تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon نظام بلاغات سوسة النخيل الحمراء

  • يعتبر الإبلاغ المبكر عن الإصابات من أهم عناصر مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بهدف التدخل السريع بالطرق المناسبة لكل حالة من حالات الإصابة وعدم إعطاء فرصة لتفشيها وانتقالها إلى أشجار نخيل سليمة، وبالتالي الحد من انتشار السوسة داخل المنطقة. ويكون الإبلاغ حصريا عن طريق النظام الإلكتروني المسمى "بلّغ"
  • 1) تعريف نظام «بلّغ»
  • انطلاقاً من مواكبة رؤية 2030 اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطوات كبيرة في اتجاه إبراز وتنفيذ الخدمات الإلكترونية وفق المعايير العالمية فقامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة بالتعاون مع الادارة العامة للثروة النباتية ممثلة ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بإصدار نظام الكتروني متخصص في بلاغات السوسة تحت اسم تطبيق «بلغ»، يهتم بمعالجة البلاغات الواردة على الوزارة وخاصة منها الصادرة من المُزارع إلى برنامج مكافحة السوسة بهدف الإبلاغ عن اشتباه وجود إصابات بهذه الحشرة. 
  • وبرعاية وتوجيه من سعادة وكيل الزراعة وبحضور مشرفي برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء والجهات ذات العلاقة تم إطلاق نظام البلاغات الإلكتروني «بلغ» بتاريخ 28 مايو 2019. وهناك تطوير لهذا النظام ليشمل الإبلاغ عن جميع الأعمال اليومية لبرامج مكافحة السوسة، مثل التوثيق والتحليل والتقييم لنتائج تلك الأعمال ومتابعة انتشار الحشرة ونسبتها، وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول السريعة لها، وتطبيق أعلى معايير ضبط جودة الأعمال للوصول إلى أفضل النتائج ضمن الإمكانات المتاحة.
  • كما سيتم العمل على استخدام نظام «بلّغ» للإبلاغ عن المَزارع المهملة وغير المتعاونة والمغلقة ونقل فسائل ونقائل النخيل غير النظامي، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب للحصول على تصريح نقل الفسائل والنقائل عبر التطبيق.
  • 2) إبلاغ المُزارع عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء
  • يعتبر نظام “بلغ” الوسيلة الوحيدة للمُزارع للإبلاغ عن وجود إصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء في مزرعته. وبالإضافة إلى سهولة استخدام التطبيق، يمكن كذلك للمُزارع أن يتتبع من خلاله سير الإجراءات عن بلاغه. وتكون خطوات الإبلاغ عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء كما يلي:
  • أ) الدخول إلى نظام البلاغات الموحد “بلغ” إما عن طريق موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة أو عن طريق الرابط   https://web.mewa.gov.sa/ucs
  • ب) تعبئة البيانات والإجابة عن الأسئلة المطلوبة في الخانات المحددة.
  • ج) تقديم البلاغ.
  • د) وصول البلاغ إلى مشرف برنامج مكافحة السوسة وتحويله إلى المشرف الميداني لزيارة المزرعة والتأكد من وجود إصابات وأخذ القرار المناسب، ثم تعبئة نتائج الزيارة وإقفال البلاغ وإبلاغ المُزارع.
  • 3) بلاغات الأعمال اليومية للفرق الميدانية
  • يجري الآن العمل على تطوير نظام “بلغ” بحيث تصبح هناك بوابة لبلاغات الأعمال اليومية للفرق الميدانية تستعمل على النحو التالي:
  • أ) يتم إدخال بيانات الأعمال اليومية ونتائجها لكل فاحص أو مشرف فرقة أو فرق حسب الخطوات التالية:
  •  الدخول إلى نظام بلاغات الأعمال اليومية لبرنامج مكافحة السوسة.
  •  إدخال رمز الموظف.
  • تعبئة البيانات التالية تحت بند الفحص والكشف الدوري:
  • تاريخ الزيارة.
  • وقت بداية العمل اليومي ونهايته.
  • طبيعة العمل حسب الخيارات: ( 1) كشف دوري، ( 2) بلاغ، ( 3) متابعة أعمال.
  • عدد العمال وأسمائهم.
  • اسم المُزارع.
  • الإحداثيات.
  • عدد النخيل الكلي في المزرعة.
  • عدد النخيل المصاب.
  • عدد النخيل المزال.
  • عدد النخيل المُعد للإزالة.
  • ب) تعبئة بيانات بنديْ العلاج والإزالة كالتالي:
  • تاريخ الزيارة (يعبأ تلقائيا من النظام).
  • وقت بداية العمل اليومي ونهايته.
  • طبيعة العمل حسب الخيارات: ( 1) علاج، ( 2) متابعة نتائج علاج، ( 3) إزالة.
  • طريقة العلاج: ( 1) فوسفيد الألمنيوم، ( 2) كشط، ( 3) حقن، ( 4) إزالة.
  • عدد العمال وأسمائهم.
  • اسم المُزارع.
  • الإحداثيات.
  • عدد النخيل الكلي في المزرعة.
  • عدد النخيل المعالج:
  • بالكشط:
  • بفوسفيد الألمنيوم:
  • بالحقن:
  • بالإزالة:
  • عدد النخيل المرشوش
  • 4) الإبلاغ عن المَزارع المهملة وغير المتعاونة والمغلقة
  • سيشمل نظام «بلّغ » بوابة للإبلاغ عن المَزارع المهملة وغير المتعاونة والمغلقة وذلك حسب الخطوات التالية:
  • 1) الإبلاغ عن طريق مشرف الفرقة عن المزرعة المهملة أو غير المتعاونة أو المغلقة ويتضمن البلاغ:
  • اسم المزارع .
  • رقم الجوال.
  • عنوان المزرعة.
  • إحداثيات المزرعة.
  • تاريخ الزيارة .
  • عدد الزيارات.
  • 2) وصول البلاغ إلى المفتش، فيقوم بالكشف عن المزرعة حسب إحداثيات البلاغ وتعبئة نموذج الكشف على المزرعة إلكترونياً ويتضمن هذا النموذج:
  • معلومات وإحداثيات المزرعة.
  • تاريخ الكشف.
  • نتائج الكشف.
  • 3) رفع البلاغ إلى مدير البرنامج في المنطقة للتدقيق.
  • 4) رفع البلاغ من مدير البرنامج عبر التطبيق إلى الموظف المعني بإمارة المنطقة لاتخاذ الإجراء المناسب حسب القانون والتعليمات.
  • 5) إقفال البلاغ من قبل مدير عام نظام «بلّغ » بعد الاطلاع على جميع مسارات البلاغ.
  • 6) إصدار شهادة نقل فسائل ونقائل النخيل إلكترونياً.
  • سيشمل تطوير نظام «بلّغ » إصدار شهادة لنقل الفسائل والنقائل تعبأ عبر التطبيق كما يلي:
  • 1) تعبئة طلب نقل فسائل أو نقائل الكترونياً عبر التطبيق ويتضمن الطلب المعلومات التالية:
  • اسم المزارع.
  • رقم الجوال.
  • رقم الهوية.
  • عدد الفسائل أو النقائل المعدة للنقل.
  • عنوان المزرعة المنقول منها.
  • • إحداثيات المزرعة المنقول منها.
  • • عنوان الموقع المنقول إليه.
  • • اسم المستفيد (المنقول له).
  • • رقم الهوية.
  • • رقم الجوال.
  • • اسم السائق.
  • • رقم جواله.
  • • رقم الهوية/الإقامة.
  • • رقم لوحة السيارة.
  • • خط السير.
  • 2) دراسة الطلب من قبل الموظف المختص من البرنامج في المكتب أو الفرع.
  • 3) الموافقة على الطلب أو رفضه وإعلام المُزارع بالتعليمات.
  • 4) متابعة تطبيق جميع التعليمات المتعلقة بنقل الفسائل والنقائل.
  • 5) إعطاء رقم إلكتروني للطلب بعد الموافقة عليه، ومدة التصريح وخط السير.​
  • 6) الإبلاغ عن نقل فسائل ونقائل النخيل غير النظامي
  • تتضمن هذه البلاغات الإبلاغ عن النقائل أو الفسائل في أي مكان بالمملكة عن طريق أخذ صورة للسيارة التي تحمل الفسائل، شريطة ان يكون رقم لوحة السيارة واضح، وتقديم البلاغ مباشرة من قبل المواطنين بحيث يتم تسجيل جوال المبلِّغ فقط وتُعامل البلاغات بسرية تامة، وذلك حسب الخطوات التالية:
  • أ) يُرفع البلاغ من قبل المواطن إلى الموظف المختص في البرنامج.
  • ب) يتأكد الموظف المسؤول من رقم لوحة السيارة وهل السيارة تحمل تصريح لنقل الفسائل، وذلك عن طريق قاعدة البيانات المبرمجة.
  • ج) في حال كان النقل نظامي يتم إبلاغ المواطن بذلك.
  • د) في حال كان النقل غير نظامي، يتم رفع البلاغ إلى وزارة الداخلية للمتابعة وتنفيذ الإجراء القانوني.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية