تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon فحص النخيل والكشف عن الإصابة

  • ​1) فحص النخيل وكشف الإصابة
  • 1. 1) تعريف عملية الفحص والكشف وأهدافها
  • إن من أهم فرص نجاح برنامج مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء حال اكتشافها هو اتخاذ القرار السريع في تطبيق كل الوسائل المتاحة والمناسبة بطريقة حازمة لاستئصال الآفة والحد من انتشارها. كما يعتبر الكشف الموجه المبني على بلاغات المزارعين والكشف الدوري الشامل كل 45 يوم من أهم مراحل تطبيق نظم مكافحة الآفة. فلا يمكن نجاح أي برنامج مكافحة لهذه الحشرة دون مراقبة الحقول وتحديد مناطق الإصابة ونسبها ومدى انتشارها. وأفضل طرق المراقبة للحشرة في الوقت الحالي هي الكشف البصري الحسي الدقيق والذي من خلاله يستطيع الفاحص رصد حالات ومواقع الإصابة بدقة من خلال التركيز على تشخيص أعراض الإصابة المميزة لهذه الحشرة.
  • القاعدة الأساسية للمراقبة الدورية هي الكشف المبكر عن وجود بؤر الإصابات ومساحة انتشارها وبالتالي إمكانية التدخل السريع للتعامل مع هذه المناطق والحفاظ على سلامة قطاع النخيل.
1. 2) البروتوكول التطبيقي لعملية فحص النخيل وكشف الإصابات
1) تلقًي فريق الكشف الميداني نموذج الكشف المرسل من برنامج مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة.
2) تعبئة جدول الكشف الدوري (صورة 19) ثم يتولى فريق الكشف القيام بالتالي:
- زيارة المزارع المبرمجة في الكشف الدوري مع إعطاء أولوية الفحص للمزارع بحسب تسلسل البلاغات.
- الفحص الدقيق للأعراض الظاهرية للإصابة باستعمال أدوات الفحص مثل المنجل (صورة 20) والقضيب المعدني أو المفك (صورة 21) مع الحرص على فحص الشجرة من كافة الجهات وملاحظة أي أعراض للإصابة بالسوسة (المفصلة في الباب الثالث) وهي كالتالي:
  1. اصفرار وذبول السعف على الفسائل والنخيل المصاب.
  2. خروج إفرازات صمغية لونها أبيض مصفر ثم تتحول إلى بنية، وقد تكون الافرازات على شكل رغوة مائلة إلى اللون الأبيض.
  3. ظهور نشارة متعفنة ورطبة من الخشب خارج الجذع المصاب نتيجة حفر وتغذية اليرقات في منطقة الإصابة على الجذع أو في قواعد السعف.
  4. مشاهدة شرانق العذارى الليفية وثقوب خروج اليرقات بآباط قواعد الكرب.
  5. تهتك واهتراء قواعد الكرب مع سهولة نزع قواعد السعف المتآكلة ويشاهد فيها في على الغالب الشرانق والحشرات الكاملة.
  6. وجود تجاويف ممتلئة بنشارة الخشب ومخلفات تغذية اليرقات على جذع النخلة في الإصابات المتقدمة.
  7. إمكانية سماع صوت تغذي اليرقات عند الإصابات الشديدة والمتقدمة.
  8. موت الفسائل.
  9. موت الراكوب.
  10. وجود ثقوب مختلفة الأحجام على جذع النخلة.
  11. وجود شرانق العذارى حول الأشجار المصابة.
  12. موت القمة النامية وانحنائها لأحد الجوانب في حالة حدوث الإصابة في الجمارة مع سهولة نزع سعف القلب وملاحظة تآكل في قواعده.
  13. سهولة كسر جذع النخلة شديدة الإصابة بفعل الرياح مع ملاحظة النسيج المتهتك أو الأنفاق.
 
