تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المكافحة الميكانيكية بالكشط

  • إذا لم تتوفر إمكانية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتبخير بفوسفيد الألومينيوم أو بالحقن بمبيد، يمكن اللجوء إلى علاج الإصابة عن طريق الكشط. وتتمثل هذه العملية في تنظيف مكان الإصابة وإزالة كل النسيج المصاب والقضاء على جميع أطوار الحشرة من يرقات وعذارى وأطوار بالغة حتى لا تسبب إصابات جديدة.
  • 1) بروتوكول عملية الكشط
  • - تحديد مكا​ن الإصابة والبدء في عملية الكشط باستخدام الهيب والمناشير.
  • - التأكد من إزالة كل الأنسجة المصابة في الجذع حتى لا يبقى إلا نسيج أبيض سليم (صورة 53).
  • - إعدام جميع أطوار الحشرة التي يتم العثور عليها أثناء الكشط.
  • - رش موضعي للمكان المكشوط ومخلفات الكشط وإغراقهم بمبيد معتمد.
  • - جمع كل مخلّفات العملية وردمها أو وضعها في كيس مغلق والتخلص منها بطريقة آمنة خارج المزرعة.
  • - لف المكان المكشوط في الجذع بقطعة بلاستيك وشدها جيدا بخيوط بلاستيكية رفيعة.
  • - تفقّد المكان المكشوط بعد أسبوعيْن للتأكد من سلامة العملية، وفي صورة ظهور أعراض جديدة ناتجة عن فقس حديث للبيوض أو يرقات صغيرة جدا لم تظهر خلال الكشط الأول، يجب إعادة الكشط من جديد.
  • - رش المكان المكشوط بالمبيد ولف الجذع بقطعة البلاستيك كما تم سابقا.
  • 2) أخطاء شائعة عند القيام بالكشط
  • - عدم إزالة جميع الأجزاء المصابة في الجذع بعدم الوصول إلى النسيج السليم وعدم القضاء على أطوار الحشرة.
  • - عدم التخلص من مخلفات الكشط التي تحتوي على أطوار الحشرة وتركها في المزرعة.
  • - عدم التأكد بعد أسبوعين من سلامة عملية الكشط.
  • 3) قائمة القوى البشرية والمعدات
  • - فريق عمل مكون من عاملين اثنين لكل نخلة (للتناوب على عملية الكشط نظرا للمجهود البدني الكبير المطلوب).
  • - سيارة رباعية الدفع.
  • - خوذة.
  • - ملابس سلامة مهنية (قفاز، نظارات واقية، حذاء سلامة).
  • - مناشير يدوية.
  • - مناشير آلية.
  • - عتلة. 
  • - بلاستيك سمك 100 ميكرون. 
  • - مرش ظهري.
  • - مبيد معتمد                            
  • - كشط النخلة المصابة والوصل إلى النسيج الأبيض السليم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية