تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المكافحة الكيميائية بالتبخير

يتم تبخير جذع النخلة المصاب باستعمال أقراص مركب فوسفيد الألمنيوم الذي عندما يتفاعل مع الرطوبة الجوية، يتبخر منه غاز الفوسفين السام، فيقتل جميع أطوار الحشرة داخل الجذع دون أن يترك أي متبقيات. ونظرا لكفاءة هذا المبيد الفائقة، تم اعتماده في المملكة العربية السعودية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، لكن مع تصنيفه أنه مبيد مقيد الاستعمال، ولذلك يجب اتخاذ مجموعة من الاحتياطات حتى يكون استخدامه آمنا.
1) بروتوكول عملية التبخير
1. وضع اللافتات التحذيرية عند مدخل المزرعة وبداية الحقل وعند الشجرة المصابة لعدم الاقتراب.
2. فحص أشجار النخيل بدقة، ووضع علامة على الأشجار المصابة التي سيتم تبخيرها بفوسفيد الألمنيوم.
3. تكريب الأشجار المُعدة للتبخير، وإزالة الفسائل والأعشاب وأي بروزات قد تؤدي إلى تمزيق أو ثقب البدلة التي سيتم لفها حول الجذع.
4. قياس محيط النخلة على مستوى سطح التربة وعلى ارتفاع 1.5 م، لتحديد مقاس البدلة المناسبة للنخلة المرد تبخيرها.
5. عمل خمسة ثقوب بعمق حوالي 12 سم على الأقل (بحيث تصل نهاية الثقب إلى الخشب الداخلي) ويكون الثقب مائلا قليلاً إلى الأسفل بزاوية 45 درجة تقريبا. يتم توزيع الخمسة ثقوب على النحو التالي:
- الثقب الأول في وسط مكان الإصابة.
- الثقب الثاني أعلى من مكان الإصابة بحوالي 20- 2 سم إلى اليمين قليلاً.
- الثقب الثالث أسفل مكان الإصابة بحوالي 20-25 سم إلى اليسار قليلاً.
- الثقب الرابع خلف مكان الإصابة، أعلى منها قليلاً إلى اليمين.
- الثقب الخامس خلف مكان الإصابة، أسفل منها قليلاً إلى اليسار.
6. وضع علامة داخل الثقوب بحيث تكون بارزة إلى الخارج ليسهل تحديد الثقوب عند وضع أقراص فوسفيد الألمنيوم داخلها.
7. تحديد ارتفاعات تثبيت قطع الإسفنج، على النحو الآتي:
- في النخيل الذي يكون فيه مكان الإصابة على ارتفاع اقل من 1م يمكن الاكتفاء بقطعة اسفنج واحدة توضع في الجزء العلوي للبدلة، أما الجزء السفلي من البدلة فيتم ردمه ورص التراب حوله.
- في النخيل الذي يكون فيه مكان الإصابة على ارتفاع 1.5م أو أكثر، يجب تثبيت قطعتين من الاسفنج، الاولى في المنطقة العلوية من الجذع ، والثانية في الأسفل قرب قاعدة الجذع.
8. البدء في تركيب قطعة الإسفنج العليا ثم بعد ذلك السفلى.
9. بعد لف كل قطعة إسفنج (العليا والسفلى) حول محيط الجذع والتأكد من قص الجزء الزائد منها، يتم شدها بإحكام حول الجذع باستعمال خيوط بلاستكية رفيعة.
10. وضع الطين فوق السطح العلوي لقطعة الاسفنج بشكل محكم، واستخدامه في إغلاق المسافات بين جذع النخلة وقطعة الأسفنج. 
11 . تلبيس البدلة مع البدء بالجزء العلوي وإغلاق جزء من السحاب، ثم وضع حزام الشد بحيث يكون في منتصف القطعة الإسفنجية مع شد قوي باستخدام ماكينة شد الحزام.
12. وضع الطين فوق السطح العلوي لقطعة الاسفنج بشكل محكم، واستخدامه في إغلاق المسافات بين جذع النخلة وقطعة الأسفنج. 
13. تعديل وضع البدلة بحيث تكون جاهزة للإغلاق بواسطة السحاب، والتأكد من سلامة وضعها حول محيط الجذع.
14. التأكد من جاهزية الفني أو العامل المختص والتأكد من ارتدائه ملابس السلامة العامة المعتمدة في التبخير.
15. يقوم المختص بفتح عبوة فوسفيد الألمنيوم وإخراج 5 أقراص منها ثم إغلاقها مباشرة، وإدخال الأقراص في الثقوب المميزة بالعلامة الواضحة الموضوعة سابقا.
16. إغلاق الثقوب مباشرة بعد وضع الأقراص داخلها باستعمال الطين المعد مسبقاً.
17. إغلاق سحاب البدلة حتى نهايته بدقة وبسرعة.
18.  وضع حزام الشد فوق قطعة الإسفنج السفلى بنفس الطريقة التي شُدت بها قطعة الإسفنج العليا.
19. تعديل وضع البدلة حول الجذع ووضع لاصق شفاف على طول السحاب (خاصةً منطقة السحاب التي يتم ردمها بالتربة)، وردم أسفل البدلة بالتراب من الأسفل إلى الأعلى بارتفاع لا يقل عن 40 سم مع الرص جيداً،   مع التأكيد على عدم الحاجة إلى وضع اسفنجة في الأسفل بشرط ردم الجزء السفلي للبدلة بالتراب من جميع الجهات.
20. إلصاق لوحة بيانات على السطح الخارجي للبدلة تحتوي على البيانات التالية:
- شعار الجمجمة وخطر ممنوع الاقتراب.
- اسم مادة التبخير.
- تاريخ إجراء التبخير.
- اسم الجهة المنفذة.
- رقم هاتف الفني المسؤول.
- رقم هاتف الدفاع المدني.
- رقم متسلسل للبدلة.
21. استخدام جهاز قياس غاز الفوسفين للتثبت من عدم تسرب الغاز سواء من اعلى حزام الشد العلوي أو من المنطقة السفلية للبدلة أو على طول السحاب ومن جميع الجهات الأخرى، ويتم أخذ القراءات في الأوقات التالية:
- مباشرة بعد انتهاء عملية التبخير.
- بعد ساعة واحدة من انتهاء عملية التبخير.
- بعد 24 ساعة من انتهاء عملية التبخير.
22. توثيق عمليات التبخير على تطبيق بلغ.
23. فك البدلة بعد 5 أيام على أن يكون المختص الذي يقوم بذلك مرتديا ملابس السلامة العامة.
24. رش جذع النخلة بعد فك البدلة بأحد المبيدات الحشرية المعتمدة.
2) كيفية التعامل مع تسرب غاز الفوسفين
1. إذا أشارت قراءة الجهاز بوجود تسرب لغاز الفوسفين من مكان فوق قطعة الإسفنج العلوية، يجب على المختص - شريطة أن يكون مرتديا ملابس السلامة العامة - أن يشد الحزام العلوي بشكل أقوى.
2. إذا أشارت قراءة الجهاز بوجود تسرب للغاز من مكان أسفل البدلة، يجب على المختص - شريطة أن يكون مرتديا ملابس السلامة العامة - أن يشد الحزام السفلي بشكل أقوى، وأن يضيف كمية من التراب حول أسفل البدلة والرص جيدا.
3. إذا أشارت قراءة الجهاز بوجود تسرب للغاز من خلال ثقب في البدلة، يجب إلصاق قطعة من الشريط اللاصق العريض من قبل المختص - شريطة أن يكون مرتديا ملابس السلامة العامة – وذلك لإغلاق الثقب جيداً.
4. إذا كان تسرب الغاز من منطقة السحاب، يجب إلصاق قطعة من الشريط اللاصق من قبل المختص - شريطة أن يكون مرتديا ملابس السلامة العامة - على مكان التسرب على أن يتم وضع علامة مميزة على هذه البدلة وتسليمها للمستودع بعد الانتهاء من عملية التبخير حتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى.