صورة رقم 19: تعبئة جدول الكشف الدوري عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء (يرجى مشاهدة الصور المرفقة في ملف المشروع بصيغة "PDF").
صورة رقم 20: فحص الإصابة باستعمال المنجل (يرجى مشاهدة الصور المرفقة في ملف المشروع بصيغة "PDF").
صورة رقم 21: طريقة الكشف عن الإصابة باستعمال قضيب معدني أو المفك (يرجى مشاهدة الصور المرفقة في ملف المشروع بصيغة "PDF").

3) يكون التركيز بالفحص والكشف على:
  1. النخيل المزروع على حدود وأطراف المزرعة.
  2. الأشجار الصغيرة والتي تتراوح أعمارها بين 5-15 سنة.
  3. النخيل المزروع بكثافة.
  4. أشجار النخيل الذي يتواجد حولها أية أنواع من النباتات أو الأعشاب.
  5. أشجار النخيل التي أجريت عليها عمليات زراعية حديثة مثل التكريب وإزالة الرواكيب وأي نخلة تعرضت لجروح.
  6. الأشجار التي ينمو حولها عدد كبير من الفسائل وبالأخص في حالة وجود فسائل ضعيفة النمو أو ميتة (صورة 22).
  7. ​الأشجار القريبة من النخيل المنقول حديثاً، إن وجد في المزرعة.
  8. الأشجار بعمر أقل من 5 سنوات غالباً ما تظهر عليها الإصابة في المنطقة السفلى عند مستوى سطح الأرض أو اعلى بقليل (شكل 1).
  9. الأشجار بعمر حوالي 5-12 سنة والتي يكون طول جذعها أكثر من 2م، حيث غالبا ما تظهر فيها الإصابة بشكل أكبر في المنطقة الواقعة على ارتفاع 1-1.5م من سطح الأرض (شكل 2).
  10. الأشجار بعمر حوالي 13-20 سنة والتي يكون طول جذعها أكثر من 5 م، حيث غالبا ما تكون الإصابة في القمة النامية (الجمارة) أو تحتها بقليل (شكل 3).
  11. لا تعتبر الأشجار بعمر أكبر من 20 سنة مُفضلة لسوسة النخيل الحمراء، وإذا حدثت الإصابة فيها فهي عادة ما تكون قميه​.
4) الدوران حول الشجرة بشكل كامل والتأكد من عدم وجود أي أعرض على طول الجذع وقمة النخلة.
5) يجب أن يتم الكشف الدوري الشامل على أشجار النخيل كل مدة 45 يوماً.
6) كفاءة عامل الكشف الفني في اليوم الواحد تكون في حدود 225 نخلة أو أكثر.
7) أهمية الفحص الدوري الشامل
يعتبر الكشف الدوري الشامل كل 45 يوم (8 مرات في السنة) من أهم عناصر المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء. ولقد اُعتمدت هذه الطريقة باعتبار أن حشرة السوسة لا تستطيع في أقصر الحالات أن تتم دورتها الحياتية الكاملة في أقل من شهريْن. فإذا مر الفاحص في الدورة الأولى ولم يشاهد أعراض الإصابة بسبب أن النخلة مازالت في بداية إصابتها ولم تظهر عليها الأعراض خلال المراحل الأولى من الإصابة والتي تدوم حوالي أسبوعيْن إلى ثلاثة أسابيع، فإنه يستطيع عندما يعود إليها في دورة الكشف التالية بعد 45 يوم أن يكشف عن الإصابة بسهولة دون أن تكون الحشرة قد وصلت إلى طورها البالغ، وبالتالي كسر طور نمو وتطور اليرقات ومنعها من الوصول إلى طور الحشرة الكاملة والحيلولة دون مخاطر انتشار الإصابة إلى أشجار أخرى، وكذلك فإن الكشف الدوري يمكن من اكتشاف الإصابات قبل أن تتطور ووصولها إلى مرحلة قد تؤدي إلى إضعاف النخلة أو موتها وكذلك سهولة علاجها وبالتالي تقليل نسبة إزالة النخيل نتيجة وجود إصابات شديدة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية