الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
الجدول (2) - المخالفات والعقوبات
الرقم
المخالفة
الغرامة (ريال)
الملاحظات
1.
فعل أي من المحظورات المبينة في المادة (5) من اللائحة.
من 10.000 إلى 20.000.000
حسب كمية مياه الصرف ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، بالإضافة إلى إحالة مخالفات الجرائم البيئية إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والادعاء فيها.
2.
عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية
من 10.000 إلى 5.000.000
حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات
3.
عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف
من 50.000 إلى 5.000.000
4.
عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط
حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات
5.
عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد والرقابة وفقاً للبند (رابعاً) من المادة (6)
من 50.000 إلى 200.000 (لكل إخطار من المركز)
6.
عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها
50,000 (عن كل إخطار من المركز)
7.
عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة المحددة في المادة (7)
50.000 (لكل بند)
8.
القيام بأحد الأنشطة المحددة في (ب،ج) من الفقرة (1) في البند (أولاً) من المادة (8) دون
الحصول على تصريح أو ترخيص
من 20.000 إلى 20.000.000
حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والآثار البيئية، مع إلزام المخالف بإيقاف المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)
9.
القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص
50.000
10.
عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة
10.000 (لكل اشتراط)
11.
نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز
حسب كمية وأهمية البيانات
12.
عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية
حسب الكمية والآثار البيئية مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)
13.
عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس
حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)
14.
عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز عند طلبها
10.000 (عن كل اخطار من المركز)
15.
عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية
16.
عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها
50,000 ريال
17.
عدم ابلاغ المركز فور رصد تلوث في الموارد المائية ضمن الأنشطة
من 10,000 إلى 100,000 ريال
النص بعد التعديل:
م
المخالفة (وصفها)
نوعها
العقوبة
آخرى
حد أدنى
حد أعلى
1
جسيمة
10.000
20.000.000
2
5.000.000
3
4
5
50,000
(لكل إخطار من المركز)
200,000
6
7
50,000 (لكل بند)
يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
8
القيام بأحد الأنشطة المحددة في (ب،ج) من الفقرة (1) في البند (أولاً) من المادة (8) دون الحصول على تصريح أو ترخيص
حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والآثار البيئية، مع إلزام المخالف بإيقاف المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء
9
10
10,000
لكل اشتراط
11
12
جسيمة
13
14
15
20.000.000
16
17
100,000
مع ضبط مخالفة تجاوز المقاييس مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.