3) قائمة القوى البشرية والمعدات
- فريق عمل مدرب متكون من 3 عمال على الأقل.
- سيارة رباعية الدفع.
- بدلات تبخير (مقاسات مختلفة وكل مقاس له لون).
- قطع إسفنجية (سماكة 10 سم، عرض 25 سم، ضغط 30 ، طول حسب مقاس البدلة).
- حزام الشد مع ماكينته الخاصة به.
- أقراص فوسفيد الألمنيوم داخل عبواتها الأصلية محكمة الإغلاق مع مفتاح العبوات الخاص للفتح والإغلاق (يتم الترتيب مع الشركات الموردة أن تكون اقراص الفوسفين ضمن عبوات صغيرة بحجم 5 أو 10 اقراص وذلك لتقليل مخاطر التعرض للفوسفين وسهولة الاستعمال).
- مثقاب كهربائي (دريل).
- مثقاب ثان احتياطي.
- ريش مثقاب مخصصة لثقب الخشب طولها لا يقل عن 20 سم وقطرها 2سم.
- سلم لا يقل طوله عن 2 م (في حال وجود مكان إصابة أعلى من 1.5م).
- خيوط بلاستيك قطر 3 مم لشد وتثبيت القطع الاسفنجية.
- متر للقياس.
- شريط لاصق عريض.
- لوحات تحذيرية عليها شعار الجمجمة ومكتوب عبارة ممنوع الاقتراب.
- لوحة ورقية لتسجيل البيانات عليها.
- ملابس السلامة العامة المعتمدة للتعامل مع غاز فوسفيد الالمنيوم (كفرهول بلاستيكي غير منفذ للغاز، كمامات خاصة للحماية من غاز الفوسفين، غطاء معدني للرأس، نظارات لحماية العيون، قفازات لحماية اليدين، حذاء سيفتي).
- صندوق اسعافات أولية.
4) خطوات بروتكول التبخير بالصور.
- فحص جذع النخلة.
- وضع علامة مميزة على النخلة المصابة.
- مسلتزمات عملية التبخير مع عمالة عدد (3).
- تكريب النخلة المصابة من أجل تجهيزها لعملية التبخير.
- قياس طول ومحيط جذع النخلة لتحديد مقياس البدلة المناسبة.
- عمل 5 ثقوب بعمق لا يقل عن 12 سم وقطر لا يقل عن 2 سم، بحيث تكون موزعة بمكان الإصابة وحولها ومن الجهة الخلفية، ووضع علامات داخل تلك الثقوب تكون بارزة، ويتم إزالتها عند إدخال أقراص فوسفيد الألمنيوم في الثقوب.
- تثبيت قطعة او قطعتين من الإسفنج حول جذع النخلة المصابة (من أعلى وأسفل الجذع) وحسب طول النخلة وموقع الاصابة، ووضع الطين أعلى الاسفنج.
- البدء بتثبيت البدلة حول الجذع من أعلى ووضع حزام الشد في منتصف قطعة الإسفنج وشده بالماكينة ووضع الطين أعلى الاسفنج.
- فتح علبة فوسفيد الألمنيوم وإخراج 5 أقراص منها.
- وضع قرص في كل ثقب وإغلاقه بالطين مباشرةً.
- إغلاق البدلة وإحكام ووضع لاصق شفاف تغطيتها من أسفل مع رص التراب حول أسفل البدلة.
- وضع العلامات التحذيرية ولوحة معلومات على السطح الخارجي مكتوب عليها تاريخ المعاملة والجهة المنفذة ورقم سلسلة البدلة ورقم هاتف الفني والدفاع المدني.
- التأكد من عدم تسرب الغاز من البدلة من جميع الجهات والارتفاعات عن طريق استخدام الجهاز الخاص بقياس غاز الفوسفين.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية