تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تشخيص أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء

  • في المراحل المبكرة، يصعب اكتشاف الإصابة لأن اليرقات في أطوارها الأولى تكون داخل جذع النخلة ولا شيء يدل ظاهريا على وجودها. لذلك لا يمكن تشخيص الإصابة إلا لاحقاً عندما تظهر الأعراض الأولى التي يتم معاينتها بالفحص الدقيق لجذع الشجرة. وهذه الأعراض تظهر غالبا على منطقة الجذع الممتدة من سطح التربة حتى ارتفاع 2م، وقليلاً على مناطق أعلى الجذع أو على قمة النخلة. ومن بين هذه الأعراض، أعراض محددة ومرتبطة فقط بالإصابة بسوسة النخيل الحمراء، بينما هناك أعراض أخرى غير محددة تتشارك فيها الإصابة بالسوسة مع إصابات بأمراض وحشرات وأخرى (أنفوجرافيا 2). 
  • 1) الأعراض على الجذع
  • هناك بعض الأعراض الخاصة بسوسة النخيل الحمراء التي يمكّن تشخيصها من التأكد من وجود الإصابة وهي:
  • - إفرازات صمغية خارجة من جذع الشجرة ذو رائحة كريهة تكون في الأول مصفرة اللون ثم يتحول لونها إلى بني داكن (صورة 10)، وقد يرافق هذه الإفرازات إفرازات رغوية تخرج من جذع النخلة.
- نشارة خشبية على سطح الجذع تبدو في الأول رطبة ثم مع مرور الوقت تجف (صورة 11).
- خليط من النشارة والإفرازات الصمغة المذكورة أعلاه.
- رائحة كريهة تنبعث من مكان الإصابة ناتجة عن تحلل أنسجة الشجرة وبراز اليرقات.
- ثقوب في الجذع مختلفة الأحجام لا تشبه ثقوب الحفارات الأخرى لأنها تبدو مرتبطة بأنفاق وتجاويف داخلية مملوءة بالنشارة، خصوصا عندما تكون الإصابة متقدمة (صورة 12).
- تهتك واهتراء قواعد الكرب والسعف المصاب مع سهولة نزعها حيث يُشاهد فيها أنفاق بداخلها على الغالب طور العذراء والشرانق التي قد تكون فارغة نتيجة خروج الحشرة الكاملة، وكذلك يمكن مشاهدة الحشرات الكاملة (صورة 13).
- إمكانية سماع صوت مضغ اليرقات للنسيج داخل الجذع أثناء تغذيها عند الإصابات الشديدة والمتقدمة.
- عندما تصل الإصابة إلى درجة بليغة، قد يتعرض الجذع إلى الكسر والسقوط ويساعد في ذلك هبوب الرياح القوية.
وبصفة عامة، تفضل سوسة النخيل الحمراء أشجار النخيل صغيرة العمر، أقل من 20 سنة، لأن نسيج جذعها غض وطري يسهل ثقبه، وتصيب عادة أسفل الجذع على علو لا يتجاوز 50 سم من مستوى سطح الأرض، حيث تكون الرطوبة أكثر ارتفاعاً​.
2) الأعراض على الفسائل والرواكيب والسعف
عندما تتقدم الإصابة وتشتد، يمكن مشاهدة الأعراض التالية:
- ذبول واصفرار بعض الفسائل المصابة ثم جفافها.
- تآكل الفسائل المصابة بشدة من أسفلها ثم موتها بحيث يتم فصلها عن النخلة الأم بسهولة.
- اصفرار وموت الراكوب المصاب (صورة 15).
- ذبول واصفرار بعض السعف ثم جفافه بشكل كامل فيصبح سهل الإزالة.
3) أعراض الإصابة القمية
تم تسجيل إصابات قمية في معظم مناطق تواجد سوسة النخيل الحمراء وبنسب متفاوتة، وتتواجد بنسبة عالية نوعاً ما محافظة تيماء بمنطقة تبوك وفي محافظة بقعاء بمنطقة حائل وفي منطقة نجران، وهناك أصناف نخيل تتعرض للإصابات القمية أكثر من غيرها مثل صنف الحلوة والبياض.
وقد يكون من بين أسباب حصول إصابات قمية ما يلي:
- انجذاب الحشرة لمصدر انبعاث روائح الكيرمون الناتجة عن جروح أو تحلل الأنسجة الحية أو الثمار المتساقطة في قمة النخلة أو ربما نتيجة نمو الطلع الذكري أو الأنثوي وتفتحهما.
- بعض أصناف النخيل جذوعها قاسية مما يجعلها صعبة الاختراق من قبل الحشرة، فتتوجه أنثى السوسة إلى وضع البيض على الأجزاء الغضة لقمة النخلة،
- هناك أصناف من النخيل لا تنتج فسائلا أو انتاجها للفسائل محدود جداً وبالتالي لا توفر بيئة رطبة مناسبة لجذب أنثى السوسة ووضع بيضها على أسفل جذع النخلة، فتتجه إلى القمة.
- بالنسبة إلى صنف «الصقعي» يمكن أن ترتبط الإصابة القمية بطبيعة زاوية ميلان الجريد والمسافات بين قواعد الجريد في الجمارة وضعف الجريدة نفسها كخاصية من خصائص هذا الصنف.
- بعض أصناف النخيل تكون فيها العذوق ثقيلة جداً فيتسبب وزنها المرتفع في توسع الفتحات في مناطق نمو الكرب مما يؤدي إلى انبعاث أكثر لروائح الكيرمون وظهور أماكن نمو لينة أسفل الكرب سهلة الاختراق من قبل السوسة، فتقوم بوضع بيضها في تلك الأماكن.
أما أعراض الإصابة القمية فهي تتدرج كما يلي:
  1. في البداية، اختلال وتشوه في نمو بعض السعف وانحرافه عن مكانه الأصلي محدثا فراغات في رأس النخلة.
  2. ذبول واصفرار السعف بصورة جزئية ثم كلية بسبب إصابة قواعد الجريد.
  3. جفاف تدريجي وموت كل السعف وسقوطه مع تواجد شرانق متناثرة أسفل النخلة المصابة.
  4. موت القمة النامية للنخلة وميلان رأسها إلى أحد الجوانب.
  5. في النهاية، سقوط قمة النخلة على الأرض.
انفوجرافيا 2: أعراض الاصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء
  1. وجود إفرازات صمغية بنية اللون وقد تكون مختلطة مع إفرازات رغوية.
  2. وجود نشارة خارج من جذع النخلة.
  3. وجود تجاويف على جذع النخلة.
  4. اصفرار وجفاف سعف النخلة المصابة.
  5. موت الفسيلة أو الراكوب.
  6. انحناء وموت القمة النامية للنخلة المصابة.
  7. سقوط رأس النخلة على الأرض مع تقدم الاصابة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية