة أو قليلــة مــن المــواد المخاطيــة.
د. ألا تتســاقط القشــور بسـهولة عـن الأســماك القشــرية، أمـا الأسـماك غيـر القشـرية فيجـب أن يكـون جلدهـا أملـس وغيـر مجعّـد وغيـر باهـت أو رملـي ولا يوجـد عليـه بقـع بنيـة أو صفـراء لزجـة ومـواد مخاطيـة.
. تكــون نظيفــة خاليـة مــن الكدمــات أو أي أثــار للاحتقــان أو الجـرو أو الانتفاخـات الظاهـرة، وخاليـة مـن التهتـك البطنـي “انفجـار التجويـف البطنـي" فـي الأسـماك الكاملـة غيـر المنظّفـة.
ا و . أن تخلــو مـن التهتـك فـي قـوام اللحـم وفـي تركيـب العضلـة، بحيـث يظهـر علـى شــكل مهتـرئ أو متعجـن أو ســهل الفصـل مـن العظـام، وعلـى أن يعـود لحـم منطقـة الظهـر فـي الأسـماك لوضعـه الطبيعــي بعــد رفــع الضغــط بالإصبــع عنــه.
ز. أن تخلو من الشوائب والمواد الغريبة وآثار الكيماويات والمنظفات.
الماء والثلج والملح:
أ. يكــون المــاء المســـتخدم فــي التغطيــة الســـطحية بالجليــد )التزجيــج(، أو فــي المحلــول المســـتخدم لذلـك الغـرض مطابقـاً للمواصفـة القياســية المعتمـدة، وفـي حالـة اسـتخدام مـاء البحـر يجـب أن يكـون نظيفـاً ويلبـي نفـس المتطلبـات الميكروبيولوجيـة للمـاء الصالـح للشـرب وخاليـاً مـن المـواد غيـر المرغوبـة.
ب. يكـون الثلـج المسـتخدم في عمليـة التبريـد مطابقـاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج. يكــون الملــح المســتخدم فــي العمليــة التصنيعيــة نقيــاً وخاليــاً مــن الشــوائب ومــن مصــدر مأمــون ومطابقــاً للمواصفــات القياســية المعتمــدة.
الثلج في حالة استخدامه في العمليات الإنتاجية:
أ. أن يصُنـعّ الثلـج المسـتخدم فـي ملامسـة الأغذيـة، أو الأسـطح الملامسـة للأغذيـة بشـكل مباشــر مــن ميــاه صالحــة للشــرب، علــى أن يتــم نقلــه وتداولــه وتخزينــه بطريقــة تحميــه مــن التلــوث.
ب. أن تكــون المرافــق المســتخدمة فــي صناعــة وتخزيــن الثلــج ملائمــة لمنــع التلــوث، علــى أن يتــم تنظيفهــا وتطهيرهــا وصيانتهــا طبقــاً لتعليمــات الجهــة المختصــة.
ج. يجب تطوير آليات لتأكيد جودة الثلج الميكروبيولوجية، سواءً أكان مشترى أو مُنْتْجَاً بالموقع.
المــواد الأوَّليــة الأخــرى التــي تســتخدم فــي المحــلات الملحــق بهــا مطعــم تقديــم الأســماك:
تكــون جميــع المــواد المســـتخدمة فــي العمليــة التصنيعيــة، مثــل: “التوابــل والبهــارات المســموحة باســتخدامها والأرز والخُضــار....." مطابقــة للمواصفــات القياســية المعتمــدة الخاصــة بــكل نــوع.
النقل والتوزيع للمواد الأولية )الخام(
1. تكـون وســائل نقــل وتوزيـع الأســماك مصنعّـة مـن خامـات لا تســمح بانتقال المــواد الضـارة بالصحة
إلــى الأســـماك، وعاليــة التحمـــل، مقاومــة للصــدأ، وغيــر منفــذة أو ممتصــة للمــاء، ســهلة التنظيــف والتطهيــر بيــن الحمــولات.
2. تســتخدم وســيلة النقــل المبــرّد المُــزوّدة بوحــدة للتبريــد وجهــاز لقيــاس درجــة الحــرارة ذات قــدرة مناســبة، لتأميــن درجــة حــرارة تتــراوح مــا بيــنº 1( م إلــىº 3 م.(
3. تنقل الأسـماك المجمّدة داخل ثلاجات مجمّـدة لا تزيد درجة الحرارة بها علىº 81-( م.(
4. تنقــل الأســماك بأســرع وقـت ممكـن فــي صناديـق مناســبة، علــى أن تـرص الأســماك فـي وضــع أفقـي مـع تبادلهــا بطبقـات مـن الثلــج المجـروش، بحيـث تكـون الطبقتـان السـفلية والعلويـة مـن الثلـج المجــروش.
5. تكـون الصناديـق المسـتخدمة فـي عمليـة نقـل الأسـماك مصنوعـة مـن مادة لا تســبب ضـرراً بالصحة العامّـة وسـهلة التنظيـف والتطهيـر، ولا تـؤدي إلـى تلـوث الأسـماك.
6. عدم نقل الأسماك مع أي بضائع أخرى قد تؤدي إلى تلوثها أو تلفها.
7. يتم نقل الأسماك بوسائل نقل نظيفة لم تستخدم في نقل أية مواد سامّة أو ضارّة.
8. تـرص صناديـق الأســماك المخلوطـة بالثلـج المجـروش داخـل صندوق وســيلة النقـل بطريقة لا تعرض الأسـماك للتلـف والفسـاد أو لأي أضـرار ميكانيكيـة.
تخزين المواد الأوَّلية
1. يجـب مراعـاة الضوابـط الآتيـة عنـد حفـظ وتخزيـن الأسـماك والمـواد الأوَّليـة الأخـرى فـي ثلاجـات التبريـد والتجميد:
أ. ترتيــب الأســماك والمــواد الأوَّليــة الأخــرى داخــل الثلاجــات، لتجنــب التلــوث ومنعــاً لإتــلاف بعضهــا البعـض وحســب تاريــخ صلاحيتهـا، علــى أن يكـون دوران المـواد الأوَّليـة علـى قاعـدة الـوارد أوًلاً يخـرج أوًلاً.
ب. تحفظ الأسـماك الطازجة في ثلاجـة تبريد عند درجة حـرارة تتراوح بين
º 1-(م إلــىº 3 م(، علــى أن يتــم متابعـة حالـة الأســماك المُخزّنـة بالتبريـد، للتأكـد مـن احتفاظهـا بخواصها الطبيعية.
ج. تحفظ الأسماك المجمّدة في ثلاجة تجميد عند درجة حرارة لا تزيد علىº 81-( م(
د. عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المقررة( 1طن / 4م3(.
. اســتخدام الثلج المجروش فقط دون أي إضافات أخرى في حفظ الأسماك بمعدل )1:1( على هيئة طبقـات متبادلـة مـن الثلـج والأســماك، بحيـث تكـون الطبقـة العلويـة والأخيـرة مـن الثلـج المجـروش.
و. يخُــزّن كل صنــف علـى حـدة فـي صنـدوق مســتقل، ولا يجـوز خلـط أصنـاف الأسـماك مـع بعضهـا أثنـاء التخزيـن.
ز. عـدم فصـل التيـار الكهربائي عن الثلاجـات تحت أي ظـرف طالما كانت محملة بالمواد الأوَّلية.
صهـر الثلـج أوًلاً بـأول وعـدم تركـه ليتراكـم، حفاظـاً علـى كفـاءة مسـتوى التبريـد والتجميـد، كمـا يجـب إبعـاد الثلاجـة عـن أي مصـدر للحـرارة.
ط. تعريـف أوعية تخزيـن المواد الأوَّلية علـى الوجه الصحيـح، للحفاظ على سلامة هذه المواد وتتبعها.
2. يجب توافر الضوابط الآتية عند تخزين المواد الغذائية في المستودع العادي:
أ. تخزين المواد الأوَّلية وإخراجها من المستودع بطريقة تمنع التلوث.
ب. تخزيــن جميــع أصنــاف المــواد الأوَّليــة التــي لا تحتــاج إلــى درجــة حــرارة معينــة بعيــداً عــن التعــرّض للحشــرات والقـوارض ومصـادر التلــوث الأخـرى فـي مـكان نظيـف وجـاف جيـد التهويـة والإضـاءة، علـى ألا تزيــد درجــة الحــرارة عــنº 52(م.(
ج. تخزيــن المـواد الأوَّليـة منفصلــة عـن الأرض علـى منصــات التحميـل أو علـى ألــواح فاصلـة أو حاملات ،بارتفــاع لا يقــل عــن 02)ســـم )مــن ســـطح الأرض وعلــى بعُــد مــن الجــدران والأســـقف بمــا لا يقــل عــن( 54ســم )، والحفـاظ علـى مســافة كافيـة بيـن صفـوف المـواد الأوَّليـة المُخزّنة، للسـماح بأعمـال التفتيش والتنظيـف والتهويـة البينيـة.
د. يجـــب أن تســـهل الوثائــق الخاصــة بالاســـتلام أو بطاقــات البيـــان للمُنْتْجَــات عمليــة تدويــر المخــزون بشــكل صحيــح علــى قاعــدة مــا يخُــزّن أوًلاً يصــرف أوًلاً.
يتــم فحـص الدقيـق الـذي يســتخدم فــي عمليـات قلـي الأســماك أو أي عمليـة إنتاجيـة أخـرى والمـواد المضافـة المســموح باســتخدامها بصريـاً )ظاهريـاً( قبـل اسـتعمالها لاسـتبعاد التالـف والملـوث.
عرض وبيع الأسماك
1. يعــرض كل صنــف علـى حـدة فـي صنـدوق مســتقل أو فـي مــكان مُحـدَّد علـى الطاولـة، ولا يجوز خلط أصنـاف الأسـماك مـع بعضهـا أثنـاء عرضهـا.
2. اســتخدام الثلــج المجـروش فقــط دون إضافـات أخـرى فـي عـرض الأســماك، بحيـث تكـون الطبقـة العلويــة والأخيــرة مــن الثلــج المجــروش.
3. عدم صهر الأسماك المجمّدة عند عرضها للبيع، على أن يتم تقطيعها بالمنشار الكهربائي للزبائن.
4. تعُلّـق لوحـة فـي مـكان ظاهـر مكتـوب عليهـا بخـط واضـح أنـواع الأسـماك المتداولـة فـي المحـل( بلطــي، بــوري، روبيــان، موســـى، هامــور، ... )ومصدرهــا، مســتوردة )بلــد المنشــأ، مبــرّدة أم مجمّــدة( محلــي )طــازج أم مبــرّد أم مجمّــد.(
5. تعـرض الأسـماك الطازجة عند درجة حرارة تتراوح بيـــنº 1-( م إلــىº 3 م( والأســماك المجمّــدة عنــد درجــة حــرارة لا تزيــد علــىº 81-( م.(
6. حفــظ وعــرض الأســماك المدخنــة المباعــة بالمحــل عنــد درجــة حــرارة تتناســب مــع طريقــة تدخينهــا ومــدة صلاحيتهــا كمــا يلــي:
أ . بالتبريد عند درجة حرارة لا تزيد علىº 4( م.(
ب . بالتجميد عند درجة حرارة لا تزيد علىº 81-( م.(
العمليات التصنيعية بالمحلات الملحق بها مطعم لتقديم الأسماك
استخدام الأسماك المجمّدة:
أ. يتــم صهــر )تســييح أو تذويــب( الأســماك المجمّــدة داخــل ثلاجــات/ مبــرّدات أو غرفــة إذابــة مبنيـــة لهـذا الغـرض وقـادرة علـى المحافظـة علـى درجـة حـرارة لا تقـل عـن أو تسـاويº 4( م( لمـدة لا تقـل عـن )8 ســاعات.(
ب. يجـب المحافظـة علـى الأسـماك أثنـاء عمليـة الصهـر فـي حاويـات محكمـة الغلـق، أو أوعيـة واقيـة ،أو مغلقـة.
ج. عدم إعادة تجميد الأسـماك التي تـم صهرها، أو إعادة تجميد أي جزء منها مرة أخرى.
د. عــدم صهر الأســماك داخــل الأحــواض المتصلــة بالصرف الصحي مباشـرة أو في أوعية غير مخصّصة لهـذا الغـرض.
عملية الطهي:
أ. عدم اسـتعمال الماء الساخن الخارج من سـخان المياه في إعداد الوجبات أو المشروبات.
ب. طهـي الأســماك وخليـط المـواد الغذائيـة الأخـرى الــذي يحتـوي علـى غـذاء مـن أصــل حيوانـي نــيء حتـى تصـل درجـة حـرارة مركـزة إلــىº 47 )م )أو أعلـى لمــدة )15 ثانيــة(، أو لأي مـدة زمنيــة/ درجـة حــرارة مكافئتيـن، لضمـان القضـاء علـى البكتيريـا المُمْرِضَـة اعتمـاداً علـى طبيعـة المـادة الغذائيـة.
ج. طهي الخضار على درجة حرارة تصل إلىº 75( م( لتقديمها ساخنة.
د. حفـظ جميـع الســلطات والمقبـلات البـاردة حــال الانتهـاء مـن إعدادهـا ولحيـن تقديمهـا فـي درجـة حــرارةº 4( م.(
تبريـد الأطعمـة مباشـرةً بعـد الطهـي وتخفـض درجـة حرارتهـا إلـىº 01( م( خـلال سـاعتين، علـى أن تخُـزّن مباشـرةً فـي درجـة حـرارةº 4(م) أو أقـل.
و. يكـون طهـي المـواد الغذائيـة عــن طريـق عمليـة واحـدة متواصلـة دون توقف وعدم طهي الأسـماك جزئيـاً وتبريدهـا ثـم يعـاد تسـخينها لتكملـة عمليـة الطهـي.
ز. عـدم طهـي كميـة كبيـرة مـن الأســماك دفعــة واحـدة تزيـد عـن الطلـب، كمـا يتـم تحضيـر وتجهيـز وإعــداد كافــة الأطعمــة فــي نفــس يــوم التقديــم.
دهون وزيوت القلي والطبخ:
أ. مواصفات دهون وزيوت القلي والطبخ:-
1. يجــب أن تتوفـر جميــع المتطلبـات فـي دهـون وزيــوت القلـي والطبـخ لتكـون مطابقـة للمواصفـات القياســية المعتمــدة الخاصــة بــكل صنــف منهــا كمــا يلــي:-
أ. تكون مستخرجة من بذور أو حبوب سليمة ونظيفة وخالية من التزنخ والشوائب والملوثات.
ب. تكون خالية خلواً تاماً من مُنْتْجَات الخنزير أو مشتقاتها.
ج. تكون رائقة تماماً خالية من العكارة أو الرواسـب، ولها اللون والطعم والرائحة المقبولة.
د. خاليـة من التزنخ والمـواد الغريبة والضـارّة وأي ملوثات وخالية من الزيوت البحرية.
. خالية مـن المواد الأوَّلية المسـتخرجة منهـا والمواد المسـتعملة في التنقية والتكرير.
و. ألا تزيد نسبة المواد المتطايرة عند درجةº 501( م( عن2.0) % كتلة «وزن»/كتلة «وزن.(»
ز. ألا تزيد الدهون المتحولة عن )2%( من إجمالي الدهون للزيوت النباتية والزبدة النباتية اللينة.
. ألا يزيد رقم الحموضة عن )0.6 ملجم( هيدروكسـيد البوتاسيوم / جم زيت.
ط. ألا يزيد رقم البيروكسيد عن 01)ملل( مكافئ من الأكسجين النشط / كجم زيت.
ي. ألا يزيد المحتوى من الصابون عن )0,005% كتلة «وزن»/كتلة «وزن.(»
ك. ألا تزيد الشوائب غير القابلة للذوبان عن50.0) % كتلة «وزن»/كتلة «وزن.(»
ل. ألا يزيـد كل من الزرنيخ والرصـاص والنحاس عن1.0)ملجم/كجم( والحديد عن5.1 (ملجم/كجم.(
م. ألا تقــل درجــة نقطــة التدخيــن عــنº 581( م( ودرجــة نقطــة الاشــتعال عــنº 553( م( ودرجــة نقطــة الوميــض عــنº 513( م.(
ن. أن تكـون معبّـأة فــي عبـوات مطابقـة للمواصفـات القياســية المعتمـدة، علـى أن تكـون مناســبة تكفـل المحافظـة علـى كافـة خصائـص الدهـن أو الزيـت، ولا تؤثـر علـى جودتـه أو صلاحيتـه للاسـتهلاك الآدمــي.
س. ضــرورة تدويــن كافة البيانــات المنصــوص عليها بمواصفــة بطاقة بيانــات المــواد الغذائية، على أن تكـون البيانــات مكتوبـة بطريقـة غيـر قابلــة للمحــو أو الطمـس وباللغــة العربيـة بجانـب اللغــة الأجنبيـة لبلـد المنشـأ فـي حالـة الدهـون والزيـوت المسـتوردة.
2. يجــب أن يتـم نقــل الدهـون والزيـوت بطريقـة مناســبة تحمـي العبـوات مـن التلــوث والتلـف، وتخُـزّن فـي مســتودعات نظيفـة وجافــة وجيـدة التهويـة ،بعيـداً عـن ضـوء الشـمس المباشـر وعـن مصـادر الحرارة والتلـوث.
ب. اشتراطات عملية قلي الأسماك والمواد الغذائية الأخرى:
1. يجب اسـتخدام دهون وزيوت القلي فقط، على أن تدوّن عبارة )زيوت القلي( على عبواتها.
2. اختيار التجهيزات الملائمة التي تتناسب وحجم الغذاء المُعَدّ للقلي.
3. عـدم اســتخدام زيـوت الطبـخ أو الســلطات فـي عمليــات القلـي، وكذلـك دهـون أو زيـوت القلـي في طبـخ الأغذيـة.
4. ضرورة تسخين الدهون والزيوت تدريجياً قبل البدء في عملية القلي.
5. يكــون قلــي الأغذيـة علـى أدنـى درجــات الحـرارة الممكنــة ولا يتـم قلـي أي مــادة غذائيـة علـى درجـة حــرارة أعلـى مـنº 591( م(، وعـدم وصـول الزيـت إلـى درجـة نقطـة الانحـلال.
6. ضـرورة تجنـب وضـع الملـح فـي الأغذيـة قبـل عمليـة القلـي، حيـث إن الملـح يســبب انخفـاض درجـة نقطــة الانحــلال، كمــا يعمــل الملــح علــى تكســـير جزيئــات الدهــون أو الزيــوت بســرعة.
7. عــدم تســييح الأغذيــة المجمّــدة، مثــل: البطاطــس قبــل وضعهــا فــي المقــلاة حتــى تكــون نســبة الدهــون أو الزيــوت الممتصــة قليلــة.
8. يمنـع منعـاً باتـاًّ التسـخين المسـتمر للدهـون والزيـوت، مـع ضـرورة خفـض درجـة الحـرارة علـى فتـرات لتكــن مــا بيــنº )59مº 021 - م.)
9. المحافظة على النسبة المثالية بين الدهون أو الزيوت والمواد الغذائية في حدود.(6 :1)
علامات خصائص دهون وزيوت القلي:
تعُتبّـــر الدهــون والزيـــوت غيــر صالحــة ويجــب التخلــص منهــا فـــوراً إذا حــدث تغَيــرُّ واضــح فــي خصائصهــا الطبيعيــة أو الكيميائيــة وظهــور العلامــات الظاهريــة الآتيــة:
1. حدوث تغَيرُّ في الرائحة غير المرغوب فيها مع ظهور رائحة تزنخّ واضحة.
2. تغَيُّــر لـون دهـون وزيـوت القلـي إلـى اللــون الغامـق نتيجـة احتراقهـا وجزيئــات المــواد الغذائيـة أثنـاء تســخين الدهــون أو الزيـوت إلـى درجـات حـرارة عاليـة أو بقـاء المـواد الغذائيـة فـي الدهـون أو الزيـوت أثنــاء عمليــة القلــي لمــدة طويلــة.
3. زيادة واضحة في لزوجة الدهون أو الزيوت وكثافتها، بحيث تصبح لزجة كثيفة.
4. تكَوّن رغوة على سطح الدهون أو الزيوت أو على جوانب وعاء القلي.
5. ظهـور دخــان مائـل للزرقـة )نقطـة الانحـلال(، مـن علـى ســطح الدهـون أو الزيـوت قبـل وصولهـا إلـى درجـة حـرارة القلـي.
د. اشتراطات صلاحية الدهون والزيوت أثناء عملية القلي:
1. ألا تتعـدى نسـبة المركبات القطبيـة للدهون والزيوت المسـتخدمة في عمليات القلي عن.(%42)
2. ألا يتعـدى مؤشـر البيروكسـيد الحـد الأقصـى المُحـدَّد بـ02)مكافـئ/ كجـم( للدهـون المسـتخدمة فـي عمليـات القلـي.
تقديم وجبات الأسماك:
أ. عـدم مباشــرة النشــاط خــارج حـدود المنشــأة المرخـص لهــا أو تقديـم أي أطعمـة أعُـدت فـي أماكـن غيــر مرخــص لهــا بذلــك.
ب. عـدم تقديـم وجبـات غذائيـة أو مشـروبات تظهـر عليهـا علامات التلف والفسـاد أو تغَيـرُّ أحد خصائصها الحســية )لــون، طعـم، رائحـة، قـوام ...(، ويجـب أن تكـون هـذه الوجبـات الغذائيـة والمشــروبات صالحـة للاسـتهلاك الآدمـي طبقـاً للمواصفـات القياسـية المعتمـدة.
ج. يعُــاد تســخين الأطعمــة بســـرعة، علــى أن تكــون عمليــة إعــادة التســخين كافيــة، بحيــث تصــل درجــة حــرارة المُنْتْــجَ الأساســيةº 57( م( خــلال ســاعة واحــدة بعــد نقلــه مــن البــراد )الثلاجــة( .
د. الأغذيــة محتملــة الخطــورة التـي تــم حفظهــا بالتبريـد بعـد طهيهــا وأعيـد تسـخينها يحظـر تبريدهـا وإعــادة تســخينها مــرة أخــرى.
ه. اســتخدام مُِعِـدّات كالمغاطـس المائيـة والشــرفات الحراريـة كالمواقـد الكهربائيــة أو الغازيـة، لعـرض الطعـام الســاخن عنــد درجـة حـرارةº 36( م( أو أعلـى.
و. يجــب علـى العامليــن بإعـداد الأغذيـة عــدم اســتخدام أي أداة أكثـر مـن مـرة واحـدة لتـذوق طعـام ســيتم تقديمــه أو بيعــه.
ز. توفيــر أداة لتوزيـع المـواد الغذائيـة فـي كل وعـاء يتـم عرضـه فـي الأماكـن التـي يقـوم فيهـا الزبائـن بخدمــة أنفســهم، مثــل: البوفيــه المفتوحــة وطاولــة الســلطة.
تجفيف الأسماك في محلات الإعداد والتجهيز
تحضير وتجهيز وتجفيف الأسماك:
أ. تغسل الأسماك جيداً بالماء المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وتزال أحشاؤها.
ب. تشـق السـمكة طوليـاً مـن جهـة البطـن بحيـث يبقـى النصفـان ملتصقـان وينـزع نحـو ثلثـي السلسـة الظهريــة ويتــرك الجــزء المتصــل بالذيــل وفــي حالــة الأســماك الكبيــرة تقطــع الســـمكة إلــى نصفيــن طولييــن أمــا الأســـماك الصغيــرة فيمكــن تجفيفهــا كاملــة، وتــدُرّج حســب الحجــم.
ج. فــي حالـة الأســماك المملحـة يتـم إجــراء التمليـح )التعتيـق( باســتخدام ملـح طعـام خشــن لا تقـل نســبة نقاوتـه عـن )99.5%(، حيـث يدهـن علـى ســطح الســمكة مـن الخـارج والداخـل جيـداً لتصـل نسـبة تشـبّع السـمكة إلـى ) 95%(، ثــم تـرُص الأســماك علـى صوانــي التجفيــف أو تعلّـق علـى حوامــل بداخـل المجفّــف الصناعــي.
د. يجـوز إجـراء عمليـة تدخيـن الأسـماك قبـل تجفيفهـا لخفـض نشـاط الميكروبـات أثنـاء فتـرة التجفيـف ولإكســاب المُنْتْــجَ طعمــاً مدخنــاً مقبــوًلاً ولونــاً مميــزاً.
ه. مراعــاة إزالـة المـادة المخاطيـة اللزجـة مـن علـى ســطح الأســماك تمامـاً قبـل عمليـة التجفيـف لأنهـا قـد تكُـوّن قشـرة سـطحية تعيـق تبخّـر المـاء مـن الأسـماك.
و. يتـــم التحكــم فـــي درجــة الحــرارة والرطوبــة النســـبية وســـرعة الهــواء الداخــل علــى الأســماك فــي المجفّفــات الصناعيــة، حيــث يتــم اســتخدام درجــات الحــرارة المناســبة تبعــاً لصنــف الســمك، ويفضــل ألا تزيــد درجــة الحــرارة عــن حــد معيــن أثنــاء عمليــة التجفيــف، حتــى لا يؤثــر ســلباً علــى جــودة الأســماك المجفّفــة.
ز. تبُـرّد الأســماك بعـد إتمـام عمليـة التجفيـف وتعبـأّ فـي عبـوات مناسـبة، ويفضـل تخزيـن الأســماك المجفّفـة فــي جـو مـن غـاز خامـل أو تحــت تفريـغ، لتجنـب أكسـدة دهـون الأســماك سـريعة التأكســد ،ويمكــن زيــادة درجــة ثبــات دهــون الأســماك بإضافــة مضــادات الأكســدة المســموحة بهــا قبــل عمليــة التجفيــف.
ح. اتخــاذ كافــة الاحتياطــات الكفيلــة بتجنــب إصابــة الأســماك المجفّفــة بالحشــرات التــي تزيــد نســبة الفاقــد منهــا.
خصائص الأسماك المجفّفة:
أ. يكــون المُنْتْــجَ خاليــاً مــن العيــوب الناشــئة مــن عــدم تطبيــق ممارســات التصنيــع الجيــدة أو عــدم الالتــزام بتطبيــق الاشــتراطات الصحيــة والتــي منهــا:
1. التغَيرُّ في الرائحة من الرائحة الطبيعية )رائحة الأعشـاب البحرية(، إلى رائحة التعفن أو الحمضية.
2. تغَيُُّّــر المظهـر والقـوام، مثـل: ظهـور شــروخ وكســور تغطـي أكثـر مـن ثلثـي مســاحة الســطح الكلـي التــي تنشــأ عــن عيــوب فــي التجهيــز والتجفيــف والتــداول.
ب. يكـون المُنتَْـَج خالياً من المواد الغريبة وألا يحتـوي المُنْتْجَ على أية إضافات غذائية.
ج. يجـب عنـد ظهـور بقـع نمـوات فطريـة محبـة للملوحـة علـى ســطحها تكـون فـي الحـدود المسـموحة بهـا طبقـاً للمواصفـة القياسـية المعتمـدة.
د. التغَيُُّّــر فــي اللون، مثــل: ظهور اللــون الوردي الناشــئ عن نمــو وتكاثر البكتيريـا المحبـة للملوحـة في الحــدود المســموحة بهـا طبقــاً للمواصفـة القياسـية المعتمدة.
ه. ألا تزيد نسـبة ملح الطعام عن الحد المسـموحة به طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
و. تكـون نســبة الحـروق أو الجفـاف الشــديد الناشــئة عـن زيـادة درجة حرارة التجفيــف والتـي يطلق عليها
(حـروق التجفيـف( فـي الحـدود المســموحة بهـا طبقـاً للمواصفـة القياسـية المعتمـدة.
ز. يكون للمُنْتْجَ الخواص الحسية المميزة للصنف.
صلاحية الأسماك المجفّفة )في وجود مختبر:(
سـحب عينـات دوريـة مـن مُنْتْجَـات الأسـماك المجفّفـة المختلفـة المصنعّـة فـي محـلات الإعــداد والتجهيز لفحصهــا ظاهريــاً وإجــراء الاختبــارات اللازمــة، للتأكــد مــن صلاحيتهــا للاســتهلاك الآدمــي ومطابقتهــا للمواصفـات القياسـية المعتمـدة لـكل نـوع.
مواد التعبئة والتغليف:
تســتخدم عبـوات ومـواد تغليـف مختلفـة مناســبة لتعبئـة وتغليـف جميـع الأســماك المجفّفــة، علـى ألا تتعـارض مـع المواصفـات القياســية المعتمــدة الصـادرة الخاصـة بالعبوات المسـتخدمة فـي تعبئة المواد الغذائيـة والتـي يجـب أن يتوفـر بهـا مـا يلـي:
أ. تصُنّـّع من مـواد غير ضـارّة بالصحة، على أن تكـون نظيفة جافة محكمة الغلق.
ب. تكـون جديـدة لـم يسـبق اسـتعمالها ذات شـكل جـذاب، تكفـل حمايـة المُنْتْجَـات مـن حـدوث أي تغَيـرُّ فـي خواصهـا أو صلاحيتهـا للاسـتهلاك الآدمـي.
ج. لا تسبب أية تغَيرُّات غير مرغوبة أثناء التداول والتخزين.
د. تعُبّأ العبوات والمغلّفات في كراتين مناسبة ونظيفة وسليمة.
ه. تكــون غيــر منفـذة وغيـر ماصّـة لبخــار المـاء أو الروائــح أو الغـازات، متينـة تتحمــل ظــروف النقــل والتخزيــن والتـــداول دون أن يحــدث لهـــا أي ضــرر ميكانيكــي جــراء ذلــك.
و. أن تكون غير مضللة للمستهلك وألا تشُكّل أخطاراً له عند استخدامها.
ز. أن يتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمية المواد المعبّأة.
فــي حالــة الطباعـة عليهـا مـن الخــارج يجـب أن تكـون الأحبـار المســتخدمة ثابتـة، وغيـر قابلـة للإزالـة، ولا يحـدث نفـاذ للألـوان مـن الخـارج للداخـل.
التعبئة والتغليف:
أ. تتــم عمليـة التعبئــة والتغليـف بطريقـة آليـة أو نصـف آليــة أو يدويـة علـى أن تكـون جميـع الأدوات والمُِعِـدّات المســتخدمة والأسـطح التـي تلامـس الأسـماك نظيفــة وجافـة وفــي حالـة جيـدة باســتمرار وغيــر قابلـة للصــدأ ومطابقـة للمواصفـات القياسـية المعتمـدة.
ب. يرُاعـى مـا جـاء بالمواصفـة القياســية الخاصـة ببطاقـة البيانات الغذائيـة، على أن يوضّــح على العبوات أو البطاقـة الأصليــة وبطريقـة غيـر قابلـة للمحـو أو الإزالـة البيانـات الآتيـة، ويجـوز كتابتهـا بلغـة أجنبيـة بجانـب اللغـة العربيـة.
1. اسم المُنْتْجَ وعنوانه وعلامته التجارية.
2. اسم صنف السمك المجفّف.
3. طريقة التجفيف ونوع وسط التعبئة في حالة وجوده.
4. الوزن الصافي عند التعبئة.
5. تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
6. اشتراطات التداول والتخزين.
7. أن يوضـح علـى بطاقـة البيانـات التعليمـات الخاصـة باســتخدام المُنْتْـجَ، بمـا فـي ذلـك تعليمـات إعادة التجهيـز، لضمـان الاسـتخدام السـليم.
تخزين وعرض وبيع ونقل المُنتْجَات النهائية:
أ. يتـم تخزيـن الأســماك المجفّفـة بطريقـة تتوافـق مـع متطلبـات التخزيـن الجيـد، حيــث تكــون درجـة حـرارة التخزيــنº 52( م(، أو فــي ثلاجـات عـرض ذات كفــاءة تبريــد عاليــةº 4( م(، علـى أن تكــون مرفوعـة علـــى قواعــد متحركــة مصنوعــة مــن مــواد غيــر قابلــة للصــدأ.
ب. يتـم نقـل المُنْتْجَـات النهائيـة داخـل المرفـق أو شــحنها فـي وســائل نقـل تكفـل حمايــة المُنْتْجَـات مـن الملوثـات الفيزيائيــة، والكيميائيـة، والبيولوجيـة، ومـن الملوثـات الجويـة التـي قـد تعرضهـا لتغَيـرُّ صفاتهـا أو تلفهـا.
التعامل مع شكاوى المستهلك في محلات إعداد وتجهيز الأسماك المجفّفة
1. توافر نظام بالمحلات، لإدارة الشكاوى الخاصة بالمُنْتْجَات.
2. اتخـاذ الإجـراءات الملائمة لخطورة المشـاكل ومدة تكرارها بشـكل سريع وفعّال.
3. اســتخدام بيانـات الشـكاوى كلمـا أمكـن ذلـك، لتنفيـذ التحسـينات المسـتمرة علـى ســلامة المُنْتْـجَ والالتزامــات القانونيــة والجـــودة كمــا هــو مُحــدَّد فــي المواصفــات القياســية المعتمــدة، مــع محاولــة تجنــب تكرارهــا.
نظام العقوبات
يخضع لنظام الزراعة و لائحته التنفيذية و الأدلة المنبثقة عنه.
يعتبــر ضمــان ســلامة المنتجــات الحيوانيــة المحليــة أحــد اهــداف نظــام الثــروة الحيوانيــة التــي تشــرف علــى تطبيقــه وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة وذلــك لضمــان انتــاج منتجــات حيوانيــة محليــة صالحــة للاســتهلاك الآدمـي ومطابقـة للمواصفـات القياسـية المعتمـدة بالمملكـة لتلـك المنتجـات وآمنـة للاسـتهلاك البشـري ،وخلوهـا مـن بقايـا المسـتحضرات البيطريـة والملوثـات الحيويـة والكيميائيـة الأخـرى.
يأتـي هـذا الدليـل لمسـاعدة مراقبـي الـوزارة البيطريـة علـى اتخـاذ إجـراءات عادلـة وصحيحـة عنـد أخـذ العينـات علـى اختيـار الاجـراءات المناسـبة لعمليـات التقصـي وذلـك حسـب المواصفـات ومعاييـر الاغذيـة وسـلامتها المنصـوص عليهـا فـي هـذا الدليـل والتـي تمـت صياغتهـا بنـاء علـى المعاييـر المعتمـدة لـذات الشـأن بحسـب كل منتــج حيوانــي ووضــع خطــط مناســبة لجمــع تلــك العينــات ممــا يعطــي ضمــان مســتوى مقبــول مــن الجـودة فـي العمـل، كمـا أن هـذا الدليـل يحتـوي علـى الارشـادات الاساسـية فـي التقصـي وجمـع العينـات .كمـا يهـدف هـذا الدليـل لمسـاعدة الموظفيـن القائميـن علـى رقابـة المنشـآت الحيوانيـة فـي عملهـم لحمايـة المسـتهلك مـن خـلال تعزيـز الممارسـات الجيـدة وتشـجيع اسـتخدام المـوارد المتاحـة بأكثـر الطـرق كفـاءة .بالإضافـة إلـى أن هـذا الدليـل هـو دليـلاً واسـعاً لتقديـم المشـورة والدعـم لأولئـك الذيـن يعملـون علـى تنفيـذ قوانيـن الغـذاء والمراقبـة. كمـا يهـدف الدليـل إلـى تسـهيل أنشـطة أخـذ العينـات وليـس المقصـود منـه منـع المبـادرة الشـخصية مـن جانـب مراقبـي الامـن الحيـوي.
خطـة تحليـل العينـة: خطـة مختبريـة تنظـم عـدد العينـة “ ع “ التـي يجـب تحليلهـا مـن المنتـج ومسـتويات القبـول أو الرفـض وحـدود التجـاوز.
وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
ع: عدد وحدات العينة التي يجب تحليلها.
م: مستوى الحد الميكروبي المطلوب تحقيقه في المنتج.
ق: أقصى عدد من وحدات العينة يسمح فيه بأن يعطى رقم أكبر من قيمة “ م “ ولاتصل الى قيمة “ ص.“
ص: أقصى قيمة للحد الميكروبي يجب ألا يصل إليها أو يزيد عنها في أي وحدة من “ع."
الضبـاط: المسـمى العـام لموظفـي وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة والموكليـن بتلقـي الاتصـالات والمراقبـة علــى الثــروة الحيوانيــة مثــل مراقــب الامــن الوقائــي أو الحيــوي والقائميــن علــى زيــارة وضبــط المخالفــات للمشـاريع والمصانـع والمسـالخ ذو الانتـاج الحيوانـي والتـي تنـدرج تحـت مسـؤوليات الـوزارة.
نقطــة الرقابــة الحرجــة: هــي خطــوة تكــون فيهــا الرقابــة ضروريــة للوقايــة مــن مصــدر خطــر علــى ســلامة الأغذيــة أو لاســتبعاده أو تقليلــه إلــى المســتوى المقبــول.
الملوثـات الغذائيـة: أي عامـل بيولوجـي أو كيميائـي أو مـادة غريبـة أو أي مـادة أخـرى لا ُتُضـاف عـن عمد إلى الأغذيـة ولكنهـا قـد تضـر بسـلامة الأغذيـة أو بصلاحيتهـا للاسـتهلاك وأيضـاً تؤثـر على جودة أخـذ العينات.
ممارســات التصنيــع الجيــدة: هــي التوافــق مــع مدونــات الســلوك والمواصفــات الصناعيــة واللوائــح والتشــريعات الخاصــة بإنتــاج الأغذيــة وتجهيزهــا ومناولتهــا وبيعهــا والتــي تتوافــق مــع الآليــة واللوائــح والتشـريعات التـي تضعهـا وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة بهـدف حمايـة الجمهـور مـن الأمـراض ومـن الغـش والتحايــل فــي المنتجــات.
الرقابــة علــى الأغذيــة: نشــاط تنظيمــي إلزامــي يتــم فيــه تنفيــذ اللوائــح والتشــريعات مــن أجــل حمايــة المسـتهلكين وضمـان سـلامة جميـع الأغذيـة أثنـاء الإنتـاج والمناولـة والتخزيـن والتجهيـز والتوزيـع وضمـان قيمتهــا الغذائيــة وصلاحيتهــا للاســتهلاك البشــري وضمــان اتفاقهــا مــع اشــتراطات الجــودة والســلامة ،والتأكـد مـن تجهيزهـا بطريقـة دقيقـة ونزيهـة علـى النحـو المنصـوص عليهـا فـي اللوائـح التـي تشـرعها وكالـة الثــروة الحيوانيــة.
مصـدر الخطـر: عامــل بيولوجــي أو كيميائــي أو فيزيائــي يوجــد فــي المنتجــات الحيوانيــة أو بجانبهــا ويكــون قـادراً علـى إحـداث ضـرر.
تقييــم الأخطــار: عمليــة قائمــة علــى التعــرف علــى مصــدر الخطــر وتوصيــف مصــدر الخطــر وتقييــم مــدى التعــرض وتوصيــف الأخطــار.
الإبـلاغ عـن الأخطـار: تبـادل المعلومـات والآراء بطريقـة تفاعليـة عـن الأخطـار بواسـطة العامليـن فـي تقييـم المخاطـر وإداراتهـا والمسـتهلكين وسـائر الأطـراف المعنيـة.
مبيـد: أيـة مـادة لمنـع أو إبـادة أو جـذب أو مقاومـة أو السـيطرة علـى أيـة حشـرة بمـا فـي ذلـك الانـواع غيـر المرغـوب فيهـا مـن النباتـات أو الحيوانـات أثنـاء إنتـاج وتخزيـن ونقـل وتوزيـع وتجهيـز غـذاء أو منتجـات زراعيـة أو أعــلاف أو التــي قــد تعامــل بهــا الحيوانــات المقاومــة الطفيليــات الخارجيــة. المصطلــح عــادة لا يشــمل الأسـمدة والمـواد المغذيـة للنبـات والحيـوان والإضافـات الغذائيـة والادويـة البيطريـة.
بقايـا مبيـد: أيـة مـادة محـدد فـي غـذاء أو منتـج زراعـي أو علـف ناتـج مبيـد ويشـمل الاصطـلاح أيـة مشـتقات للمبيـد مثـل نواتـج تحويـل المبيـد وأيضـة وتفاعلـه والشـوائب ذات التأثيـرات السـامة، كمـا يشـمل الاصطـلاح البقايـا التـي مـن مصـادر غيـر معروفـة أو مـن مصـادر لا يمكـن تجنبهـا )مثـل المصـادر البيئيـة.(
الأفلاتوكســينات: مركبــات عضويــة ســامة تنتجهــا أعفــان مــن أنــواع مختلفــة مــن جنــس الاســبرجيلس والتـي تنمـو علـى المحاصيـل الزراعيـة فـي الأجـواء الحـارة والرطبـة. ويوجـد منهـا أربعـة أنـواع رئيسـية هـي افلاتوكسـين ب 1 وهـو الأكثـر انتشـارا ثـم مجموعـة الأفلاتوكسـينات ب 2، ج1، ج2 وهـي الأقـل انتشـارا كمـا توجــد مشــتقات أخــرى لهــذه الســموم مثــل افلاتوكســين م1.
الحليـب الخـام: الإفــراز الطبيعــي للغــدد اللبنيــة فــي الضــرع، والــذي يتــم الحصــول عليــه مــن خــلال الحلــب الكامـل لحيـوان حلـوب )الأبقـار والأغنـام والماعـز والجامـوس والأبـل( أو خلـط حليـب مجموعـة مـن الحيوانات الحلوبـة )الثدييـة( مـن نفـس النـوع وذلـك خـلال موسـم الحلـب بعـد انتهـاء فتـرة اللبـأ )السرسـوب( دون أي إضافـة أو اسـتخلاص، والمعـدة للاسـتهلاك كحليـب سـائل ولعمليـات تصنيعيـة أخـرى، بعـد إجـراء العمليـات الحراريـة المناسـبة.
ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة: ميـاه صالحـة للاسـتهلاك الآدمـي ويتـزود بهـا المسـتهلك عـن طريـق الشـبكة العامـة أو شـبكة التوزيـع المحـدودة أو الآبـار أو الينابيـع أو مـن أي مصـدر آخـر مـن مصـادر الميـاه السـطحية المسـتخدمة للشـرب والتـي ينطبـق عليهـا جميـع الخصائـص المميـزة لهـا والـواردة بهـذا الدليـل.
الرسـالة: مجموعـة العبـوات الأوليـة أو وحـدات العينـة ذات الحجـم والنـوع والشـكل الواحـد التـي تـم إنتاجهـا أو تجهيزهـا أو تصنيعهـا تحـت نفـس الظـروف بالضبـط.
متطلبات سياسة أخذ العينات: تنــص المــادة الرابعــة (الفقــرة الثالثــة) مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الثــروة الحيوانيــة الصــادرة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/13 وتاريــخ 10/03/1424هــ علــى ضمــان ســلامة المنتجــات الحيوانيــة المحليــة والتأكــد مــن صلاحيتهــا وخلوهــا مــن أي بقايــا ضــارة مــن محفــزات النمــو أو الأدويــة البيطريــة.
الأهداف العامة لأخذ العينات: أن يؤخـذ فـي الاعتبـار الأهـداف الرئيسـية لأخـذ عينـات الدجـاج والبيـض والحليـب عنـد وضـع البرامـج والآليـات لأخذهــا والتــي مــن شــأنها أن تســاعد هــذه الأهــداف علــى صياغــة أولويــات أنشــطة أخــذ العينــات، وهــذه الاهـداف هـي كالتالـي:
حماية الصحة العامة: أن الهـدف مـن أخـذ العينـات الغذائيـة هـو حمايـة الصحـة العامـة، وأن هـذا الهـدف سـوف يؤثـر بنسـبة كبيـرة علـى أنشـطة التصنيـع الغذائـي، بطريقـة أو بأخـرى. وعلـى وجـه التحديـد أخـذ العينـات للكشـف عـن السـموم التـي تحـدث بشـكل طبيعـي، والملوثـات الغذائيـة، واسـتخدام المكونـات الغيـر مناسـبة، واسـتخدام إضافـات مفرطــة غيــر مصــرح بهــا وعــدم الإعــلان عــن وجــود المكونــات التــي قــد تســبب للمســتهلك حساســية أو تسـمم.
الكشف عن أنشطة الاحتيال: أن أخــذ العينــات الغذائيــة ســواءً كانــت منتجــات حيوانيــة أو أعــلاف وتحليلهــا هــو الطريقــة الوحيــدة الــذي مـن خلالـه يمكـن الكشـف عـن الغـش وألاحتيـال التجـاري الـذي مـن شـأنه خـداع المسـتهلكين وإلحـاق الضـرر بصحتهـم والضـرر بالمنتجـات الاخـرى مـن حيـث المنافسـة. وكثيـراً مـا يتعـرض المسـتهلكون وخصوصـاً فـي البلـدان الناميـة لغـش مقصـود فـي الأغذيـة. وقـد يـؤدي ذلـك إلـى ظهـور مصـادر خطـر علـى الصحـة وإلـى خسـائر ماليـة للمسـتهلكين. ومـن الشـائع جـداً غـش اللبـن ومنتجاتـه والحـوم بأنواعهـا، إن المخاطـر التـي لهـا علاقـة بالغـش عـادة مـا تثيـر غضبـاً وثـورة لـدى الجمهـور لأنهـا تضعـف ثقـة الجمهـور فـي سـلامة الأغذيـة.
ضمان المحافظة على المواصفات الغذائية: أخـذ العينـات هـو أداة أساسـية للتحقـق مـا إذا كانـت الأطعمـة تفـي بالمعاييـر التركيبيـة القانونيـة أو العرفيـة المختلفـة، وغيابهـا أو عـدم الالتـزام بهـا مـن المرجـح أن يـؤدي إلـى التخلـص مـن هـذه الأطعمـة.
لفت انتباه مشاريع الإنتاج الحيواني: أخــذ العينــات هــو عنصــر أساســي فــي إجــراءات التنفيــذ ويمكنهــا أن تســاعد فــي إبــلاغ أي أنشــطة تفتيــش كجــزء مــن الزيــارات الدوريــة للمؤسســة أو الشــركة المنتجــة. ويمكنهــا أيضــا تحديــد قطاعــات أو منتجــات الأغذيـة أو الأعـلاف التـي يلـزم فيهـا الاهتمـام بالإنفـاذ. كمـا أن أخـذ العينـات يسـتخدم أثنـاء التحقيـق فـي الشـكاوى المتعلقـة بالأغذيـة، علـى سـبيل المثـال أخـذ عينـات المتابعـة لتحديـد مـا إذا كان سـبب الشـكوى حادثــة عرضيــة أم متعمــد.
تقديم النصائح للمصنع حول جودة المنتج: إخطــار منتجــي المنتجــات الحيوانيــة فــي نتائــج العينــات أن يســلط الضــوء علــى قضايــا لــم تكــن علـى درايـة بهـا ممـا يسـمح لهـم باتخـاذ إجـراءات فوريـة. وبالمثـل صناعـة الإنـذارات وأخـذ العينـات وإنفـاذ المنتجــات التــي يجــري رصدهــا لغــرض حمايــة المســتهلك والامتثــال القانونــي.
تحقق التجارة العادلة وردع الممارسات السيئة: تحتـاج الشـركات المرخصـة فـي السـوق السـعودي إلـى ضمـان عـدم إضعـاف قدرتهـا علـى الانتـاج فـي ضـل الظــروف المشــروعة مــن قبــل المنافســين الذيــن يقطعــون الزوايــا أو يرتكبــون الغــش. وعلــى الشــركات والمسـتهلكين علـى حـد سـواء أن يعرفـوا أيـن يقفـون أو يختـارون مـن تلـك المنتجـات. ولذلـك مـن المهـم أن يكـون هنـاك قانـون فعـال يحفـظ سـلامة المنتجـات الحيوانيـة وينفـذ بكفـاءة وبشـكل متناسـق ومرضـي جميـع الاطـراف. إن الإنفـاذ العـادل والفعـال يسـاعد فـي تقديـم خدمـات غذائيـة سـليمة وذو جـودة عاليـة.
النهج المخطط له لأخذ العينات الغذائية من المنتجات الحيوانية:
إن مراقبـي الأمـن الحيـوي الذيـن يقومـون علـى زيـارة ومراقبـة عـدد كبيـر مـن مشـاريع الدواجـن والحيوانـات الصغيـرة والكبيـرة والتـي تكـون بشـكل مجـدول، حيـث أن بعـض المناطـق يوجـد بهـا عـدد كبيـر مـن المشـاريع ممــا يصعــب علــى مراقبــي الامــن الحيــوي تغطيتهــا بشــكل دوري او التأخــر فــي زيارتهــا لضمــان الامتثــال لقواعــد الســلامة. ولذلــك فــإن الزيــارات المفاجئــة علــى تلــك المشــاريع مــع أخــذ العينــات يجعلهــا آليــة رئيســية لضمــان الاســتمرارية فــي الامتثــال لقواعــد الســلامة وذلــك بنــاءً علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 182 وتاريـخ 16/07/1422هــ فـي بنـده (ثالثـاً) علـى أن تكثـف الزيـارات المفاجئـة لمشـاريع الدواجـن ومصانـع لحـوم الدواجـن ومحـلات بيعهـا مـن قبـل الجهـات المختصـة مـع أخـذ عينـات عشـوائية وتحليلهـا للتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصفـات القياسـية الـواردة فـي هـذا الدليـل. إن المحـرك الرئيسـي لأي برنامـج أخـذ العينـات يجـب أن يكـون قائمـا علـى المخاطـر المحيطـة بأخـذ العينـة وحفظهـا حتـى وصولهـا إلـى المختبـر. وينبغـي أيضا النظـر فـي طـرق جمـع المعلومـات التـي يتـم جمعهـا كجـزء مـن برنامـج أخـذ العينـات، وكذلـك التخطيـط فـي برنامـج أخـذ العينـات والتفتيـش بشـكل مسـبق قبـل البـدء فـي العمـل لضمـان القيـام بجـودة جمـع وحفـظ العينـات بالشـكل السـليم، والتـي مـن شـأنها أن تدعـم برامـج المعاينـة والتفتيـش علـى المنشـآت علـى نحـو فعـال. إن الشـرط الأساسـي لأخـذ أي عينـة هـو أنهـا تتضمـن تفاصيـل خطـوات أخـذ العينـة الواجـب اتخاذهـا للتأكــد مــن أن أي عينــة تــم أخذهــا هــي «عينــة صحيحــة» تعكــس بدقــة المكونــات للمــادة الســائبة التــي تـم أخـذ عينـة منهـا. لذلـك فـإن الإجـراء الـذي يتـم بموجبـه أخـذ العينـات مـن المنتـج مـن أجـل تنفيـذ حكـم قضائـي لـه أهميـة قصـوى ويجـب أن يسـتوفي أي متطلبـات قانونيـة حتـى تكـون العينـة دليـلا صالحـا فـي أي إجـراءات قضائيـة لاحقـة.
أولاً: المبادئ الأساسية التي يجب معالجتها لأخذ العينات
ثانياً: المسائل الواجب مراعاتها قبل الذهاب إلى أخذ العينات
1- الأشخاص القائمين على أخذ العينات: يجـب علـى الضبـاط القائميـن علـى أخـذ العينـات الغذائيـة لديهـم مؤهـلات مناسـبة وأن لديهـم أدلـة علـى الخبـرة والكفـاءة للاضطـلاع بالمهـام الموكلـة أليهـم علـى سـبيل المثـال دورات تدريبيـة أو خبـرات سـابقة ،وتفاصيــل الزيــارات المصحوبــة بأخــذ العينــات والتقييمــات الرســمية المتعلقــة بأخــذ العينــات. ويجــب أيضــا تدريـب الضبـاط علـى التقنيـات المناسـبة وأن يكونـوا قادريـن علـى الاضطـلاع بواجباتهـم فـي أخـذ العينـات .وينبغـي علـى الضبـاط عـدم السـماح للعامليـن أو القائميـن علـى الإنتـاج بأخـذ العينـة بـدل منهـم بحجـة أن لديهـم الخبـرة أو مـا إلـى ذلـك.
2- معرفة العينة المستهدفة والتعامل معها: يتطلـب مـن الموظفيـن المخوليـن بالحصـول علـى العينـات أن يكونـوا مؤهليـن ولديهـم القـدرة علـى تميـز العينـات والتـي ينبغـي أخذهـا كعينـة رسـميه للمختبـر والتعامـل معهـا بعيـدا عـن الملوثـات الغذائيـة ومصـادر الخطـر وغالبـاً مـا تؤخـذ العينـة كحاويـة غيـر مفتوحـة مـن المنتـج إذا كانـت مغلفـة لتصـف مكانتهـا كعينـة ،وقـد يؤثـر نـوع المنتـج علـى طريقـة أخـذ العينـة أيضـاً.
3- معرفة عدد وكمية العينات التي سوف يتم أخذها: أن كميـة وطبيعـة أي عينـة ينبغـي أن تكـون مماثلـه لمـا يتطلبـه التحليـل. وتتوقـف طبيعـة العينات المناسـبة علــى الغــرض الــذي يجــري مــن أجلــه التحليــل، وســوف تختلــف الكميــة وفقــا للمنتــج ونــوع التحليــل الــذي يتعيـن القيـام بـه. وبشـكل عـام 300-500 غـرام مـن حجـم العينـات يجـب أن تكـون كافيـا للتحليـل، وينبغـي استشـارة المختبـر الـذي سـوف يتـم تحليـل العينـات فيـه فـي حـال تـم طلـب عـدد وحجـم عينـات محـددة.
4- المتطلبات والتجهيزات الواجب توفرها لأخذ العينات: ينبغـي مـن الضبـاط القائميـن علـى أخـذ العينـات أن يكـون لديهـم المعرفـة الكاملـة حـول الادوات والملابـس والنمـاذج المسـتخدمة لغـرض أخـذ العينـات والمعلومـات التـي يتوجـب وضعهـا علـى كل عينـة لتصـف العينـة بذاتهـا مثـل النـوع والوقـت والتاريـخ إلـخ .
ثالثاً: الشروط العامة لأخذ العينات:
- العينات المسحوبة فور أخذها في ثلاجات يدوية
- يتـم قبـول الرسـالة عندمـا تكـون جميـع العينـات سـالبة )غيـر ملوثـة( أو مطابقـة للحـدود المسـموح بهـا صحيـاً
- إذا كانـت العينـة النهائيـة كبيـرة جـدا يؤخـذ منهـا جـزء ممثـل ويرسـل إلـى المعامـل للتحليـل بواسـطة المختص
- ترسل العينة النهائية إلى المعمل في أقرب وقت ممكن بعد تحريزها
- تختار العينة الأولية عشوائيا بحيث تكون كل عينة أولية من وحده واحدة في الدفعة
- يتــم ســحب عــدد مــن 6: 30 عينــة مــن الدفعــة المشــكوك فــي تلوثهــا ويكــون العــدد الاقــل مــن العينــات للدفعــات التــي تكــون فيهــا دلائــل التلــوث واضحــة
- تســحب العينــات مــن الوحــدات بطريقــة منتظمــة بعــد أن يحــدد القائــم بأخــذ العينــة نقطــة البــدء عشــوائيا وكذلــك الفتــرات أو المســافة بيــن كل عينــة والتاليــة.
رابعاً: البيانات الايضاحية للعينة:
1- يجب أن يوضع على كل عينة بطاقة توضح المعلومات التالية:
2- نوع المنتج الذي سحبت منه العينة.
3- اسم القائم بسحب العينة وتوقيعه.
4- اسم ووظيفة وعنوان ممثل الطرف الذي أخذت منه العينة.
5- رقم التقرير المرفق بالعينة.
6- يجب أن يشمل التقرير المرفق مع العينة على ما يلي:
- مصدر العينة أو الشركة المنتجة وعنوانها.
- الطريقة التي اتبعت في أخذ العينة.
- المكان الذي أخذت منه العينة.
- وزن العينة المأخوذة وعدد وحداتها.
- رقم التشغيل أو المسلسل الإنتاج وتاريخ التصنيع أو الذبح.
- عدد العينات والمكان الذي سترسل إليه العينات.
- مكان وتاريخ ووقت سحب العينة.
- اسم وتوقيع القائم بسحب العينة.
- اسم المختبر المرسل إليه العينة.
خامساً: أنواع الفحوصات على المنتجات الحيوانية:
أ) منتجات الدواجن:
مواصفات الدجاج المبرد:
1- يجب أن يتوافر في الدجاج اللاحم الكامل وقطعه وأحشائه ما يلي:
2- أن يكـون مـن دجـاج سـليم خـالٍ مـن الأمـراض ومجـاز مـن قبـل طبيـب بيطـري مرخـص مـن وزارة البيئـة والميـاه والزراعة.
3- أن يتـم ذبــح الدجــاج طبقــاً لإجــراءات تشــغيل مســالخ الدواجــن (عمليــة الذبــح والســمط ونــزع الريــش) الـواردة فـي دليـل إجـراءات الأمـن الوقائـي فـي مشـاريع الدواجـن الصـادر عـن وزارة البيئـة والميـاه والزراعــة.
4-أن يكون من دجاج تم ذبحه في مسلخ مرخص من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5- أن يكون نظيفاً وخالياً من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.
6- أن تكون منطقة اتصال الرقبة مفتوحة على تجويف البطن.
7- أن يكون خالياً من الروائح الكريهة أو مظاهر الفساد المختلفة كتغير اللون.
8- أن يكـون اللحـم موزعـاً بانتظـام علـى جميـع أجـزاء الدجاجـة خاصـة منطقـة الصـدر وحتـى أعلـى عظمـة الصدر.
9- أن توضـع الأحشـاء الصالحـة لـلأكل بعـد تنظيفهـا فـي كيـس نظيـف مـن مـادة مناسـبة وصحيـة داخـل تجويـف البطـن للدجاجة.
10- أن تكــون الميــاه المســتعملة فــي عمليــة التجهيــز مطابقــة لمواصفــة ميــاه الشــرب غيــر المعبــأة الــواردة فــي هــذه الدليــل
11- ألا تزيد الفترة بين الذبح حتى التخزين على أربع ساعات.
12- أن يتراوح وزن الدجاج اللاحم الكامل بين 550 جم - 1800 جم بتفاوت وقدره± 50 جم.
13- أن تكون نسبة التفاوت المسموح بها في وزن قطع الدجاج± %5 من وزن العبوة.
14- أن تكون بقايا مبيدات الآفات في المنتج طبقاً للجدول رقم) 28(.
15- ألا تزيـد مسـاحة مناطـق التمـزق علـى مسـاحة دائـرة قطرهـا 30 مـم بالنسـبة للصـدر والأفخـاذ و54 مـم للمناطـق الأخـرى.
16- ألا تزيـد مسـاحة البقعـة اللونيـة )التغيـر فـي اللـون( الناتجـة عـن الكدمـات علـى مسـاحة دائـرة قطرهـا 25 مـم فـي منطقتـي الصـدر والأفخـاذ و60 مـم فـي المناطـق الأخـرى.
17- ألا يزيد عدد العظام المفصولة خلاف عظام الذيل وأطراف الأجنحة ومفاصلها على اثنتين.
18- ألا تزيد نسبة السالمونيلا عن الحدود المذكورة في الجدول رقم) 4(
19- ألا تضـاف أيـة مـادة مـن المـواد الحافظـة أو المضـادات الحيويـة أو الملونـة وأن يكـون خاليـاً مـن عوامــل التطريــة والمنكهــات وبقايــا فــوق أكســيد الهيدروجيــن.
20- يجب ان لا تزيد بقايا الأدوية البيطرية المسموح بها عن الحدود الواردة في هذا الدليل.
21- أن يكون الدجاج المبرد لم يعامل بأي مواد ذات نشاط هرموني كمحفزات نمو.
ب) مواصفات الدجاج المجمد:
يجب أن يتوافر في الدجاج المجمد ما يلي:
1- أن تكــون لحــوم الدجــاج المجمــد ناتجــة عــن ذبــح طيــور الدجــاج اللاحــم المطابقــة لمواصفــة الدجــاج المبــرد.
2- أن يكــون مــن دجــاج ســليم خــالٍ مــن الأمــراض ومجــاز مــن قبــل طبيــب بيطــري. وتــم ذبحــه طبقــاً لإجـراءات تشـغيل مسـالخ الدواجـن )عمليـة الذبـح والسـمط ونـزع الريـش( الـواردة فـي دليـل الأمـن الوقائــي لمشــاريع الدواجــن الصــادرة مــن الــوزارة.
3- أن يكــون مــن دجــاج تــم ذبحــه فــي مســلخ طبقــاً لمــا ورد فــي دليــل إجــراءات الأمــن الوقائــي فــي مشــاريع الدواجــن 1436هــ.
4- أن يخلو المنتج من المواد الغريبة التي تشكل خطراً على صحة الإنسان.
5- أن يحتفــظ المنتــج بجميــع صفاتــه الطبيعيــة المميــزة مثــل اللــون والرائحــة وخاليــاً مــن التزنــخ ومــن مظاهــر الفســاد.
6- أن يقتصر المنتج على الدجاج اللاحم والذي لا يزيد عمره على شهرين.
7- أن تجـرى عمليـة تبريـد أولـي عنـد درجـة حـرارة لا تزيـد علـى 4م˚ بعـد عمليـة إزالـة الأحشـاء والغسـيل مباشـرة.
8- أن تجـرى عمليـة تجميـد سـريع بعـد عمليـة التبريـد الأولـي والتعبئـة مباشـرة بدرجـة حـرارة لا تزيـد علـى 30م˚ علـى أن تصـل درجـة حـرارة الانسـجة فـي المركـز الحـراري لجسـم الذبيحـة إلـى (˗18م˚) بأسـرع وقـت ممكـن.
9- أن يكـون المـاء المسـتخدم فـي العمليـات التصنيعيـة صالحـاً للشـرب ومطابقـاً لمواصفـات وخصائـص ميـاه الشـرب الغيـر معبـأة والـواردة فـي الجـدول رقـم (5).
10- أن يخلو المنتج من آثار ومتبقيات مواد التعقيم المستخدمة في مياه التنظيف.
11- في كل الأحوال لا يجوز إذابة الدجاج المجمد وإعادة تجميده.
12- يجـوز اسـتخدام المـواد المضافـة للأغذيـة المسـموحة فـي هـذا المنتـج طبقـاً للمواصفـة القياسـية للمـواد المضافـة المسـموح باسـتخدامها فـي المـواد الغذائيـة.
13- يجـب ألا تزيـد مجمـوع مسـاحات حـروق التجميـد علـى 1 سـم 2 مـن مجمـوع المسـاحات الكليـة لكميـة المنتـج أو مـا يعادلهـا فـي حالـة أجـزاء الدجـاج المجمـد.
14- أّلاّ تزيد الفترة بين الذبح حتى التخزين على أربع ساعات.
15- يجب ألا تزيد نسبة السائل الناضح (المنفصل) على %5 من وزن الدجاجة المجمدة.
16- يجب ألا تزيد كمية النتروجين المتطاير على 20 مغ100/ غ من وزن الدجاجة المجمدة.
17- يجب ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج على الحدود في الجدول رقم (4).
18- يجب ألا يزيد الحد الأعلى للملوثات والسموم على تلك الحدود الواردة في هذا الدليل.
19- يجب ألا يزيد الحد الأعلى لمتبقيات الادوية البيطرية على تلك الحدود الواردة في هذا الدليل.
20- يجب ألا يزيد مستوى الإشعاع في المنتج على تلك الحدود الواردة في الجدول رقم (8 , 9).
21- يجب ألا يزيد الحد الأعلى لمتبقيات المبيدات على تلك الحدود الواردة الجدول رقم (6 ، 28).
ج) جمع عينات الدجاج المبرد والمجمد:
عند أخذ عينات لحوم الدجاج الطازجة أو المبردة أو المجمدة يجب مراعاة ما يلي:
1- أن تكــون كل أدوات أخــذ العينــات وعبــوات حفظهــا نظيفــة جافــة ولا تســبب أي تغيــر فــي صفــات العينـة وتمنـع الفقـد فـي رطوبتهـا.
2- أن تكــون كل أدوات أخــذ العينــات وعبــوات حفظهــا نظيفــة جافــة ولا تســبب أي تغيــر فــي صفــات العينـة وتمنـع الفقـد فـي رطوبتهـا.
3- أن تمنع العينة من التلوث ومن التعرض لضوء الشمس المباشر حتى لا تفسد أو تتحلل.
4- أن يتم نقل عينات لحوم الدجاج الطازجة أو المبردة ومنتجاتها عند درجة حرارة (5 ± 10˚م).
5- أن يتم نقل عينات لحوم الدجاج المجمدة ومنتجاتها عند درجة حرارة لا تزيد على (-18˚م).
6- قطع لحوم الدجاج الخالية من العظم واللحم المفروم والأحشاء الصالحة للأكل لإجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية عليها:
د) أخذ العينات للفحص الأول (العادي):
تسـحب عينـة عشـوائية ممثلـة مـن كل صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (الجـدول رقـم1) مناسـبة لوحـدات التـي تـزن أكثـر مـن 5،4 كغـم فـي حجـم الرسـالة المعطـاة.
ج) أخذ العينات للفحص الثاني (المشكوك فيها لإعادة الفحص):
تسـحب عينـة مـن كل صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (جـدول رقـم 2) لوحـدات العينـات التـي تـزن أكثـر مـن 5،4 كغـم.
الدجاج الكامل والانصاف والارباع وكراتين أو صناديق القطعيات الأولية التي تزن أكثر من 5،4كغم لإجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية عليها:
د) أخذ العينات للفحص الأول (العادية):
تسـحب عينـة ممثلـة مـن كل دجاجـة أو نصـف أو ربـع دجاجـة أو صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (جـدول رقـم1).
هـ) أخذ العينات للفحص الثاني (المشكوك فيها لإعادة الفحص):
تسـحب عينـة ممثلـة مـن كل ذبيحـة أو صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (جـدول رقـم 2) لوحـدات العينـات التـي تـزن أكثـر مـن 5،4 كغـم فـي حجـم الرسـالة المعطـاة.
ملاحظة:
تعتبـر أحجـام العينـات وأرقـام القبـول المقترنـة بهـا والـواردة فـي الجدوليـن رقمـي) 1، 2( حـداً أدنـى لحجـم العينـة المختـارة حيـث يمكـن اختيـار حجـم العينـة التاليـة أو مـا بعدهـا وبالتالـي يؤخـذ رقـم القبـول المقتـرن بهـا.
الجدول رقم (1): خطة أخذ العينات العادية للحوم الدجاج ومنتجاتها
مستوى الجودة المقبول (5،6)
الجدول رقم (2) خطة أخذ العينات للحوم الدجاج ومنتجاتها للفحص الثاني (إعادة فحص المشكوك فيها)
مستوى الجودة المقبول = (5،6)
سادساً: طريقة أخذ عينات الدجاج من المسلخ للاختبارات الميكروبيولوجية:
- في حال الدجاج الغير مقطعة يختار عشوائياً من الرسالة خمسة دجاجات كاملة.
- فـي حـال كان الدجـاج مقطـع إلـى أجـزاء فـي عبـوات يختـار خمـس عبـوات تحتـوي أجـزاء مـن الدجـاج الطـازج (مبرد/مجمـد).
- تجـرى الاختبـارات المطلوبـة علـى عبـوات العينـات المأخـوذة لمعرفـة عـدد العينـات المعيبـة وتحديـد قبـول أو رفـض الرسـالة بنـاءً علـى رقـم القبـول المحـدد فـي الجـدول رقـم (4).
أ) مواصفات إنتاج بيض المائدة: ينبغـي الحصـول علـى منتجـات البيـض المعـدة للاسـتهلاك الآدمـي مـن البيـض السـليم فقـط، والناتـج مـن دجــاج غيــر مريــض. كمــا ينبغــي ان تكــون معــدات وحاويــات تــداول البيــض خاليــة مــن مصــادر الخطــر علــى الصحـة الآدميـة، وأن تصمـم المعـدات متكـررة الاسـتخدام، وتصنـع مـن مـواد خـام يسـهل تنظيفهـا وتوفـر الحمايـة المطلوبـة للحفـاظ علـى البيـض مـن الممارسـات الخارجيـة. يجمـع البيـض علـى فترات حسـب الظروف الجويـة الملائمـة، ويفضـل الجمـع مرتيـن يوميـا، وتقليـل عمليـات التـداول مـا أمكـن وتجنـب التـداول العنيـف ،ويراعـى عنـد التـداول والتخزيـن مـا يلـي:
- عــدم تلــوث قشــرة البيــض بالقــاذورات والحشــرات والديــدان أو أيــة ملوثــات الميكروبيولوجيــة أو كيميائيــة أو أيــة مــواد غريبــة.
- تجنب تعرض البيض لدرجة حرارة غير مناسبة.
- عـدم تنظيـف البيـض بالمزرعـة، وفـي حالـة الضـرورة لا يجـري التنظيـف الابعـد موافقـة هيئـة رسـمية مختصـة تحـدد طريقـة التنظيـف المسـتخدمة شـاملة درجـة الحـرارة والوقـت لعمليـة الغسـيل ونـوع المنظفـات والمطهـرات الواجـب اسـتخدامها.
- يخــزن البيــض فــي غرفــة مبــرده، وان يجــرى ذلــك عقــب جمــع البيــض كمــا ينبغــي أن تكــون غرفــة التخزيــن خاليــة مــن المــواد ذات الرائحــة.
- عدم وضع أو تعبئه البيض في الاطباق والصناديق الا إذا كان مبرداً.
- يحفـظ البيـض عنـد درجـات حـرارة، ودرجـة رطوبـة نسـبية تمنـع فسـاده تبعـاً للظـروف الجويـة المحليـة ،وعمومـا فـان درجـة الحـرارة التـي تتـراوح بيـن (8 – 15م˚) ودرجـة الرطوبـة النسـبية مـن (70 -%58) تعتبـر مناسـبة.
- يجــب تــداول البيــض بطريقــة تضمــن عــدم تلوثــه، وبأقصــى ســرعة مــن المنتــج إلــى المصنــع مــن المحافظــة عليــه أثنــاء النقــل عنــد درجــة الحــرارة التــي تقلــل مــن تدهــوره أو تأثــره بالمنــاخ المحيــط.
ب) طريقة أخذ عينات البيض:
تأخذ عينات البيض من ثلاجة المزرعة مباشرة بالطريقة التالية:
يؤخذ 12 بيضة من كل عبوه حتى 15 عبوة ،42
بيضة من 16 عبوة فأكثر وتجمع العينات الأولية ويؤخذ منها 12 بيضة عشوائية
ميكروبات التسمم الغذائي في الدواجن الطازجة وبيض الدجاج:
طبقــا للمواصفــة القياســية الخليجيــة للحــدود الميكروبيولوجيــة لســلع والمــواد الغذائيــة (GSO1016/2015) تتــم الفحوصــات التاليــة:
107*5 -
-
105*5
0
3
1
5
العدد الكلي للبكتيريا
السالمونيلا
الكمبيلوباكتر جيجوني**
102
10
2
انتيروباكتيرياسي
الكمبيلوباكتر جيجوني
** في حال الدجاج المبرد فقط
سابعاً: مواصفات وخصائص مياه الشرب الغير معبأة والمستخدمة في عملية التصنيع:
- يجـب ألا تحتـوي ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة أيـة مـواد تؤثـر فيهـا مـن ناحيـة اللـون أو الطعـم أو الرائحـة أو المظهـر. كمـا يجـب أن تخلـو الميـاه تمامـاً مـن المـواد الغريبـة أو الشـوائب التـي يمكـن مشـاهدتها بالعيـن المجـردة سـواءً كانـت أتربـة أم رمـاُلاُ أم خيوطـاُ شـعيرات أم غيرهـا مـن الشـوائب.
- يجب أن يكون الحد الأقصى للخصائص والمواد ذات العلاقة بالجودة طبقاً للجدول رقم) 5(المكونات العضوية في مياه الشرب الغير معبأة (جدول رقم 5)
مواد التطهير ونواتجها في مياه الشرب الغير معبأة (جدول رقم 6)
ملحوظة: يجب ألا يزيد مجموع تركيز ثلاثي هالوميثان (مجموع المركبات الهالوجينية) على 1 كما يلي:
- يجـب أن يكـون تركيـز النشـاط الإشـعاعي للنيكوليـدات فـي ميـاه الشـرب طبقـاً للجـدول رقـم (7) وأن تكـون المكونـات الإشـعاعية طبقـاً للجـدول رقـم (8).
تركــز النشــاط الإشــعاعي للنيكوليــدات فــي ميــاه الشــرب تبعــاً لجرعــة 1،0 مــل ســيفرت لمــدة عــام (جــدول رقــم 7)
القيمة المحسوبة مقربة (بيكريل/لتر)
المكونات الإشعاعية في مياه الشرب (الجدول رقم 8)
- يجـب أن يكـون تركيـز الكلـور الحـر المتبقـي فـي ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة كافيـاُ لقتـل الميكروبـات بهــا علــى أن يكــون تركيــز الكلــور الحــر المتبقــي فــي هــذه الميــاه 5،0 جــزء فــي المليــون بعــد مــدة تلامـس 30 دقيقـة كحـد أدنـى عنـد رقـم هيدروجينـي أقـل مـن 8.
- يجــب أن تكــون ميــاه الشــرب غيــر المعبــأة خاليــة تمامــاً مــن الطحالــب والفطريــات والطفيليــات والحشـرات ومـن بويضاتهـا أو يرقاتهـا أو حويصلاتهـا أو أجزائهـا ومـن الحيوانـات الأوليـة ومـن صمنهـا الأميبـا.
- يــزداد تركيــز الكلــور فــي حــالات الأوبئــة أو فــي الحــلات الخاصــة طبقــاً لمــا تقــرره وزارة الصحــة أو الجهــات المختصــة بذلــك.
- فـي حالـة معالجـة الميـاه بلكلـور أو بـالأوزون أو بالأشـعة فـوق البنفسـجية أو بـاي وسـيلة معالجـة أخـرى، يجـب أن تكـون هـذه المعالجـة كافيـة لقتـل الميكروبـات وأن تكـون الميـاه المعالجـة مطابقـة للخصائـص الميكروبيولوجيـة التاليـة:
- يجــب أن تكــون ميــاه الشــرب غيــر المعبــأة خاليــة تمامــاً مــن الميكروبــات المســببة للأمــراض ومــن الميكروبــات الغائطيــة والفيروســات التــي قــد تســبب ضــرراً للصحــة العامــة.
- يجـب أن تكـون ميـاه الشـرب الداخلـة إلـى شـبكة الميـاه العامـة خاليـة مـن مجموعـة بكتيريـا القولـون وبكتيريـا إيشريشـياكولاي وبكتيريـا القولـون المحبـة للحـرارة فـي أي 100 مـل مـن العينـة المختبـرة.
- يجــب أن تكــون الميــاه المعالجــة فــي شــبكة الميــاه العامــة خاليــة مــن بكتيريــا إيشيريشــياكولاي وبكتيريــا القولــون المحبــة للحــرارة فــي أي 100مــل مــن العينــة المختبــرة.
- يجــب أن تكــون الميــاه المعالجــة فــي شــبكة الميــاه العامــة خاليــة مــن مجموعــة بكتيريــا القولــون فـي أي 100مـل مـن العينـة المختبـرة، وفـي حالـة الإمـدادات الكبيـرة حيـث يتـم فحـص أعـداد كبيـرة مـن العينـات يجـب أن تكـون %95 مـن العينـات المفحوصـة خـلال العـام خاليـة مـن بكتيريـا مجموعـة القولـون.
ثانياً: فحص الحليب ومنتجاته:
مواصفات الحليب الخام
المتطلبـات الواجـب توفرهـا عنـد فحـص الحليـب الخـام طبقـا للمواصفـات القياسـية الخليجيـة GSO DS7102: 471:
1- أن يتـم تجهيـز المنتـج طبقـاً للشـروط الصحيـة الـواردة فـي المواصفـات القياسـية الخليجيـة للقواعـد العامـة لصحـة الغـذاء (GSO 1694) والشـروط الصحيـة فـي مصانـع الأغذيـة والعامليـن بهـا (GSO21) ودسـتور النظـم الصحيـة للحليـب ومنتجاتـه (GSO CAC RCP 57).
2- أن يكـون ناتجـاً مـن حلـب نـوع واحـد مـن الحيوانـات الحلوبـة السـليمة والخاليـة مـن الأمـراض المعديـة بمـا فيهـا التهـاب الضرع.
3- ألا يتم خلط أي نوع من أنواع الحليب الخام مع حليب حيوان من نوع آخر.
4- أن يكون ممزوجاً بشكل جيد وخالياً من التكتل.
5- أن يكون نقياً وخالياً من الشوائب والمواد الغريبة المرئية.
6- أن يتميــز بالصفــات الحســية الطبيعيــة المميــزة للمنتــج بحيــث يخلــو مــن الرائحــة والطعــم غيــر المرغوبيــن.
7- لا يسـمح بإضافـة أي مـادة مـن المضافـات الغذائيـة، ولا يسـمح بنـزع و/ أو إضافـة أي شـيء مـن مكوناتـه سـواءً بشـكل كلـي أو جزئـي.
8- ألا يكون قد تعرض لأي معاملات حرارية.9- ألا يتخثر باختبار الغليان، أو بالكحول ذي التركيز %68.
10- أن يكون خالياً من اللبأ (السرسوب) .
11- أن تترا روح درجة التجمد للحليب الخام بين ˗0.520 ولغاية ˗0.560 م.˚
12- ألا تزيـد نسـبة الحموضـة الكليـة محسـوبة كحمـض لاكتيـك علـى %0.18 فيمـا عـدا حليـب الماعـز فـلا تزيـد نسـبة الحموضـة الكليـة علـى%0.25، وفـي حالـة انخفـاض الرقـم الهيدروجينـي) PH( عـن 4.6 فـي الحليـب البقـري فيجـب أن تقـدر الحموضـة فـي هـذه الحالـة بطريقـة المعايـرة.
13- ألا تزيـد حـدود بقايـا الادويـة البيطريـة علـى الحـدود القصـوى المسـموح بهـا طبقـاً للمواصفـة الواردة فـي هـذا الدليل.
14- ألا تزيـد الحـدود الميكروبيولوجيـة للمنتـج علـى الحـدود القصـوى المسـموح بهـا طبقـاً للجـدول رقـم (3).15- ألا تزيد حدود بقايا مبيدات الآفات على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للجدول رقم (28).
أخذ عينات الحليب:
تؤخـذ العينـات طبقـاً للمواصفـة القياسـية الخليجيـة لطـرق اخـذ عينـات الحليـب ومنتجاتـه (GSO569).
يختــص هــذا القســم بطــرق أخــذ عينــات الحليــب ومنتجــات الحليــب الســائلة والصلبــة ونصــف الصلبــة ســواء كانــت فــي عبــوات كبيــرة أو عبــوات صغيــرة أو وحــدات الجبــن ...إلــخ. وأيضــا المتطلبـات والادوات الازم توفرهـا عنـد أخـذ العينـات وطـرق تعقيمهـا وذلـك بغـرض الحصـول علــى عينــة ممثلــة بقــدر الإمــكان.
يجب مراعاة المتطلبات التالية عند أخذ عينات الحليب ومنتجاته:
1- يتـم أخـذ العينـات مـن قبـل موظـف مختـص ومـدرب جيـدا علـى الأسـلوب الـذي يجـب اتباعـه علـى أن يكـون هـذا الموظـف خاليـاً مـن جميـع الأمـراض المعديـة.
2- حضــور ممثــل عــن الطــرف المأخــوذة منــه العينــة وذلــك عنــد إتمــام العينــات وفــي حالــة امتناعــه يشــار إلــى ذلــك فــي محضــر أخــذ العينــة.
3- أن يحـرر محضـر لأخـذ العينـة موقعـا مـن الموظـف الـذي قـام بأخذهـا وكذلـك ممثـل للطـرف المأخـوذة منـه العينـة، مـع مراعـات البيانـات الإيضاحيـة للعينـة الـواردة فـي هـذا الدليـل.
4- أن يحكـم غلـق أوعيـة العينـات والتـي يشـترط أن تكـون قابلـة للتعقيـم، وتوضـع بطاقـة علـى العينـة المرسـلة للتحليـل تحتـوي علـى البيانـات التاليـة:
(أ) رقم العينة.
(ب) تاريخ ووقت أخذ العينة.
(ج) نوع العينة.
(د) التسمية أو البيانات المعروضة بها.
(هـ) نوع الفحص المطلوب.
5- أن تكــون العينــة ثنائيــة علــى الأقــل وترســل إحداهــا مباشــرة إلــى المختبــر للفحــص وتحفــظ الثانيـة فـي مـكان مناسـب لـدى صاحـب العلاقـة للرجـوع إليهـا فـي حـدوث نـزاع بيـن الأطـراف المعنيـة.
6- فـي حـال أخـذ العينـات لأغـراض التحليـل الكيمـاوي يجـب أن تكـون أدوات أخـذ العينـات نظيفة وجافة.
7- عنـد أخـذ عينـات لأغـراض الفحـص الميكروبيولوجـي يجـب أن تكـون جميـع أدوات وأوعيـة أخـذ العينـات نظيفـة ومعقمـة بإحـدى الطـرق التاليـة:
(أ) التعريض للهواء الساخن عند 170م˚ لمدة ساعتين ثم حفظها تحت ظروف معقمة.
(ب) التعريـض لبخـار المـاء عنـد 120م˚ وضغـط 15 باونـد فـي الأوتـو كلاف لمـدة 15 إلـى 02 دقيقـة ثـم حفظهـا تحـت ظـروف معقمـة.
(ج) التعريــض لبخــار المــاء عنــد 100م˚ لمــدة دقيقــة (يجــب اســتعمال هــذه الأدوات فــي الحــال).
(د) الغمــر فــي كحــول الإيثايــل بتركيــز %70 وإشــعال الكحــول المتبقــي قبــل الاســتعمال مباشــرة.
(هـ) التعريــض لشــعلة مــن الهيدركاربــون (بروبــان، بيوتــان)، حيــث تتعــرض جميــع الأســطح المسـتعملة للشـعلة قبـل الاسـتعمال مباشـرة. تتوقـف الطريقـة المسـتخدمة فـي المعاملة علــى طبيعــة وشــكل وحجــم الأدوات كذلــك ظــروف ســحب العينــات. ويفضــل اســتعمال إحــدى الطريقتيــن (أ، ب) مــا أمكــن ذلــك وتعتبــر الطــرق الباقيــة طرقــاُ ثانويــة.
8- يجـب ان تكـون أوعيـة العينـات السـائلة مـن مـادة مناسـبة غيـر منفـذة للضـوء مصـادة للمـاء والدهـن (زجـاج أو معـدن غيـر قابـل للصـدأ أو مـواد اللدائـن المناسـبة) علـى أن تكـون ذات نوعيـة قابلـة للتعقيـم بالطـرق المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة السـابقة وذات شـكل وحجـم مناســبين للمــادة التــي ستســحب منهــا العينــة. ويجــب أن تكــون الأوعيــة نظيفــة وجافــة ،وأن تكــون قابلــة للغلــق المحكــم بســدادة مــن المطــاط أو مــن اللدائــن أو بغطــاء لولبــي مـن المعـدن أو البلاسـتيك ومـزود إذا لـزم الأمـر بطبقـة داخليـة مـن اللدائـن بطريقـة تمنـع تسـرب السـوائل علـى أن تكـون غيـر قابلـة للذوبـان أو الامتصـاص ومقاومـة للدهـون كمـا لا تؤثــر علــى طعــم أو تركيــب الحليــب ومنتجاتــه الســائلة. فــي حالــة اســتعمال الســدادات المطاطيـة فإنـه يجـب تغليفهـا بمـادة غيـر ماصـة وعديمـة الطعـم والرائحـة مثـل البلاسـتيك.
9- فــي حــال الاوعيــة الصلبــة وشــبه الصلبــة يجــب أن تكــون ذات فوهــة واســعة أســطوانية الشـكل مصنوعـة مـن الزجـاج أو مـن معـدن غيـر قابـل للصـدأ أو مـن اللدائـن علـى أن تكـون ذات نوعيــة قابلــة للتعقيــم بالطــرق المنصــوص عليهــا فــي طــرق تعقيــم أدوات العينــات وذات شـكل وحجـم مناسـبين للمـادة التـي ستسـحب منهـا العينـة ويجـب أن تكـون نظيفـة وجافــة، ويمكــن غلقهــا بصــورة تامــة بإحــدى الطــرق الــواردة أوعيــة العينــات الســائلة.
10- في حال عبوات البيع الصغير )غير مفتوحة( يجوز أن تمثل محتوياتها كعينة مسحوبة.
حفظ عينات الحليب ومنتجاته:
- يجــوز إضافــة مــادة حافظــة مناســبة لعينــات المنتجــات الســائلة المأخــوذة لغــرض التحليــل الكيمــاوي علــى ألا تؤثــر تلــك المــادة علــى نتائــج التحليــل، كمــا يجــب بيــان نــوع المــادة المحافظـة المضافـة وكيتهـا علـى غـلاف العينـة وكذلـك فـي التقريـر المرفـق بهـا. لا يجـوز إضافـة أيـة مـادة حافظـة للمنتجـات الصلبـة وشـبه الصلبـة )عـدا الجبـن( أو المنتجـات الجافـة المعــدة للتحليــل الكيمــاوي
- يجــب تبريــد العينــات بســرعة وتخزينهــا فــي مبــردات عنــد درجــة حــرارة صفــر – 5مº مــا عــدا الحليــب الجــاف الــذي يمكــن الاحتفــاظ بــه عنــد درجــة حــرارة لا تتجــاوز 28م˚
- لا يجــوز إضافــة المــواد الحافظــة إلــى العينــات المعــدة للفحــص البكتيــري أو للكشــف عــن الأحيـاء الدقيقـة الممرضـة وإنمـا يجـب أن تحفـظ عنـد درجـة حـرارة منخفضـة صفـر – 5م˚ مـا عــدا منتجــات الحليــب المحفوظــة عندمــا تتكــون العينــة مــن عبــوات معــدة للبيــع محكمــة الغلــق لا تتأثــر بالوســط الخارجــي علــى أن يبــدأ الفحــص للعينــات التــي علــى صــورة ســائلة بأســرع مــا يمكــن وبمــا لا يتجــاوز 24 ســاعة بعــد أخــذ العينــة.
نقل عينات الحليب ومنتجاته:
1- أن يتـم نقـل العينـات إلـى المختبـر بأسـرع مـا يمكـن وذلـك بعـد أخذهـا مباشـرة كمـا يجـب أخـذ الاحتياطـات أثنـاء النقـل لمنـع تعـرض العينـات لضـوء الشـمس مباشـرة أو درجـة حـرارة أقــل مــن صفــر م˚ أو إلــى درجــة حــرارة مرتفعــة والتــي يجــب ألا تزيــد علــى 5م˚ فــي حالــة المنتجــات ســريعة التلــف
2- توفيـر الوسـائل الكفيلـة بحفـظ درجـة حـرارة العينـات المعـدة للفحـص الميكروبيولوجـي أثنـاء النقـل عنـد صفـر – 5م˚
3- المحافظــة علــى عينــات الجبــن بتلــك الطريقــة التــي تمنــع انفصــال الدهــن أو المــاء يجــب المحافظــة علــى الجبــن الطــري دائمــا عنــد درجــة حــرارة صفــر – 5م˚
طرق أخذ عينات الحليب:
تشـمل الطـرق الموضحـة أخـذ العينـات لغـرض التحاليـل الكيماويـة والفحوصـات الميكروبيولوجيـة مـع مراعـاة مـا يلـي:
1- تؤخـذ العينـة للاختبـارات الميكروبيولوجيـة أوًلاً ثـم عينـة الفحوصـات الكيماويـة وذلـك عنـد أخذهـا مـن نفـس العبـوة
2- تعقــم أدوات وأوعيــة أخــذ العينــات الخاصــة بالفحوصــات الميكروبيولوجيــة كمــا ورد فــي إحــدى طــرق تعقيــم الادوات
3- تتبــع نفــس خطــوات أخــذ العينــات للفحوصــات الكيماويــة أو الميكروبيولوجيــة مــع مراعــاة اســتخدام أســاليب وظــروف معقمــة للفحوصــات الميكروبيولوجيــة أدوات أخذ عينات الحليب ومنتجاته السائلة:
تتضمــن الخطــوات الموضحــة فيمــا يلــي أدوات وطريقــة أخــذ عينــات الحليــب الســائلة عــدا الحليــب المركــز والحليــب المركــز المحلــى
المقلبـات: يتكـون المقلـب مـن ذراع ينتهـي أحـد طرفيـه بمقبـض والطـرف الأخـر بقـرص مسـتدير ذي ثقـوب ويختلـف حجـم المقلـب باختـلاف حجـم عبـوة الحليـب
معرفـة أخـذ العينـات: تتكـون المغرفـة مـن قطعـة واحـدة بـدون أيـة وصـلات أو ثنيـات أو زوايـا حـادة وأن تكـون ذات يـد صلبـة مـن أحـد طرفيهـا وبطـول ال يقـل عـن 150مـم ولا تقـل سـعتها عـن 80 مـل
أنبوبـة العينـات: تتكـون مـن أنبوبـة معدنيـة مسـتقيمة بـدون وصـلات وبطـول 600مـم وقطـر داخلـي 6مـم وسـمك حوالـي 6،1مـم
عينة الحليب ومنتجاته:
فـي حالـة الخزانـات الضخمـة الثابتـة أو المتحركـة تؤخـذ العينـة مـن كل خـزان علـى حـدة، علـى أن يكـون حجـم كل عينـة متناسـباً مـع الكميـة الموجـودة فـي كل خـزان وتجمـع فـي وعـاء كبيـر نظيـف ثـم تمـزج جيـداً ويؤخـذ منهـا عينـة لا تقـل عـن 750مـل تقسـم إلـى ثلاثـة أجـزاء متسـاوية كل منهـا 250مـل. إذا كان المنتـج معبـأ فـي عبـوات سـعتها أكبـر مـن لتـر تؤخـذ العينـة بطريقـة عشـوائية مـن عـدد مـن العبـوات طبقـاً للجـدول رقـم) 9(
عدد عبوات الحليب التي تزيد سعتها على لتر والتي تؤخذ كعينة (جدول رقم 9)
فـي حالـة العبـوات الصغيـرة الكاملـة التـي تكـون سـعتها لتـرًا واحـدًا فأقـل والمعـدة للبيـع يؤخـذ بطريقـة عشـوائية عـدد مـن العبـوات الكاملـة كعينـات طبقـاً للجـدول رقـم (10)
عدد عبوات الحليب التي سعتها لتر أو أقل والتي تؤخذ كعينة (جدول رقم 10)
يجـب خلـط السـوائل تمامـاً قبـل سـحب العينـة سـواء بالتقليـب أو بالتحريـك الميكانيكـي أو بالكـب مـن أحـد الأوانـي إلـى الآخـر
فــي حالــة الأوانــي الكبيــرة الحجــم فــإن التقليــب يجــب أن يســتمر حتــى يتــم خلــط المحتــوى بالكامــل.
فـي حالـة القشـدة فإنـه يتـم التقليـب لعـدد كاف مـن المـرات لضمـان تمـام المـزج، ويجـب تحريـك المقلِّـب بحـرص مـن مـكان إلـى آخـر لتجنـب تكويـن الرغـوة أو خـض أو خفـق المنتـج.
يجب أخذ العينة مباشرة بعد الخلط بواسطة المغرفة
إذا كان الحصــول علــى عينــة متجانســة تمامــاً عمليــة صعبــة، فإنــه تؤخــذ عينــة مــن عــدة مواضــع فــي الإنــاء حجمهــا 200 مــل علــى الأقــل.
فحص ميكروبات التسمم الغذائي في الحليب ومنتجاته
يجـب أن تكـون الحـدود الميكروبيولوجيـة للحليـب الخـام ومنتجاتـه وأيضـا للحليـب المبسـتر ومنتجاتـه كمـا هـو موضـح قريـن كل منهـا بالجـدول رقـم (11و12).
أحكام القبول والرفض
تعتبر العينات غير مطابقة في الحالات التالية:
1- إذا زادت قيمـة الحـد الميكروبـي عـن قيمـة «ص» فـي وحـدة أو أكثـر مـن وحـدات العينــة «ع».
2- إذا كان عــدد وحــدات العينــة المقبولــة حديــا أعلــى مــن قيمــة «ق» المحــددة فــي خطــة التحليــل.
3- يجـري الاختبـار علـى عينـة واحـدة، وإذا كان الحـد الميكروبـي %80 مـن الحـد الاقصـى «ص» المسـموح بـه يعـاد الاختبـار حسـب العينـات الموضحـة بالمواصفـة.
الحدود الميكروبيولوجية للحليب الخام ومنتجاته (الجدول رقم 11)
Directive
92/46/EEC
لوحة العد الميكروبي في
30 م˚
جميع أنواع
الحيوانات
الحليب الخام
المقصود به لشرب مباشرة
الحدود الميكروبيولوجية للحليب المبستر ومنتجاته (الجدول رقم 12)
105
3×104
عدد المستعمرات الهوائية
ايشيريشيا كولاي
السالمونيلا*
حليب مبستر )بنكهة أو بدون
نكهة(
تحضين عند 37 °س لمدة 15 يوم أو
:55 °س لمدة 7 أيام
خمائر وأعفان
استافيلوكوكس أوريس
103
20
5×104
قشدة مبسترة )بنكهة او بدون
5×105
عدد المستعمر ات الهوائية
قشدة مخفوقة )بنكهة او بدون
إيشيريشيا كولاي
3×105
حليب مجفف
)كامل الدسم او منزوع الدسم جزئياً او كلياً(، شرش
)مجفف او مكثف(
105 102
104
مسحوق الكريمة المعدة للخفق
)بنكهة او بدون نكهة(
103 102
ليستريا مونوسايتوجينيس
جبن مطبوخ )معامل( غير
المعبأ في عبوات معدنية
ثالثا: فحص البقايا الدوائية:
الحـدود القصـوى المسـموح بهـا مـن بقايـة الادويـة البيطريـة فـي المـواد الغذائيـة طبقـا للمواصفـة القياسـية الخليجيـة) GSO2481/2015( يتـم فحـص المجموعـات الاتيـة:
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية المضادة للبكتريا:
الجدول رقم) 13(
MRL
µg/kg
1. AMINOCOUMARIN ANTIBIOTIS
1.1. Novobiocin
Acceptable Daily Intake )ADI(
1.25 µg/kg body weight
Australian standard
MRL, 2012
2. AMINOCYCLITOL ANTIBIOTICS
2.1. Spectinomycin
0 - 40 µg/k body weight
3. AMINOGLYCOSIDES ANTIBIOTICS
3.1. Apramycin Acceptable Daily
Intake )ADI( 0–30 µg/kg body weight
3.2. Dihydrostreptomycin
0-50 µg/kg body weight
Australian standard MRL, 2012
CAC/MRL 2-2011
3.3. Gentamicin
0.05 mg/kg body weight
3.4. Neomycin
0.06 mg/kg body weight
3.5. Streptomycin
4. BETA LACTAM
4.1.Cephalosporins
4.1.1. Cefalonium
0 - 20 µg /kg body weight
4.1.2. Cefapirin
0 - 0.02 mg /kg body weight
4.1.3. Ceftiofur
0-50 µg /kg body weight
4.1.4. Cefuroxime
0 - 30 µg /kg body weight
4.2. Penicillins
4.2.1. Amoxicillin
0 – 0.7 µg/kg body weight
Canadian MRL, 2011
4.2.2. Ampicillin
200 µg/kg body weight
4.2.3. Benzyl penicillin
30 µg penicillin/person/day
4.2.4. Cloxacillin
200 ug/kg body weight
PUBLIC HEALTH
)ANIMALS AND BIRDS(
)CHEMICAL RESIDUES(
REGULATION,http://w ww.legislation.gov.hk/bli s_ind.nsf
/CURALLENG
DOC/4D1FA97EA098B
39C48256A7F001792E0
OpenDocument
4.2.5. Procaine benzyl penicillin
5. CHLORAMPHENICOLS
5.1. Thiamphenicol*
0-1 ug/kg body weight banned by the Food and Drug
Administration )FDA( in 1997
5.2. Florfenicol*
0-1 ug/kg body weight
* banned by the Food and Drug
6. DIAMINOPYRIMIDINES
6.1. Trimethoprim Acceptable Daily
Intake )ADI(20ug/kg body weight
7. FLUOROQUINOLONES
Danofloxacin .7.1
0-20 µg/kg body weight
7.2. Difloxacin
10 ug/kg body weight
COMMISSION REGULATION
)EU( No 37/2010
7.3. Enrofloxacin
2 ug/kg bodyweight
7.4. Flumequine
0-30 µg/kg body weight
7.6. Marbofloxacin
4.5 µg/kg body weight
7.7. Sarafloxacin
0-0.3 µg/kg body weight
8. LINCOSAMIDES
8.1. Lincomycin
0 -30 µg/kg body weight
8.2. Pirlymicin
0 - 8 µg/kg body weight
9. MACROLIDES
9.1. Erythromycin
0 - 0.7 µg/kg body weight
Milk
)µg/l(
9.2. Oleandomycin
0.00075 µg/kg body weight
9.3. Spiramycin
0 - 50 µg/kg body weight
9.4. Tilmicosin
0 - 40 µg/kg body weight
9.5. Tulathromycin
0.005 mg/kg body weight
9.6. Tylosin
0 - 30 µg/kg body weight
CAC MRL, 32nd )2009(
10. ORTHOSOMYCIN
10.1. Avilamycin
0.002 ug/kg body weight
11. PLEUTROMUTILIN
11.1. Tiamulin
30 µg/kg body weight
Liver
)Milk)µg/l
500
12. POLYPEPTIDES
12.1. Bacitracin
0-1 mg/kg body weight
12.2. Colistin
Acceptable Daily Intake )ADI( 0-7 µg/kg body weight
12.3. Polymixin B
4.0 u/ml
4000
U/ml
13. STREPTOGRAMINS
13.1. Virginiamycin
Acceptable Daily Intake )ADI( 250 µg/kg body weight
14. SULFONAMIDES*
Extra-Label Use of Sulfonamides in Lactating Dairy Cattle Prohibited by US FDA )2005(.
14.1. Sulfabenzamide*
Acceptable Daily Intake )ADI( 0-50 µg/kg body weight banned by US FDA, Canada and
EC.
14.2. Sulfacetamide*
Acceptable Daily Intake )ADI( 2.5 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and
14.3. Sulfachlorpyridazine*
0.05 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and
14.4. Sulfadiazine*
Acceptable Daily Intake )ADI( 0.02 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and
14.5. Sulfadimethoxine*
0.2 mg/kg body weight
*banned by US FDA, Canada and
14.6. Sulfadimidine*
)Sulfamethazine(
0.02 mg/kg body weight
COUNCIL REGULATION
)EEC( No. 2377/90
14.7. Sulfadoxine*
Acceptable Daily Intake )ADI( 0.05 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and EC
14.8. Sulfaethoxypyridazine*
Acceptable Daily Intake )ADI( 0.01 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and
14.9. Sulfaguanidine*
0.01 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.
14.10. Sulfamerazine*
0–50 µg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.
14.11. Sulfanilamide*
75 ug/kg body weight
*banned by US FDA, Canada and EC.
14.12. Sulfanitran*
0.85 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.
14.13. Sulfapyridine*
0.003 mg kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.
14.14. Sulfaquinoxaline*
14.15. Sulfathiazole*
15. TETRACYCLINES
15.1. Chlortetracycline
0-3 µg/kg body weight
,Canadian MRL, 2011
15.2. Doxycycline
15.3. Oxytetracycline
Salmonids
Lobsters
15.4. Tetracycline
))EU
No 37/2010
COMMISSION REGULATION )EU( No37/2010
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية المضادة للفطريات الديدان) )Anthelmintic Agentالجدول رقم) 14(
References
)MRL(
1. Natamycin
0.3 mg/kg body weight
Withdrawn
for topical(
)use only
2. Nystatin
Acceptable Daily Intake )ADI( Not established
/EMEA/MRL/CVMP
151/99
use only
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية المضادة لديدان) )Anthelmintic Agentالجدول رقم) 15(
1. Amprolium
100 ug/kg body weight
2. Clazuril
No MRL
required
)EU( No
37/2010
3. Clopidol
0.0025 mg/kg body weight
4. Decoquinate
0-7 µg/kg body weight
5. Diclazuril
7. Ethopapate
8. Halofuginone hydrobromide
0.0003 mg/kg body weight
)Canadian MRL)2011
9. Lasalocid Sodium
0.001 mg/kg body weight
Canadian
)MRL)2011
10. Maduramicin ammonium
11. Methyl benzoquate
12. Monensin
0–10 µg/kg body weight
13. Narasin
0–5 µg/kg body weight
14. Nicarbazin
0-400 µg/kg body weight
15. Ormetoprim
4 ug/kg body weight
16. Robenidine hydrochloride
)Canadian MRL )2011
17. Salinomycin Sodium
0.01 mg/kg body weight
18. Semduramicin
3 ug/kg body weight
National Registration
Authority for Agricultural and Veterinery chemicals
Australia 2001
19. Toltrazuril
2 ug/kg body weight
Chicken
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مضادات الديدان) )Anthelmintic agentsالجدول رقم) 16(
1. Abamectin
0-2 µg/kg body weight
MRL, 2011
EMEA/MRL/865/03-
FINAL June 2004
2. Albendazole
3. Avermectin
0 -2 µg/kg body weight
The Japan Food
Chemical Research
Foundation http://www.m5.ws001.s quarestart.ne.jp/foundat ion/agrdtl.php? a_inq=3
4. Closantel
European commission,
http://www.vmd.defra.g ov.uk/pdf/
MRLMilk_ar ticle.pdf
CIRCULAR LETTER
CL 2005-10 RVDF
5. Derquantel
0 – 0.3 µg/kg body weight
6. Doramectin
0 -1 µg/kg body weight
7. Eprinomectin
0 - 10 µg/kg body weight
CODEX CIRCULAR
LETTER CL 2005-10
RVDF
8. Febantel/Fenbendazole
0-4 µg/kg body weight
9. Flubendazole
0-12 µg/kg body weight
RVDF CAC/MRL 2-2011
10. Ivermectin
0 - 1 µg/kg body weight
CODEX CIRCULAR LETTER CL 2005-10
11. Levamisole
Canadian MRL)2011(
Fat
/skin
12. Mebendazol
EMEA/MRL/781/01-
FINAL )2001(
13. Monepantel
0–20 µg/kg body weight
14. Moxidectin
Canadian MRL )2011(
15. Nitobimin
5 ug/kg body weight
16. Nitroxynil
0-20 )µg/Kg( body weight
17. Oxfendazole
0-20 µg/Kg body weight
3.2.18. Oxyclozanide
0.03 mg/Kg body weight
19. Piperazine
0.25 mg/Kg body weight
20. Prazequantel
21. Rafoxanide
2 µg/Kg body weight
EMEA/MRL/636/99
FINAL )1999(
22. Thiabendazole
23. Triclabendazole
0-3 µg kg body weight
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية المضادة للطفيليات (Antiprotozoal)
الجدول رقم (17)
Tissue
or product
1. Diminazene
0-100 µg/kg body weight
2. Imidocarb
0-10 µg/kg body weight
3. Isometamidium
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الطفيليات الخارجية) Ectoparasiticides( الجدول رقم) 18(
Tissue or
product
1. Amitraz
0 -0.5µg/kg body weight
COMMISSION REGULATION )EU( No
2. Cyfluthrin
3. Cyhalothrin
0-5 µg/kg body weight
4. Cypermethrin
5. Cyromazine
6. Deltamethrin
Fish
)salmon(
7. Diazinon*
0–0.002 mg/kg body weight
*banned by U.S. Environmental
Protection Agency )EPA(, 2000
8. Dicyclanil
9. Emamectin
0.002 mg/kg body weight
10. Fluazuron
0-40 µg/kg body weight
11. Permethrin
12. Phoxim
0.00025 mg/kg body weight
13. Teflubenzuron
14. Trichlorfon
)metrifonate(
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مضادات الالتهابات الغير ستيرودية:
الجدول رقم) 19(
1. Carprofen
8.6 µg/kg body weight
COMMISSION REGULATION )EU( No 37/2010
EMEA/MRL/042/95
2. Diclofenac
0.5 µg/kg body weight
COMMISSION
REGULATION )EU( No
3. Flunixin meglumine
0-6 µg/kg body weight
MRL, 2012, Canadian
MRL)2011(
COMMISSION REGULA-
TION )EU( No 37/2010
4. Ketoprofen
5. Meloxicam
0.0001 mg/kg body weight
6. Tolfenamic acid
EMEA/MRL/183/97
FINAL )1997(
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مضادات الالتهابات الستيرودية:
الجدول رقم (20)
1. Dexamethasone
0-0.015 µg/kg body weight
2. Hydrocortisone
0.001 µg/kg body weight
3. Prednisolone
0.0002 mg/kg body weight
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الهرمونات:
الجدول رقم (21)
1. Cloprostenol
Acceptable Daily Intake
)ADI(
0.075 µg/kg body weight
Annex 11of Council regulation )EEC(No
2377/90
2. Estradiol-beta
0-0.05 µg/kg body weight
3. Gonadotrophin
42.25 I.U. /kg body weight
4. Melengestrol acetate
0-0.03 µg/kg body weight
5. Oxytocin
µg/kg body weight
6. Progesterone
7. Testosterone
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا محفزات النمو:
الجدول رقم (22)
1. Arsanilic acid
not established
.2Clenbuterol hydrochloride* Acceptable Daily Intake )ADI(
0-0.004 µg/kg body weight
* banned in Food Animal
Residue Avoidance Databank and US FDA
REGULATION )EU( No 37/2010
3. Ractopamine
4. Roxarsone
25 µg/k bodyweigh
5. Trenbolone acetate
0-0.02 µg/kg body weight
6. Zeranol
0-0.5 µg/kg body weight
7. Zilpaterol
0.083 µg/Kg body weight
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية الجهاز العصبي:
الجدول رقم (23)
1. Doxapram HCl
Acceptable Daily Intake )ADI( not established
2. Ketamine
3. Procaine HCl
4. Tricaine
Methanesulfonate
MRL)2011)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية جهاز الأوعية القلبية:
الجدول رقم (24)
1. Epinephrine
الحدود القصوى المسموح بها من استخدام أدوية الجهاز التنفسي:
الجدول رقم (25)
1. Bromhexine
0.3 mg per person
2. Etamiphylline camsilat Acceptable Daily Intake
)ADI( not established
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية الجهاز الهضمي:
الجدول رقم (26)
1. Atropine sulfate
0-0.0002 mg/kg body weight
2. Poloxalene
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية الجهاز البولي:
الجدول رقم (27)
1. Hydrochlorothiazide
12.5 mg/kg body weight
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات:
(جدول رقم 28)
دواجن )أعضاء
صالحة للأكل(
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا السموم الفطرية )الأفلاتوكسينات:( إن الحدود القصوى من الأفلاتوكسينات المسموح بها في الحليب السائل ومنتجاته
(عدى الحليب المجفف) هو ألا يزيد مجموع الافلاتوكسينات على 2,0 ميكروغرام/ كيلو غرام.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.